جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 162)

والذراع سبعاها(1) .
ثالثها : القول بامتداد وقت نافلة الظهر إلى المثل ، ونافلة العصر إلى المثلين(2) ; ومستند هذا القول أيضاً إطلاقات أدلّة النوافل بعد جعل المثل والمثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار(3) ; وأمّا مستند القول الثاني فعدّة من الروايات :
1 ـ رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) المتقدّمة في المسألة السابقة المشتملة على قوله(عليه السلام) مخاطباً لزرارة : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : «لمكان النافلة ، لك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(4) ، والاحتمالات في معنى الرواية كثيرة .
منها : أن يكون المراد بقوله : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان» أنّه أتدري لِمَ جعل وقت فريضة الظهر بعد الذراع والعصر بعد الذراعين ، وحينئذ فالمراد من قوله ; «لمكان النافلة» أنّ ما قبل الذراع والذراعين وقت يختصّ بالنافلة ، فيستفاد من الرواية حينئذ تباين وقتي فريضة الظهر ونافلتها ، وكذا العصر ونافلتها ، لأنّ مفادها أنّ من أوّل الزوال إلى الذراع وقتاً إختصاصياً لنافلة الظهر ، ووقت الفريضة إنّما هو بعده ، وكذا بالنسبة إلى نافلة العصر .
هذا ، ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال مخالف للاجماع ، لأنه يجوز الإتيان بالفريضة
  • (1) النهاية : 60 ; مصباح المتهجّد : 24 ; الوسيلة : 83 ; شرائع الاسلام 1 : 62 ; المختصر النافع : 22 ; القواعد 1 : 247 ; المنتهى 1 : 207 ; رياض المسائل 3 : 45 ـ 46 .
  • (2) المهذّب 1 : 70 ; السرائر 1 : 199 ; المعتبر 2 : 48 ; التحرير 1 : 27 ; تذكرة الفقهاء 2 : 316 مسألة 37 ; نهاية الأحكام 1 : 311 ; الجامع للشرائع : 62 .
  • (3) الوسائل 4 : 144 . أبواب المواقيت ب8 ح13 وص149 ح33  .
  • (4) الفقيه 1 : 140 ح653 ; الوسائل 4 : 141  . أبواب المواقيت ب8 ح3 و 4 .


(الصفحة 163)

من أوّل الزوال إتفاقاً(1) .
ومنها : أن المراد من قوله(عليه السلام) «أتدري» باعتبار وقوعه عقيب حكاية فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه أتدري وجه عمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وأنّه(صلى الله عليه وآله) لِمَ كان يؤخّر فريضة الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين؟ وحينئذ فليس المراد من الجعل هو الجعل التشريعي ، بل المراد منه هو جعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، عمله كذلك ، وقوله(عليه السلام) لمكان النافلة يحتمل حينئذ أن يكون المراد به أنّ وجه تأخير النبيّ(صلى الله عليه وآله) إنّما هو لإرادته مضيّ وقت النافلة بالذراع والذراعين ، حتى يقطع بفراغ الناس من نوافلهم ، لخروج وقتها بذلك ، وعليه فيستفاد من الرواية أيضاً توقيت النافلة بالذراع والذراعين .
ويحتمل أن يكون المراد منه أنّ الوجه في تأخيره إنّما هو مراعاة حال المتنفّلين المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالباً ، من دون نظر إلى التوقيت ، فمعنى الرواية حينئذ أنّه أتدري لِمَ كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) يؤخّر الفريضة إلى الذراع مع كون الصلاة في أوّل الوقت أفضل ، ثمّ بيّن(عليه السلام) وجهه بأنّ نظره(صلى الله عليه وآله) كان مراعاة من أراد من الناس الإتيان بالنافلة ، ثمّ الحضور للجماعة وإدراك الفضيلة .
وحينئذ فلا يستفاد من الرواية توقيت أصلا ، ومن المعلوم أنه لا مرجح للاحتمال الأول ، والاستدلال إنما هو مبني عليه .
لا يقال : يمكن أن يستفاد التوقيت من قوله(عليه السلام) في ذيل الرواية : «ولك أن تنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع . . .» ، فإنّ ظاهره باعتبار جعل مضيّ الذراع غاية للتنفّل والحكم بترك النافلة إذا بلغ الفيء الذراع هو خروج وقتها بذلك .
لأنّا نقول : لا ينحصر وجه ترك النافلة ، بعد بلوغ الفيء الذراع في خروج وقتها
  • (1) المجموع 3 : 18 ; المغني لابن قدامة 1 : 371 ; أحكام القرآن للجصّاص 2 : 286 ; الهداية : 127 ; المقنعة : 92 ; الغنية : 69 ; الوسيلة : 82  ; المراسم : 62 ; الكافي في الفقه : 137 ; المهذّب 1 : 69 ; الخلاف 1  : 256 مسألة 3 ; مختلف الشيعة 2 : 6 ; المعتبر 2 : 27 ; تذكرة الفقهاء 2 : 300 .


