جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

عدم كونها متأخّرة عنها بل مقارنة لها ، غاية الأمر أنّ العلم بوقوعها مع الطهارة متأخّر عنها كما لا يخفى .
وإن أراد بذلك أنّ المؤثّر في ذلك هو العلم بوقوع الصلاة مع الطهارة المعتبرة فيها كما يدلّ عليه قوله  : والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة ، فهو وإن كان تحققه موقوفاً على الصلاة في كليهما فيتأخّر تحققه عنها ، إلاّ أنّ الظاهر عدم الدليل على اعتبار العلم بالطهارة ، بل المعتبر نفسها ، وبعبارة اُخرى هي شرط واقعيّ لا علميّ .
وإن أراد بذلك أنّ المؤثّر هو قصد امتثال الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة ، لأنّها من الاُمور العباديّة التي يشترط في صحّتها قصد الأمر المتعلّق بها ، وبدونه تكون بلا حسن ومصلحة ، وحينئذ فمع الشك في طهارة الثوب عند الشروع لا يتمشّى منه قصد الامتثال ، لعدم العلم بتعلّق الأمر بالصلاة في هذا الثوب .
ففيه: أنّ الواضح أنّ الداعي له إلى الإتيان بهما جميعاً ليس إلاّ الأمر المتعلّق بالصلاة ، إذ المفروض عدم كونه مرائياً في فعلهما، غاية الأمر إنّه لا يعلم بأنّ الامتثال هل تحقّق بالصلاة التي فعلها أولا أو أنّ المحصل له هو ما أتى به ثانياً ، ولا دليل على اعتبار هذا العلم في تحققه ، بل الظاهر انّه لا فرق في تحقّق الإطاعة بين الامتثال العلمي التفصيلي وبين الامتثال العلمي الاجمالي ، فيما إذا كان متمكّناً من الأوّل أيضاً، لولا أنّ العبادات محتاجة في كيفيّتها إلى ثبوت الإذن من الشارع ، ولم يرد في صورة التمكّن من الامتثال العلمي التفصيلي الإذن ، والتخيير بينه وبين الآخر .
وبالجملة: فقصد الأمر المعتبر في صحة العبادة لا ينحصر تحققه بماإذا علم بالمأمور به تفصيلا كما عرفت ، هذا كلّه فيما إذا تمكّن المكلّف من الصلاة في الثوبين جميعاً ، وقد عرفت أنّ الأقوى وجوبها فيهما .

(الصفحة 441)

وأمّا إذا لم يتمكّن إلاّ من الصلاة في أحدهما لضيق الوقت ، فالظاهر أنّ المسألة مبتنية على المسألة السابقة ، وهي ما لو انحصر ثوبه في النجس ، فإن قلنا بأنّ الواجب في تلك المسألة هي الصلاة في الثوب النجس كما اختاره كاشف اللثام(1) ، وتبعه جمع من مقاربي عصرنا ، منهم: السيّد(قدس سره) في العروة(2) ، فيجب عليه هنا الصلاة في أحد الثوبين الذي لا يعلم بنجاسته بطريق أولى كما لا يخفى .
وإن قلنا بأنّه يجب عليه في تلك المسألة الصلاة عارياً ، كما قوّيناه تبعاً للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله)(3)، فالظاهر أنّ الواجب عليه في مسألتنا هذه أيضاً ذلك .
وتوهّم(4) ثبوت الفرق بين المقامين بأنّ الأمر هناك دائر بين الصلاة فاقداً للستر وللمانع ، وبين الصلاة واجداً لهما معاً قطعاً ،  ، للعلم بنجاسة الثوب المنحصر ، وهنا دائر بين الصلاة فاقداً للشرط قطعاً ، وبينها واجداً للمانع احتمالا .
وبعبارة اُخرى ، الأمر في المسألة السابقة كان دائراً بين المخالفة القطعية للأمر المنجز المعلوم بترك ما هو شرط للمأمور به يقيناً ، وبين المخالفة القطعية له بإتيانه واجداً للمانع كذلك ، وهنا دائر بين المخالفة القطعية له بترك ما هو شرط له ، وبين المخالفة الاحتماليّة بإيقاع الصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته ، ولا ريب أنّ الترجيح مع الثاني ، كما يحكم به العقل قطعاً .
مندفع بأنّ الكلام إنّما هو في مقام تعلّق الأمر ، وأنّه هل تعلّق أمر المولى فيما إذا لم يمكن مراعاة الشرط والمانع معاً بالصلاة مع رعاية الشرط ، أو بها مع خلوّها عن المانع ، وإن كانت فاقدة للشرط؟ وقد دلّت الأخبار المتقدّمة في المسألة السابقة على
  • (1) كشف اللثام 1 : 455 .
  • (2) العروة الوثقى 1 : 76 مسألة 4 .
  • (3) المبسوط 1 : 90 ـ 91 ; الخلاف 1 : 474; النهاية: 55 .
  • (4) الظاهر هو الحاج آقا رضا الهمداني(رحمه الله) في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ص625 .


