جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى صلاة الليل في غزوة تبوك على الراحلة(1) ، مع أنّ مقتضى بعض الروايات أنّها كانت واجبة عليه(صلى الله عليه وآله)(2)  .
إن قلت : إنّه لا يدلّ على ما ذكر لأنّها حكاية لفعله(صلى الله عليه وآله) ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له ، فلعلّه(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي تلك الصلاة على الراحلة للضرورة من مطر أو غيره .
قلت : الحاكي لفعله(صلى الله عليه وآله) هو الإمام(عليه السلام) وغرضه من الحكاية مجرّد بيان الحكم ، وحينئذ فلو كان قيد الضرورة دخيلا فيه ، وكان فعله(صلى الله عليه وآله) في ذلك الحال لوجب عليه البيان ، وحيث لم يبين يعلم منه إطلاق الحكم كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا ظهر حكم الفرض الثاني ، وهو الإتيان بالفريضة التي صارت مستحبة بالعرض على الراحلة ، وذلك لأنّك عرفت أنّ ما يدلّ على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة لا دلالة فيها على حكم النافلة المنذورة ، لأنّ أخذ الفريضة فيها للإشارة إلى الطبائع المفروضة بالأصل ، والمفروض أنّ الصلاة المعادة جماعة بعد الإتيان بها فرادى تكون منها ، فلا يجوز فعلها على الراحلة .
هذا تمام الكلام في القبلة .
  • (1) قرب الإسناد : 32 ح47 وص109 ح389  ; الوسائل 4 : 333 . أبواب القبلة ب15 ح20 و 21 .
  • (2) التهذيب 2 : 242 ح959  ; الوسائل 4 : 68 . أبواب أعداد الفرائض ب16 ح6 .


(الصفحة 256)

(الصفحة 257)


المقدمة الرابعة في الستر و الساتر


لا إشكال ولا خلاف في شرطية الستر في الجملة في الصلاة ، والكلام في الستر من جهتين :
الاُولى : في الوجوب النفسيّ الذي يتعلّق به مطلقاً في حال الصلاة وغيره .
الثانية : في شرطيته للصلاة ; ولا يخفى أنّ الكلام في الساتر إنّما هو من حيث الأحكام التي تتعلّق به لا بما هو ساتر ، بل من حيث لبس المصلّي له في حال الصلاة ، وغالب هذه الأحكام راجعة إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما سيظهر إن شاء الله تعالى .
أمّا الكلام في الجهة الاُولى من الستر فهو وإن كان غير مرتبط بالمقام ، إلاّ أنّه لا بأس بذكر بعض ما يتعلّق به من الأحكام .
فاعلم أنّه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه والكفّين بلا ريب ولا إشكال ، ويحرم على الرجال النظر إلى ما عداهما أيضاً ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل
(الصفحة 258)

يجب عليهنّ ستر الوجه والكفّين كما هو المشهور بين الخاصّة والعامّة أو لا؟ ومنشأ ذلك اختلاف ما ورد في تفسير قوله تعالى : {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها}(1).
فعن عبدالله بن مسعود : إنّ المراد بالزينة الظاهرة التي لا يحرم إبدائها هو الثياب(2) ويؤيّده قوله تعالى في ذيل هذه الآية : {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يُخفين من زينتهنّ} أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيّن خلخالها ، فيعلم منه أنّ إبداء الزينة المخفية حرام .
وقوله تعالى  : {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد}(3) أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها عند إرادة الصلاة .
وقوله تعالى : {يا أيُّها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ . . .}(4) أي قل لهؤلاء ليسترن وجههنّ بإرخاء الجلابيب ، فإنّ الإدناء إذا تعدّيت بـ «على» يكون المراد منها جعل ما تتعلّق به قريباً من المدنى عليه ، كما في قوله : «أدنى عليك ثوبك» إذا كان ثوبها بعيداً منها بحيث يظهر ما تحته ، والجلباب شيء أكبر من الخمار .
وعن عبدالله بن عبّاس  : إنّ المراد بالزينة الظاهرة هو الكحل ، والخاتم ، والخدّان ، والخضاب في الكفّ(5) .
وعن ثالث  : انّها الوجه والكفّان(6) ، فباختلاف التفاسير إختلف المراد من
  • (1) النور : 31 .
  • (2) مجمع البيان 7  : 138  .
  • (3) الأعراف  : 31 .
  • (4) الأحزاب  : 59 .
  • (5) جامع البيان 10 : 157 ـ 158; الدر المنثور 5 : 41 .
  • (6) السنن الكبرى 7 : 85 و86 ; التفسير الكبير 8 : 364 .


(الصفحة 259)

الآية ، فمن قال بعدم حرمة إظهار الوجه والكفين إعتمد على الأخيرين ، ومن قال بوجوب سترهما استند إلى الأوّل مع سائر ما يؤيّده من الآيات كما عرفت .
ثمّ إنّ قوله تعالى بعد ذلك : {وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ}(1) لا يدلّ على وجوب ستر الوجه ، لأنّ مقتضاه إنّما هو وجوب جعل طرفي الخمار على الجيب ، وهو ضلع أعلى القميص ليستر ما ظهر من الصدر والعنق ، لأنّ ما يتسترن به في زمان النبيّ(صلى الله عليه وآله) إنّما هو القميص الذي لا يستر صدرهنّ وعنقهنّ ، لكونهنّ يجعلن طرفي الخمار على ظهرهنّ على خلاف وضعه الطبيعي ، ولهذه الجهة فقد يمكن أن يتوهّم أنّ ستر الصدر والعنق غير واجب ، لأنّهما من المواضع الظاهرة ، فلذا قال تعالى : إنّه يجب إرخاء الخمار على الجيب ، وجعله بمقتضى وضعه الطبيعي ليسترهما .
وبالجملة : فيستفاد من هذه الجملة وجوب ستر الصدر والعنق ، ولا يستفاد ستر الوجه أصلا ، لأنّ جعل الخمار على الجيب لا يلازم ستر الوجه أصلا كما هو واضح .
ثمّ إنّ ظاهر قوله تعالى : {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها} وإن كان هو حرمة إبداء الزينة غير الظاهرة مطلقاً ، إلاّ أنّه يستفاد من قوله تعالى في ذيل الآية : {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ . . .} وجوب التستر فيما كانت معرضاً لنظر الأجنبيّ ، سواء كان الناظر موجوداً أو لم يكن ، ولكن كانت في معرض النظر كما لا يخفى . هذا كلّه مقتضى الآيات الواردة في هذا المقام .
وأمّا الروايات فالمحكي عن العلاّمة (رحمه الله) في المنتهى إنّه قال : روي عن النّبيّ(صلى الله عليه وآله)أنّه قال : «المرأة عورة»(2) ، والمفهوم منه عند عرف المتشرّعة وجوب ستر جميع
  • (1) النور : 31  .
  • (2) المنتهى 1 : 236  .