(الصفحة 427)
ومن ناحيته .
وكيف كان فالتفصيل بين الوقت وخارجه في مورد الرواية ينافي القاعدة المستفادة من ذيلها ، وهي بطلان الصلاة ووجوب الإعادة إذا صلّى جنباً أو على غير وضوء ، هذا ، مضافاً إلى أنّ التعبير عن النجاسة الخبثيّة بالثوب وعن القذارة الحدثيّة بالجسد كما في قوله : «لأنّ الثوب خلاف الجسد» لا يناسب مقام من كان له أدنى بصيرة بكيفيّة الاستعمالات ، فضلا عن الإمام(عليه السلام) .
فظهر أنّ الرواية وإن كانت ظاهرة في التفصيل إلاّ أنّها ساقطة عن درجة الاعتبار ، ولا يوثق بصدورها عن المعصوم(عليه السلام) ، لما عرفت من اضطراب متنها بحيث لا يمكن الجمع بين ما تدلّ عليه من الأحكام ولو بنحو من التأويل ، فلا تصلح لأن تكون شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين المتعارضتين ، فالواجب إمّا الجمع بينهما بوجه آخر وإمّا الرجوع إلى المرجّحات .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه قد يقال بإمكان الجمع بينها بحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب ، لمكان وجود النص على الصحة وعدم وجوب الإعادة ، فما نحن فيه من قبيل تعارض النصّ والظاهر ، فيجب إرجاع الثاني إلى الأوّل ، وفي الحقيقة لا تعارض بينهما بنظر العرف أصلا .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ عدم التعارض ووجوب الحمل فيما اذا ورد الأمر من المولى ثم ورد الإذن في الترك وإن كان مسلّماً كما يشهد به حكم العرف بذلك ، بل قد حقّقنا في الاُصول أنّ ظهور الأمر في الوجوب معلّق على عدم ورود الإذن في الترك ، إلاّ أنّ ذلك فيما إذا كان الأمر مولويّاً مقتضياً لاستحقاق المكلّف العقوبة على تقدير المخالفة ، وصحة عقوبة الأمر على ذلك التقدير ، لا فيما إذا كان إرشادياً كالأوامرالواردة عن النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) في مقام بيان الأحكام وتبليغها إلى الناس.
توضيح ذلك : انّ الأوامر الصادرة عن النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) على قسمين :
(الصفحة 428)
قسم يصدر منهم في مقام إعمال المولويّة والسلطنة على الناس ، كالأوامر الصادرة من الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم ، ولا إشكال في كون هذا القسم مولويّاً تجب إطاعته ، لكون النبي(صلى الله عليه وآله) أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، كما ورد في الآية الشريفة(1) ، وقسم يصدر منهم في مقام بيان الأحكام وتبيين الحكم الواقعي عند الله ، كالأمر الصادر من المفتي في مقام الإفتاء بل هو عينه ، وكالأمر الصادر من الطبيب المعالج بالنسبة إلى المريض .
ولا إشكال في كون هذا القسم إرشاديّاً ومبيّناً لما هو حكم القضية عند الله لا مولويّاً ، ولذا لا تصحّ منهم المؤاخذة على تقدير المخالفة ، كما لا تصحّ من الطبيب ، فإذا فرض صدور الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مثلا منهم كما في المقام فهو إرشاد إلى أنّ الحكم في هذه الصورة عند الله هو بطلان الصلاة ووجوب الإعادة .
كما أنّه لو فرض صدور الحكم بعدم وجوب الإعادة في الصورة المذكورة ، وبالمضيّ وعدم البأس فهو إرشاد إلى صحة الصلاة عند الله، ولا ريب في كونهما على فرض الصدور متعارضين ، فالواجب حينئذ المعاملة مع الأخبار المتقدّمة المتعارضة معاملة الدليلين المتعارضين ، من الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح .
فاللازم الأخذ بالروايات الدالة على وجوب الإعادة لتحقّق الشهرة الفتوائيّة على وفاقها ، وقد ذكرنا في محلّه أنّها أوّل المرجّحات ، على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة(2) ، لا الشهرة في الرواية ، مضافاً إلى تحقّقها هنا أيضاً كما لايخفى .
- (1) الاحزاب : 6 .
- (2) الكافي 1 : 54 ح10 وج7: 412 ح5; التهذيب 6 : 218 ح514 وص301 ح845 ; الوسائل 27 : 13 . أبواب صفات القاضي ، ب1 ح4.
(الصفحة 429)
وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو صلّى في النجاسة عالماً بالموضوع والحكم وعامداً ، فصلاته فاسدة ، ولو صلّى في النجاسة عالماً بالموضوع دون الحكم فكذلك أيضاً ، لعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلاّ في موارد مخصوصة .
وتوهّم دلالة حديث الرفع(1) على ارتفاع شرطيّة الطهارة عن الجاهل مطلقاً ، مدفوع بما تقدّم في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك من الإشكال في شموله للجاهل بالحكم فراجع .
