جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 30)

الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم دون غير ذي النفس فانّه منه طاهر 1.

1 ـ الكلام فيه يقع في أربع مسائل:

المسألة الاُولى: في نجاسة المني من الإنسان ولا ينبغي الإشكال فيها وقد انعقد عليها الإجماع بل وتدلّ عليها الضرورة ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا الإمامية ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ .

وعن السيّد المرتضى (قدس سره) الاستدلال عليها في الناصريّات ـ مضافاً إلى الإجماع ـ بقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان)(1) حيث إنّها نزلت في بدر بعد احتلام جمع من المسلمين وعدم وجدانهم الماء ثمّ نزول المطر عليهم، قال: «دلّت الآية على نجاسة المني من وجهين: أحدهما قوله تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان، والرجز والنجس بمعنى واحد، إلى أن قال: والثاني من دلالة الآية انّه تعالى أطلق عليه اسم التطهير والتطهير لا يطلق في الشرع إلاّ لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة».

وفيه ـ مضافاً إلى توقّفه على إحراز عدم تنجّس أبدانهم بمثل البول مدّة توقّفهم في البدر مع فقدان الماء ولا يكاد يحرز ذلك بوجه ـ انّ الظاهر من عطفه قوله تعالى «يذهب عنكم» على قوله تعالى «ليطهّركم ...» بالواو الظاهر في المغايرة بين الأمرين انّ التطهير بالماء غير إذهاب الرجز. وعليه فالمراد من التطهير امّا التطهير من الخبث أو الأعمّ منه ومن رفع الحدث، والمراد من إذهاب الرجز رفع الجنابة على الأوّل واخذهاب وسوسة الشيطان على الثاني كما عن ابن عبّاس لأنّه قد

  • 1 ـ الأنفال : 11 .

(الصفحة 31)

حكى انّ الكفّار في وقعة بدر قد سبقوا المسلمين إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل فأصبحوا محدثين ومجنبين وأصابهم الظماء ووسوس إليهم الشيطان فقال: إنّ عدوّكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلّون مع الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم في الرمل فمطّرهم الله حتّى اغتسلوا به من الجنابة وتطهّروا به من الحدث وتلبدت به أرضهم وأوحلت أرض عدوّهم، وعليه فالاستدلال بالآية الشريفة ممّا لا يتمّ أصلاً.

نعم تدلّ على النجاسة ـ مضافاً إلى الإجماع ـ طوائف من الأخبار:

منها: ما أمر فيها بغسله كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني يصيب الثوب؟ قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه.

ورواية عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدرى أين مكانه؟ قال: يغسله كلّه. فإنّ إطلاق الأمر بالغسل في مثلهما دليل على النجاسة ويدفع احتمال كونه مانعاً عن الصلاة من غير كونه نجساً مع انّ المتفاهم عند العرف من مثل هذا التعبير هي النجاسة.

ومنها: ما أمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّيت فيه كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذا البول. فإنّ إيجاب الإعادة وإن لم يكن بمجرّده دليلاً على النجاسة إلاّ ان الإرداف بالبول وجعله أشدّ منه قرينة واضحة عليها كما لا يخفى.

ومنها: ما أمر فيها بالصلاة عرياناً مع انحصار الثوب بما فيه الجنابة كموثّقة

(الصفحة 32)

سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلاّ ثوب أجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قائماً يؤمى ايماء. وإطلاق وجوب التيمّم دليل على النجاسة فتدبّر.

ومنها: ما دلّ على جواز الصلاة فيه في حال الاضطرار كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر) قال: يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله. قال الصدوق وفي خبر آخر: وأعاد الصلاة.

ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلّي فيه. ورواية محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه. والتعارض بين هاتين الطائفتين من جهة الصلاة في الثوب أو عرياناً أو إمكان الجمع بينهما لا يقدح فيما نحن بصدده من الاستدلال على نجاسة مني الإنسان كما هو ظاهر، وهنا روايات اُخر تدلّ على هذا الأمر بحيث لا يبقى الإشكال فيه أصلاً.

وفي مقابل هذه الأخبار قد وردت روايات يتوهّم ظهورها في الطهارة:

منها: صحيحة أبي اُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : تصيبني السماء وعليَّ ثوب فتبلّه وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأُصلّي فيه؟ قال: نعم.

ومنها: موثّقة ابن بكير عن أبي اُسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتل عليّ؟ قال: لا بأس. فانّ الظاهر منهما طهارة ملاقي المني ولازمها طهارة نفسه.

