(الصفحة 157)
ولو سلّمنا كونه مستحباً مولوياً أيضاً فنقول : يقع التزاحم حينئذ بين المستحبيّن ، ومن المعلوم أنّ تقديم أحدهما على الآخر يتوقّف على إحراز أقوائية ملاكه ، وكونه أرجح بالنسبة إلى الآخر ، ولم يقم في المقام دليل على أرجحية ملاك المسارعة في خصوص العصر ، للروايات المتواترة(1) الدالّة على استحباب الإتيان بالعصر بعد الذراعين نظراً إلى وضوح عدم خصوصية للذراعين ، وأنّ التأخير إليهما إنّما هو لمكان النافلة ، ولكنّه يرد عليه مخالفة ذلك لما استمرّ عليه عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) من التأخير إلى المثل .
والذي يمكن أن يقال في هذا المقام أنّ استمرار عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) على ما ذكر من تأخير العصر إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله مما لم يثبت ، كيف ويستفاد من الروايات الكثيرة التي بلغت من الكثرة حدّاً يمكن دعوى القطع بصدورها ، أنّ بناءه(صلى الله عليه وآله) كان على الإتيان بالعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فيظهر بطلان ما عليه العامّة في مقام العمل من التأخير إلى المثل ، وكذا عدم صحة ما حكوا عن النبي(صلى الله عليه وآله)من أنّه كان ملتزماً بذلك(2) .
ولا بأس بإيراد بعض تلك الأخبار ليتّضح الحال ، فنقول :
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير ابن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) إنّهما قالا : «وقت الظهر بعد الزوال قدمان»(3) .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن وقت الظهر؟ فقال :
- (1) الوسائل 4 : 143 . أبواب المواقيت ب8 .
- (2) سنن النسائي 1 : 285 ح500 ; سنن البيهقي 1 : 366 .
- (3) الفقيه 1 : 140 ح649 ; التهذيب 2 : 255 ح1012 ; الاستبصار 1 : 248 ح892 ; الوسائل 4 : 140 . أبواب المواقيت ب8 ح1 و 2 .
(الصفحة 158)
«ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . ثمّ قال : إنّ حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر . ثمّ قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(1) .
ومنها : ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال : «كان حائط مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) قبل أن يظلّل قامة ، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلّى الظهر ، فإذا كان ضعف ذلك صلّى العصر»(2) .
ومنها : رواية صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام) عند الزوال ، فقلت : بأبي أنت واُمّي وقت العصر؟ فقال : «ريثما تستقبل إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر؟ فقال : على أقلّ من قدم ثلثي قدم وقت العصر»(3) .
ومنها : رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قال : قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل؟ فقال : كان جدار مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله)يؤمئذ قامة»(4) .
ومنها : رواية علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبدالله(عليه السلام) : «القامة والقامتان
- (1) الفقيه 1 : 140 ح653 ، التهذيب 2 : 19 ح55 ، الإستبصار 1 : 250 ح899 ، علل الشرائع : 349 ح2 ، الوسائل 4 : 141 . أبواب المواقيت ب8 ح3 و 4 .
- (2) الكافي 3 : 295 ح1 ، التهذيب 3 : 261 ح738 ، الوسائل 4 : 142 . أبواب المواقيت ب 8 ح7 .
- (3) الكافي 3 : 431 ح1 ; الوسائل 4 : 143 . أبواب المواقيت ب8 .
- (4) التهذيب 2 : 21 ح58 ، الوسائل 4 : 143 . أبواب المواقيت ب 8 ح10 .
(الصفحة 159)
الذراع والذراعان في كتاب علي(عليه السلام)»(1) . والمراد أنّه قد فسّرت القامة بالذراع في كتابه(عليه السلام) ، أو أنّ المذكور فيه بدل القامة الذراع .
إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه عدم تأخير العصر إلى المثل ، وأنّ النبي(صلى الله عليه وآله)كان يصلّيها قبله ، وحينئذ فلا ينبغي الارتياب بمقتضى أصول المذهب في بطلان ما عليه العامّة ، لحجّية أقوال العترة الطاهرة في حقّنا ، بل في حقّ من لم يقل بإمامتهم أيضاً ، فإنّهم أحد الثقلين(2) اللذين تركهما النبيّ(صلى الله عليه وآله) في الاُمة في عرض الثقل الآخر الذي هو الكتاب العزيز ، ويستفاد من ذلك أنه كما يجب التمسك بالكتاب لأجل فهم الأحكام الشرعية ، كذلك يجب الاعتصام بحبلهم لإستفادة ما لم يكن مبيّناً في الكتاب من الأحكام والشرائع ، فلا عذر في طرد قولهم والاستغناء عنهم بالكتاب.
هذا كلّه بالنسبة إلى صلاة العصر .