ولو صلّى في النجاسة عالماً بالحكم دون الموضوع ، فقد تقدّم أنّ الأقوى التفصيل بين ما إذا تبيّن الخلاف في الأثناء ، وبين ما إذا تبيّن بعد الفراغ ، فتجب الإعادة في الأوّل دون الثاني ، لصحيحة زرارة المتقدّمة(2) ، ولو صلّى في النجاسة عالماً بالحكم والموضوع معاً ناسياً غير ذاكر ، فالأقوى وجوب الإعادة عليه مطلقاً ، لما عرفت من دلالة الأخبار عليه وترجيحها على غيرها .
فرع
لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه هو أو ثوبه بالرطوبة ، ثم صلّى ثم تذكّر أنّه كان نجساً ، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا تجب عليه الإعادة إلاّ فيما إذا تذكّر في الأثناء ، لا من باب النسيان حتّى تجب عليه الإعادة مطلقاً ، وذلك لأنّ ظاهر الأدلة الواردة في حكم الجاهل اطلاق الحكم وشموله لما إذا كان منشأ الجهل هو تعلّق النسيان بنجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه .
كما أنّ ظاهر الأدلة الواردة في حكم الناسي اختصاص الحكم بما إذا علم قبل الصلاة بنجاسة ما صلّى فيه لا بنجاسة شيء آخر ، وبالجملة فمتعلّق النسيان إنّما هو
- (1) الخصال: 417 ح9 .
- (2) تقدّم : ص416 .
(الصفحة 430)
شيء لا يعتبر طهارته في الصلاة ، وأمّا البدن والثوب الذي صلّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلاة ، فهو من أفراد الجهل بالموضوع .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له وحصلت الملاقاة بينه وبين البدن أو الثوب بالرطوبة قبله ، وبين ما إذا حصلت الملاقاة بعده ، وذلك لعدم تحقّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلّى فيه في زمان أصلا ، فلا يخرج عن مسألة الجهل .
لو لم يكن للمصلّي إلاّ ثوب واحد نجس
لو لم يكن للمصلّي إلاّ ثوب واحد وكان نجساً ولم يتمكّن من إزالتها عنه وتطهيره ، مع مراعاة الوقت ، فهل تجب عليه الصلاة عرياناً إلاّ مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، أو تتخيّر بين الصلاة كذلك وبين الصلاة في الثوب النجس ، أو يجب عليه خصوص الثاني؟ أقوال :
فعن الشيخ في كتبه كالنهاية والمبسوط والخلاف ، والحلي في السرائر ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والعلاّمة في بعض كتبه ، والشهيد هو القول الأوّل(1) . وعن المحقّق في المعتبر والعلاّمة في بعض كتبه هو الثاني(2) ، وعن كاشف اللّثام هو الثالث(3) ، ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام ، فيظهر من بعضها الأوّل ، ومن بعضها الثالث .
والشيخ حمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على
- (1) النهاية: 55; المبسوط 1: 90; الخلاف 1: 474 مسألة 218; السرائر 1: 186; شرائع الإسلام 1: 54; المختصر النافع: 19; قواعد الأحكام 1: 194; الذكرى 1: 139; الدروس 1: 127.
- (2) المعتبر 1: 445 ; المنتهى 1: 182 و 239 .
- (3) كشف اللثام 1 : 456 .
(الصفحة 431)
صورة الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، قال المحقق في المعتبر ـ بعد نقل فتوى الشيخ وحمل تلك الأخبار على ذلك ـ ما حاصله : إنّ هذا التأويل محلّ نظر ، ولو قيل بالتخيير بينهما لكان حسناً .
أقول : لابدّ أولا من نقل الأخبار الواردة في المقام ثم بيان مقدار دلالتها وثبوت التعارض بينها أو عدمه ، وقد عرفت أنّها على طائفتين :
أمّا الطائفة الاُولى الدالة على وجوب الصلاة عارياً مع عدم الاضطرار :
فمنها : رواية سماعة المرويّة في الكافي قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً»(1)، ورواه الشيخ أيضاً ، إلاّ أنّ المذكور فيما رواه موضع قوله قاعداً ، قائماً(2) .
ومنها : رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأصاب ثوبه منيّ قال : «يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعاً فيصلّي فيومئ إيماءً»(3) .
وأمّا الطائفة الثانية الدالة بظاهرها على وجوب الصلاة في الثوب النجس ،
فمنها : رواية محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال(عليه السلام) : «يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله» . قال
- (1) الكافي 3 : 396 ح15; التهذيب 2 : 223 ح881 باسناده عن الكليني; الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب46 ح1 .
- (2) التهذيب 1: 405 ح1271; الإستبصار 1: 168 ح582، عن غير طريق الكليني; الوسائل 3: 486. أبواب النجاسات ب46 ح3.
- (3) التهذيب 1 : 406 ح1278 وج2 / 223 ح882 ; الاستبصار 1 : 168 ح583; الوسائل 3 : 486 . أبواب النجاسات ب46 ح4 .