(الصفحة 37)كتاب الصلاة ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل
في
المقدّمات وهي ستّ
(الصفحة 38)
(الصفحة 39)
المقدّمة الاُولى
في أعداد النوافل
إتّفق جميع المسلمين من العامّة(1) والخاصّة(2) ، على أنّ عدد ركعات الفرائض اليوميّة سبع عشرة ركعة ، بلا زيادة ولا نقصان ، بل هو من ضروريات الإسلام ، بحيث يعتقد به كلّ من انتحل إليه ، وكذلك لا خلاف بينهم في أنّ نافلة الصبح ركعتان قبل الفريضة(3) ، وكذا في كون نافلة الليل التي يعبّر عنها بصلاة الليل إحدى عشرة ركعة ، وإن وقع الاختلاف بيننا وبينهم في الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر وعدمه ، حيث ذهب الجمهور إلى الأوّل ، والإماميّة
- (1) المجموع 4 : 19 ; فتح العزيز 4 : 221 ; المغني 1 : 411 ; الشرح الكبير 1 : 743 ; بداية المجتهد 1 : 134 .
- (2) و (3) الهداية : 132 ; المقنعة : 90 ـ 91 ; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 30 ـ 31 ; المهذّب 1 : 67 و 68 ; المراسم : 59 ; السرائر 1 : 193 ; الوسيلة : 80 ـ 81 ; الكافي في الفقه : 116 ; الغنية : 73 ; الجامع للشرائع : 58 ; المعتبر 2 : 11 و 12 ; تذكرة الفقهاء 2 : 261 ; مفتاح الكرامة 2 : 5 ; كشف اللثام 3 : 8 ; جواهر الكلام 7 : 13 .
(الصفحة 40)
إلى الثاني(1) .
وأمّا سائر النوافل اليوميّة فمورد للاختلاف بين المسلمين ، والمشهور بين الإماميّة أنّ مجموع النوافل الليليّة والنهاريّة لا يزيد على أربع وثلاثين ركعة ، ومع انضمام الفرائض تبلغ إحدى وخمسين ، ومستندهم في ذلك روايات مستفيضة .
منها: مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام)قال:قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع ، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين ، وبعضهم يصلّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت ، كيف هو حتّى أعمل بمثله؟ فقال : «اُصلّي واحدة وخمسين ركعة ; ثم قال : أمسك ـ وعقد بيده ـ الزوال ثمانية ، وأربعاً بعد الظهر ، وأربعاً قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثاً وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون(2) .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : قلت للرضا(عليه السلام) : كم الصلاة من ركعة؟ قال : «إحدى وخمسون ركعة»(3) .
ومنها : رواية الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال : «والصلاة الفريضة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، هذه سبع عشرة ركعة ، والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، ثمان ركعات قبل فريضة الظهر ، وثمان ركعات قبل
- (1) المغني 1 : 818 ـ 819 ; الشرح الكبير 1 : 749 و 752 ـ 753 ; المجموع 4 : 22; فتح العزيز 4 : 225 ـ 226 ; المعتبر 2 : 14 ; تذكرة الفقهاء 2 : 263 مسألة 5 .
- (2) الكافي 3 : 444 ح8 ; التهذيب 2 : 8 ح14 ; الوسائل 4 : 47 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح7 .
- (3) الكافي 3 : 446 ح16 ; التهذيب 2 : 3 ح1 ; الاستبصار 1 : 218 ح771 الوسائل 4 : 49 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح11 .
(الصفحة 41)
فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العتمة ، تعدّان بركعة ، وثمان ركعات في السحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات ، تسلم بعد الركعتين ، وركعتا الفجر»(1) .
وبإزاء هذه الأخبار ، بعض الأخبار الاُخر ، كرواية أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التطوّع بالليل والنهار؟ فقال : «الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل»(2) .
وظاهرها أنّ مجموع الفرائض والنوافل يبلغ ستّاً وأربعين ركعة ، ورواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على أنّ المجموع أربع وأربعون ركعة(3) ، وكذا روايته عن الصادق(عليه السلام)(4) .
وقد عمل بعض الأصحاب بهذه الروايات ، ولذا كانوا مختلفين قبل زمن الرضا(عليه السلام) ، ومنشأ اختلافهم هي الروايات المختلفة ، وقد أُشير إلى ذلك في رواية البزنطي المتقدّمة ، وفي زمنه(عليه السلام) قد ارتفع الاختلاف بينهم ، لأجل السؤال عنه ، وتعيينه لما هو الحقّ من تلك الروايات ، ولذا صار ذلك مورداً لتسالم الأصحاب بعده(عليه السلام) .
هذا كلّه بناء على عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المختلفة ، ويمكن الجمع
- (1) عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 123 ح1 ; تحف العقول : 417 ; الوسائل 4 : 54 . أبواب اعداد الفرائض ب13 ح23 .
- (2) التهذيب 2 : 6 ح11 ; الاستبصار 1 : 219 ح777 ; الوسائل 4 : 59 أبواب اعداد الفرائض ب14 ح2 .
- (3) التهذيب 2 : 7 ح13 ; الوسائل 4 : 59 . أبواب أعداد الفرائض ب14 ح1 .
- (4) التهذيب 2 : 7 ح12 ; الوسائل 4 : 59 . أبواب أعداد الفرائض ب14 ح3 .