جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)

كبره صلاة فائتة في صغره فعليه أن يأتي بالفائتة وبكلّ صلاة صلاّها بعدها .
أو القول بأنه إن دخلت الفوائت في التكرار وهو إن صارت ستّاً سقط الترتيب ، وإن كانت خمساً ففيه روايتان ، وإن كانت أربعاً نظرت ، فإن كان الوقت ضيقاً متى تشاغل بغير صلاة الوقت فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ثمّ يقضي ما فاته ، وإن كان الوقت واسعاً نظر ، فإن ذكرها وهو في اُخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمّ بصلاة الوقت ، وإن لم يذكر حتّى فرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، كما قال به أبو حنيفة(1) .
فكلّ ذلك ممّا لا وجه له ولا دليل ، لأنّ ما رووه في هذا الباب منحصر فيما نقلناه عن جوامعهم ، وليس في شيء منها الدلالة على شيء من هذه الفتاوى كما هو واضح . هذا كلّه مقتضى رواياتهم في هذا الباب  .
وأمّا ما رواه الخاصّة في هذا الباب الذي استدلّ به للقول بالمضايقة ، وتوهّم دلالته على شيء من المطالب الثلاثة المتقدّمة التي هي عمدة ما يدور عليه هذا القول ، فهي روايات كثيرة ، ولكنّها على طائفتين:
الطائفة الاُولى: الأخبار الدالّة على وجوب القضاء متى ما ذكر الفوات ، وهي كثيرة:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها»(2) .
ومنها: رواية اُخرى لزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها
  • (1) المجموع 3: 70; المغني لابن قدامة 1: 607; الخلاف 1: 382 ـ 384 مسألة 139 .
  • (2) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 172 ح685 وج3: 159 ح341; الفقيه 1: 278 ح1265; الوسائل 8: 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 و1 .

(الصفحة 143)

الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . .»(1) .
ومنها: مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتّى طلعت الشمس؟ قال: «يصلّيها حين يذكرها ، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ صلاّها حين استيقظ ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى»(2) . وغير ذلك ممّا يدلّ على هذا المضمون ، وقد عرفت فيما تقدّم عدم دلالة مثل ذلك على الفورية ، لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد وجوب الإتيان بالقضاء عند وجود الذكر لا عند حدوثه ، حتّى يدلّ على التوقيت أو مجرّد الفورية .
الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على لزوم مراعات الترتيب بين الحاضرة والفائتة في الجملة ، وهي روايات كثيرة أيضاً; ثلاث منها لزرارة والراوي عنه في إحداها حريز ، وفي الاُخرى عبيد «إبنه» ، وفي الثالثة ابن اُذينة ، ورابعها رواية أبي بصير ، وخامسها رواية معمر بن يحيى ، وسادسها رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، وسابعها رواية صفوان .
أمّا ما رواه حريز عن زرارة فهي رواية طويلة مروية عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلّها ، ثم صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة» وقال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» . وقال: «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاُولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاُولى
  • (1) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 172 ح685 وج3: 159 ح341; الفقيه 1: 278 ح1265; الوسائل 8: 256 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3 و1 .
  • (2) الكافي 3: 294 ح8; الوسائل 8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب5 ح1  .

(الصفحة 144)

وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الاُولى ، ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب ، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر  .
وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ قم فأتمّها ركعتين ، ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب ، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلّم ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة ، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر فصلّ العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الاُولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة ، إبدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صلّ الغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء إبدأ بأوّلهما ، لأنهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس» . قال: قلت: ولِمَ ذلك؟ قال: «لأنّك لست تخاف فوتها»(1) .
وقد تكلّمنا في بعض ما يتعلّق بهذه الرواية في بعض المباحث المتقدّمة ، ويستفاد من سياقها الإشعار بما هو المعروف عند العامّة من تباين وقتي صلاتي الظهر والعصر وكذا العشائين .
وكيف كان ، فغاية مدلولها إعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة بالنسبة إلى صلوات يوم وليلة لا أزيد ، في خصوص صورة اتّصال الحاضرة بالفائتة وعدم
  • (1) الكافي 3: 291 ح1; التهذيب 3: 158 ح340; الوسائل 4: 290  . أبواب المواقيت ب63 ح1 .

