(الصفحة 422)
هذا كلّه بناءً على ما هو الموجود في نسخ الكافي التي بأيدينا(1) وأمّا بناءً على ما رواه الشيخ في التهذيب كما تقدّم ، فالرواية أشبه بكونها صادرة من الإمام(عليه السلام) ، لخلوّها حينئذ عن التكرار ، نعم مدلول الجملة الثانية الواردة فيما إذا كان الدم زائداً على مقدار الدرهم يصير حينئذ مخالفاً لما عليه المشهور(2) ، من بطلان الصلاة مع عدم التمكّن من إزالة النجاسة ، كما هو مقتضى أدلّة شرطيّة الطهارة .
فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى في مسألة الجهل التفصيل بين ما إذا تبيّن وقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها فتصحّ ، وبين ما إذا انكشف وقوع بعضها فيها في الأثناء فتبطل ، كما هو مدلول صحيحة زرارة المتقدّمة .
وقد عرفت أنّ الأقوى أيضاً صحة الصلاة فيما إذا احتمل حدوثها بعدها أو في الأثناء ، غاية الأمر إنّه يجب عليه في الصورة الثانية إزالة النجاسة وإتمام الصلاة مع الطهارة ، فيما إذا كان متمكّناً من تحصيلها ، ومع عدم التمكّن تبطل الصلاة وتجب
- (1) قال سيّدنا الاُستاذ العلاّمة دام ظلّه: إنّه لا تخلو الرواية المذكورة عن الاضطراب ، بناءً على رواية الكافي ، إذ لابدّ من تقييد الجملة الاُولى بما إذا كان الدم زائداً على مقدار الدرهم ، كما يدلّ عليه قوله فيما بعد : «وما كان أقلّ من ذلك . . .» ، وحينئذ فيصير مناط الفرق بين الجملة الاُولى الدالة على الأمر بالطرح ، وبين الجملة الثانية الدالة على وجوب المضي في الصلاة وعدم وجوب الإعادة ، هو كون الدم زائداً على مقدار الدرهم في الاُولى ، وكونه أقلّ من ذلك في الثانية ، مع
- هذا ، ويمكن أن يقال: إنّ تقييد الجملة الاُولى بالدم المانع وإن كان مسلّماً ، إلاّ أنّه لا يوجب أن يكون مناط الفرق ما ذكره دام ظلّه; إذ فيما إذا كان الدم زائداً على مقدار الدرهم ولم يكن المصلّي واجداً لثوب آخر ، بمعنى أنّه لا يتمكّن من الإزالة ، يكون مفهوم الجملة الثانية بطلان الصلاة ووجوب الإعادة ، مع أنّه لو كان مناط الفرق بين الجملتين ما ذكره الأستاذ ، يلزم صحة الصلاة في الفرض المذكور، وهو خلاف مدلول الرواية كما لا يخفى «منه» .
- (2) النهاية: 51 ـ 52; شرائع الإسلام 1: 46; المعتبر 1: 443; مدارك الأحكام 2: 353; مستند الشيعة 4: 270; جواهر الكلام 6: 223; الحدائق 5: 426.
(الصفحة 423)
عليه الإعادة في سعة الوقت .
وأمّا مع ضيقه بحيث لم يتمكّن من الإتيان بها في الوقت مع مراعاة شرطيّة الطهارة ، فيجب عليه المضيّ فيها والاتمام من دون إعادة ، لما عرفت ممّا تقدّم أنّ مقتضى التتبّع والاستقراءفي موارد معارضة الوقت مع سائرالشروط،ترجيح مراعاة الوقت على مراعاة سائرالشروط ، ومرجع ذلك إلى سقوط شرطيّتها عند المعارضة مع الوقت . هذا كلّه فيما إذا صلّى في النجاسة مع عدم سبق العلم بها قبل الصلاة .
لو علم المصلّي بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة ثمّ نسي او اعتقد الخلاف
أمّا إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبلها وصلّى فيها مع النسيان أو اعتقاد الخلاف ، إذ لا تتحقّق الصلاة من العالم بالنجاسة قبلها المريد للامتثال المتوجّه إلى شرطيّة الطهارة إلاّ مع طروّ عارض من النسيان أو الجهل المركّب ، فالمسألة من حيث وجوب الإعادة مطلقاً وعدمه كذلك .
والتفصيل بين الوقت وخارجه محلّ خلاف بين الأصحاب(1)، ومنشؤه اختلاف الأخبار الواردة في حكمها ، فطائفة منها ظاهرة في وجوب الإعادة ، وطائفة اُخرى تدلّ على عدمه ، وواحدة منها ظاهرة الدلالة على التفصيل .
أمّا الطائفة الاُولى فكثيرة :
منها : صحيحة زرارة المتقدّمة ، فإنّ الجواب عن سؤاله الأوّل يدلّ على وجوب غسل الثوب وإعادة الصلاة .
- (1) الخلاف 1: 478 مسألة 221; المبسوط 1: 90; المراسم: 89 ـ 91; الوسيلة: 98; المهذّب 1: 153; الغنية: 66; السرائر 1: 183; المعتبر 1: 441; شرائع الإسلام 1: 54; المختصر النافع: 19; تذكرة الفقهاء 2: 490 مسألة 130 وص477 مسألة 126; الذكرى 1: 140; الدورس 1: 127; جامع المقاصد 1: 150; الحدائق 5: 418; مستند الشيعة 4: 255; جواهر الكلام 6: 215; كشف اللثام 1: 449.
(الصفحة 424)
ومنها : رواية عبدالله بن سنان المرويّة في الكافي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال(عليه السلام) : «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثم صلّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلّى»(1) .
