(الصفحة 244)
ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره ألبتة . قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله تعالى ، فهمته والله»(1) .
هذا ، ولكن قد عرفت أنّ الأخذ بظاهر مثلها في غاية الإشكال . هذا كلّه إذا كان المراد بالمشرق والمغرب الإعتداليين منهما كما هو المفهوم عند العرف ، وهما منتهى الخط الخارج من طرف اليمين واليسار بالنسبة إلى الشخص المتوجه إلى الجنوب أو الشمال ، وهو ما إذا كان مدار الشمس دائرة المعدّل وما يقاربها من جانب الجنوب أو الشمال ، وأمّا إذا كان المراد بهما كلّ مشرق للشمس أو مغرب لها كما ذكرناه سابقاً ، وعليه يكون المراد بما بينهما هو المقدار الذي لا يصدق على جزء منه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها ولو في يوم ، وهو عبارة عمّا بين مشرق أوّل الجدي ومغربه المساوي لربع الدورة تقريباً ; فالأخذ به أيضاً على الإطلاق مشكل .
فالأوسعية بهذا المقدار ممّا لا يمكن الإلتزام بها ، وكذلك وجوب التوجه إلى عين الكعبة على نحو يخرج من وسط وجه المصلي خط مستقيم واقع عليها ، قام على عدمه سيرة المسلمين من زمان النبيّ والأئمة(عليهم السلام) إلى زماننا هذا ، مع كثرة إبتلاء الناس إلى التوجه إليها في الصلاة وغيرها ، فكيف يمكن أن يكون الناس مأمورين بالتوجه إليها على النحو المذكور ، ولذلك ذهب المتأخرون إلى أنّه لا يعتبر في تحقق الإستقبال عرفاً وقوع الخط الخارج من المستقبِل ـ بالكسر ـ على المستقبَل ـ بالفتح ـ ، وإن اختلفوا في أنّه هل يعتبر ذلك في المحاذاة أو لايعتبر فيها أيضاً .
قال المحقق الهمداني في توجيهه ما ملخّصه : إنّ الإستقبال ممّا يختلف بالنسبة
- (1) الكافي 3 : 215 ح2 ، عيون أخبار الرضا
(عليه السلام) 1 : 255 ح8 ، الوسائل 3 : 130 . أبواب صلاة الجنازة باب 35 ح1 .
(الصفحة 245)
إلى القريب والبعيد فإنّك إذا استقبلت صفّاً طويلا وكنت قريباً منهم لا تكون مستقبلا إلاّ واحداً منهم ، ولكنّك إذا بعدت عنهم بمقدار كثير على نحو لا تخرج من الخط المستقيم الخارج من موقفك الأول لوجدت نفسك محاذياً لجميعهم ، مع أنّ المحاذاة الحقيقية لا تكون إلا بينك وبين ما كانت أولا ، وكذلك إذا نظرت إلى عين الشمس أو سائر الكواكب لوجدت نفسك محاذياً لها ، وفي مقابل وجهك مع أنّ مساحة الشمس أعظم من مساحة الأرض أضعافاً مضاعفة ، والمحاذاة الحقيقية تكون بينك وبين نقطة صغيرة منها .
وهذا هو المراد ممّا شاع في ألسنتهم من أنّ الشيء كلّما ازداد بعداً إزدادت جهة محاذاته سعةً ، وبه يندفع ما أورده الشيخ القائل بأنّ قبلة البعيد هي عين الحرم على القائلين بأنّ قبلة البعيد هي عين الكعبة ، من لزوم بطلان صلاة بعض الصف الطويل ، لما عرفت من أنّ هذا بالنسبة إلى القريب مسلّم ، وأمّا إذا كان الصف بعيداً فيرى كل من أهل الصف نفسه مستقبلا للكعبة(1) انتهى .
وظاهره أنّ الحاكم باختلاف الاستقبال بالنسبة إلى القريب والبعيد هو الوجدان ، ويمكن أن يكون الوجه فيه ـ أي في حكم الوجدان بذلك ـ أنّ استقبال الإنسان للشيء إنّما يتحقّق بكون وجهه مقابلا ومواجهاً له ، ومن المعلوم أنّ وجه الإنسان يكون محدّباً ، فإنّه يكون ربع الدائرة التي يتشكّل منها رأس الإنسان أو خمسها ، ومن الواضح أنّ الخطوط الخارجة من الشيء المحدّب لا يكون على نحو التوازي ، بل على نحو كلّما كان طولها أزيد كان المقدار الفاصل بينها أكثر .
فإذا كان الإنسان مواجهاً للشيء القريب منه ، يكون تمام الخطوط الخارجة من وجهه واقعة على ذلك الشيء ، وأمّا إذا كان مواجهاً لما هو بعيد منه ، يكون
- (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 87 .
(الصفحة 246)
بعض الخطوط الخارجة واقعاً عليه ، وبعضها الآخر على الأجسام الواقعة في طرف يمين ذلك الشيء أو يساره ; هذا إذا كان المستقبل أشياء متعدّدة ، وأمّا إذا كان شيئاً واحداً كما فيما نحن فيه من مسألة القبلة ، فلا محالة يقع أحد الخطوط الخارجة من أجزاء وجهه على الكعبة ، لأنّك عرفت أنّ الخطوط الخارجة من أجزاء الوجه ليست على نحو التوازي ، والمفروض أنّ الكعبة واقعة في الربع أو الخمس من الدائرة التي تمرّ بالكعبة ، مع أنّ المقدار الفاصل بين منتهى تلك الخطوط لا يزيد على ربع تلك الدائرة ، فعليه يقع أحد الخطوط على الكعبة لا محالة .
