(الصفحة 285)
متسعاً في هذه الصورة ، وقلنا بأنّه يجوز له البدار بحمل ما ورد في التأخير على الاستحباب فلا إشكال أيضاً في كفاية الإتيان بباقي أجزاء الصلاة مع الستر على نحو صلاة غير العاري من القيام والركوع والسجود ، بناءً على ما عرفت من أنّ الستر له ماهيّة واحدة يتعلّق به الوجوب النفسي إذا كان معرضاً لنظر الغير والوجوب الشرطي للصلاة مطلقاً .
فكما أنّه يكفي في الأوّل ستر العورة بالطين أو بأجزاء البدن أو بغيرهما ، فكذلك يكفي في الثاني سترها بكلّ ما هو ساتر لها ، لأنّ متعلق الوجوبين الستر بما هو ستر ، ففي المقام لا يكون المصلّي مع فقدان الثوب وغيره فاقداً لجميع أنواع الساتر ، بل هو مستور بأجزاء بدنه من الفخذين والإليتين .
وقد عرفت أنّ العدول من القيام إلى القعود ومن الركوع والسجود إلى الايماء إنّما هو لمراعاة الستر ، إذ لا يمكن حمل الأخبار الدالة على ذلك على التعبّد كما لايخفى ، فمع كونه واجداً للستر الشرطي بالنسبة إلى الأجزاء المأتيّ بها لا يكون وجه للقول ببطلان صلاته مع وجدان الثوب مثلا ، فمعه يأتي ببقية الأجزاء مع الساتر وتصحّ صلاته .
والعدول في بعض الركعات من القيام إلى القعود ومن الركوع والسجود إلى الايماء إنّما هو لمراعاة الأمر الاضطراري، وهو يرفع مع الوجدان، فلم يتخلّل زمان يكون المصلّي فيه فاقداً لما هو شرط لها، فلم يبق وجه للحكم بالبطلان إلاّ القول بأنّ ظاهر الأدلة الواردة في صلاة العاري هو كفاية الصلاة بتلك الكيفية المذكورة فيها إذا كان المصلّي عارياً من أوّل الصلاة إلى آخرها ومن أوّل الوقت إلى آخرها، وقد عرفت منعه ، وأنّ الظاهر هو الإطلاق ، وممّا ذكرنا ظهر حكم ما بقي من الفروض فتأمل جيداً .
الثالث : لو نسي المصلّي أن يستر عورته في الصلاة من أوّلها أو كان ساتراً لها
(الصفحة 286)
بثوبه أو غيره باعتقاده ، ثمّ انكشف الخلاف في الأثناء وبنى على أن يسترها ثمّ نسي وأتمّ صلاته فانكشف الحال ، أو انكشف الخلاف بعد الفراغ عنها ، أو في الأثناء ، ولكن بنى على سترها مع التمكّن منه بدون فعل المنافي ، أو توقّفه عليه ، ففي حكمه من حيث وجوب الإعادة وعدمه إشكال .
والتحقيق أن يقال : إنّه لا مجال فيما نحن فيه ونظائره ممّا لم يدلّ على الحكم دليل لفظي حتّى يتمسّك بعمومه للتشبّث بأصالة البراءة وغيرها من الأصول النافية للتكليف ، إذ كما أنّه لا يجوز الرجوع إليها لنفي أصل التكليف الذي كان ثبوته لأجل قيام السيرة المستمرة عليه وتوافق الفتاوى على ثبوته ، كذلك لا يجوز الرجوع إليها لنفي بعض أفراده .
إذ لا فرق في نظر العقل الراجع إليه جميع الأدلة الدالة على اعتبار تلك الأصول بين ما كان دليل الحكم لفظاً صادراً عن النّبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) واصلا إلينا بعين ألفاظه ، وبين ما إذا كان لأجل كثرة الابتلاء به واشتهاره بين الناس بحيث لا يحتمل الخلاف ، لم ينقله الرواة بعين ألفاظه حتّى يصل إلينا ذلك اللفظ الصادر منهم ، ففي كليهما لا يجوز عند العقل الرجوع إلى البراءة ولا يحكم بعدم وجود البيان في البين .