(الصفحة 164)

بذلك ، إذ يمكن أن يكون الأمر بترك النافلة والبدأة بالفريضة من جهة أفضلية إدراك الفريضة في أوّل الوقت بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة ، فإدراك النافلة يكون مزاحماً لإدراك الفريضة في وقت فضيلتها ، والترجيح مع الثاني بمقتضى الرواية ، فلا تدلّ على خروج وقتها بذلك حتى تصير قضاء لو أراد إتيانها بعد الفريضة . وحينئذ فلم يثبت التوقيت بها .
نعم يقع الكلام حينئذ بعد ملاحظة أنّ الإتيان بالنافلة مشروع أيضاً ، للروايات الكثيرة الدالّة على ذلك في أنّ مرجوحية النافلة بعد مضيّ الذراع هل تكون بمقدار لا يكون مجال للإتيان بها قبل الفريضة أصلا ـ كما هو ظاهر قوله(عليه السلام)في الرواية : «إذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة» ـ أو انّه يجوز تقديمها عليها بعد الذراع أيضاً؟ ولكن الفضل في تأخيرها عنها ، كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية . وعلى أيّ تقدير لا تكون قضاء لعدم استفادة التوقيت من الرواية كما عرفت .
2 ـ ومن الروايات رواية ابن مسكان عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لِمَ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت الفريضة وتركت النافلة»(1) .
والكلام في دلالة الرواية هو الكلام في دلالة الرواية الاُولى ، بل الظاهر أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية المتقدّمة كما لا يخفى .
3 ـ ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «أتدري لِمَ جعل الذراع
  • (1) الكافي 3 : 288 ح1 ; التهذيب 2 : 245 ح974  ; الاستبصار 1 :249 ح893  ; الوسائل 4 : 146  . أبواب المواقيت ب8 ح20  .


(الصفحة 165)

والذراعان؟» قال : قلت : لِمَ ؟ قال : «لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه»(1) . ورواه في التهذيبين في موضع آخر بطريق آخر هكذا : قال ـ يعني أبا جعفر(عليه السلام) ـ  : «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر» قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل؟ قال : «إنّ جدار مسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان يومئذ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاّ يكون تطوّع في وقت فريضة»(2) .
وظاهر هاتين الروايتين تباين الوقتين ، وقت الفريضة ووقت النافلة ، وقد عرفت أنّ ذلك مخالف لإجماع المسلمين(3) وحينئذ فيحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت فضيلتها ، فالمقصود من الرواية الاُولى حينئذ أنّ التحديد إلى الذراع إنّما هو لئلاّ يؤخذ من وقت فضيلة العصر ويدخل في وقت نافلتها ; ومن الرواية الثانية أنّ التحديد إليه من جهة أن لا يقع التطوّع في وقت فضيلة الفريضة . ولكن هذا الإحتمال مردود أيضاً من جهة مخالفته للإجماع بالنسبة إلى صلاة الظهر ، لأنّ مقتضاه صيرورة الظهر ذات أوقات ثلاثة : وقتان للإجزاء ، ووقت للفضيلة متوسط بينهما .
ويحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة وقت انعقاد الجماعة لأجلها ، والمراد بالجعل هو جعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) عمله كذلك لا الجعل التشريعي ، فيصير محصّل الروايتين أنّ تأخير النبيّ(صلى الله عليه وآله) عملا إنما هو لمراعاة حال المتنفلين القاصدين لإدراك الجماعة ، إذ
  • (1) التهذيب 2 : 245 ح975 ; الاستبصار 1 : 249 ح894 ; الوسائل 4 : 146 . أبواب المواقيت ب8 ح21 .
  • (2) التهذيب 2 : 250 ح993 ; الاستبصار 1 : 255 ح916 ; الوسائل 4 : 147 . أبواب المواقيت ب8 ح28 .
  • (3) المجموع 3 : 18 ; المغني لابن قدامة 1 : 371 ; أحكام القرآن للجصّاص 2 : 286 ; الهداية : 127 ; المقنعة  : 92 ; الغنية  : 69 ; الوسيلة : 82 ; المراسم : 62 ; الكافي في الفقه : 137 ; المهذّب 1 : 69 ; الخلاف 1 : 256 مسألة 3 ; المعتبر 2 : 27 ; تذكرة الفقهاء 2 : 300 ; مسألة 24 .


(الصفحة 166)

لو لم يكن يؤخّر الفريضة لأخذ من وقت انعقاد الجماعة للفريضة ، وأدخل في وقت النافلة ، وتقع النافلة حينئذ في وقت انعقاد الجماعة للفريضة ، وعلى أيّ تقدير فلا يستفاد من الرواية التوقيت كما هو واضح .
4 ـ ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال  : «الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت الفريضة»(1) . والمراد بالصلاة هي نافلة الظهر ، وتدلّ الرواية على توقيتها إلى ذهاب ثلثي القامة ، ولا ريب أنّهما أزيد من الذراعين ، فتخالف جميع الروايات .
5 ـ رواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين»(2)  . والمراد بوقت الفريضة في السؤال هو وقت فضيلتها ، أو وقت انعقاد الجماعة لها ، وهو بعد مضيّ الذراع ، لأنّ الإتيان بالنافلة قبل الذراع أفضل .
ويحتمل أن يكون المراد بوقت الفريضة ، الوقت الذي لا تزاحم النافلة الفريضة فيه ، لما عرفت من أنّ النافلة تزاحم الفريضة إلى الذراع وتصير مرجوحة بعده ، فلا يستفاد من الرواية التوقيت بالنسبة إلى النافلة .
واحتمل صاحب المدارك في الرواية إحتمالا آخر  ، وهو أن يكون صدر الرواية متعرّضاً لحال النافلة المبتدأة ، لأنّها هي التي يكون الإتيان بالفريضة راجحاً عليها ، وذيلها وهو قوله : «وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً . . .» إنّما هو دفع دخل ، لأنّه بعدما حكم بترجيح الإتيان بالفريضة على النافلة المبتدأة صار بصدد بيان الفرق بين النافلة المبتدأة وصلاة الأوابين ـ أي نافلة الظهر ـ لئلاّ يورد عليه
  • (1) التهذيب 2 : 248 ح985 ; الاستبصار 1 : 253 ح908 ; الوسائل 4 : 146 . أبواب المواقيت ب8 ح23 .
  • (2) الكافي 3 : 289 ح5 ; الوسائل 4 : 230 . أبواب المواقيت ب36 ح2 و 3 .