جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 57)

العصر أنه لم يأت بالظهر بعد ; وكذا العدول من العشاء إلى المغرب ، فإنّه لو لم تكن الظهرية والعصرية من العناوين القصدية ، وكان الظهر إسماً لأربع ركعات مأتيّ بها بعد الزوال ، أوّلا ، لم يمكن الدخول في العصر قبل الإتيان بالظهر حتّى يصحّ العدول من العصر إليها كما لا يخفى .
الثاني : العناوين التي لا يتوقّف انطباقها على الصورة الخارجيّة على قصدها ، بل تنطبق عليها بنفس تحقّقها ولو لم يقصد شيئاً منها . إذا عرفت ذلك نقول :
إنّه لو كان العنوان المأخوذ في متعلّق الأمر من العناوين القصدية ، فاللاّزم في مقام الامتثال الإتيان بالمأمور به مع قصد عنوانه ، لعدم تحقّق المأمور به بدونه ; وهذا لا فرق فيه بين اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو العناوين المتكثّرة أم لا ، وكذا لا فرق بين تعلّق الأمر بعنوان واحد أم بأكثر ، وإن كان من القسم الثاني ، فلا يجب قصد العنوان في شيء من الصور ; ومن ذلك ظهر أن قصد عنوان المأمور به ليس من شؤون قصد الامتثال ومرتبطاً به ، حتّى يجب مع تعدّد الأمر دون وحدته كما توهّم .
إذا ظهر لك ما ذكرنا نقول : لا شك في أنّ النوافل الراتبة تكون من العناوين القصديّة التي لا تنصرف صورة الصلاة إليها إلاّ بعد قصدها ، كما أنّه لا شك في عدم كون صلاة الغفلة من تلك العناوين ; لما عرفت من أنّ المقصود منها هو عدم اخلاء الوقت من الصلاة ، وصرفها في غيرها من الاُمور الدنيوية ، وحينئذ فالتداخل لا يتوقّف على قصد كلا العنوانين ، بل يكفي قصد الغفيلة والإتيان بها . نعم يبقى الإشكال في مثل صلاة الغفيلة والوصيّة ونحوهما ، وأنّه هل تكون من العناوين القصدية ، فلا يكفي الإتيان بصورتها من دون قصد عنوانها ، أم لا تكون كذلك ، فيكفي الإتيان بمجرّد صورتها وإن قصد بها نافلة المغرب مثلا؟ فيه وجهان .
(الصفحة 58)

الأمر الثالث : الجلوس في صلاة الوتيرة



الظاهر تسالم الفقهاء إلى زمن الشهيد الأوّل(قدس سره) على ثبوت الجلوس في نافلة العشاء المسمّاة بالوتيرة ، ولم يفت أحد منهم بجواز القيام فيها ، والمذكور في كتب القدماء ، المعدّة لبيان الفتاوى المأثورة عن الأئمّة(عليهم السلام) بعين ألفاظها الصادرة عنهم ، أن الثابت بعد فريضة العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من قيام(1) ، كما ورد هذا التعبير في الأخبار الكثيرة ، منها : رواية البزنطي المتقدّمة(2) ، ومنها : رواية الفضل بن شاذان المتقدّمة(3) أيضاً ، ومنها : خبراً فضيل بن يسار الدالاّن على أنّ مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً ، تعدّان بركعة وهو قائم(4) .
ومنها : رواية الأعمش عن جعفر بن محمّد(عليه السلام) في حديث شرائع الدين قال : «وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ـ إلى أن قال : ـ والسنّة أربع وثلاثون ركعة ، منها : أربع ركعات بعد المغرب ، لا تقصير فيها في السفر والحضر ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة»(5) .
ومنها : خبر أبي عبدالله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن علي
  • (1) الهداية : 132 ; المقنعة : 91 ; الوسيلة : 81  ; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 31 ; الغنية : 106 ; المهذّب 1  : 68 ; السرائر 1 : 193 ; النهاية : 119 ; المبسوط 1  : 71 ; الجامع للشرائع : 58  .
  • (2) الوسائل 4 : 47 . أبواب اعداد الفرائض ب13 ح7 .
  • (3) الوسائل 4  : 54 ; أبواب أعداد الفرائض ب13 ح23 .
  • (4) الكافي 1 : 208 ح4 و ج 3 : 443 ح2 ; التهذيب 2 : 4 ح2 ; الاستبصار 1 : 218 ح772 ; الوسائل 4  : 45 ـ 46 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح2 ، 3 .
  • (5) الخصال  : 603 ح9 ; الوسائل 4  : 57 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح25 .


(الصفحة 59)

الباقر(عليهما السلام) : لأيّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال : «لأنّ الله فرض سبع عشرة ركعة ، فأضاف إليها رسول الله(صلى الله عليه وآله) مثليها ، فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدّان هاتان الركعتان من جلوس بركعة»(1) .
ومنها : رواية هشام المشرقي عن الرضا(عليه السلام) في حديث قال : «إنّ أهل البصرة سألوني فقالوا : إنّ يونس يقول : من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة؟ فقلت : صدق يونس»(2) .
إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة أو المشعرة بذلك .
وقد عرفت أنّ الفتاوى قبل الشهيد(قدس سره) كانت متطابقة على العمل بهذه الروايات الكثيرة الدالّة على ثبوت الجلوس في الوتيرة ، بحيث لو فرضنا أنّنا كنّا في زمان الشهيد لكنّا نحكم بعدم جواز الفتوى بالقيام ، لأنّه خرق لاجماع الطائفة ، وكيف كان فهنا روايتان ظاهرتان في جواز القيام ، بل وأفضليته من القعود .
الاُولى : رواية الحارث بن المغيرة النصري ، قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام)يقول : «صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، يا حارث! لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، كان أبي يصلّيهما وهو قاعد ، وأنا أُصلّيهما وأنا قائم ، وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يقول : ثلاث عشرة ركعة من الليل»(3) .
الثانية : رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، يقرأ فيهما مائة
  • (1) علل الشرائع : 330 ح1 ; الوسائل 4 : 96 . أبواب أعداد الفرائض ب29 ح6 .
  • (2) اختيار معرفة الرجال «المعروف برجال الكشي» : 490 ، ح934 .
  • (3) الكافي 3 : 446 ح15 ; التهذيب 2 : 4 ، 9 ح5 و16 ; الوسائل 4 : 48 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح9 .