فما اشتهر بينهم ـ من أنّ حجّية الدليل اللّبي كالاجماع وغيره ثابتة بالنسبة إلى القدر المتيقن ، وفي غيره يجوز التمسّك بالبراءة وغيرها ـ ممّا لا وجه له ، بل نقول إنّ عدم جواز الرجوع إلى البراءة في القسم الثاني أولى من القسم الأوّل ، لأنّ الحكم فيه مقطوع به لأجل وضوحه عند المتشرعة ، وكون فتاوى العلماء منهم على طبقه ، بخلاف الأوّل كما لا يخفى .
فالحجّة في الثاني أيضاً موجودة بالنسبة إلى جميع الأفراد والحالات من حيث العلم والجهل وغيرهما ، وما نحن فيه من مسألة الستر وشرطيته للصلاة يكون من
(الصفحة 287)
هذا القبيل ، إذ لم يدلّ دليل لفظيّ على أنّه شرط لها ، وقد عرفت أنّ عدم وصوله إلينا إنّما هو لوضوحه عندهم من العوام والخواصّ .
ولذا ورد في الروايات السؤال عن بعض ما يتعلّق به من الفروع مثل السؤال عن حكم من لا يكون له ساتر أصلا، ولم يقع في شيء منها السؤال عن أصل شرطيّة الستر، وحينئذ فلا يجوز الرجوع إلى البراءة إذا شككنا في أنّه شرط لها مطلقاً، أو تختصّ شرطيّته بحال العلم والذكر ، إلاّ اخذا قام دليل على التخصيص ببعض الموارد ، ففي غيره يجوز الرجوع إليها .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أنّه قد ادّعى بعض اختصاص شرطية الستر بغير صورة النسيان(1) ، واستدلّ عليه بحديث «لاتعاد»(2) ، إذ لا يكون الستر من الخمسة التي يقتضي الإخلال بها وجوب الإعادة، وبقوله(عليه السلام) في حديث الرفع : «رفع عن اُمّتي تسعة . . . ما لا يعلمون» إلى قوله : «والخطأ والنسيان»(3)، وبما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال(عليه السلام) : «لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته»(4) . انتهى .
بحث حول حديث «لا تعاد . . .»
أقول : لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما يدلّ عليه حديث «لا تعاد» من المرام ، لأجل الإختلاف بين الأعلام ، وإن كان قد أشير إليه سابقاً لمناسبة المقام ، فاعلم أنّه حكي عن بعض الأعاظم القول بعدم اختصاص مورد الحديث بما إذا
- (1) المعتبر 2 : 106; المنتهى 1 : 238 ، مدارك الاحكام 3 : 190; مختلف الشيعة 2 : 100 .
- (2) الفقيه 1 : 181 ح857; التهذيب 2 : 152 ح597; الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب9 ح1 .
- (3) التوحيد : 353 ح24; الخصال : 417 ح9; الوسائل 15 : 369 . أبواب جهاد النفس ب56 ح1 .
- (4) التهذيب 2 : 216 ح851 ; السرائر 3: 603; الوسائل 4 : 404 . أبوب لباس المصلّي ب27 ح1 .
(الصفحة 288)
نسي المصلّي بعض ما يعتبر في الصلاة ، بل يعمّ صورة العمد مطلقاً ولو مع العلم(1) ، وبعضهم اقتصر على شموله لغير صورة العلم(2) .
والتحقيق أن يقال باختصاص مورده بغير صورة العمد مطلقاً ، لأنّ الظاهر أنه مسوق لبيان حكم من كان قاصداً لامتثال التكليف المتوجّه إليه ، وكان ذلك داعياً له إلى الاتيان، ومن المعلوم أنّ مثل هذا الشخص لا يترك ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط عمداً ، ولا يوجد ما كان وجوده مضرّاً بصحّة الصلاة اختياراً .
