جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة النجاسات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 65)

منزلة الميتة ليس بحيث يعمّ الأجزاء الصغيرة أيضاً ضرورة انّ مورده هي القطعة وهي غير شاملة لها وعليه فتبقى الأجزاء الصغار من دون دليل على النجاسة وهو يكفي في الحكم بطهارتها ولا حاجة بعد عدم وجود الدليل على النجاسة إلى رواية علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله. وإن استدلّ بها الشيخ الأعظم (قدس سره) لأنّه إذا لم يكن دليل على نجاستها تصل النوبة إلى الأصل وهو يقتضي الطهارة ولا حاجة إلى الاستدلال بالرواية حتّى يقال إنّها لا تكون ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور ـ أي قطع الثؤلول ـ من جميع الجهات فيستدلّ به على الطهارة لأنّه قد يقطعه بيده وهو في صلاته ثمّ يطرحه فلو كان الثؤلول ميتة كان حمله في الصلاة ولو آناً ما مبطلاً لها ويؤيّده اشتراط عدم سيلان الدم بل هي ناظرة إلى عدم قادحيته في الصلاة من جهة كونه فعلاً يسيراً لا يقطع الصلاة، واشتراط عدم سيلان الدم مستند إلى ان قطع الثؤلول ونتف بعض اللحم يستلزم سيلانه غالباً فكأنّها تدلّ على انّ مثل القطع لا يمنع عن الصلاة في نفسه لو لم ينجر إلى ما يكون ملازماً له غالباً وهو سيلان الدم فتدبّر فانّ الرواية مع ذلك لا تخلو عن الدلالة على الطهارة خصوصاً بعد كون القطع بسبب اليد نوعاً ووجود الرطوبة غالباً خصوصاً مع كون بلد السؤال ممّا يعرق فيه الأبدان كثيراً فإنّ عدم التعرّض لذلك في الرواية دليل على عدم النجاسة كما لا يخفى.

الفرع الثاني: في أجزاء الميتة وهي على قسمين: قسم تحلّه الحياة كاللحم وقسم لا تحلّه كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش وقد حكم في المتن بنجاسة القسم الأوّل وطهارة القسم الثاني.

(الصفحة 66)

امّا نجاسة القسم الأوّل الذي يكون المراد به هي الأجزاء المبانة من الميتة التي تحلّها الحياة ضرورة انّه مع عدم الانفصال لا يكون البحث فيه بحثاً مستقلاًّ عن بحث نجاسة الميتة الذي قد تقدّم مفصّلاً فيدلّ عليها اُمور:

الأوّل: الأدلّة المثبتة للحكم بالنجاسة على الميتة فإنّ معروض النجاسة العارضة بسبب الموت هي أجزاء الميتة على ما يقتضيه نظر العرف من غير فرق عندهم بين صورتي الاتصال والانفصال خصوصاً إذا كان حصول عنوان الميتة بنفس الانفصال كما إذا قطعنا الحيوان نصفين، وبالجملة لا إشكال عند العرف بعد قيام الدليل على نجاسة الميتة في انّ انفصال الجزء لا يكون مغيّراً لحكمه وموجباً لزوال النجاسة على ما هو ظاهر.

الثاني: ما روى من الأمر بالاجتناب عن ظروف أهل الكتاب معلّلاً بأنّهم يأكلون فيها لحم الخنزير والدم والميتة، مع وضوح انّ ما يقع في الاناء من الميتة ليس إلاّ أجزائها غالباً لا مجموعها.

الثالث: الاستصحاب أي استصحاب نجاسة الجزء حال الاتصال فانّه لا مانع من جريانه وإن كان غير محتاج إليه لمكان الدليل الاجتهادي على النجاسة.

وخالف فيما ذكر صاحب المدارك (قدس سره) فانّه بعد تضعيفه الحكم بنجاسة الأجزاء المبانة من الميتة بأنّ غاية ما يستفاد من الأخبار هي نجاسة جسد الميّت وهو لا يصدق على الأجزاء قطعاً، قال: «نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميّت استصحاباً لحكمها حال الاتصال ولا يخفى ما فيه».

ولعل نظره (قدس سره) من المناقشة في جريان الاستصحاب إلى تبدّل عنوان الموضوع فانّ الموضوع في القضية المتيقّنة هو عنوان الميتة وهو لا يصدق على الجزء بعد الانفصال كالماء المتغيّر بالنجاسة بعد زوال تغيّره من قبل نفسه فانّه لا يصحّ إجراء

(الصفحة 67)

الاستصحاب فيه لكون الموضوع الذي ثبت له النجاسة هو الماء الموصوف بوصف التغيّر والمفروض عدم بقائه فعلاً فلا مجال لاستصحاب حكمه.

والحقّ هو جريان الاستصحاب وإنّ منشأ المناقشة فيه هو الخلط بين موضوع الدليل الاجتهادي وبين موضوع الاستصحاب، بيان ذلك:

انّ الدليل الاجتهادي مثل «الماء المتغيّر بالنجاسة نجس» قد رتّب الحكم فيه على العنوان المأخوذ فيه كالماء المتغيّر في المثال ومع الشكّ في ثبوت هذا العنوان لا مجال للتمسّك بالدليل فضلاً عمّا إذا قطع بزواله بانتفاء بعض قيوده ولذا لو شكّ ـ ابتداء ـ في حصول التغيّر وعدمه لا يجوز التمسّك بالدليل للزوم إحراز الموضوع في شمول الدليل الاجتهادي وجريانه.

