(الصفحة 120)
(الصفحة 121)
المطلب الخامس :
في
قضاء الصلوات
(الصفحة 122)
(الصفحة 123)
قضاء الصلوات
قد اتّفقت الآراء بين فقهاء العامّة والخاصّة على وجوب القضاء في الجملة ، وروى ذلك عن الجمهور بطرقهم عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(1) ، والخاصّة أيضاً عنه (صلى الله عليه وآله) وعن العترة الطاهرة(عليهم السلام) التي يكون قولهم من الحجج والأدلّة عند الخاصة ، فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في خصوصية الصلاة التي يجب قضاؤها مع الفوت ، وكذا في خصوصية الفوت الذي يوجب القضاء ، فنقول:
من فاتته الصلاة ولم يتحقّق منه عمل كان مصداقاً لهذا العنوان ولا يخلو إمّا أن يكون مسلماً وإمّا أن يكون كافراً ، والكافر قد يكون كفره أصليّاً وقد يكون مرتدّاً ، والمرتدّ إمّا أن يكون فطريّاً وإمّا أن يكون ملّياً . وعلى التقديرين إمّا أن يكون رجلا وإمّا أن يكون امرأة .
والمسلم الذي فاتته الصلاة إمّا أن يكون إماميّاً وإمّا أن لا يكون كذلك .
وغير الإماميّ إمّا أن يكون محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة وغيرهما من
- (1) صحيح البخاري1: 166 ب37 ح597; سنن النسائي 1: 331 ـ 333 ب52 ـ 54; صحيح مسلم5: 149 ب55.
(الصفحة 124)
المنتحلين للإسلام ، وإمّا أن لا يكون كذلك . والإماميّ الذي فاتته الصلاة تارة لم يكن مكلّفاً بالصلاة في وقت الفوت ، كما إذا كان في وقت الفوت صغيراً ، أو مجنوناً أو حائضاً ، أو نفساء ، أو مغمى عليه ، أو غافلا ، أو كان فاقداً للطهورين ، وأُخرى كان مكلّفاً بها ، غاية الأمر أنه تركها متعمّداً في ذلك .
إذا عرفت هذه الصور فنقول:
لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أنّ الكافر بالكفر الأصلي بعدما أسلم لايجب عليه القضاء ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله(1) ، وإن وقع الاختلاف بينهم في تكليف الكفّار بالفروع كالاُصول على قولين:
1 ـ
عدم كونهم مكلّفين بها كما اختاره أبو حنيفة وجماعة(2) .
2 ـ
كونهم مكلّفين بالفروع كالاُصول ، واختاره أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين(3) .
ولكن لا خلاف بينهم في عدم وجوب القضاء بعد ما أسلم(4) .
والمناقشة في تكليفهم بجميع الفروع التي منها العبادات التي يعتبر في صحّتها الإسلام ضرورة، فهي في حال الكفر غير مقدورة ، فكيف يمكن تعلّق التكليف بها .
مندفعة بمنع عدم القدرة بعد كونه متمكّناً من شرط الصحّة الذي هو الإسلام ، ضرورة أنه قادر على أن يسلم ثمّ يصلّي ويصوم مثلا .
نعم ، هنا إشكال مشهور في خصوص التكليف بصلاة القضاء ، وتقريره أنّ
- (1) المعتبر 2: 403; روض الجنان: 355; مدارك الأحكام 4: 289; الحدائق 11: 2; رياض المسائل 4: 71; مستند الشيعة 7: 269; جواهر الكلام 13: 6 ، مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205; جامع الصغير 1 : 474 ، ح3064; عوالي اللآلي 2: 54 ح145; تذكرة الفقهاء 2: 349; كشف اللثام 4 : 437 .
- (2) المستصفى 1 : 128 .
- (3) نهج الحق: 383 ـ 384 .
- (4) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 488 .