وأمّا صلاة العشاء فاستفادة استحباب تأخيرها إلى زوال الشفق من مجرّد تأخير النبيّ(صلى الله عليه وآله) إليه على فرض ثبوته مشكل ، إذ لعلّ تأخيره لم يكن لأجل كونه أفضل ، بل كان لجهات خارجية كتعشي الناس واستراحتهم مثلا ، حيث كان أكثرهم في النهار مشتغلين بتحصيل المعاش وتحمل المشقة ، فلم يقدروا في الليل على الإتيان بالصلاتين متعاقبة .
وبالجملة : فمجرّد الفعل من دون وضوح وجهه لا يدلّ على الاستحباب أصلا وتسالم العامّة على ذلك قولا وفعلا لا يدلّ على ذلك ، خصوصاً بعدما ظهر فساد أكثر ما تسالموا عليه ، كما عرفت في صلاة العصر ، مضافاً إلى وضوح أنّ بنائهم في ذلك على اُمور لا اعتبار بها أصلا كالاعتماد على قول صحابيّ ، ولو كان مثل أبي هريرة الذي روى عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما يزيد عن خمسة آلاف حديث مع قلّة
- (1) التهذيب 2 : 23 ح64 ، الوسائل 4 : 144 . أبواب المواقيت ب8 ح14 .
- (2) المراجعات : 27 ، المراجعة 8 ; وفي ذيلها ذكر موارد نقل الحديث في كتب العامة .
(الصفحة 160)
صحبته له(صلى الله عليه وآله) ، وعدم كونه ممّن يصلح لأخذ الرواية ، كما يشهد به التواريخ ، فاتفاقهم على شيء لا يجدي لنا أصلا .
نعم ورد في المقام من طرق الإمامية روايات ظاهرة في أفضلية التأخير إلى زوال الشفق(1) ، وحينئذ فيكون للعشاء وقت فضيلة ووقتا إجزاء ، وللعصر وقتان كما عرفت(2) ; لأنّه ظهر أنّ تأخيرها إلى الذراعين لمكان النافلة ، لا لإدراك الفضيلة .
ثمّ إنّه عبّر بعض المتأخّرين عن عنوان المسألة ، بأنه هل الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت أفضل ، أو التفريق بينهما؟ ولا يخفى أنّه لا وجه لهذا التعبير أصلا ، فإنّه ليس لهذين العنوانين ـ من حيث هما ـ خصوصيّة أصلا ، بل هما من العناوين المنطبقة على الفعل قهراً ، ضرورة أنّ تأخير العصر مثلا إلى أن يصير ظلّ الشاخص مثله ـ عند من يقول بأنّه هو وقت فضيلتها ـ إنّما يترتّب عليه المزية لأجل وقوع العصر في وقت فضيلتها ، لا لحصول التفريق بينها وبين صلاة الظهر ، كما أنّ الإتيان بصلاة العصر بمجرّد الفراغ من الظهر ونافلة العصر إنّما يكون راجحاً ذا مزية عند من يقول بأنّ وقت فضيلتها هو أوّل الوقت من جهة وقوعها في وقت فضيلتها ، لا من جهة حصول الجمع بينها وبين صاحبتها ، فليس لعنواني الجمع والتفريق بذاتهما مزية ورجحان أصلا كما هو واضح ، نعم قد يكون عنوان الجمع بذاته موضوعاً لحكم من الأحكام كسقوط الأذان مثلا ، وحينئذ يصح التعبير به والتكلم في خصوصياته من حيث أنّ الفصل بالنافلة مضرّ بصدقه أم لا؟ ولكنها مسألة اُخرى غير مربوطة بالمقام تأتي في محلّها إن شاء الله تعالى .
- (1) الوسائل 4 : 156 ـ 158 . أبواب المواقيت ب 10 .
- (2) تقدّم : ص154 .
(الصفحة 161)
أوقات النوافل
ونتكلّم فيها ضمن مسائل
المسألة الاُولى : وقت نافلة الظهرين
فنقول : الأقوال فيها ثلاثة :
أحدها : هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة التي تكون هي نافلة لها ، فيصح الإتيان بها بعد الفريضة إلى آخر وقتها ، ولا تكون قضاءً(1) . والقائل بهذا القول قليل ، والظاهر أنّ مستنده إطلاقات أدلة النوافل(2) بعد عدم ظهور ما دل على الذراع والذراعين في التوقيت .
ثانيها : القول بامتداد وقتها إلى الذراع في نافلة الظهر ، وإلى الذراعين في نافلة العصر ، أو إلى القدمين أو أربعة أقدام على اختلاف التعبير ، لأنّ القدم سبع القامة
- (1) المبسوط 1 : 76 ; الكافي في الفقه : 158 ; الدروس 1 : 140 ; البيان : 109 ; مجمع الفائدة والبرهان 2 : 16 .
- (2) الوسائل 4 : 226 . أبواب المواقيت ب35 ح1 ; وص231 ب37 .