(الصفحة 60)

آية قائماً أو قاعداً ، والقيام أفضل ، ولا تعدّهما من الخمسين . . .» الحديث(1) .
وقد يجمع بين هاتين الروايتين وبين الروايات الكثيرة المتقدّمة بالتخيير ، ولكن لا يخفى أنّ الفتوى بجواز القيام في غاية الإشكال لأن الأخبار الكثيرة تدلّ على الجلوس ، وأنّهما تعدّان بركعة من قيام ; مضافاً إلى ذلك ، فقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة(عليهم السلام)(2) ، ودلالة الأخبار المتقدّمة الواردة في بيان مجموع الفرائض والنوافل ، وأنّه إحدى وخمسون ركعة ، معلّلا بأنّ ركعتين بعد العشاء تعدّان بركعة من قيام ، ومن الواضح أنّ عدّهما كذلك إنّما يتمّ مع ثبوت خصوص الجلوس فيهما ، لأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه .
وأمّا الروايتان الواردتان في القيام فهما كانتا متروكتين ، ولم يعمل بهما أحد من الأصحاب ، قبل الشهيد الأوّل ; نعم هو أفتى بذلك في الدورس واللمعة ، وتبعه الشهيد والمحقّق الثانيان(3) ، وقد اشتهر الفتوى بذلك بعدهم ، ولكنّه منهم خرق لإجماع المتقدّمين المطّلعين على فتاوى الأئمّة(عليهم السلام) حيث انّهم تلقّوا الفتاوى والأحكام الفقهيّة يداً بيد وخلفاً عن سلف ، ولم يقع في البين فترة أصلا إلى أن وصلت بيد المشايخ العظام ، والأساطين الكرام ، كالشيخ الطوسي(قدس سره) والمتأخّرين عنه ، فلا يجوز الغضّ عمّا هو المتسالم عليه بينهم ، مع كون هاتين الروايتين بمرئى ومسمع منهم .
فالأولى حملهما على التقيّة ، لما عرفت سابقاً من أنّ الركعتين بعد العتمة جالساً
  • (1) التهذيب 2 : 5 ح8 ; الوسائل 4 : 51 . أبواب اعداد الفرائض ب13 ح16 .
  • (2) راجع ص54 التعليقة رقم 1 .
  • (3) الدروس 1 : 136 ; اللمعة الدمشقية 1 : 169 ; مسالك الافهام 1 : 137 ; الروضة البهيّة 1 : 169 ; جامع المقاصد 2 : 9  .


(الصفحة 61)

ممّا لم يقل به أحد من العامّة ، بل قال أبو حنيفة بأنّهما ثمان ركعات ، أربع قبل الفريضة ، وأربع بعدها ; ومنهم من قال بأنّها ركعتان من قيام(1) . ولعلّه لما ذكرنا قال الشهيد الثاني في الروضة بعد الفتوى بجواز القيام : إنّ الأصل فيهما الجلوس(2) .
ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين القائلين بجواز القيام ، في أنّ ركعتي القيام هل تعدّان أيضاً بركعة أم لا؟ واعترض عليهم كاشف اللّثام(3) بأنّه لا معنى لعدّ الركعتين من قيام بركعة منه ; وهو إشكال جيّد . وحينئذ فيتحقّق التنافي بينه وبين الروايات الكثيرة الدالّة على أنّ مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ركعة ، وقد عرفت تسالم الأصحاب على مضمونها من زمان الإمام الرضا(عليه السلام)  ، فلا محيص عمّا ذكرناه .

الأمر الرابع : سقوط الوتيرة في السفر



لا إشكال ولا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، وعدم سقوط نافلة الصبح والمغرب(4) ، وإنّما الإشكال والخلاف في نافلة العشاء ، أعني الوتيرة ، وأنّه هل تسقط في السفر أم لا؟ المشهور بين الإماميّة سقوطها(5) ، بل ادّعى في السرائر
  • (1) فتح العزيز 4 : 217 ; المغني لابن قدامة 1 : 798 ; المجموع 4 : 8  ; المعتبر 2 : 12 ; تذكرة الفقهاء 2 : 262 مسألة 3 .
  • (2) الروضة البهيّة 1 : 169 .
  • (3) كشف اللثام 3  : 13 .
  • (4) مفتاح الكرامة 2 : 10 ; جواهر الكلام 7  : 44 ـ 45 ; كشف اللثام 3 : 15 ; مستند الشيعة 5 : 433 .
  • (5) المقنعة : 91 ; المبسوط 1 : 71 ; المعتبر 2 : 15 ; تذكرة الفقهاء 2 : 272 ; مفتاح الكرامة 2 : 10 ; كشف اللثام 3 : 15 ; جواهر الكلام 7 : 44 ; مستند الشيعة 5 : 433  .