جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 174)

ووصيّه والمتولّي للقضاء ـ وليّاً كان أو متبرّعاً أو مستأجراً ـ وقد يكون مجهولا لجميعهم ، وقد يكون معلوماً لبعض ومجهولا لآخر بصوره المتعدّدة ، ولابدّ من بيان أحكام جميع صور المسألة .
أمّا الصورة الاُولى التي هي القدر المتيقّن من محلّ النزاع في هذه الجهة ، فالمحكيّ في الجواهر عن كشف الغطاء لأستاذه عدم اعتباره ، إستناداً إلى الأصل بعد قصر ما دلّ على اعتبار الترتيب على المتيقّن وهو القاضي عن نفسه ، وإلى إطلاق ما دلّ على القضاء عن الميّت(1) .
هذا ، ولكنّه ناقش فيه في الجواهر بأنّ النائب لا يكون إلاّ مؤدّياً تكليف غيره الذي من كيفيته الترتيب ، كالقصر والإتمام والجهر والاخفات ، فلو استأجر أجيرين حينئذ كلّ واحد عن سنة لم يجز عنه لو أوقعاها دفعة ، فضلا عن عكس الترتيب بل يصحّ منهما سنة خاصّة(2) .
وذكر في المصباح: إنّه قد يقال: بأنّ النائب إنّما يجب عليه أن يأتي بالفعل على وجه يقع تداركاً للفريضة الفائتة ، بأن يقع موافقاً لطلبها الابتدائي المتعلّق بها من حيث هو ، لا الأمر الثانوي المتعلّق بقضائها بعد فواتها ، وقال في توضيح هذا ما ملخّصه:
إنّ الشارع أوجب على وليّ الميّت أن يقضي عنه ما فاته من صلاة أو صيام ، كما أنّه أوجب ذلك على نفسه على تقدير بقائه حيّاً وتمكّنه من ذلك ، فالقضاء سواء كان على الوليّ أو على نفسه إنّما يجب بأمر جديد ، ولكن متعلّق هذا الأمر هو الفعل الذي تعلّق به الأمر الأول في خارج وقته .

  • (1) كشف الغطاء: 270  .
  • (2) جواهر الكلام 13: 30  .

(الصفحة 175)

وإن شئت قلت: إنّ الأمر الجديد كاشف عن عدم فوات مطلوبية ذلك الفعل بفوات وقته ، فيجب على القاضي مطلقاً الإتيان بالفعل على وجه يقع إطاعة للأمر الأول ، لعدم تقيده بوقته ، فيجب عليه حينئذ مراعاة جميع ما يعتبر فيه عدى خصوصية الوقت ، أو الخصوصيّات الناشئة من خصوصية الأدائية ، ككون بعضها متقدّماً على بعض باعتبار تقدّم وقته لا من حيث هو ، وأمّا سائر الخصوصيات التي ثبتت في القضاء لا من حيث كونها من مقتضيات نفس الأمر بالقضاء من حيث هو ، بل بدليل خارجيّ فليقتصر على مقدار دلالته ، فإن كان مخصوصاً بالقاضي عن نفسه اقتصر عليه .
والحاصل أنّه يجب على النائب أن ينوب عنه في تدارك ما فاته بمخالفته الأمر الابتدائي المتعلّق بالفريضة الفائتة دون الأمر القضائيّ المتنجّز عليه بعد الفوات ، فالخصوصيات المعتبرة في امتثال هذا الأمر دون الأمر الأصلي لم يجب عليه رعايتها إلاّ أن يدلّ عليه دليل  .
ومن هذا القبيل مسألة الترتيب ، فإنّا لم نستفد وجوبه من نفس الأمر بالقضاء حتّى في المترتّبين بالأصل ، لاحتمال كون ترتّبتهما الأصلي ناشئاً من ترتّب وقت أدائهما ، فلا تجب رعايته لدى الإتيان بهما في خارج الوقت ، بل للأخبار الخاصّة القاصرة عن الشمول لغير القاضي عن نفسه ، اللّهمَّ إلاّ أن يدّعى أنّ المنساق منها كونها مسوقة لبيان كيفيّة قضاء الفوائت من حيث هو ، من دون مدخلية للأشخاص الفاعلين كما لا يبعد ذلك(1) ، انتهى  .
ومحصّل ما أفاده(قدس سره) أنّ النائب إنّما يجب عليه تدارك ما فات عن المنوب عنه ، من الصلوات الأدائية غير المشروطة شرعاً بتأخّر اللاحقة ، وتقدّم السابقة ،
  • (1) مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 611 .

(الصفحة 176)

وترتّبها عليها ، ولا يكون فعله تداركاً للتدارك الواجب على المنوب عنه ، حتّى يشترط فيه ما يشترط في تداركه من الترتيب وغيره ، فهو تدارك لأصل الفائت دون تداركه .
وحيث إنّ المفروض عدم اعتبار الترتيب شرعاً في أصل الفائت ، والدليل الدالّ على اعتباره إنّما دلّ عليه في خصوص تدارك المنوب عنه ، لأنّه المخاطب بالابتداء باُولى الفوائت ، على ما دلّت عليه رواية زرارة المتقدّمة(1) ، فلا يكون في البين ما يوجب على النائب مراعاة الترتيب كما لا يخفى .
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ فعل النائب لا يخرج عن عنوان القضاء ، لأنّه ليس إلاّ الإتيان بالمأمور به في خارج وقته ، فعمله أيضاً متّصف بعنوان القضاء ، والمنساق من دليل اعتبار الترتيب هو اعتباره فيما يؤتى به بعنوان القضاء ، سواء كان صادراً من نفس المكلّف أو من النائب عنه ، فلا يبعد حينئذ دعوى الإطلاق وعدم الاختصاص بالقاضي عن نفسه ، كما نفى البعد عنه في ذيل كلامه على ما عرفت .