نعم قد يعرض له بعض الطوارئ الخارجية والعوارض القهرية، فيوجب فقدان بعض ما له دخل في صحتها ، أو وجدان بعض ما كان وجوده مضرّاً بها ، فإنّ مثل هذا ينبغي أن يحكم عليه بوجوب الإعادة أو عدمه ، وإلاّ فالمكلّف الذي يترك ماله دخل فيها عن عمد واختيار لا يكون في الحقيقة قاصداً للامتثال ، مريداً لتحصيل المأمور به ، ولا يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك هو أمر المولى ، فلا يناسبه الحكم بوجوب الإعادة ، بل المناسب الحكم عليه بوجوب الإتيان بأصل الصلاة فيما كان تاركاً له مع العلم بكيفيتها وأجزائها وشرائطها ، والحكم بوجوب التعلم والإتيان بما هو معتبر فيها فيما كان جاهلا .
نعم الجاهل الذي لا يكون متردّداً في صحة ما يأتي به ولا يحتمل الخلاف ، لا يبعد الحكم بدخوله في مورد الحديث ، فلا تجب الإعادة عليه في غير الخمسة المذكورة فيه ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون جاهلا بالحكم أو الموضوع .
وبعد ذلك يقع الكلام في شمول الحديث لما إذا أوجد بعض الموانع نسياناً أو جهلا بالمعنى الذي مرّ آنفاً ، من جهة أنّ المستثنى منه في الحديث غير مذكور ،
- (1) نهاية الأفكار 3: 434 .
- (2) فوائد الأصول 4: 238; كتاب الصلاة للمحقّق الحائري (رحمه الله): 46; درر الفوائد: 494.
(الصفحة 289)
ويكون الاستثناء مفرغاً ، فيحتمل اختصاصه بالاخلال بما يعتبر وجوده في الصلاة شرطاً أو شطراً، وعدم شموله لما إذا أوجد بعض الموانع ، خصوصاً بعد كون المستثنيات من قبيل الأوّل ، لأنّ أمرها دائر بين الشرائط والأجزاء ، وعليه يقع الإشكال في حكم الزيادة السهوية، وأنّه هل يمكن استفادته من حديث «لا تعاد» أم لا؟
إذ الظاهر أنّ زيادة الجزء من الموانع التي قام الدليل على كون وجودها مخلاًّ بصحّتها، ولا تكون الزيادة كالنقيصة ، لأنّ الجزء بما هو جزء لا يقتضي إلاّ عدم تحقّق المركّب بفقدانه لا بزيادته ، فكونها مخلّة يحتاج إلى دليل آخر غير ما يدلّ على الجزئية .
هذا ، ولا يبعد أن يقال بعدم شموله للموانع والزيادة السهوية ، فيبقى ما يدلّ على أنّها توجب البطلان بوجودها على اطلاقه لصورة النسيان ، إلاّ أن يتمسّك لخروجها بدليل آخر كحديث الرفع وغيره .
بقي هنا شيء وهو أنّ حديث «لا تعاد» كما يدلّ على عدم وجوب الإعادة فيما إذا نسي بعض الأجزاء أو الشرائط غير الخمسة المذكورة فيها إلى أن فرغ من الصلاة ، كذلك يدلّ على عدم وجوبها فيما إذا نسي شيئاً منهما في بعض أجزاء الصلاة ، كما إذا كان ناسياً للستر مثلا، ثمّ التفت في الأثناء بعدما صار مستور العورة ولو بفعل الغير ، للأولوية القطعية كما هو واضح .
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ للمسألة صوراً :
منها : ما إذا كان ناسياً للستر إلى أن فرغ من الصلاة ، كما إذا كان فاقداً للساتر .
ومنها : ما إذا كان واجداً للساتر والتفت قبل الصلاة إلى أنّه لا يستر العورة لخرق ما يحاذيها ثمّ نسي وصلّى فالتفت .
ومنها : ما إذا كان واجداً للساتر ولم يلتفت إلى خروج العورة إلى أن فرغ منها .