جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 42)

السؤال قرينة على مفروغية نجاسة الميتة ضرورة انّه مع عدم المفروغية لا مجال له أصلاً مدفوعة بأنّه قرينة على مفروغية النجاسة في الجملة لا بنحو الإطلاق، ودعوى انّه على هذا التقدير لابدّ من التقييد بقيد النجاسة مدفوعة أيضاً بأنّ نفس السؤال شاهدة على التقييد من دون حاجة إلى التصريح به وعليه فما أفاده سيّدنا العلاّمة الاستاذ ـ دام ظلّه ـ من انّ توهّم عدم الإطلاق في الروايات وسوسة مخالفة لفهم العرف لا يخلو عن مناقشة بل منع .

وممّا ذكرنا يظهر النظر في استدلاله بصحيحة شهاب من جهة عدم الاستفصال قال: أتيت أبا عبدالله (عليه السلام) أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب وإن شئت أخبرناك بما جئت له قلت: أخبرني قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضّأ من الجانب الآخر إلاّ أن يغلب الماء الريح فينتن وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكرّ ممّا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت: فما التغيّر قال: الصفرة فتوضّأ منه وكلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر.

فإنّ نفس السؤال قرينة على كون المراد بالجيفة هي النجسة منها ضرورة انّه لا معنى للسؤال في مثل ذلك عن الجيفة الطاهرة وفي مثله لا مجال للاستدلال بعدم الاستفصال، ويؤيّد ما ذكرنا من عدم ثبوت الإطلاق انّه لا ينبغي أن يقال بدلالة الروايات بإطلاقها على نجاسة الميتة من غير ذي النفس كالسمك ونحوه حتّى يحتاج في إخراجها إلى دعوى الانصراف أو إقامة الدليل الخاص عليه كما لا يخفى.

بقي الكلام فيما نسبه صاحب المدارك إلى الصدوق (قدس سره) من القول بالطهارة استظهاراً له من نقل المرسلة مع تصريحه فيه بأنّ ما أورده فيه حجّة بينه وبين ربّه فلابدّ من ذكر المرسلة أولاً ثمّ بيان مراده من كونها حجّة بينه وبين ربّه فنقول.

امّا الرواية فهي ما رواه الصدوق قال: سُئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل

(الصفحة 43)

فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّي فيها.

وامّا بيان مراده ممّا ذكره في الديباجة فنقول ـ بعد ضعف احتمال العدول عمّا التزم به في أوّل الكتاب خصوصاً بعد ملاحظة كون الرواية مذكورة في أوائل الكتاب ـ الظاهر انّ مراده من كونها حجّة بينه وبين الله انّها حجّة معتبرة عنده لكنّه لا يفتي على طبق كلّ حجّة معتبرة لإمكان معارضتها مع حجّة معتبرة أخرى ولم يظهر منه انّ مراده من ذلك هو ما يفتي على طبقه فعلاً والدليل على ذلك نقل الروايات المتعارضة في كتابه بل في باب واحد منه. وقد نقل فيه رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة الدالّة ـ سؤالاً وجواباً ـ على مفروغية نجاسة الميتة غاية الأمر انّه نقلها بنحو الإرسال وعليه فكيف يفتي الصدوق بكل من المرسلتين مع وضوح التعارض وعدم إمكان الفتوى بالمتناقضين. فالظاهر انّ الصدوق حيث اعتقد بكونهما حجّتين معتبرتين بينه وبين الله تعالى يرى بينهما المعارضة والترجيح مع أخبار النجاسة لموافقتها للشهرة الفتوائية ومخالفتها للعامّة.

مع انّ المرسلة التي استظهر من نقلها صاحب المدارك القول بالطهارة قد وردت في جلد الميتة ولعل الصدوق (قدس سره) يرى طهارة جلد الميتة بالدباغة ـ كما هو أحد الأقوال فيه ـ .

كما يحتمل أن تكون الجلود المسؤول عنها في المرسلة جلود الحيوانات التي لا نفس لها خصوصاً بملاحظة ما أفاده بعض الأعلام من انّها تستعمل في صنع ظروف السمن والماء فلا يبقى لها ارتباط بالمقام أصلاً.

المسألة الثانية: في نجاسة الميت من الإنسان والكلام فيها يقع في جهات:

الجهة الاُولى: في أصل النجاسة في مقابل ع دمها وثبوت الطهارة وقد استفيض

(الصفحة 44)

نقل الإجماع عليها بالخصوص ويشملها العموم أو الإطلاق في بعض ما تقدّم وقد وردت فيها روايات خاصّة أيضاً.

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب.

ومنها: رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه. يعني إذا برد الميت. والظاهر كونه تفسيراً من الراوي.