هنا مسائل:


الاُولى: من فاتته فريضة غير معيّنة

من فاتته فريضة غير معيّنة من الصلوات الخمس اليومية ، فالمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل حكي عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، أنّه يقضي صبحاً ومغرباً وأربعاً مردّدة بين الظهرين والعشاء(2) ، ولكن حكي عن
  • (1) الوسائل 4: 290 . أبواب المواقيت ب63 ح1 .
  • (2) المقنعة: 148; المبسوط 1: 127; الفقيه1: 353; الخلاف1: 309; السرائر 1: 275; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 39; المراسم: 91 ، المهذّب1: 126; المعتبر 2: 412; تذكرة الفقهاء 2: 359 مسألة 62 .

(الصفحة 177)

القاضي في الكافي ، وابن زهرة في الغنية ، وابن حمزة في الوسيلة أنّه يقضي خمس صلوات ، وإن ناقش في الجواهر في حكايته عن الأخير بأنّه لم يجده في كتاب الوسيلة(1) .
وكيف كان  ، فالحكم بوجوب الإتيان بخمس صلوات ، كان لأجل أنّ الاكتفاء بالثلاث يوجب احتمال الاخلال بالجهر والاخفات ، لأنّه على تقدير كون الفائتة واقعاً هي صلاة العشاء التي يعتبر فيها الجهر بالقراءة ، ولم يراعه المكلّف في الأربع المردّدة بين الظهرين والعشاء لم يتحقّق قضاء ما فات كما فات ، كما هو كذلك لو فرض العكس .
وذلك لأنّه لو كان الوجه في عدم الاكتفاء بالثلاث هو احتمال الإخلال بالجهر أو الاخفات ، لكان اللازم الاكتفاء بأربع صلوات : صبح ومغرب وصلاتين رباعيتين إحداهما مردّدة بين الظهر والعصر مع مراعاة الاخفات فيها ، وثانيتهما بنيّة العشاء مع الجهر ، فعدم الاكتفاء بالأربع أيضاً يكشف عن كون الوجه في ذلك عندهم أمر آخر ، والظاهر إنّه هو لزوم الاخلال بقصد التعيين .
توضيح ذلك ، أنّه قد مرّ في مبحث النيّة من هذا الكتاب أنّه يعتبر في العبادة أمران:
أحدهما: نيّة القربة وقصد الامتثال الراجح إلى الإتيان بالعبادة على ما يقتضيه طبعها وطبع العابد كما مرّ تحقيقه .
ثانيهما: قصد تعيين عنوان المأمور به كالظهرية والعصرية وغيرهما من العناوين ، ومع اشتباه عنوان المأمور به بغيره ـ كما في المقام حيث لا يعلم عنوان الفائت ، وأنه هل يكون صبحاً أو ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً ـ تكون نيّة
  • (1) الكافي في الفقه: 150; الغنية : 99; مستند الشيعة 7: 304 . المسألة الثالثة; جواهر الكلام 13: 121 و123 .

(الصفحة 178)

القربة عند كلّ صلاة مرجعها إلى الإتيان بها ، مع قصد الامتثال لو كانت هي المأمور به لا بخصوصها ، لعدم العلم بكونها مقرّبة .
وأمّا قصد التعيين ، فإن اقتصر على الثلاث يلزم الاخلال به بالنسبة إلى الأربع المردّدة ، لعدم تعنونها بخصوص عنوان الظهرية ، وكذا العصرية والعشائية ، وأمّا مع عدم الاقتصار عليها والإتيان بخمس صلوات لا يلزم الاخلال به ، لأنّ كل صلاة مأتيّ بها معنونة بعنوان خاصّ ، فاللاّزم مراعاة هذه الجهة مع إمكانها كما هو المفروض .
ويرد عليه أنّه كما يكفي قصد القربة المردّد الراجع إلى قصدها على تقدير كون العمل مقرّباً ، كذلك يكفي قصد التعيين المردّد أيضاً ، بحيث قَصَد عند الإتيان بالأربع ، العنوان الواقعي المردّد بين الظهرين والعشاء ، لو كانت الفائتة عبارة عن واحدة منها .
هذا ، مضافاً إلى أنّه ورد في المقام روايتان تدلاّن على المذهب المشهور:
1 ـ ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشا ، عن عليّ بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي ، صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً»(1) .
وهي وإن كانت مرسلة إلاّ أنّه باعتبار أنّ مرسلها عليّ بن أسباط الذي هو من أجلاّء الطبقة السادسة الواقع في طبقة ابن أبي عمير وغيره من أصحاب الرضا عليه الصلاة والسلام ، وهو وإن كان فطحيّاً ، إلاّ أنّ التتبّع في رواياته يقتضي بتورّعه وتثبته ، وأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، فلا يضرّ الإرسال أصلا .

  • (1) التهذيب 2: 197 ح774 و 775; الوسائل 8: 275 . أبواب قضاء الصلوات ب11 ح1 .