ولكن فيما إذا تحقّق العنوان خارجاً واُحرز الموضوع حقيقة وصار الماء في المثال متغيّراً بالنجاسة قطعاً يصير المصداق الخارجي معروضاً للحكم بالنجاسة الذي هو مفاد الدليل الاجتهادي فإذا تبدّل بعض حالاته وزال التغيّر من قبل نفسه وشككنا في بقاء النجاسة وعدمه من جهة احتمال كون التغيّر دخيلاً في ترتّب الحكم حدوثاً من غير اعتباره في البقاء والمفروض قصور الدليل الاجتهادي عن إفادة حكمه نفياً أو إثباتاً فلا مانع من الاستمداد من قوله: لا تنقض اليقين بالشكّ واستفادة بقاء حكم النجاسة بمعاونته نظراً إلى انّ هذا الماء كان في السابق نجساً ـ وإن كانت العلّة هي التغيّر ـ والآن نشكّ في بقائها والمفروض عدم كونه شخصاً آخر وفرداً ثانياً فأيّ مانع من جريان الاستصحاب فيه، وفي المقام نقول: إنّ موضوع النجاسة في الدليل الاجتهادي وإن كان هو عنوان الميتة وهو لا يصدق على الأجزاء بناءاً على قول صاحب المدارك إلاّ انّه لا إشكال في انّ معروض النجاسة سابقاً هي نفس هذه الأجزاء وبعد انفصال الجزء نشكّ في انّ هذا الجزء

(الصفحة 68)

الذي كان في السابق نجساً هل يكون باقياً على ما كان أم لا ولا محيص في مثله من الرجوع إلى الاستصحاب بعد فرض قصور الدليل الاجتهادي. فانقدح انّه إذا وصلت النوبة إلى الأصل يكون مقتضاه بقاء النجاسة أيضاً.

القسم الثاني: الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من الميتة كالأمثلة المذكورة ولا إشكال في طهارتها ومغايرتها لسائر الأجزاء انّما الإشكال في انّه هل لا تكون هذه الأجزاء مشمولة لأدلّة نجاسة الميتة فلا تحتاج إلى دليل على الاستثناء بل يكفي في إثبات طهارتها القاعدة أو انّها تشملها وتحتاج إليه؟ قولان ذهب إلى الأوّل سيّدنا الاستاذ ـ دام ظلّه ـ بدعوى انّ ما دلّ على نجاسة الميتة ـ على كثرتها ـ انّما علق فيها الحكم على عنوان الجيفة والميتة وهما بما لهما من المعنى الوضعي لا تشملان ما لا تحلّه الحياة فانّ الجيفة هي الجثّة المنتنة من الميتة والنتن وصف لما تحلّه الحياة، ولا ينتن الشعر والظفر وغيرهما من غير ما تحلّه الحياة، ودعوى انّ الجيفة وإن كانت معناً وصفياً ولكنّها صارت اسماً للمجموع الذي من جملته ما لا تحلّه الحياة، في غير محلّها لعدم ثبوت ذلك بل الظاهر من اللغة انّ الجيفة اسم للجثّة المنتنة فتكون تلك الأجزاء خارجة عن مسمّاها، ففي القاموس والصحاح «الجيفة: جثّة الميّت وقد أراح أي : أنتن» وفي المنجد: «الجيفة : جثّة الميّت المنتنة» وفيه «جافت الجيفة أي: أنتنت» والميتة ما زال عنها الروح في مقابل الحي ولا تطلق على الأجزاء التي لم تحلّها الحياة ولو بتأوّل كما تطلق كذلك على ما تحلّها، وصيرورتهما اسماً للمجموع الداخل فيه تلك الأجزاء غير ثابت فالحكم بنجاسة الجيفة والميتة لا يشمل تلك الأجزاء لا لفظاً ولا بمدد الارتكاز ـ أي ارتكاز العقلاء باسراء النجاسة إلى الأجزاء ـ فأصالة الطهارة بالنسبة إليها محكمة. انتهى كلامه.

ولكن الحقّ هو الثاني لأنّ العرف يستفيد من أدلّة نجاسة الميتة نجاستها بجميع

(الصفحة 69)

أجزائها حتّى ما لا تحلّه الحياة فانّ أهل العرف يطلقون الميتة على مجموعها والظاهر انّه لا يكون من باب التغليب والمسامحة.

إن قلت: لا فرق فيما لا تحلّه الحياة بين حال حياة الحيوان ومماته فكيف يكون في حال حياته محكوماً بالطهارة وبعدها بالنجاسة؟!.

قلت: الفرق موجود لنموّه حال حياة الحيوان وعدم نموّه بعد مماته والمراد من عدم حلول الحياة فيه هو عدم حلول الحياة الحيوانية فيه وإلاّ فالحياة النباتية موجودة في حال حياة الحيوان مرتفعة بموته مع انّه إذا أطلق العرف عليه عنوان الميتة فلا مانع من شمول الدليل له ولا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة إلاّ انّ كثيراً من النصوص الواردة في المقام قد دلّت على طهارتها:

ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، انّ الصوف ليس فيه روح. ومعنى: ليس فيه روح انّه ليس من شأنه أن يكون فيه روح حتّى حال حياة الحيوان، وهذه الرواية وإن وقع التصريح فيها بحكم الصوف إلاّ انّ العلّة وهي قوله: إنّ الصوف ليس فيه روح تعمّم نفي البأس بالإضافة إلى كلّ ما ليس فيه روح في حال حياة الحيوان.

وفي موثقة حسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وأنفحة الميتة؟ فقال: كلّ هذا ذكى وقال ـ أي الكليني راوي الحديث ـ : وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كلّه ذكي.

وفي رواية صفوان ـ على ما قال الكليني ـ عن الحسين بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشعر والصو والريش وكل نابت لا يكون ميتاً قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال: يأكلها.