جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 342)

من صلاته. ومن الظاهر انّ الحكم بعدم وجوب الإعادة ليس لأجل عدم حجّية خبر صاحب الثوب بل مع فرض الحجّية لأنّه ذو اليد وقوله حجّة فالحكم بعدم وجوبها انّما هو لأجل صحّة الصلاة الواقعة في النجاسة مع الجهل بها كما لا يخفى.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسى وصلّى فيه فعليه الإعادة.

ومنها: ما رواه في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى اخذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله.

ومنها: صحيحة زرارة الطويلة المعروفة المشتملة على قوله: قلت: فإن ظننت انّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لِمَ ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً. الحديث. بناءً على أن يكون المراد من قوله: فرأيت فيه، هو رؤيته النجاسة التي ظنّ قبل الصلاة انّها قد أصابته فالمفروض صورة العلم بوقوعها فيها كما لا يخفى.

ومنها: رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي، قال: لا يؤذيه (لا يؤذنه) حتّى ينصرف. فانّه لو كانت الصلاة مع النجاسة واقعاً مع عدم العلم بها فاسدة لما كان الاخبار بنجاسة ثوب أخيه المصلّي إيذاءاً له بل إحساناً وتكريماً له، كما انّ النهي عن الاعلام بناء على كون

(الصفحة 343)

الصادر «لا يؤذنه» قبل الانصراف الظاهر في عدم المنع عنه بعد الانصراف دليل على صحّة صلاته مع العلم بالنجاسة بعدها.

وامّا القول بوجوب الإعادة مطلقاً فيمكن أن يستدلّ له بروايتين:

إحداهما: صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم.

ثانيتهما: موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

ولكن يرد على الاستدلال بالرواية الاُولى انّ تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن علم الظاهر في عدم الوجوب مع عدم القيد وهي صورة العلم بالنجاسة ربّما يدل على كون الصادر من الإمام (عليه السلام) هي كلمة «لا يعيد» فسقط حرف النهي سهواً من الراوي أو الناسخ.

ويحتمل ـ بعيداً ـ الحمل على الاستفهام الإنكاري كما احتمله صاحب الوسائل (قدس سره) وكيف كان فالرواية مجملة لا مساغ للاعتماد عليها.

وامّا الموثقة فتقييد وجوب الإعادة بصورة العلم وتعميم المورد لصورتي العلم وعدمه يمكن أن يكون مرجعه إلى انّ وجوب الإعادة مشروط بالعلم بوقوع النجاسة في الصلاة لأنّ العلم من شرائط تنجّز التكليف، ويحتمل أن يكون المراد تخصيص وجوب الإعادة بخصوص صورة العلم والتعميم قبله انّما هو لبيان التشقيق في المسألة وانّ لها صورتين ووجوب الإعادة انّما يختصّ بخصوص الصورة الاُولى، هذا ولكن الاحتمال الأخير بعيد جدّاً والظاهر هو الاحتمال الأوّل.

والجمع بينهما وبين الروايات المتقدّمة الصريحة في عدم وجوب الإعادة هو حملهما على الاستحباب لظهورهما في الوجوب وصراحة تلك الأخبار في عدم

(الصفحة 344)

الوجوب فيحمل الظاهر على النصّ ولا ينافي ذلك اشتمال الموثقة على بيان حكم العالم ـ بناءً على ما هو الظاهر من معناها ـ مع انّ العالم يجب عليه الإعادة قطعاً فانّ قيام الدليل على ورود الاذن في الترك بالنسبة إلى بعض مدلول الصيغة لا ينافي بقائها على ما هو ظاهرها بالإضافة إلى البعض الآخر خصوصاً لو قيل بأنّ ظهور الأمر في الوجوب انّما هو من قبيل ظهور الفعل وإلاّ فنفس الصيغة لا تدلّ إلاّ على إنشاء الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب.

ولو أبيت إلاّ عن ثبوت المعارضة بين الطائفتين وعدم إمكان الجمع العرفي فاللازم أيضاً الأخذ بالروايات الدالّة على عدم وجوب الإعادة لكونها موافقة لفتوى المشهور ومورداً لعمل الأصحاب فلا محيص عن الحكم بعدم الوجوب.

وامّا القول الثالث وهو التفصيل بين الوقت وخارجه فيمكن أن يكون مستنده الجمع بين الطائفتين المتقدّمتين من الأخبار بحمل إطلاق ما ظاهره الوجوب على الوقت وإطلاق ما يدلّ على عدمه على خارج الوقت.

