جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

أطراف الشبهة لا غير ، وأمّا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرم معلوم ، فلا فرق بينها وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه .
وما ذكر من التوهم جار فيه أيضاً ، لأنّ العمومات الدالة على حرمة {الخبائث}(1) {والفواحش}(2) ، {وما نهاكم عنه فانتهوا}(3) ، تدلّ على حرمة اُمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها(4) . انتهى محلّ الحاجة من كلامه(قدس سره)  .
أقول : لا يخفى أنّ الحكم بعدم الفرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية في جريان البراءة العقلية في غير محلّه ، لأنّ العقل يحكم بأنّ المخالفة في الاُولى مع العلم بالحكم موجبة لخروج العبد عن رسوم العبودية ، وكونه طاغياً على مولاه ، دون المخالفة في الثانية .
والحكم بأنّ النهي عن الخمر لا يدلّ إلاّ على حرمة الأفراد المعلومة ، كما هو ظاهر كلام الشيخ بل صريحه ، مندفع بأنّ المفروض مع قطع النظر عن الأخبار الدالة على حلية المشتبه ، أنّ الحكم بالتحريم ثابت للخمر الواقعي من دون دخالة العلم في موضوعه ، كيف ومعه لا مجال لاحتمال التكليف في الفرد المشتبه، لفرض عدم وجود العلم المأخوذ في موضوعه ، وهو ممّا يقطع بخلافه ، فالنهي عام والمخالفة مع احتمال ثبوته غير جائزة عند العقل .
وغاية ما يمكن أن يقال في وجه جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ، ما أفاده بعض الأعلام من المعاصرين في الرسالة التي صنّفها في حكم
  • (1) الأعراف : 157 .
  • (2) الأنعام : 151 .
  • (3) الحشر : 7 .
  • (4) فرائد الاُصول : 221 .


(الصفحة 325)

الصلاة في الألبسة المشكوكة حيث قال ما ملخّصه :
لا خفاء في أنّه لابدّ أن يكون متعلق التكليف عنواناً اختيارياً للمكلّف قابلا لأن يتعلّق به الإرادة ، إمّا بنفسه أو بالتوسيط ، وذلك العنوان يكون على أربعة أقسام :
الأوّل : العنوان الذي يكون متعلقاً للتكليف ، بلا تعلّق له بموضوع خارجي خارج عن تحت القدرة والاختيار ، كالتكلّم والضحك والبكاء ونحوها .
الثاني : العنوان الذي يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي ، وكان ذلك الموضوع أمراً جزئياً متحققاً في الخارج ، كاستقبال القبلة واستدبارها .
الثالث : أن يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي الذي أخذ وجوده ولو ببعض أفراده موضوعاً للحكم ، وبعبارة اُخرى موضوع الحكم هو صرف وجوده المساوق للايجاب الجزئي كما في الوضوء والتيمّم بالنسبة إلى الماء والتراب .
الرابع : أن يتعلّق بالموضوع الخارجيّ الذي يكون عنواناً كلياً ذا أفراد محقّقة الوجود ومقدرته ، ولحظ ذلك العنوان في مقام تعلّق الحكم مرآتاً للأفراد الموجودة والمقدرة ، كالشرب المتعلّق بالخمر وغيره ممّا يكون موضوعاً للحكم على نحو القضايا الحقيقية .
وينحلّ الحكم في هذا القسم إلى أحكام كثيرة حسب تعدّد الموضوع وكثرته ، فيختصّ كل واحد من أفراد الموضوع بحكم خاصّ كما هو الشأن في القضايا الحقيقية ، فإنّ كل واحد من أشخاص موضوعاتها له حكم خاصّ ، ففي الحقيقة يصير معنى لا تشرب الخمر إنّه يحرم شرب كل خمر موجود في الخارج أو يوجد بعد .
وبملاحظة ما ذكره المنطقيون من انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية متصلة مقدمها عقد الوضع فيها وتاليها عقد الحمل; يصير معنى «لا تشرب الخمر» هكذا :
(الصفحة 326)

كل خمر إذا وجد في الخارج فهو بحيث إذا وجد يحرم شربه ، وهذه القضية كما ترى تكون الحرمة فيها مرتّبة على وجود الخمر ، فالحرمة المجعولة للخمر قبل تحققه ووجوده في الخارج تكون حكماً إنشائياً ، وفعليتها وكونها زاجرةً للمكلّف يتوقف على وجوده في الخارج .
ومن المعلوم أنّ المنجز للتكليف إنّما هو العلم بالتكليف الفعلي لا العلم بالحكم الإنشائي ، وقد عرفت أنّ فعليته متوقفة على وجود موضوعه ، فتنجّز الحرمة يتوقف على العلم بالتكليف الفعلي، وهو يتوقف على وجود موضوعه ، فتنجّزها يتوقف على العلم بوجود الموضوع ، ففي الحقيقة يكون وجود الموضوع من جملة شرائط وجود التكليف .
ومن هنا يظهر بطلان ما يترائى من كلام الشيخ(قدس سره) في الرسالة ، حيث إنّ الظاهر منه أنّ عدم وجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية إنّما هو لعدم كونها مقدّمة علميّة حتى تجب بوجوب ذيها ، وذلك لما عرفت من أنّ جواز الاقتحام وعدم وجوب الاجتناب فيها إنّما هو لعدم العلم بتحقّق شرط التكليف .
فهو نظير ما إذا شكّ في تحقّق الاستطاعة التي يكون وجوب الحجّ مشروطاً بوجودها ، وهذا هو الفارق بين هذا القسم والأقسام الثلاثة المتقدّمة ، حيث إنّ الحكم فيها منجّز بنفس العلم به واجتماع شرائط التكليف من القدرة وغيرها كما هو واضح(1) ، انتهى ملخّص كلامه زيد في علوّ مقامه، ويرد عليه:
أولا : المنع من انحلال التكليف التحريمي المتعلق بشرب الخمر مثلا إلى أحكام كثيرة حسب كثرة الموضوع وهو الخمر ، بل الحق كونه تكليفاً واحداً له عصيانات متعدّدة وامتثالات متكثّرة .
  • (1) الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني (رحمه الله): 188 ـ 193 .