ومنها: رواية الاحتجاج قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان (عج) إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه: روى لنا عن العالم (عليه السلام) انّه سُئل عن إمام قوم يصلّي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه، التوقيع: ليس على من مسّه إلاّ غسل اليد، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته عن القوم.

ومنها: ما عنه أيضاً: وكتب إليه: وروى عن العالم انّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلاّ بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعلّه ينحيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل، التوقيع: إذا مسّه على (في) هذه الحال لم يكن على إلاّ غسل يده.

ومنها: موثقة عمّار الساباطي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح دلاء هذا إذا كان ذكياً فهو هكذا وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماا فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين فإنّ المراد من أكبرية الإنسان

(الصفحة 45)

ليس أكبرية جسمه ولا أكبرية شأنه بل الأنجسية والأقذرية من سائر الميتات لكنّه ربّما يقال بأنّه لا يبعد أن تكون أكثرية النزح حكماً تعبّدياً غير ناش من نجاسته وإلاّ فكيف يمكن أن يقال إنّ المؤمن الذي له تلك المنزلة الرفيعة عند الله ـ حيّاً وميّتاً ـ يكون أنجس من سائر الميتان ولكنّه مخدوش خصوصاً بعد ملاحظة اختصاص وجوب الغسل في مسّه دون مسّ سائر الميتات وبعد ملاحظة طهارة بعضها.

الجهة الثانية: في أنّ نجاسته هل تكون عينية كنجاسة الميتة من الحيوان وسائر الأعيان النجسة أو حكمية ومعناها عدم كونها نجسة كسائر النجاسات بل اللازم مجرّد ترتّب آثار النجاسة تعبّداً فاشتراكها معها في الآثار لا في أصل الاتصاف بالنجاسة بل ولا في جميع الآثار بل في بعضها؟ ظاهر الأصحار (رض) هي النجاسة العينية كما انّها هي الظاهر من الروايات المتقدّمة وقد اُفيدت النجاسة في كثير من الأعيان النجسة بمثل التعبير الواقع في هذه الروايات مضافاً إلى انّ المتفاهم العرفي منها أيضاً ذلك لكنّه ربّما يستكل في ذلك:

تارة من جهة العقل نظراً إلى انّ عين النجاسة لا يعقل رفعها وزوالها بالاغتسال مع انّ الميت بعد الغسل طاهر بلا إشكال وبعبارة اُخرى: النجاسة العينية لا تكاد ترتفع إلاّ بانعدام الموضوع رأساً أو الاستحالة ولا معنى لزوالها مع بقاء موضوعها بمجرّد الاغتسال.

والجواب عنه ـ مضافاً إلى النقض بالكافر فانّه من الأعيان النجسة يرتفع نجاسته بالإسلام ودعوى الفرق بين المقامين بانعدام عنوان الموضوع في الكافر بمجرّد الإسلام ضرورة تبدّل العنوان فيه بخلاف المقام فانّه لا يرتفع عنوان «الميت» بالاغتسال مدفوعة بأنّ النجاسة تعرض الجسم والعنوان واسطة في الثبوت

(الصفحة 46)

والمفروض بقائه بعد الإسلام فتدبّر ـ انّ هذا الإشكال موجه لو كانت النجاسات اُموراً تكوينية ويكون الميت كالمني والعذرة قذراً ذاتاً وكان الحكم بنجاسته شرعاً تصويباً لما هو الثابت عند العقلاء لكنّه ليس كذلك لما عرفت في أوّل بحث النجاسات من أنّه من القذارات الشرعية ما لا يكون قذراً عرفاً كالكافر والخمر ومن الممكن أن يكون الميّت من الإنسان مثلهما من دون أن يكون فيه قذارة، ودعوى وجود الاستقذار العرفي في الميت أيضاً مدفوعة بأنّ لازمها بقاء النجاسة بعد الغسل أيضاً لعدم ارتفاع الاستقذار بالغسل فهذا الإشكال مندفع.

واُخرى من جهة دلالة الروايات المتعدّدة أو إشعارها بالطهارة:

منها: ما وردت في علّة غسل الميت كرواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)قال: إنّما أمر بغسل الميت، لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسونه فيما سهم نظيفاً موجهاً به إلى الله عزّوجلّ. ورواية محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام)الدالّة على انّه كتب إليه في جواب مسائله علّة غسل الميت انّه يغسل لأنّه يطهر وينظف من أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله.

فإنّ ظاهرهما انّ علّة الغسل رفع القذارات العرضية ولو كان الميت نجس العين والغسل مطهّره لكان الأولى بل المتعيّن التعليل به كما لا يخفى.

ومنها: ما يدلّ على انّ غسل الميّت انّما هو لأجل الجنابة الحاصلة له كرواية الديلمي عن أبيه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ : إنّ رجلاً سأل أبا جعفر (عليه السلام)عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أو اُنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة. وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون مع انّه لو كان الميت