(الصفحة 506)
وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك»(1) .
هذه مجموع الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت أنّ أصل المسألة في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال .
وما اعترضه صاحب المدارك بأنّ الروايات الواردة فيها غير خالية عن خلل الحديث من ضعف أو جهالة أو غيرهما ، لكون عمدتها هي روايتا أبي بصير وهو مجهول مشترك بين أربعة(2) ، مدفوع بأنّ من يروي الحديث من تلك الأربعة اثنان وكلاهما ثقة .
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة، وحينئذ فنقول :
إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريداً للصلاة ، فدخل على الجماعة التي أذّن وأقيم لها ، ولم يسمعهما لعدم كونه حاضراً حينهما ، بل كان مسبوقاً ، فالظاهر سقوط الأذان والإقامة عنه بحيث لا يكون شيء منهما مشروعاً في حقّه ، لأنّه مدرك للجماعة حقيقة كسائر المأمومين ، ولا يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة لنفسه ، ولم يدل عليه دليل أصلا .
وإن دخل وقد سلّم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت ، ولا ملازمة بين كون السقوط في الموردين على نحو العزيمة ، بل يمكن القول بأنّ السقوط في المورد الأخير إنّما هو على نحو الرخصة ، لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركاً للجماعة حقيقة ، بخلاف المورد الأوّل .
ثمّ إنّه اعتبر في العروة(3) اُموراً للسقوط في المورد الأخير .
- (1) كتاب زيد النرسي: 52; بحار الأنوار : 81 / 171 ح75; مستدرك الوسائل 6: 500 ح1 .
- (2) مدارك الاحكام : 3 / 267 .
- (3) العروة الوثقى 1 : 460 مسألة 3 .
(الصفحة 507)
منها : أن يكون في المسجد ، ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الاختصاص .
ومنها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلتيهما أدائية ، ومقتضى الإطلاق أيضاً عدم اعتباره .
ومنها : اشتراك الصلاتين في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي للمغرب لا يسقطان ، وفيه: عدم الدليل على اعتبار هذا المعنى أيضاً .
ومنها : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين أو مكتفين باستماع من الغير لا يسقطان ، ولا يخفى مخالفته لمقتضى الاطلاق .
ومنها : أن تكون صلاتهم صحيحة ، وفيه: إنّا لا نسلّم الاعتبار في صورة جهل المأمومين ببطلان صلاة الإمام ، بل الظاهر أنّ هذا الشخص كأحد منهم .
وبالجملة : فقد ذكرنا في حاشية العروة(1) ، إنّ اعتبار هذه الأمور إنّما هو فيمن دخل المسجد مريداً للصلاة مستقلاً عن الجماعة إمّا جماعة وإمّا فرادى ، أو من دخله لادراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرق الصفوف ، فالظاهر أنّ سقوطهما عنه بملاك آخر ، ولا يبعد فيه سقوطهما في كل مورد يكون ادراكه لها قبل الفراغ مسقطاً.
والملاك للسقوط في المورد الثاني إنّما هو كون هذا الشخص كمدرك للجماعة بعد فرض كون نيته قبل الدخول ذلك ، فأذانه وإقامته إنّما هو أذان الجماعة وإقامتها ، كما أنّ الملاك للسقوط في المورد الأوّل هو احترام الجماعة السابقة ، ولحاظ حقّ الإمام السابق بعدم رفع الصوت بالأذان حتّى تكون الجماعة اللاّحقة من توابع الجماعة السابقة ، فينبغي تركهما فيها ، ولذا ورد في بعض الروايات السابقة أنّ الداخلين إذا أرادوا الصلاة جماعة يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام(2) .
- (1) التعليقة للسيّد البروجردي: 44 .
- (2) الوسائل : 8 / 415. أبواب صلاة الجماعة ب65 ح2 .
(الصفحة 508)
وكيف كان فالقول مبنيّ على استفادة الموردين من النصوص ، فمن بعضها يستفاد حكم من دخل المسجد لإدراك الجماعة ، وإنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه إرفاقاً له ورعاية لنيته ، وبعبارة اُخرى مفاده جعل حقّ له لكونه قاصداً لإدراك الجماعة ، فكأنّه مدرك لها . فأذانه وإقامته هو أذان الجماعة وإقامتها .
