جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 420)

أضبط ممّا في غيره .
وكيف كان فلابدّ من توضيح معنى الرواية ، وبيان مقدار دلالتها ليظهر حال التوهّم المذكور فنقول :
الظاهر اطلاق السؤال وشموله لما إذا علم بوقوع بعض أجزاء الصلاة في الدم المرئي في الأثناء ، ولما إذا احتمل حدوثه في الأثناء ، كما أنّ الظاهر عدم شموله لما إذا صلّى في الدم عالماً ، إذ لا يتحقّق ذلك من المكلّف القاصد للامتثال الملتفت إلى شرطيّة الطهارة .
وأمّا الجواب فهو متضمّن لأربع جملات :
أحدها : قوله(عليه السلام)  : «إن رأيته . . .» ، المراد إنّه لو رأيته في الأثناء وأمكن لك الإزالة وتحصيل الطهارة ، بحيث لا تبقى مكشوف العورة يجب عليك ذلك ولو بإلقاء الثوب وطرحه ، إذ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لطرح الثوب ، كما أنّه لا خصوصيّة لأن يكون على المصلّي ثوب غير ما فيه الدم ، بل المراد إمكان إزالة الدم عمّا تعتبر طهارته في الصلاة ولو كان له ثوب واحد .
وحكم هذه الصورة وجوب الإزالة وإتمام الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، وهو وإن كان مطلقاً شاملا لما إذا كان الدم أقلّ من الدرهم ، إلاّ أنّه بقرينة قوله(عليه السلام)فيما بعد : «وما كان أقل . . .» ، يجب تقييده بغير هذه الصورة .
ومن المعلوم أنّه لا دلالة لهذه الجملة على التفصيل الذي دلّت عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، بل مقتضى اطلاقها صحة الصلاة ، ولو فيما علم بوقوع بعض الصلاة في الدم ، فتكون معارضة لها بالاطلاق والتقييد ، فيجب تقييدها بها كما لا يخفى ، ولو حمل مورد السؤال على خصوص ما إذا احتمل حدوث الدم في الأثناء ، فلا تعارض بينهما بوجه أصلا .
ثانيها : قوله(عليه السلام)  : «وإن لم يكن عليك ثوب غيره . . .» ، ظاهرها إنّه لو لم تتمكّن

(الصفحة 421)

من الإزالة بحيث تبقى مستور العورة ، فإن لم يكن الدم زائداً على مقدار الدرهم فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، ومفهومها إنّه لو كان الدم زائداً على المقدار المذكور فلا يجب عليك المضي ، بل يجب عليك الإعادة .
ثمّ لا يخفى إنّه لا يجوز أن يكون قوله(عليه السلام)  : «ما لم يزد» قيداً للجملة الاُولى أيضاً ، إذ ينافيه الأمر بالطرح الدالّ على وجوبه ، كما أنّه بناءً عليه يكون التفصيل بين ما إذا كان عليه ثوب غيره وبين ما إذا لم يكن عليه غيره بلا فائدة ، إذ يكون المدار حينئذ على الزيادة على مقدار الدرهم وعدمها ، ففي الصورة الاُولى تجب عليه الإعادة في الصورتين ، وفي الثانية بالعكس ، فوجب أن تكون قيداً للجملة الثانية فقط .
ثالثها : قوله(عليه السلام)  : «وما كان أقلّ من ذلك . . .» ، ظاهرها إنّ الدم إذا كان أقلّ من مقدار الدرهم لا يترتّب عليه أثر ، وسواء فيه الرؤية وعدمها ، وهذه الجملة كالتأكيد للجملة الثانية المقيدة بالقيد المذكور وكالتقييد بالنسبة إلى الجملة الاُولى الدالة على وجوب الطرح ، حيث إنّها تقيدها بما إذا كان الدم أكثر من مقدار الدرهم كما تقدّمت الإشارة إليه .
رابعها : قوله(عليه السلام)  : «وإذا كنت قد رأيته . . .» ، المراد إنّه لو كان الدم أكثر من مقدار الدرهم وقد رأيته قبل الشروع في الصلاة وضيّعت غسله ، والمراد به إمّا عدم الغسل أصلا أو الغسل مع عدم المبالاة في إزالة الدم ، وصلّيت فيه صلاة كثيرة فتجب عليك الإعادة ، وقد عرفت أنّ الصلاة في هذه الصورة لا تتحقّق من المكلّف المريد للامتثال العالم بشرطيّة الطهارة ، إلاّ مع نسيان نجاسة الثوب .
فهذه الجملة متعرّضة لحكم النسيان ، ولا دلالة لها على حكم صورة الجهل بالنجاسة أصلا كما لا يخفى ، ومن الواضح أنّه لا دلالة لهذه الجمل الثلاثة الأخيرة على التفصيل المتقدّم .

(الصفحة 422)