ولا يستلزم ذلك جواز الإنحراف إلى ما بين المشرق والمغرب ممّا هو قريب منهما ، بيان توهم الاستلزام : أنّ الخط الخارج من منتهى يسار الوجه أو يمينه لو كان واقعاً على الكعبة مع كونها واقعة في منتهى يمين ذلك المقدار من الدائرة أو يساره يلزم الإنحراف بمقدار الربع أو الخمس . وبيان الدفع ، أنّ الكعبة واقعة في وسط ذلك المقدار ، وعلى فرض وقوع الخطّ الخارج من منتهى يمين الوجه أو يساره عليها لا يلزم الإنحراف بذلك المقدار ، بل يلزم نصفه كما لا يخفى .
هذا ، مضافاً إلى عدم معلومية كفاية الخط الخارج من منتهى يمين الوجه أو يساره ، بل يلزم أن يخرج من وسط الوجه وما يقاربه من جانبيه كالقريب .
ثمّ إنّك عرفت أنّ قبلة البعيد هي الجهة ، وهي كما ذكره المحقق في المعتبر ، السمت الذي فيه الكعبة(1) ، وعرفت أنّ المراد بالسمت إحدى الجهات السّت المتصوّرة بالنسبة إلى كلّ شخص ، وهو ربع الدائرة التي أحاطت به .
ويؤيّده ما دلّ على أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة(2) بالمعنى الذي ذكرناه ،
- (1) المعتبر 2 : 65 .
- (2) الوسائل 4 : 314 و 315 . أبواب القبلة ب10 وغيره كما تقدّم .
(الصفحة 247)
وما دلّ على أنّ مع اشتباه القبلة يجب أن يصلّي إلى أربع جهات(1) ، وما ورد في حرمة إستقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط من التعبير بوجوب التشريق أو التغريب(2) .
ويؤيّده أيضاً ما في سؤال بعض الروات ، من مسألة حكم صورة الجهل بالقبلة لأجل عدم ظهور الشمس مع كونه في الفلاة ، أو لأجل كونه في الليل(3) ، فإنّه يشعر بأنّ مع ظهور الشمس لايكون جاهلا بالقبلة ، وما ورد من أنّه لمّا تحوّلت القبلة إلى الكعبة أتى الناس رجلٌ وهم في الصلاة وقد صلّوا ركعتين فقال : إنّه قد صرفت القبلة إلى الكعبة فتحوّلت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلّوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة(4) ، وغير ذلك من المؤيّدات فتدبّر جيّداً .
المسألة التاسعة : عدم شرطيّة الاستقبال في النوافل
لا إشكال ولا خلاف في عدم شرطية الإستقبال في النوافل في الجملة ، ومستنده أخبار كثيرة :
منها : ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن إنه سأل أبا عبدالله(عليه السلام)عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به؟ قال : «لابأس»(5) .
- (1) الوسائل 4 : 310 ـ 311 . أبواب القبلة ب8 .
- (2) التهذيب 1 : 25 ح64 ; الإستبصار 1 : 47 ح130 ; الوسائل 1 : 302 . أبواب أحكام الخلوة ب2 ح5 .
- (3) الوسائل 4 : 316 ـ 317 . أبواب القبلة ب11 ح4 و 6 .
- (4) التهذيب 2 : 43 ح138 ; ازاحة العلّة : 2 ; بحار الأنوار 84 : 76 ; الوسائل 4 : 297 . أبواب القبلة ب2 ح2 .
- (5) الفقيه 1 : 285 ح1298 ; الكافي 3 : 440 ح8 ; التهذيب 3 : 230 ح591 ، وفيهما : نعم لا بأس . الوسائل 4 : 328 . أبواب القبلة ب15 ح1 .
(الصفحة 248)
ومنها : ما رواه إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله(عليه السلام) إنه قال له : إنّي أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : «هذا الضيق أما لكم في رسول الله(صلى الله عليه وآله)أسوة؟»(1) .
ومنها : صحيحة الحلبي المروية في التهذيب : إنه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال : «نعم حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)» . ورواه محمّد بن سنان على ما في الكافي مثله وزاد قلت : على البعير والدابة؟ فقال : «نعم حيث ما كنت متوجّهاً» . قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال : «لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله)»(2) .
ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام) : في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : «لا بأس»(3) . وهذه الرواية وإن لم يقع فيها التصريح بنفي شرطية الإستقبال في النافلة كبعض الروايات الاُخر ، إلاّ أنّ المتبادر منها إرادة فعلها متوجهاً نحو المقصد أي جهة كان .
ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن(عليه السلام) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال : «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ»(4) . وظاهرها جواز الإتيان بالنافلة على ظهر الدابة حيثما توجهت به ، ولكن الأفضل
- (1) الفقيه 1 : 285 ح1295 ; التهذيب 3 : 229 ح586 ; الوسائل 4 : 329 . أبواب القبلة ب15 ح2 .
- (2) التهذيب 3 : 228 ح581 ; الكافي 3 : 440 ح5 ; الوسائل 4 : 329 ـ 330 . أبواب القبلة ب15 ح6 ـ 7 .
- (3) التهذيب 3 : 229 ح589 ; الوسائل 4 : 330 . أبواب القبلة ب15 ح10 .
- (4) التهذيب 3 : 232 ح605 ; الوسائل 4 : 331 . أبواب القبلة ب15 ح12 .