جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 144)

القول بامتداده للمختار إلى النصف ، وللمضطر إلى الطلوع(1) .
ثالثها : الامتداد إلى الفجر مطلقاً ، حكي ذلك عن ابن عباس ، وعطا ، وطاووس ، وعكرمة ، ومالك(2) .
رابعها : الامتداد إلى الثلث للمختار ، وإلى الفجر للمضطر ; ذكره الشافعي في الجديد(3) .
وقد ظهر من ذلك أنّ القول بالإمتداد إلى الفجر في الجملة قول معروف بينهم ، لأنّه لم يخالف فيه أحد منهم إلاّ النخعي .
وأمّا الإمامية فهم أيضاً مختلفون في ذلك ، لاختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب ، والقول الذي كان معروفاً بينهم في جميع الأعصار هو القول بالامتداد إلى نصف الليل، أوثلثها، وأمّاالقائل بالامتداد إلى الفجر فقليل جدّاً . وقد أفتى به المحقّق في المعتبر بالنسبة إلى المضطرّين(4) ، وعبارة الصدوق(رحمه الله) في الفقيه(5) ظاهرة في اختياره ذلك. وحكاه الشيخ أيضاًفي المسبوط عن بعض أصحابناالإمامية(6)، ولكنّه يبعدأن يكون مراده بذلك البعض هوالصدوق; وبالجملة فهذاالقول في غاية الشذوذ.
وأمّا القول بالامتداد إلى نصف الليل ، فذهب إليه السيّد ، وابن إدريس ، والحلبي ، وجماعة(7) ; وصرّح بعضهم بكونه آخر وقت المضطرّ ، وأنّ آخر الوقت
  • (1) عمدة القاري 5 : 62 و 69 ; المجموع 3 : 39 ـ 40 ; مغني المحتاج 1 : 124 ; الخلاف 1 : 265 مسألة 8  .
  • (2) عمدة القاري 5 : 62 ; المجموع 3 : 40 ; الخلاف 1 : 264 مسألة 8  ; ونقل فيه عنهم القول بالامتداد إلى طلوع الفجر الثاني لا مطلقاً كما في المتن .
  • (3) المجموع 3 : 39 ; عمدة القاري 5 : 29 و 62 ; مغني المحتاج 1 : 124 ; الخلاف 1 : 264 مسألة 8  .
  • (4) المعتبر 2 : 43 .
  • (5) الفقيه 1 : 232 ـ 233 ذح1030  .
  • (6) المبسوط 1  : 75 .
  • (7) رسائل الشريف المرتضى 1 : 274 ; المراسم : 62 ; الغنية : 70 ; الكافي في الفقه : 137 ; الوسيلة : 83  ; السرائر 1 : 195 ; شرائع الإسلام 1 : 50 ; مختلف الشيعة 2 : 27 ; الدروس 1 : 139 ; الذكرى 2 : 344 ; مسالك الافهام 1 : 139 ; مفتاح الكرامة 2 : 29 .


(الصفحة 145)

للمختار هو الثلث(1) ، وأمّا ثلث الليل فاختاره المفيد ، والشيخ في النهاية والجمل والخلاف ، وبعض كتبه الاُخر(2) ; وقال ابن أبي عقيل : أوّل وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق ، وهو الحمرة لا البياض ، فإن جاوز ذلك حتّى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير(3) .
وبالجملة : فأقوال الإمامية في المسألة أيضاً أربعة : الفجر ، ونصف الليل ، وثلثها ، وربعها ، وحكى في مفتاح الكرامة أنّ القول الأخير مرويّ عن الرضا(عليه السلام)(4) ، والظاهر أنّه أراد فقه الرضا ، وأمّا ما يدلّ على القول الأوّل فهي الأخبار المتقدّمة في آخر وقت المغرب(5) ، ولا يمكن الاعتماد عليها لموافقتها للعامّة ، لتسالمهم على الامتداد إلى الفجر في الجملة كما عرفت . نعم حكي عن النخعي القول بامتداده إلى ربع الليل ، ولكنّه شاذّ عندهم(6) .
وحينئذ فيحتمل قويّاً صدور الروايات الدالّة على ذلك تقية ; وما ذكرناه سابقاً(7) في مقام تصحيح هذه الأخبار من أن القول بجواز الإتيان بالمغرب إلى الطلوع خلاف ما هو المشهور بينهم ، فهو إنّما كان بالنسبة إلى المغرب ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة العشاء فلا ، وإن كان ربّما يستظهر منها عدم التقية ، باعتبار اشتمالها على
  • (1) الجامع للشرائع : 60  .
  • (2) المقنعة : 93 ; النهاية  : 59  ; الجمل والعقود : 59 ; الخلاف 1 : 265 مسألة 8 ; الاقتصاد : 256 .
  • (3) مختلف الشيعة 2 : 28 .
  • (4) مفتاح الكرامة 2 : 29 .
  • (5) راجع الوسائل 4 : 159 . أبواب المواقيت ب10 ح9 وص 288 ب62 ح3 و 4 .
  • (6) عمدة القاري 5 : 62 ; الخلاف 1 : 265 مسألة 8  .
  • (7) راجع ص127 .