ومنها : رواية ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبدالله(عليه السلام) مع إبراهيم ابن ميمون، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد أنّه لم يغسلها؟ قال : «يغسلها ويعيد صلاته». ورواه الكليني من غير تفاوت(2) .
ومنها : رواية سماعة قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه»(3) .
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلّى(4) .
وأمّا الطائفة الثانية فكثيرة أيضاً :
منها : رواية العلاء عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد، قد مضت الصلاة وكُتبت له»(5) .
ومنها : ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يتوضّأ وينسى أن
- (1) الكافي 3 : 406 ح9; والتهذيب 2 : 359 ح1488; الإستبصار 1: 182 ح636; الوسائل 3 : 475 . أبواب النجاست ب40 ح3.
- (2) التهذيب 2: 359 ح1486; الإستبصار 1: 181 ح633; الكافي 3: 406 ح10; الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب42 ح4.
- (3) التهذيب 1: 254 ح738; الإستبصار 1: 182 ح638; الوسائل 3: 480. أبواب النجاسات ب42 ح5 .
- (4) راجع الوسائل 1 : 317 . أبواب أحكام الخلوة ب10.
- (5) التهذيب 1 : 423 ح1345 وج2 : 360 ح 1492; الاستبصار 1 : 183 ح642; الوسائل 3 : 480 . أبواب النجاسات ب42 ح3 .
(الصفحة 425)
يغسل ذكره وقد بال، فقال(عليه السلام) : «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة»(1) .
ومنها : ما رواه عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : «لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي لم يعد الصلاة»(2) .
وأمّا الرواية التي يستفاد منها التفصيل وتجعل شاهدة للجمع بين الطائفتين الاُوّليّين ، فهي رواية علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره: أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره، وأنّه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقّق، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قِبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله»(3) .
أقول : لا يخفى أنّ الرواية في كمال الاضطراب من حيث المتن ، بحيث ربّما يحصل الوثوق والاطمئنان بعدم كونها صادرة عن المعصوم(عليه السلام) خصوصاً مع كونها مضمرة، وكون السائل مجهول الحال، وإن كان المظنون صدورها عنه(عليه السلام) باعتبار أنّ عليّ بن مهزيار لا يروي عن غير الامام(عليه السلام) ، ووجه الاضمار أنّه أشار في أوّل كتابه الذي جمع فيه أجوبة مسائل الرجال مع نفس المسائل بأنّ هذه الأجوبة من
- (1) التهذيب 1 : 48 ح140 ، الاستبصار 1 : 54 ح157 ; الوسائل 1 : 317 . أبواب أحكام الخلوة ب10 ح2 .
- (2) التهذيب 2: 201 ح789 وج1: 49 ح143; الإستبصار 1: 55 ح159; الوسائل 1: 318. أبواب أحكام الخلوة ب10 ح3.
- (3) التهذيب 1 : 426 ح1355; الاستبصار 1 : 184 ح643; الوسائل 3 : 479 . أبواب النجاسات ب42 ح1 .
(الصفحة 426)
الإمام(عليه السلام) ، لئلا يحتاج إلى ذكر اسمه(عليه السلام) عند كل رواية .
هذا ، ولكن ذلك لا يوجب أزيد من الظنّ بالصدور عنه ، ولا يقاوم الوثوق الحاصل من تشويش العبارة واضطراب المتن ، ووجهه إنّ ذيل الرواية يدلّ على أنّه لو صلّى مع نسيان إزالة النجاسة الحدثيّة بالوضوء أو الغسل ، تكون صلاته فاسدة يجب عليه إعادتها في الوقت وفي خارجه ، وعلّله بكون الثوب خلاف الجسد ، أي النجاسة الخبثيّة تغاير القذارة الحدثيّة ، فإنّه يجب في الثاني الإعادة مطلقاً، ولا يجب في الأوّل إلاّ الإعادة في الوقت خاصة .
مع أنّ مورد الرواية الذي حكم فيه بالتفصيل بين الصلوات الفائت وقتها ، وبين ما كان منها في وقتها ، كما يدلّ عليه قوله: «فإن حقّقت» إلى قوله: «وإن كان جنباً» من قبيل الثاني ، وذلك لأنّ موردها هو ما إذا توضّأ للصلاة مع نجاسة رأسه وكفّيه ووجهه ، وحينئذ فإن قلنا ببطلان ذلك الوضوء ، فيدخل المورد في قوله: «وإن كان جنباً أو صلّى على غير وضوء» فيجب عليه حينئذ الإعادة مطلقاً، وإن لم يكن باطلا ، إمّا لعدم كون المتنجس منجساً أو لحصول الطهارة المعتبرة في صحة الصلاة .
والغسل المعتبر في الوضوء معاً هو صبّ الماء بقصد الوضوء ، فلا تجب عليه الإعادة مطلقاً ، لعدم وقوع صلاته لا في النجاسة الخبثيّة ولا في القذارة الحدثيّة ، إلاّ أن يقال: إنّ ظاهرها نجاسة الوجه والكفّين والرأس ، والأوّلان منها وإن كان يمكن القول بارتفاع نجاستهما بصبّ ماء الوضوء عليهما ، إلاّ أنّ الأخير لا مساس له بأجزاء الوضوء ومحلّه أصلا كما لا يخفى .
فوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه إنّما هو لأجل نجاسة البدن المعبّر عنها بنجاسة الثوب في ذيل الرواية . هذا ولكن ظاهر قوله : صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه أنّ المقتضي لوجوب الاعادة هو الخلل الحاصل في الوضوء