هذا كلّه بناءً على ما هو الموجود في نسخ الكافي التي بأيدينا(1) وأمّا بناءً على ما رواه الشيخ في التهذيب كما تقدّم ، فالرواية أشبه بكونها صادرة من الإمام(عليه السلام) ، لخلوّها حينئذ عن التكرار ، نعم مدلول الجملة الثانية الواردة فيما إذا كان الدم زائداً على مقدار الدرهم يصير حينئذ مخالفاً لما عليه المشهور(2) ، من بطلان الصلاة مع عدم التمكّن من إزالة النجاسة ، كما هو مقتضى أدلّة شرطيّة الطهارة .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى في مسألة الجهل التفصيل بين ما إذا تبيّن وقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها فتصحّ ، وبين ما إذا انكشف وقوع بعضها فيها في الأثناء فتبطل ، كما هو مدلول صحيحة زرارة المتقدّمة .
وقد عرفت أنّ الأقوى أيضاً صحة الصلاة فيما إذا احتمل حدوثها بعدها أو في الأثناء ، غاية الأمر إنّه يجب عليه في الصورة الثانية إزالة النجاسة وإتمام الصلاة مع الطهارة ، فيما إذا كان متمكّناً من تحصيلها ، ومع عدم التمكّن تبطل الصلاة وتجب
  • (1) قال سيّدنا الاُستاذ العلاّمة دام ظلّه: إنّه لا تخلو الرواية المذكورة عن الاضطراب ، بناءً على رواية الكافي ، إذ لابدّ من تقييد الجملة الاُولى بما إذا كان الدم زائداً على مقدار الدرهم ، كما يدلّ عليه قوله فيما بعد : «وما كان أقلّ من ذلك . . .» ، وحينئذ فيصير مناط الفرق بين الجملة الاُولى الدالة على الأمر بالطرح ، وبين الجملة الثانية الدالة على وجوب المضي في الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، هو كون الدم زائداً على مقدار الدرهم في الاُولى ، وكونه أقلّ من ذلك في الثانية ، مع
  • هذا ، ويمكن أن يقال: إنّ تقييد الجملة الاُولى بالدم المانع وإن كان مسلّماً ، إلاّ أنّه لا يوجب أن يكون مناط الفرق ما ذكره دام ظلّه; إذ فيما إذا كان الدم زائداً على مقدار الدرهم ولم يكن المصلّي واجداً لثوب آخر ، بمعنى أنّه لا يتمكّن من الإزالة ، يكون مفهوم الجملة الثانية بطلان الصلاة ووجوب الإعادة  ، مع أنّه لو كان مناط الفرق بين الجملتين ما ذكره الأستاذ ، يلزم صحة الصلاة في الفرض المذكور، وهو خلاف مدلول الرواية كما لا يخفى «منه» .
  • (2) النهاية: 51 ـ 52; شرائع الإسلام 1: 46; المعتبر 1: 443; مدارك الأحكام 2: 353; مستند الشيعة 4: 270; جواهر الكلام 6: 223; الحدائق 5: 426.


(الصفحة 423)

عليه الإعادة في سعة الوقت .
وأمّا مع ضيقه بحيث لم يتمكّن من الإتيان بها في الوقت مع مراعاة شرطيّة الطهارة ، فيجب عليه المضيّ فيها والاتمام من دون إعادة ، لما عرفت ممّا تقدّم أنّ مقتضى التتبّع والاستقراءفي موارد معارضة الوقت مع سائرالشروط،ترجيح مراعاة الوقت على مراعاة سائرالشروط ، ومرجع ذلك إلى سقوط شرطيّتها عند المعارضة مع الوقت . هذا كلّه فيما إذا صلّى في النجاسة مع عدم سبق العلم بها قبل الصلاة .

لو علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمّ نسي او اعتقد  الخلاف

أمّا إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبلها وصلّى فيها مع النسيان أو اعتقاد الخلاف ، إذ لا تتحقّق الصلاة من العالم بالنجاسة قبلها المريد للامتثال المتوجّه إلى شرطيّة الطهارة إلاّ مع طروّ عارض من النسيان أو الجهل المركّب ، فالمسألة من حيث وجوب الإعادة مطلقاً وعدمه كذلك .
والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب(1)، ومنشؤه اختلاف الأخبار الواردة في حكمها ، فطائفة منها ظاهرة في وجوب الإعادة ، وطائفة اُخرى تدلّ على عدمه ، وواحدة منها ظاهرة الدلالة على التفصيل .
أمّا الطائفة الاُولى فكثيرة :
منها : صحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّ الجواب عن سؤاله الأوّل يدلّ على وجوب غسل الثوب وإعادة الصلاة .
  • (1) الخلاف 1: 478 مسألة 221; المبسوط 1: 90; المراسم: 89 ـ 91; الوسيلة: 98; المهذّب 1: 153; الغنية: 66; السرائر 1: 183; المعتبر 1: 441; شرائع الإسلام 1: 54; المختصر النافع: 19; تذكرة الفقهاء 2: 490 مسألة 130 وص477 مسألة 126; الذكرى 1: 140; الدورس 1: 127; جامع المقاصد 1: 150; الحدائق 5: 418; مستند الشيعة 4: 255; جواهر الكلام 6: 215; كشف اللثام 1: 449.


(الصفحة 424)

ومنها : رواية عبدالله بن سنان المرويّة في الكافي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال(عليه السلام)  : «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى»(1) .
ومنها : رواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله(عليه السلام) مع إبراهيم ابن ميمون، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد أنّه لم يغسلها؟ قال : «يغسلها ويعيد صلاته». ورواه الكليني من غير تفاوت(2) .
ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه»(3) .
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلّى(4) .
وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة أيضاً :
منها : رواية العلاء عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد، قد مضت الصلاة وكُتبت له»(5) .
ومنها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يتوضّأ وينسى أن
  • (1) الكافي 3 : 406 ح9; والتهذيب 2 : 359 ح1488; الإستبصار 1: 182 ح636; الوسائل 3 : 475 . أبواب النجاست ب40 ح3.
  • (2) التهذيب 2: 359 ح1486; الإستبصار 1: 181 ح633; الكافي 3: 406 ح10; الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب42 ح4.
  • (3) التهذيب 1: 254 ح738; الإستبصار 1: 182 ح638; الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب42 ح5 .
  • (4) راجع الوسائل 1 : 317 . أبواب أحكام الخلوة ب10.
  • (5) التهذيب 1 : 423 ح1345 وج2 : 360 ح 1492; الاستبصار 1 : 183 ح642; الوسائل 3 : 480 . أبواب النجاسات ب42 ح3 .