وفيه ـ بعد كونهما رواية واحدة رواها أبو اُسامة والاختلاف فيهما من جهة

(الصفحة 33)

العبارة قد نشأ عن اختلاف نقله أو النقل عنه وإن جعلهما في الوسائل روايتين ـ انّ الظاهر منهما انّ السؤال انّما يكون عن أمر بعد الفراغ عن نجاسة المني وثبوتها عند السائل ولا يكون محطّ النظر في السؤال هو أصل نجاسة المني أصلاً وذلك الأمر هو انّ إصابة الثوب المبتل بالمطر بعض ما أصاب الجسد من المني هل توجب نجاسة الثوب أم لا؟ أو انّ إصابة الجسد وملاقاته مع الثوب المتلوّث بالمني المبتل بالمطر هل توجب نجاسة الجسد أم لا؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بعدم البأس وجواز الصلاة ومنشأه عدم العلم بالسراية وعدم حصول الاطمئنان فضلاً عن القطع بوصول أثر المني إلى الثوب لاحتمال كون ما أصابه غير مورد البِّلة أو كونها بمقدار لا يوجب السراية.

والحاصل: انّ سؤال السائل يكون عن حكم الشبهة الموضوعية وانّه إذا شكّ في سراية النجس إلى شيء هل يحكم بنجاسة ذلك الشيء أم لا؟ فأجاب (عليه السلام)بما أجاب. وعليه فهاتان الروايتان من أدلّة نجاسة المني لا طهارته.

ومنها: رواية علي بن حمزة قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأساً قال: إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره؟ قال: فقطب أبو عبدالله (عليه السلام) في وجه الرجل فقال: إنّ أبيتم فشيء من ماء فانضحه به.

وفيه: انّ السؤال فيها أيضاً عن الشبهة الموضوعية وانّ الجنابة الموجودة في الثوب مع كثرة العرق فيه بحيث لو شاء أن يعصره عصره هل تسري إلى بدنه أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بعدم البأس لعدم العلم بالسراية، ويؤيّد ذلك أمر الإمام (عليه السلام) بنضح الماء عليه الذي ورد في غير مورد من الشبهات الموضوعية.

ومنها: صحيحة زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من

(الصفحة 34)

غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلاّ أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافّة فلا بأس. وظاهرها التفصيل بين الرطب والجاف كما نسب إلى أبي حنيفة.

ولكن الحقّ عدم دلالتها على الطهارة أيضاً لأنّ الحكم بعدم البأس في الجاف يكون لعدم العلم بسراية المني إلى البدن لاحتمال سبق الموضع الطاهر بالبدن وتجفيفه وحكمه بثبوت البأس في الرطب منه يكون لحصول العلم ـ عادةًـ بتحقّق السراية في هذه الصورة، وإن أبيت فلا محيص من حملها على التقية بعد معارضتها مع الروايات الكثيرة الدالّة على النجاسة لكونها موافقة لمذهب أبي حنيفة ـ كما ذكرنا ـ بل ولكونها مخالفة للضرورة. فانقدح انّ نجاسة مني الإنسان ممّا لا ارتياب فيها أصلاً وإن حكي عن الشافعي طهارة المني مطلقاً وعن الحنابلة طهارته من الإنسان ومن الحيوانات المحلّلة.

المسألة الثانية: في مني الحيوانات المحرّمة التي لها نفس سائلة وقد ادّعى الإجماع على نجاسته وانّه لا إشكال فيها أيضاً، والكلام في انّه هل يمكن استفادة ذلك من الأدلّة أم لا وبعبارة اُخرى هل يوجد في الأدلّة ما يدلّ بعمومها أو إطلاقها على نجاسة المني في هذا المورد أم لا؟ فلابدّ من ملاحظة الروايات فنقول:

منها: صحيحة محمد بن مسلم ورواية عنبسة المتقدّمتان في المسألة الاُولى ومثلهما من الروايات الآمرة بغسل الثوب الذي أصابه المني ـ من دون تقييد ـ ويظهر من بعض استفادة الإطلاق منها كما عن المعتبر والمنتهى أيضاً ولكنّه أنكره صاحب الجواهر (قدس سره) بدعوى تبادر الإنسان من الأدلّة قال: «ولعلّه لاشتمالها أو أكثرها على إصابة الثوب ونحوه ممّا يندر غاية الندرة حصوله من غير الإنسان».

وقد أورد عليه الماتن ـ دام ظلّه ـ بأنّ منشأ دعوى التبادر والانصراف توهّم ندرة الوجود مع انّها غير مسلمة في المحيط الذي وردت الروايات فيه ضرورة انّه