(الصفحة 146)

امتداد المغرب أيضاً إلى الفجر ، والعامّة لا يقولون به .
هذا ، ولكن عرفت سابقاً إتّفاقهم إجمالا على امتداده أيضاً إلى الطلوع ، وإن اختلفوا من حيث أنّ الجواز من جهة سعة الوقت ، كما اختاره مالك(1) ، أو من جهة الجمع في موارد مشروعيته ، كالسفر والمطر ونحوهما ، فليس ذكر المغرب فيها مانعاً عن الحمل على التقية ، نعم بعضها يدلّ على ما لا يقولون به أصلا ، وهو اشتراك الوقت بين المغرب والعشاء إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار أداء العشاء ، فيختصّ بها ، إذ ليس هذا التفصيل في كلامهم أصلا . وكيف كان ، فهذه الأخبار أيضاً مخالفة للمشهور ، ولا يجوز العمل بها .
وأمّا ما يدل على الامتداد إلى الثلث مطلقاً ، فهو الروايات الدالة على إتيان جبرئيل بالوقت(2) المشتملة على أنّ ما بين زوال الحمرة والثلث وقت .
وأما ما يدلّ على النصف :
فمنها : قوله تعالى : {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(3) لأنّ المراد بالغسق هو النصف ، كما قد فسّر به(4) .
ومنها : رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عمّا فرض الله تعالى من الصلاة؟ فقال : «خمس صلوات في الليل والنهار» ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ؟ قال : «نعم ، قال الله عزّوجلّ لنبيّه : {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} ودلوكها زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات : سمّـاهنّ الله
  • (1) عمدة القاري 5 : 62 ; المجموع 3 : 40 ; الخلاف 1 : 264 ذيل مسألة 8  .
  • (2) الوسائل 4 : 157 ـ 158 . أبواب المواقيت ب10 ح5 ـ 8  .
  • (3) الاسراء : 80  .
  • (4) مجمع البيان 6 : 282  ، تفسير الصافي 3 : 209 ، نور الثقلين 3 : 200  .


(الصفحة 147)

وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل إنتصافه . . .»(1) الحديث .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق(عليه السلام) : «إذا غابت الشمس فقد حلّ الافطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»(2) .
ومنها : رواية داود بن فرقد المشتملة على قوله(عليه السلام) : «إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»(3) .
ومنها : رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «آخر وقت العتمة نصف الليل»(4) . وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في امتداد وقت العشاء إلى الانتصاف .
هذا والجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالّة على الثلث ، هو حمل الثانية على الفضيلة والاُولى على الإجزاء ، لما عرفت من أنّ لكلّ صلاة وقتين وأنّ اختلافهما إنّما هو بالفضيلة والاجزاء . نعم من قال بأنّ اختلافهما إنّما هو بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار ، كما ذهب إليه جماعة(5) ، يكون المتعيّن عنده هو حمل الثانية
  • (1) الكافي 3 : 271 ح1 ; تفسير العياشي 1 : 127 ح416 ; الفقيه 1 : 124 ح1 ; علل الشرائع : 354 ح1 ; التهذيب  2 : 241 ح954 ; معاني الأخبار : 332 ; الوسائل 4 : 10 . أبواب اعداد الفرائض ب2 ح1  .
  • (2) الفقيه 1 : 142 ح662 ; الوسائل 4 : 184  . أبواب المواقيت ب 17 ح2  .
  • (3) التهذيب 2 : 28 ح82  ; الاستبصار 1 : 263 ح945  ; الوسائل 4 : 184  . أبواب المواقيت ب17 ح4  .
  • (4) التهذيب 2 : 262 ح1042 ، الإستبصار 1 : 273 ح987 ، الوسائل 4 : 185 . أبواب المواقيت ب17 ح8  .
  • (5) المقنعة : 94 ; المبسوط 1 : 72 . الخلاف 1 : 271 مسألة 13 ; الكافي في الفقه : 138 ; الوسيلة : 81  ; المهذّب  1  : 71  .


(الصفحة 148)

على صورة الاختيار ، والاُولى على صورة الاضطرار ، ولكنّه خلاف ما يستفاد من الأخبار الدالّة على أنّ لكل صلاة وقتين كما مرّ سابقاً .

المسألة السابعة : وقت صلاة الفجر أوّلا وآخراً



فنقول : اتّفق المسلمون كافّة على أنّ أوّل وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق(1) ، كما أنّه أوّل وقت الصوم أيضاً . نعم حكي عن الأعمش أنّه قال : أوّل وقت الصوم هو طلوع الشمس(2) ، ولكنّه مردود بالاجماع ، ولا عبرة بالفجر الأول المسمّى بالفجر الكاذب ، لا عندنا ولا عند المخالفين ; وما حكي من اعتماد عوامهم على الفجر الكاذب فهو على فرض صحّة الحكاية سيرة مستمرّة بين العوام ، ولا يقول به أحد من علمائهم ، كما يظهر بمراجعة الفتاوى .
ويدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى الاجماع ، الآية الشريفة ، والروايات الكثيرة ، قال الله تعالى : {كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}(3) ، والتعبير عن البياض بالخيط إنّما هو لكونه في أوّل حدوثه دقيقاً ، والتعبير عن الليل بالخيط أيضاً مع كونه محيطاً لجميع السماء والأرض إنّما هو من باب المشاكلة ، والتعبير عن الشيء بلفظ مصاحبه ، فمعنى الآية : {كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط} الذي هو أمارة على النهار ، عن الخيط الذي هو عبارة عن ظلمة الليل ، وليس المراد التبيّن لكل واحد واحد من آحاد الناس باختلاف حالاتهم ، أو حالات الليل ، من كونه مقمراً ، أو غيره ، أو حالات الهواء من كونها
  • (1) الخلاف 1 : 267 مسألة 10 ، المعتبر 2 : 44 ; تذكرة الفقهاء 2 : 316 مسألة 35 .
  • (2) المجموع 3 : 45 ; الخلاف 1 : 266 . ذيل مسألة 9  .
  • (3) البقرة : 187 .