(الصفحة 116)
الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»(1) .
ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال لي : «مسّوا بالمغرب قليلا فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا»(2) .
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقل بعضها صاحب الوسائل في كتاب الحج في باب الإفاضة من عرفات فراجع(3) .
إذا عرفت ذلك فنقول : هذه الأخبار كما ترى يترائى منها التعارض مع الأخبار المتقدّمة الدالّة على أنّ الاعتبار إنّما هو باستتار القرص ، ولابدّ من بيان وجه الجمع بينهما ، وعلى تقدير عدم إمكانه ، لابدّ من بيان أنّ الترجيح مع أيّهما؟ ونقول قبل ذلك أنّ الاحتمالات المتصوّرة الجارية في أخبار الاستتار أربعة :
أحدها : أن يكون الاعتبار باستتار الشمس وغيبوبتها عن نظرنا ، ولو بسبب حاجب ، أو مانع كالجبل ونحوه .
ثانيها : أن يكون الاعتبار باستتارها عن اُفق المصلّي بحيث لا يكاد يراها أحد من الساكنين في هذا الاُفق ، ولو لم يكن في البين حاجب ولا مانع .
ثالثها : أن يكون الاعتبار باستتارها ووقوعها تحت الافق الذي يكون المصلّي واقعاً فيه ، وكذلك عن اُفق جميع الأراضي الموافقة لهذه الأرض من حيث الاُفق .
رابعها : أن يكون المراد استتارها عن الاُفق الحقيقي المنصف للكرة .
وبالجملة : فكلمة الاستتار والغيبوبة وإن لم تكن مجملة من حيث المفهوم إلاّ أنّه يجري فيها باعتبار المستور عنه هذه الاحتمالات الأربعة ، فالروايات من هذه الحيثية تكون مجملة . ولا ريب أنّ التنافي بينها وبين أخبار الحمرة إنّما يتوقّف على
- (1) التهذيب 2 : 259 ح 1031 ; الإستبصار 1 : 264 ح 952 ، الوسائل 4 : 176 . أبواب المواقيت ب16 ح14 .
- (2) التهذيب 2 : 258 ح1030 ; الإستبصار 1 : 264 ح951 ; الوسائل 4 : 176 . أبواب المواقيت ب16 ح13 .
- (3) الوسائل 13 : 557 . أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب22 ح2 و 3 .
(الصفحة 117)
أن يكون المراد منها واحداً من الاحتمالين الأولين ، لأنّه لو كان المراد منها واحداً من الاحتمالين الأخيرين ، لا يكون بينهما تعارض أصلا كما هو واضح ; وحينئذ فيمكن أن يقال بأنّ أخبار الحمرة تكون مبينة بالنسبة إلى أخبار الاستتار ، وحاكمة عليها ، ومفسّرة للمراد منها ، ويشهد بذلك رواية بريد بن معاوية المتقدّمة(1) بناء على ما استظهرنا منها من كون المراد أنّ الاعتبار إنّما هو بغيبوبة الشمس عن جميع الأراضي المتساوية السطح لأرض المصلّي .
هذا ، وإن أبيت عن إمكان الجمع بين الطائفتين وقلت : بأنّ الظاهر من أخبار الاستتار هو الاعتبار باستتار الشمس عن خصوص أرض المصلّي فنقول : لابدّ من ترجيح أخبار الحمرة والعمل على طبقها ، إذ قد عرفت أنّ جميع فرق المسلمين مخالف للإمامية فتوى وعملا في ذلك ، ولم يكن بينهم ذكر من الحمرة أصلا(2) ، كما أنّهم يصلّون بمجرّد استتار القرص ، وحينئذ فمع فتوى مشهور الإمامية على طبق تلك الأخبار ، وأنّ الاعتبار إنّما هو بذهاب الحمرة لا بالاستتار ، لا ينبغي للعاقل الارتياب في أنّ اختصاصهم بذلك من بين الفرق الإسلامية إنّما هو لاعتقادهم بحجّة اُخرى ، وهي فتوى أئمّتهم الإثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين ، حيث إنّهم يجعلونه حجّة مستقلّة مقابلا لجميع الفرق ; فمع اشتمال جوامعهم المعدّة لنقل الروايات المأثورة عنهم(عليهم السلام) على الأخبار الدالّة على أنّ الاعتبار إنّما هو بالحمرة ، يحصل القطع بأنّ هذا المعنى قد ألقي إليهم من ناحية أئمّتهم(عليهم السلام) وحينئذ فيجب العمل بها خصوصاً مع كثرتها ، وطرح الأخبار المخالفة ، لأجل صدورها تقية ، كما يشهد بذلك لسان بعضها . ومن المعلوم أنّ بنائهم على مراعاة التقية خصوصاً في مثل هذه
- (1) الوسائل 4 : 172 . أبواب المواقيت ب16 ح1 .