ويرد عليه انّ هذا بمجرّده جمع تبرّعي لا سبيل إليه. نعم لو كان في البين رواية دالّة على التفصيل لكان جعلها شاهدة للجمع بمكان من الإمكان والمفروض عدم وجودها وفتوى الشيخ (قدس سره) بذلك في بعض كتبه وإن كان يمكن أن يقال بكشفها عن وجود نص في الجوامع الأوّلية شاهد على الجمع غير واصل إلينا إلاّ انّه ليس بكاشف قطعي بل ولا ظنّي لوجود الشهرة المحقّقة على الخلاف ومجرّد الاحتمال لا يقاوم الدليل.

ويمكن أن يكون مستند التفصيل ما ربّما يقال من انّ صحيحة وهب وموثقة أبي بصير المتقدّمتين وإن كان مدلولهما وجوب الإعادة مطلقاً والنسبة بينهما وبين الأخبار الدالّة على عدم الوجوب كذلك التي هي مستند المشهور هو التباين إلاّ انّ

(الصفحة 345)

القاعدة تقتضي تخصيصهما أولاً بما هو صريح في عدم وجوب الإعادة خارج الوقت لأنّ النسبة بينهما وبينه بالإضافة إلى الإعادة في خارج الوقت نسبة النص أو الأظهر إلى الظاهر، وبعد ذلك تنقل النسبة بينها وبين الطائفة النافية إلى العموم المطلق فلا مناص من الجمع بينهما بحمل الطائفة النافية على إرادة الإعادة خارج الوقت وحملهما على الإعادة في الوقت فيتّجه التفصيل.

ويرد عليه ـ مضافاً إلى وجود الإجمال أو الإشكال في نفس الروايتين كما عرفت ـ ان حمل الأخبار النافية على إرادة الإعادة خارج الوقت لا يجري في جميعها كما في مثل صحيحة زرارة المشتملة على تعليل عدم وجوب الإعادة بثبوت استصحاب الطهارة ضرورة جريان التعليل في كلتا الصورتين بل لو كان الحكم هو عدم وجوب الإعادة في خصوص خارج الوقت لكان المتعيّن التعليل بذلك لا بالاستصحاب الجاري فيهما خصوصاً مع عدم كون الاستصحاب بمجرّده كافياً لذلك بل لابدّ من ضمّ شيء آخر إليه وهو انّ الحكم الظاهري يقتضي الاجزاء ويوجب الاكتفاء ولو انكشف الخلاف ولذا ربّما يستدلّ بهذا التعليل على مفروغية اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاا نظراً إلى عدم تماميته بدونه، مع انّه يمكن أن يقال بأنّ مورد هذا الحكم منها هو قبل خروج الوقت لظهور عبارة السؤال في تحقّق الرؤية بعد الفراغ بلا فصل ومن الظاهر انّ الفراغ من الصلاة لا يكون مصادفاً لخروج الوقت غالباً.

وكيف كان فلا مجال لحمل مثل الصحيحة على خارج الوقت وعليه فالمعارضة بينه وبين الروايتين باقية وقد عرفت انّه لا محيص من حملهما على الاستحباب. نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بملاحظة الروايتين في كلتا الصورتين كما احتاط الماتن ـ دام ظلّه ـ .

(الصفحة 346)

وامّا القول الرابع وهو التفصيل بين المتفحّص قبل الصلاة وغيره بوجوب الإعادة على الثاني دون الأوّل فمستنده روايتان:

إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ذكر المنيّ فشدّده فجعله أشدّ من البول، ثمّ قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

فإنّ تعليق الحكم بعدم وجوب الإعادة على النظر في الثوب وعدم رؤية المني أو البول ظاهر في انتفائه مع عدم النظر وعدم التفحّص.

ثانيتهما: رواية ميمون الصيقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلاّ وله حدّ; إن ك ان حين قام نظر فلم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر، فعليه الإعادة.

وتؤيّد الروايتين صحيحة زرارة المتقدّمة المشتملة على قوله: «فإن ظننت انّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه...».

ويرد على الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم انّ التأمّل فيها يقضي بكون المناط هو العلم بالنجاسة قبل الصلاة أو بعدما يدخل فيها وعدم العلم بها كذلك وانّما عبّر عن العلم في الجملة الاُولى بالرؤية نظراً إلى حصول العلم بسببها غالباً كما انّه عبّر عن عدم العلم بعدمها بعد النظر لذلك، فالملاك في وجوب الإعادة وعدمه هو العلم وعدمه ويؤيّد ذلك ـ مع انّه هو المتفاهم عند العرف من مثل الرواية ـ انّه على غير هذا التقدير يلزم إهمال الرواية لحكم صورة ثالثة وهي صورة وجود النجاسة وعدم التفحّص عنها قبل الصلاة ودعوى إفادة الرواية لحكمها بالمفهوم