(الصفحة 442)

ترجيح مانعية النجاسة ، لقوّتها على شرطيّة الستر .
وحينئذ فلو قلنا بوجوب الصلاة في الثوب فيما نحن فيه ، فمرجعه إلى اكتفاء المولى بمحتمل الصلاتيّة ، إذ على تقدير نجاسة الثوب واقعاً لا تتحقّق الصلاة أصلا ، فاللازم أن يقال بكفاية الشك في تحقّق الامتثال ، مع عدم وجود ما يحرزه كما هو المفروض ، وهو ممّا يحكم ببداهة خلافه العقل ، إذ مرجعه إلى عدم كون الصلاة مطلوبة للمولى، ومأموراً بها بالأمر المنجز كما هو واضح .
وبالجملة : فالصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته مع عدم احرازها بالأصل ، لفرض كونه من أطراف العلم الاجمالي كالصلاة ، فيما علم نجاسته من حيث عدم تحقّق الامتثال المعتبر في سقوط الأمر ، وحيث إنّه قد علم من الأخبار المتقدّمة ترجيح جانب المانع على جانب الشرط ، فالواجب عليه هنا أيضاً الصلاة عارياً فتدبّر .
(الصفحة 443)

المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي




إعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شيء وجودي أو عدمي ، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجودية والعدمية ، على ما عرفت تفصيله ، نعم يعتبر فيه أن يكون التصرف فيه مباحاً للمصلّي ، ولكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه ، بل الوجه في اعتباره هو ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، بضميمة استحالة اجتماع الأمر والنهي .
ونحن وإن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الاُصولية إلاّ انّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم في الخارج ، لعدم صلاحية ما يكون مبغوضاً للمولى بالفعل للتقرب به إليه .
نعم يختص ذلك بما إذا كانت الحرمة منجزة على المكلّف ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا مانع من وقوع العبادة على وجهها ، لعدم كونها مبغوضة فعلا . ثم إنّ التعبير بأنّه يعتبر أن لا يكون مكان المصلّي مغصوباً كما في بعض الكلمات(1) ، لا
  • (1) كتاب الصلاة للمحقق الحائري  : 81 .


(الصفحة 444)

يشمل جميع صور المسألة ، لما عرفت من أنّ الغصب يعتبر فيه الاستيلاء ، ولو لم يتحقق تصرّف أصلا ، والملاك هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ولو لم يكن هنا استيلاء ، إذ هو الذي يتّحد مع أكوان الصلاة كما هو واضح .
ثمّ إنّه جرت عادتهم في هذا المقام على التعرض لمسألتين ، وإن لم يكن لهما ربط به بكثير ، ونحن أيضاً نتعرّض لهما في هذا الباب تبعاً لهم فنقول :

المسألة الاُولى : حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة



المشهور بين قدماء الأصحاب إنّه لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة ، ولا صلاتها بحذائه ، بأن تكون عن يمينه أو يساره ، وهم بين مصرّح بأنّه لا يجوز ذلك(1) الذي يظهر منه البطلان ، لكون النواهي الواردة في بيان كيفيات العبادات والمعاملات إرشادات إلى فساد العبادة والمعاملة ، وبين من صرّح بالبطلان(2) ، والمشهور بين المتأخرين هو القول بالكراهة(3) .
ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة ، والرواة من أصحاب الأئمة(عليهم السلام)الذين سألوهم عن حكمها أيضاً كثيرون ، بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر ، وهم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة ، وبين من له رواية واحدة فقط .
أمّا الطائفة الاُولى فمنهم: جميل بن درّاج ، وقد روي عنه ثلاث روايات :
  • (1) الكافي في الفقه: 120; الغنية: 82 ; المهذّب 1: 98.
  • (2) المقنعة: 152; النهاية: 100 ـ 101; الوسيلة: 89 .
  • (3) السرائر 1 : 267; شرائع الاسلام 1 : 71; المعتبر 2 : 110; نهاية الاحكام 1 : 349; القواعد 1 : 28; التحرير 1 : 33; الذكرى 3: 82 ; البيان : 130; جامع المقاصد 2 : 120; الدروس 1 : 153; مدارك الاحكام 3 : 221 .