(الصفحة 445)
منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه قال : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس»(1) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه قال : «لا بأس»(2) .
والظاهر أنّهما رواية واحدة ، بمعنى أنّ الراوي وهو جميل سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد ، وهل الحكم بعدم البأس مطلقاً ، أو يكون مقيداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه؟، الظاهر هو الثاني ، لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهوية ، والنقيصة السهوية ، يكون الترجيح مع الثاني ، على ما يحكم به العرف .
ويؤيّد ذلك ـ أي كون الصادر من الإمام(عليه السلام) هو الثاني ـ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمّن(3) رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه فقال : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس»(4) .
ثمّ لو فرض كونهما روايتين ، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالاُولى ، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، ولا وجه لحمل الرواية الاُولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار . وبالجملة فلا يصح جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق .
- (1) التهذيب 2 : 379 ح1581 ; الاستبصار 1 : 399 ح1524; الوسائل 5 : 127. أبواب مكان المصلّي ب6 ح3.
- (2) التهذيب 2: 232 ح912، الوسائل 5: 125. أبواب مكان المصلّي ب5 ح6.
- (3) يحتمل قويّاً أن يكون المراد بمن روى عنه ابن بكير هو جميل ، إذ لو كان المراد به هو زرارة الذي هو عمّه لما أبهم اسمه، وعليه فيكون المرادبمن أخبرعنه ابن فضال في الروايتين المتقدّمتين هو ابن بكير، كما لا يخفى (منه).
- (4) الكافي 3 : 299 ح7; الوسائل 5 : 128 . أبواب مكان المصلّي ب6 ح5 .
(الصفحة 446)
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان(صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد»(1) .
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجل ، ولا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، كما في الرواية الاُولى ، لمنافاتها معها ، إذ هذه الرواية تدلّ على عدم البأس فيما إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل أي في مقابله وأمامه ، وهي تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأخّرة عنه بذلك المقدار المذكور فيها ، إلاّ أنّ ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكور ، ربما يدل على صدورها تقية ، لغرابته في نفسه كما لا يخفى .
مضافاً إلى عدم صلاحيته للعلية للحكم المذكور في الصدر ، لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل ، وهو يصلّي، وبعبارة اُخرى مورده هو ما إذا صلّى كلاهما معاً ، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي، مع أنّ الحكم بعدم البأس إنّما جعل في الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجل ، والتعليل يدل على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة . هذا ، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا يعلم صحته .
فيظهر من ذلك أنّ المستفاد من مجموع ما رواه الجميل عن أبي عبدالله(عليه السلام)هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه ، والمراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع ، أي كانت متأخرة عنه بهذا المقدار ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود
- (1) الفقيه 1 : 159 ح749; الوسائل 5 : 122 . أبواب مكان المصلّي ب4 ح4 .
(الصفحة 447)
محاذياً لأوّل جزء من بدن الرجل ، أي يجب التأخر بهذا المقدار .
ومن تلك الرواة محمّد بن مسلم ، وله أيضاً ثلاث روايات :
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) في المرأة تصلّي عند الرجل قال : «إذا كان بينهما حاجز فلا بأس»(1) .
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى؟ قال: «لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه . يعني إذا كان الرجل متقدّماً على المرأة بشبر»(2) .
والظاهر أنّ المراد بـ «لا ينبغي» البطلان لا الكراهة ، كما أنّ الظاهر أنّ لفظ شبر بالشين المعجمة والباء الموحّدة تصحيف الستر بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق ، إذ من البعيد أن تكون الحجرة بالغة في الضيق إلى حدّ يكون الفاصل بين الشخصين الواقعين في زاويتيهما مقدار شبر واحد .
وبناءً على ما ذكرنا يكون مضمون الروايتين أمراً واحداً ، وهو اعتبار الستر بينهما في صحة صلاتهما ، ويؤيد ذلك ـ وهو كون الشبر تصحيف ـ ما رواه في السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضل، عن محمد الحلبي قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذاه في الزاوية الاُخرى؟ قال: «لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر فإن كان بينهما ستر أجزأه»(3) .
- (1) التهذيب 2 : 379 ح1580; الوسائل 5 : 129 . أبواب مكان المصلّي ب8 ح2 .
- (2) الكافي 3: 298 ح4; التهذيب 2 : 230 ح905; الوسائل 5 : 123. أبواب مكان المصلّي ب5 ح1.
- (3) السرائر 3 : 555; الوسائل 5 : 130. أبواب مكان المصلّي ب8 ح3 .
(الصفحة 448)
ثمّ إنّ قوله «يعني إذا كان الرجل . . .» يحتمل أن يكون تفسيراً من الشيخ(رحمه الله)ويحتمل أن يكون من الرواة .
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً؟ فقال : «لا ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة»(1) ورواهما أي الأخيرتين منضمّة في الكافي عن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمد بن مسلم(2) .
ومن تلك الرواة علي بن جعفر ، وله أربع روايات :
منها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى وأمامه إمرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟ قال : «لا بأس ليمض في صلاته»(3) .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) في حديث قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (كواء خ ل) كله قبلته وجانباه وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه؟ قال(عليه السلام) : «لا بأس»(4) .
قال في الوافي : الكواء ممدوداً ومقصوراً جمع الكوة بالتشديد وهي الروزنة(5) .
أقول : الظاهر أنّ مورد السؤال هو أن يصلّي الرجل في مسجد حيطانه كذا
- (1) التهذيب 2: 231 ح907; الاستبصار 1: 399 ح1522; الوسائل 5: 124. أبواب مكان المصلّي ب5 ح2.
- (2) الكافي 3: 298 ح4 .
- (3) قرب الإسناد : 174 ح774 ; الوسائل 5: 128. أبواب مكان المصلّي ب7 ح2.
- (4) التهذيب 2 : 373 ح1553 ; مسائل عليّ بن جعفر : 140 ح 159 ; الوسائل 5 : 129 . أبواب مكان المصلّي ب8 ح1.
- (5) الوافي 5: 478 ح6395.
(الصفحة 449)
والمرأة تصلّي في خارج المسجد وإلاّ لا يكون لذكر كيفية الحيطان وجه كما لايخفى .
ومنها : ما رواه أيضاً بإسناده عن محمد بن مسعود العيّاشي، عن جعفر بن محمد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليه السلام) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال : «لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها»(1) .
أقول : الوجه في وجوب الإعادة على المرأة يحتمل أن يكون هو تقدّمها على الرجل ومحاذاتها الإمام ، ويحتمل أن يكون لأجل اقتدائها في صلاة عصرها إلى الإمام ، وهي تحسب أنّه يصلّي العصر مع أنّه كان في صلاة الظهر ، ويحتمل أن يكون لأجل مخالفتها لسنّة الموقف في الجماعة .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال: «إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلابأس»(2) .
والمستفاد من مجموع ما رواه علي بن جعفر اعتبار وجود الحائط بينهما ، سواء كان طويلا أو قصيراً ، وسواء كان ذا روزنة أو غيره ، فيما إذا رأى الرجل المرأة أو رأى كلٌّ منهما صاحبه كما في الرواية الثانية والأخيرة .
ومن تلك الرواة زرارة وله ثلاث روايات :
منها: ما رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قلت له : المرأة والرجل يصلّي كل واحد منهما قبالة
- (1) التهذيب 2 : 232 ح913; وص379 ح1583; الوسائل 5 : 130 . أبواب مكان المصلّي ب9 ح1.
- (2) قرب الاسناد : 176 ح791; الوسائل 5: 130 . أبواب مكان المصلّي ب8 ح4.