(الصفحة 327)

توضيح ذلك ، إنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ معنى النهي هو طلب الترك ، وتبعهم جماعة من المتأخرين منهم المحقق الخراساني في الكفاية(1) ، وعليه يشترك النهي مع الأمر في أنّ معناه أيضاً هو الطلب ، غاية الأمر أنّ الطلب في الأمر متعلق بوجود الطبيعة ، وفي النهي بتركها وهو خلاف التحقيق ، فإنه يلزم بناءً عليه سقوط النهي بالكلّية عن عهدة من خالفه وعصاه ولو مرّة .
فإنّ عدم الطبيعة ليس كوجودها حتّى يكون له أفراد متعدّدة ومصاديق متكثِّرة ، لأنّه ليس شيئاً متحقّقاً وأمراً ثابتاً حتّى يكون واحداً أو كثيراً ، غاية الأمر أنّ العقل بعد إضافته إلى الطبيعة التي لا تكون في حدّ ذاتها متكثّرة ـ كما أنّها لا تكون واحدة ـ يعتبرها أمراً واحداً وشيئاً فارداً .
وحينئذ يلزم سقوط النهي بالمخالفة بناءً على ما يقولون من أنّ المعصية مسقطة للتكليف كامتثاله ، فيلزم عدم استحقاق العقوبة إذا ارتكبه ثانياً وثالثاً وهكذا ، وكذا يلزم عدم الفرق بين من ارتكبه قليلا أو كثيراً، وعدم القدرة على الامتثال أصلا ، لو خالفه ولو مرّة ، وبطلان اللوازم بمكان من الوضوح .
والتحقيق أن يقال : إنّ معنى النهي ليس هو الطلب ، بل معناه الزجر عن إيجاد الفعل المنهي عنه ، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به ، فمتعلق النهي هو عين متعلق الأمر ، ولكن معناهما متغايران عكس ما ذكره المشهور .
غاية الأمر أنّ للنهي عصيانات متعدّدة حسب تعدّد وجود الطبيعة المتعلقة للنهي  ، لأنّ متعلقه هو الوجود على ما عرفت ، وهو يحصل به مخالفته فتتكثر المخالفة بتكثره ، كما أنّ متعلّق الأمر يحصل به موافقته وامتثاله .
وتوهّم أنّه لا يعقل تحقق المعاصي المتعدّدة بالنسبة إلى تكليف واحد، لأنّ المعصية إذا تحقّقت يسقط بها التكليف .
  • (1) كفاية الاُصول 1 : 232 .


(الصفحة 328)

مندفع بمنع ذلك ، إذ لا معنى لكون المعصية مسقطة للتكليف ، وسقوطه في بعض موارد العصيان إنّما هو لكون التكليف فيه مشروطاً وموقّتاً بوقت خاصّ ، ولم يؤت به في وقته ، فسقوطه إنّما هو لمضيّ وقته، وهو يستلزم سلب القدرة على الامتثال المعتبرة في ثبوت التكليف بلا إشكال ، ولا دخل للعصيان فيه أصلا .
وهذا بخلاف الامتثال والموافقة في الأمر ، فإنّه بمجرّد تحققه يوجب سقوط الأمر لحصول الغرض به . فقد ظهر أنّ النهي مع كونه تكليفاً واحداً له عصيانات متعدّدة موجبة لاستحقاق عقوبات متكثّرة  ، كما أنّ له أيضاً امتثالات متعدّدة .
غاية الأمر أنّ استحقاق المثوبة إنّما هو فيما إذا كان الاجتناب لملاحظة نهي الشارع مع كون اقتضاء قوّة الشهوية أو الغضبية هو الارتكاب ، وانقدح من جميع ما ذكرنا بطلان القول بانحلال النواهي إلى تكاليف عديدة حسب تعدّد الموضوع .
وثانياً : منع كون التكليف في هذا القسم مشروطاً بوجود الموضوع ، إذ المراد من التكليف المشروط أن يكون البعث أو الزجر ثابتاً على فرض وجود الشرط ، وحينئذ لا يمكن أن يقال إنّ الزجر في النواهي مشروط بوجود موضوعاتها ، إذ القول به ليس إلاّ كالقول بأنّ النهي مشروط بما إذا اقتضى طبعه الارتكاب الذي يكون الترك فيه غاية للنهي .
وبالجملة : لا نرى فرقاً بين الأقسام الأربعة ، فكما أنّ وجود الضحك أو التكلّم ليس شرطاً للحكم بالحرمة أو الوجوب ، فكذلك وجود الموضوع في القسم الرابع ، فإنّه أيضاً لا يكون شرطاً للحكم ، غاية الأمر أنّ مع فقده يمتنع تحقق متعلق التكليف ، فقوام التكليف به إنّما يكون كقوام التكليف بمتعلّقه بل هو عينه .
وثالثاً : لو سلّمنا جميع ذلك لكن لا نسلّم قبح العقاب من المولى في نظر العقل مع كونه محتملا لوجود الموضوع ، لأنّ المفروض أنّ البيان من قبله تامّ لا نقص فيه ، إذ لا يجب عليه تعريف الصغريات وبيانها حتى على القول بالانحلال ، ولم