جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)

البدن ، لأنّ وجوب الستر من أظهر خواصّ المشبّه به وآثاره .
وفي مجمع البيان للطبرسي في ذيل قوله تعالى : {والقواعد من النساء . . .}(1)قال : وقد روي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال : «للزوج ما تحت الدرع وللإبن والأخ ما فوق الدرع ولغير ذي محرم أربعة أثواب : درع وخمار وجلباب وإزار»(2) ، ومعناه أنّه لا يحرم على الزوج النظر إلى ما تحت الدرع ـ وهو القميص ـ ولا يحرم على الزوجة إظهاره ولا يحرم على الإبن والأخ النظر إلى ما فوقه ولا على الاُم والاُخت إظهاره ، ويجب على المرأة أن تستر نفسها عن الأجنبي غير المحرم بأربعة أثواب : درع وهو القميص ، وخمار وهو ما يغطّي رأس المرأة ، وجلباب وهو شيء أكبر من الخمار ، وإزار وهو الذي يستر جميع البدن من الرأس إلى القدمين .
والمقصود من الرواية هو تأكيد وجوب التستّر عليها ، إذ من المعلوم كفاية ستر المرأة جميع بدنها ولو كان بالأخير فقط ، وأيضاً يكفي ستر المرأة نفسها ولو لم يكن بالثوب بل بورق الشجر أو غيره . هذا ، وقد استدل القائلون بوجوب ستر الوجه والكفّين أيضاً على النساء بالرواية الاُولى بناءً على أن يكون المراد بالعورة هي السوأة ، ويكون حملها على المرأة من باب التشبيه البليغ الذي تكون أداة التشبيه فيه محذوفة ، ليعرف ثبوت وجه الشّبه في المشبّه على نحو ثبوته للمشبّه به ، حتّى كأنّ الأوّل يكون من أفراد الثاني ومصاديقه .
ولمّا كان أظهر خواصّ العورة وآثارها هو قبح إظهارها عرفاً وشرعاً ، ووجوب سترها شرعاً لأجل كون إظهارها موجباً لتحريك الشهوات وفعل ما لا ينبغي صدوره ، فبذلك التشبيه البليغ يعلم ثبوت هذا الأثر في المرأة التي هي المشبّه ، لأنّ ظهورها موجب لصدور الأفعال القبيحة الممنوعة عند الشرع .
  • (1) النور : 60.
  • (2) مجمع البيان 7 : 155 .



(الصفحة 261)

ومن المعلوم أنّ ما هو المناط في وجوب الستر ثابت في الوجه على النحو الأتم كما لا يخفى . فتدل الرواية حينئذ على أنّه يجب على المرأة ستر جميع البدن حتّى الوجه والكفّين . هذا ، ويحتمل أن يكون المراد من العورة ما هو معناها بحسب اللغة وهو كلّ شيء يستره الإنسان للاستحياء من ظهوره لكونه قبيحاً ، ويكون المراد من الرواية أنّ المرأة شيء يستحيي من ظهورها لاحتفافها بالأعمال القبيحة ، والأفعال الممنوعة التي لا ينبغي صدورها منها .
ويؤيده ما رواه الخاصّة عن النّبي(صلى الله عليه وآله) انّه قال : «النساء عيّ وعورة فداووا عيّهنّ بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت»(1) فإنّ حفظ عوراتهنّ بالبيوت يدل على كون ظهورها ولو مع تسترها بالثياب معرضاً لصدور الأفعال القبيحة ، فحمل العورة على المرأة باعتبار احتفافها بتلك الأفعال والأعمال ، وإلاّ فنفس المرأة ليست شيء يستحيي منها مع قطع النظر عن احتفافها بها ، كما يدلّ عليه إضافة العورات إليهن .
ولكنّ الظاهر من الرواية هو المعنى الأول كما هو غير خفيّ على من لاحظ ما هو المفهوم من العورة عند العرف ، وقوله(صلى الله عليه وآله)  : «فداووا  . . . وعوراتهنّ بالبيوت» يكون تأكيداً لحرمة ظهورها غير مستورة ووجوب سترها ، فلا ينافي عدم وجوب الحفظ بالبيوت .
هذا مقتضى الرواية الاُولى ، وأمّا الرواية الثانية فتدلّ أيضاً على وجوب ستر الوجه والكفّين عليها ، بضميمة وجوب إرخاء مقدار من الجلباب الذي يستفاد من قوله تعالى : {يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ} وبضميمة وجوب ضرب الخمار على الجيب الذي يدلّ عليه قوله تعالى : {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ}(2)
  • (1) أمالي الطوسي 2 : 192 ; بحار الأنوار 100 : 251 ح48  .
  • (2) النور: 31.