- (2) المجموع 3 : 29 ; المغني لابن قدامة 1 : 424 ; الشرح الكبير 1 : 472 ; تذكرة الفقهاء 2 : 310 ; بداية المجتهد 1 : 142 ـ 143 .
(الصفحة 118)
المسألة التي كانت ضرورية عند سائر الفرق ، وكان اعتقادهم أنّ ذلك مأثوراً من النبي(صلى الله عليه وآله) وأنّ عمله(صلى الله عليه وآله) أيضاً كذلك .
ودعوى أنّه لو كان عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على وفق ما يقول به الامامية ـ كما هو معتقدنا ـ فكيف يمكن أن يختفي على جميع المسلمين إلى زمان صدور أخبار الحمرة ، مدفوعة بأنّ المسلمين في الصدر الأوّل لم يكونوا متوجّهين إلى خصوصيّات أفعاله(صلى الله عليه وآله) ، ولا مهتمّين بضبطها حتّى لا يشتبه الأمر على من بعدهم ، لكونهم حديثي العهد بالإسلام ، مضافاً إلى أنّهم كانوا قليلين ، والاختلاف بين المسلمين في الأحكام إنّما حدث بعد وفاة النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وحينئذ توجّه أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله) إلى أنّه فات منهم ما فات ، وأنّهم لم يستفيدوا من صحبته(صلى الله عليه وآله) إلاّ قليلا .
وبالجملة : لا منافاة بين كون عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) على طبق ما يقول به الإمامية ، وبين اختفاء ذلك على المسلمين ، لعدم اهتمامهم بضبط خصوصيّات أفعاله(صلى الله عليه وآله) ; فلاينبغي الارتياب بملاحظة ما ذكرنا في أنّ الترجيح إنّما هو مع أخبار الحمرة . وقد تحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الطائفتين من الأخبار أوّلا ، ولزوم الأخذ بأخبار الحمرة ثانياً .
واعلم أنّه بعد استتار القرص عن الأنظار تكون الحمرة المشرقية متّصلة بالاُفق حسّاً ، وترتفع تدريجاً من الاُفق ويسوّد الاُفق ، وإذا انتهى ارتفاعها يصير لونها ضعيفاً ، ويبلغ إلى حدّ لا ترى العين حمرة أصلا ، وحينئذ توجد مقارنة لزوالها حمرة ضعيفة في جانب المغرب فوق الاُفق ، وتنخفض تدريجاً مع الاشتداد إلى أن تغيب عن النظر بالكلّية ، وأمّا حركة الحمرة بالتدريج من المشرق إلى أن تبلغ قمّة الرأس ، وتميل إلى جانب المغرب كذلك ، فليس ممّا يصدقه الحسّ والوجدان ، وحينئذ فيشكل الأخذ بمرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة(1) ، الظاهرة في حركتها من
- (1) الكافي 3 : 279 ح4 ; الوسائل 4 : 173 . أبواب المواقيت ب16 ح4 .
(الصفحة 119)
المشرق إلى المغرب تدريجاً ، ويمكن حملها على ما ذكرنا من كون المراد زوال الحمرة في ناحية المشرق ، وحدوثها في ناحية المغرب ، وحينئذ فلا يستفاد منها أمر وراء سائر الروايات .