(الصفحة 145)

الفصل بينهما .
لأنّ غاية مفادها ترتّب الظهر الحاضرة على الغداة الفائتة ، وكذا العصر على الظهر ، والمغرب على العصر ، والعشاء على المغرب ، والغداة على العشائين معاً ، ولا دلالة لها على أزيد ممّا ذكر من اعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة السابقة المتّصلة بالحاضرة ، أو الشريكة للمتّصلة في الوقت ، لدلالتها على ترتّب الغداة الحاضرة على المغرب الفائتة أيضاً ، باعتبار شركتها مع العشاء الفائتة المتّصلة في الوقت .
ويستفاد منه بعد إلغاء الخصوصية من حيث المغرب والعشاء إعتبار الترتيب بين المغرب الحاضرة والظهر الفائتة أيضاً ، لاشتراكها مع العصر الفائتة المتّصلة في الوقت ، لكن في خصوص صورة فوات السابقة أيضاً كما في المغرب والعشاء .
وبالجملة: فما يستفاد من الرواية ليس إلاّ اعتبار الترتيب في خصوص صلوات يوم وليلة ، مع اتّصال الحاضرة بالفائتة ، أو اشتراك الفائتة غير المتّصلة مع المتّصلة بحسب الوقت مع فرض فوتها أيضاً .
ودعوى إنّه لا مجال لتوهم الاختصاص ، مدفوعة بمنع ذلك بعد كون المعروف في ذلك الزمان بين المسلمين الذين كانوا يراجعون إلى مثل أبي حنيفة ذلك ، كما عرفت آنفاً عند نقل أقوال العامّة ، نعم ذيلها يدلّ على عدم لزوم مراعات الفورية ، باعتبار قوله(عليه السلام) في مقام تعليل تأخير قضاء العشائين إلى بعد شعاع الشمس ، فيما لو خشي أن تفوته الغداة إن بدأ بالمغرب: «لأنّك لست تخاف فوتها» .
أمّا ما رواه عنه عبيد «إبنه» فهي ما رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) أيضاً قال: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الاُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فإنّ الله عزّوجلّ يقول: {أقم الصلاة
(الصفحة 146)

لذكري}(1) ، وإن كنت تعلم أنك إذا صلّيت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها فابدأ بالّتي أنت في وقتها واقض الاُخرى»(2) والظاهر من صدر هذه الرواية وإن كان هو اعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة مطلقاً فيما إذا لم يلزم من الابتداء بالفائتة فوت وقت الحاضرة ، إلاّ أنّ ذيلها باعتبار قوله(عليه السلام): «فاتتك التي بعدها» يدلّ على أنّ المراد بالحاضرة هي الحاضرة التي تكون متّصلة بالفائتة ، لظهور كلمة «بعد» في البعدية المتصلة كما لا يخفى .
وأمّا ما رواه عنه عمر بن اُذينة فهي ما رواه عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»(3) .
وأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، فهي ما رواه عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اُخرى؟ فقال: «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنه نسي المغرب
  • (1) طه: 14 .
  • (2) الكافي 3: 293 ح4 ; التهذيب 2: 172 ح686 وص268 ح1070; الاستبصار 1: 287 ح1051; الوسائل 4: 287 . أبواب المواقيت ب62 ح2 .
  • (3) الكافي 3: 292 ح3; التهذيب 2: 266 ح1059 وص172 ح685 وج3 : 159 ح341; الاستبصار 1: 286 ح1046; الوسائل 4: 284  . أبواب المواقيت ب61 ح3 وص287 ب62 ح1 وج8 : 256  . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح3  .