(الصفحة 262)

فانقدح أنّ مقتضى هاتين الروايتين ـ كغيرهما ممّا لم يكن بهذا الظهور ـ هو العموم بالنسبة إلى الوجه والكفين .
وقوله تعالى : {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} وإن كان المستفاد منه عدم وجوب سترهما بناءً على ما حكاه العامة عن ابن عباس من تفسير الزينة الظاهرة بالكحل والخدّين والخضاب في الكف(1) ، إلاّ أنّه بملاحظة أنّ انكشاف المرأة وعدم تستّرها ولو بوجهها يعدّ عند المتشرّعة من المنكرات ، وأنّ السيرة المستمرة قائمة على عدمه ، فيعلم أنّ المراد من الزينة الظاهرة ليس ما هو المحكيّ عن ابن عباس ، بل المراد منها هو الثياب كما حكي عن ابن مسعود(2) .
ومن هنا انقدح أنّه لا اعتبار بالأخبار الدالة على عدم وجوب ستر الوجه والكفّين ، كخبر مسعدة بن زياد المحكيّ عن قرب الإسناد حيث قال : سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال : «الوجه والكفّان»(3) . وغيره ممّا رواه الخاصة عن الأئمة(عليهم السلام) ، وذلك لإعراض الأصحاب عنها لقيام السيرة على خلافها .
نعم قد ورد في باب إحرام المرأة روايات ، واستدل القائلون بعدم وجوب سترهما ببعضها كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : مرّ أبو جعفر(عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : «أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك» ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟ قال : «تغطّي عينيها» ، قال : قلت : تبلغ فمها؟ قال : «نعم»(4) . والمراد بقوله  : إسفري وجوب كشف الغطاء عن الوجه .
  • (1) جامع البيان 10 : 157 ـ 158 ; الدر المنثور 5 : 41 .
  • (2) مجمع البيان 7 : 138 .
  • (3) قرب الاسناد  : 83 ح257 ; الوسائل 20 : 202  . أبواب مقدّمات النكاح ب110 ح5 .
  • (4) الكافي 4 : 344 ح3 ; التهذيب 5 : 74 ح245 ; الوسائل 12 : 494 . أبواب تروك الاحرام ب48 ح3 .


(الصفحة 263)

وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على وجوب كشف الوجه على نحو يمكن أن ينظر الناظر إليه ، ويقع معرضاً لنظره ، بل إنّما تدل على حرمة تغطية الوجه على نحو تكون بعيدة عن التأذي بسبب حرارة الشمس وغيرها ، كما إذا غطّى الوجه بالنقاب ونحوه ، فلا تنافي مع وجوب ستره على نحو لا يكون معرضاً لنظر الأجنبي إليه ، كما هو المرسوم في هذه الأزمنة ، وعلى فرضه فلا تدلّ على كون الحكم في غير حال الإحرام أيضاً كذلك .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ذيلها يدلّ على وجوب إرخاء الثوب من فوق الرأس على نحو يغطّي العينين والفم ، فالمستفاد من الآيات والروايات هو وجوب التستّر على المرأة حتى بالنسبة إلى الوجه والكفّين ، ولم يثبت ما يدلّ على التخصيص بهما .
ثمّ لا يخفى أنّ الحكم بعدم وجوب ستر الوجه على النساء لا يلازم الحكم بجواز نظر الأجنبيّ إليه ، فلا ينافيه ما يدلّ على حرمة النظر إلى الأجنبية ، مثل ما دلّ على أن النظر إليها سهم مسموم من سهام إبليس . أو أنّه زنا البصر(1) وغير ذلك ، فإنّ شمولها للنظر إلى الوجه ممّا لا يكاد ينكر ، بل هو القدر المتيقّن منه ، خصوصاً مع ملاحظة الحكمة في هذا الحكم المنصوص عليها في بعض الروايات(2) ، وهي كونه مهيّجاً للشهوة ، فإنّ التهييج الحاصل من النظر إلى الوجه يكون أقوى مراتبه .
ويدلّ على عدم ثبوت الملازمة بين الأمرين أنّ نظر المرأة إلى الأجنبي حرام مع أنّه لا يجب التستّر عليه بالاجماع(3) والضرورة ، حتّى إنّ بعضهم مع حكمه بعدم وجوب التستّر على النساء في الوجه حرّم نظرهنّ إلى وجوه الرجال .
  • (1) جامع الاخبار : 93 ; بحار الأنوار 101 : 38 ح34 و35 ; وص40 ح46 .
  • (2) علل الشرائع : 564 ; عيون الاخبار 2 : 97 ; بحار الأنوار 101 : 34 ح12 .
  • (3) جواهر الكلام 29 : 81 .


(الصفحة 264)

وبالجملة : فلا ملازمة بين حرمة النظر ووجوب التستر ، ويؤيّد ذلك أنّهم أجمعوا على أنّه يجوز لمن أراد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى وجهها ، ولمن أراد اشتراء أمة أن ينظر إلى الوجه والكفّين(1) ، فإنّه يستفاد منه أنّ جواز النظر إلى الأجنبية يختصّ بمن أراد التزويج أو الاشتراء ، ولا يعمّ غيرهما .
ثمّ إنّه لا فرق فيما يتستّر به بين أن يكون ثوباً أو غيره من ورق الشجر وغيره وإن كان يمكن الفرق بينهما في الستر الذي يكون شرطاً للصلاة . إلاّ أنّه لا فرق في هذا الستر المتعلّق للوجوب النفسي ; هذا كلّه في حكم النساء .
وأمّا الرجال فيجب عليهم ستر العورة كما هو المتّفق عليه بين المسلمين(2) ، والمشهور بين العامّة أنّه يجب عليهم التستّر من السرّة إلى الركبتين(3) ، وبين الخاصة هو وجوب ستر العورة فقط لقوله تعالى : {قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}(4) والظاهر من حفظ الفرج وإن كان هو حفظه عن الزنا ، إلاّ أنّه بقرينة الأخبار الدالّة على أنّ المراد بحفظ الفرج في الآيات كلّها هو حفظه عن الزنا إلاّ هذه الآية(5) ، فإنّ المراد منه حفظه من أن ينظر إليه يدلّ على ذلك .
والمراد بالفرج هو ما يفهم منه عرفاً لا المعنى اللغوي ، ومقتضى إطلاق الآية وجوب حفظ الفرج عن كلّ ناظر رجلا كان أو امرأة ، صغيراً أو كبيراً ، مجنوناً أو غيره ، نعم الصغير الذي لا يميّز بين العورة وغيرها خارج عن هذا الحكم ، لأنّ
  • (1) المقنعة : 520 ; المبسوط 4 : 160 ـ 161 ; شرائع الإسلام 4 : 212 ; جواهر الكلام 29 : 63 .
  • (2) الخلاف 1 : 393 مسألة 144 ; المعتبر 2 : 99 ، تذكرة الفقهاء 2 : 444 مسألة 10 ; الذكرى 3 : 5 ; كشف اللثام 3 : 227 ; مفتاح الكرامة 2 : 162 .
  • (3) الأمّ 1  : 89  ; المجموع 3 : 167 ; بداية المجتهد 1 : 166 ـ 167 ; الخلاف 1 : 393 مسألة 144 .
  • (4) النور : 30 .
  • (5) مجمع البيان 7 : 137 و 138 ; الميزان 15 : 116 ; نور الثقلين 3 : 587 و 588  ; التفسير الكبير 8  : 363  .