نعم هنا كلام يجري في جميع الروايات ، وهو أنّ المراد بغيبوبة الحمرة ، أو زوالها ، أو تغيّرها ، أو ذهابها على اختلاف التعبيرات الواقعة في الروايات ، هل هو ارتفاعها عن الحدّ المتصل بالاُفق وانفصالها عنه ، فتكون العبرة بمجرّد انفصالها؟ أو أنّ المراد زوالها من ناحية المشرق بالكلّية ، بحيث لو نظر الناظر إلى تلك الناحية لم ير فيها حمرة أصلا؟ وجهان ، الظاهر هو الوجه الثاني ، لأنّ المتبادر من تلك التعبيرات ، والمنسبق إلى أذهان العرف ، إنّما هو هذا الوجه كما لا يخفى .
ثم إنّه ربّما يجمع بين الطائفتين من الأخبار المتقدّمة بوجه آخر ، وهو أنّ المراد بزوال الحمرة هو الوجه الأول من هذين الوجهين الأخيرين ، وهو انفصالها عن الاُفق ولو بقدر أصابع ، وإن لم يصل إلى قمّة الرأس فضلا عن التجاوز عنها ، ومن المعلوم أنّ زوال الحمرة بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكرنا من أنّ المراد بزوال الحمرة هو زوالها بالكلية ، بحيث لا يرى الناظر في ناحية المشرق حمرة أصلا ، كما يشهد بذلك التعبير عنه في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة ، بتجاوزها قمّة الرأس ـ أنّه لو كان المراد من أخبار الحمرة هو ما يدلّ عليه أخبار الاستتار ـ وبعبارة اُخرى كان فتوى الأئمّة(عليهم السلام)موافقاً لسائر الفرق ، ولم يكن بينهما مخالفة في هذه الجهة أصلا ـ لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم ، خصوصاً مع كون غرضهم مراعاة الاتحاد ، وعدم الاختلاف مهما أمكن ، كما هو واضح ، فهذا الجمع ممّا لا سبيل إليه أصلا .
وقد يجمع أيضاً بين الأخبار كما عن بعض الأعاظم(1) بحمل أخبار الحمرة
- (1) كتاب الصلاة لآية الله الحائري (رحمه الله) : 14 .
(الصفحة 120)
على الاستحباب والفضيلة ، ولكن يرد عليه أنّ هذا تصرّف في ظواهر تلك الأخبار ، من غير أن يدلّ عليه دليل .
والانصاف أنّه لا سبيل إلى الجمع بغير ما ذكرناه ، ومقتضاه أنّ الاعتبار بذهاب الحمرة وعلى تقدير عدم إمكان الجمع لا مجال للارتياب في ترجيح أخبار الحمرة ، ويؤيّده الشهرة المحقّقة بين الفقهاء على ذلك .
ثمّ إنّه حكي عن المحقّق الوحيد البهبهاني(قدس سره)(1) انّه استدل على عدم اشتراط ذهاب الحمرة ، وأنّ الاعتبار إنّما هو بالاستتار بأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على تحقّق الغروب ، لاعتبرت الحمرة المغربية من حيث دلالتها على الطلوع بالنسبة إلى صلاة الصبح ، وحينئذ يلزم أن يكون الإتيان بصلاة الصبح بعد ظهور الحمرة في ناحية المغرب ، وقبل ظهور القرص من ناحية المشرق إتياناً بها في غير وقتها ، مع أنّ المعلوم خلاف ذلك ، للاتفاق على وقوعها في وقتها لو أتى بها في ذلك الوقت .
وأجاب عنه في الجواهر(2) بوجوه أربعة :
الأوّل : انّه قد التزم بذلك بالنسبة إلى الطلوع ، بعض الأصحاب كالشهيد الثاني في المقاصد العلية ، وصاحب كشف اللثام(3) ، ويدلّ عليه رواية دعائم الإسلام عن الصادق(عليه السلام) : «إنّ آخر الوقت أن يحمر اُفق المغرب»(4) ; وكذلك عبارة فقه الرضا(عليه السلام)حيث قال : «آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في اُفق المغرب»(5) .
- (1) مفتاح الكرامة 2 : 25 ; جواهر الكلام 7 : 119 .
- (2) جواهر الكلام 7 : 119 و 120 .
- (3) المقاصد العلّية : 102 ; كشف اللثام 3 : 51 .
- (4) دعائم الاسلام 1 : 139 ; بحار الأنوار 80 : 74 .
- (5) فقه الرضا (عليه السلام) : 74 .