ولا يخفى إنّه في هذه الصورة لا يكون الحكم مختصّاً بالمسجد ، وكذلك لا يناسب كون السقوط على نحو العزيمة .
ومن بعضها (النصوص)(1) يستفاد حكم من دخل المسجد لإقامة الصلاة مستقلاً عن الجماعة منفرداً أو جماعة ، وأنّه يسقط الأذان والإقامة بالنسبة إليه رعاية لحقّ الإمام السابق أو الجماعة السابقة ، وبعبارة اُخرى يستفاد منه جعل حقّ على الداخل لا له ، وحينئذ فيمكن القول باختصاص ذلك بالمسجد . ويجيء الكلام في كون السقوط على نحو العزيمة أو الرخصة .
ويسقط الأذان والإقامة أيضاً فيما إذا سمع الشخص أذان غيره وإقامته ، فإنّ له أن يكتفي به ولو كان إماماً ، والمؤذّن منفرداً ، فقد روي عن أبي مريم الأنصاري أنّه قال : صلّى بنا أبو جعفر(عليه السلام) في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ : فقال: وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذِّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك(2) .
وقد روى عمرو بن خالد عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : «قوموا»، فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال : «يجزئكم أذان جاركم»(3) .
- (1) الوسائل 8 : 414 ـ 415. أبواب صلاة الجماعة ب65 ح1 و3 .
- (2) التهذيب : 2 / 280 ح1113 ; والوسائل : 5 / 437. أبواب الاذان والاقامة ب30 ح2.
- (3) التهذيب 2: 285 ح1141; الوسائل 5: 437. أبواب الأذان والإقامة ب30 ح3.
(الصفحة 509)المسألة الثالثة : استحباب حكاية الأذان للسامع
يستحبّ للسامع حكاية الأذان كما يقول المؤذّن ، قال الشيخ في الخلاف : إذا سمع المؤذّن يؤذّن يستحبّ للسامع أن يقول مثل ما يقوله ، إلاّ أن يكون في حال الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن ، وإذا كنت في نافلة فقل مثل قوله في التكبير والتشهد وبه قال الليث بن سعد ، إلاّ أنّه قال : ويقول في موضع حيّ على الصلاة لا حول ولا قوّة إلاّ بالله .
دليلنا على جوازه واستحبابه خارج الصلاة اجماع الفرقة ، واستحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج إلى دليل، إلاّ انّه متى قال ذلك في الصلاة لم يحكم ببطلانها ، لأنّ عندنا يجوز الدعاء في حال الصلاة(1) . انتهى .
والظاهر إنّ مراده بالدعاء الذكر المستثنى من الكلام المبطل للصلاة ، لا معناه الحقيقي ، لعدم اشتمال فصول الأذان على الدعاء ، وكأنّه من سهو القلم .
وقال ابن رشد في كتاب البداية ما حاصله : إنّهم اختلفوا في حكاية الأذان على قولين : قول باستحباب حكاية الأذان كما يقول المؤذّن ، وقول باستحباب حكاية الأذان ، إلاّ أنّه يقول في موضع الحيعلات ، لا حول ولا قوّة إلاّ بالله، ومنشأ الاختلاف تعارض الأخبار ، فروى أبو سعيد عن النبي(صلى الله عليه وآله) إنّه قال : «يستحبّ حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن» . وروى عمر ومعاوية عنه(صلى الله عليه وآله) ما يدل على تبديل الحيعلات بالحوقلة(2) انتهى .
- (1) المجموع 3: 120; الخلاف 1: 285 مسألة 29.
- (2) بداية المجتهد 1 : 160.
(الصفحة 510)
أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى اطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية(1) ، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة(2) فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم(3) ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع .
- (1) الوسائل 5: 453. أبواب الأذان والإقامة ب45 .
- (2) كما في بداية المجتهد 1 : 160 .
- (3) دعائم الإسلام 1: 145; الآداب الدينيّة: 17; مكارم الأخلاق : 344; مستدرك الوسائل 4 : 58 ـ 60 ح5 و 9 .
require("baknext.php");
?>