جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 179)

ثانيتهما: ما رواه البرقي في محكي المحاسن عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام)عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيّتها هي؟ قال: «يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى»(1) .
ويحتمل قويّاً عدم كونها رواية اُخرى  ، بل كانت هي الرواية الاُولى بعينها ، كما أنّه يحتمل أن تكون إضافة هذا الذيل الخالي منه الرواية الاُولى من البرقي ، وكان غرضه منها التوضيح وبيان الاكتفاء بالثلاث .
وكيف كان ، فلا مجال للمناقشة في الاستدلال بهما من جهة الإرسال والرفع ، بعد استناد مثل المفيد والشيخ وغيرهما من أعلام القدماء في مقام الفتوى إليهما ، حيث أفتوا بمضمونهما(2) . هذا كلّه بالنسبة إلى الحاضر ، وأمّا المسافر فالظاهر فيه الاكتفاء بثلاث بعنوان المغرب ، وإثنتين مردّدة بين الصبح والظهرين والعشاء على ما هو المشهور(3)  .
ولكن حكي عن السرائر الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الاُولى والخمس في الثانية ، نظراً إلى أنّ القاعدة إنّما هي تقتضي الخمس ، لكن خولف ذلك بالنسبة إلى الاُولى ، للإجماع والروايتين ، ولا دليل على مخالفتها هنا(4) .
وأنت خبير بأنّه يمكن دفعه مضافاً إلى أنّه لا استبعاد في دعوى إلغاء الخصوصية من الروايتين الواردتين في الحاضر ، بأنّك قد عرفت أنّه لا يلزم من
  • (1) المحاسن 2 : 47 ح1139; الوسائل 8: 276 . أبواب قضاء الصلوات ب11 ح2 .
  • (2) راجع 3 : 176 .
  • (3) المهذّب 1 : 126; مختلف الشيعة 3: 24 ـ 25; تذكرة الفقهاء 2: 360 مسألة 62; فرع أ; روض الجنان : 358 .
  • (4) السرائر 1: 275 .

(الصفحة 180)

الاقتصار على الثلاث في المسألة المتقدّمة الاخلال بشيء من قصد القربة وقصد التعيين أصلا ، فالقاعدة في المقام تقتضي الاكتفاء بصلاتين . نعم تبقى خصوصية الجهر والاخفات ، والمستفاد من الروايتين سقوطهما في مثل المقام كما هو واضح .

الثانية: الاتيان بما فات كما فات ، قصراً أو تماماً

لا ريب نصّاً وفتوى في أنّ الفائتة في السفر تقضى قصراً وإن كان في الحضر ، والفائتة في الحضر تقضى تماماً وإن كان في السفر ، ولا خلاف فيه من علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم(1) ، كما أنّه مقتضى الروايات الكثيرة الواردة في المقام ، مثل مضمرة زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»(2) .
ورواية عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: «نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر»(3) .
ورواية اُخرى لزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعاً فليقض أربعاً مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي
  • (1) المقنعة : 211; شرائع الإسلام 1 : 111; المعتبر 2: 411; تذكرة الفقهاء 2: 363 مسألة 65; الجامع للشرائع: 88 ; مفاتيح الشرائع 1 : 168; مسالك الأفهام 1 : 303 ; جواهر الكلام 13: 112 .
  • (2) الكافي3: 435 ح7; التهذيب 3: 162 ح350; الوسائل 8: 268 . أبواب قضاء الصلوات ب6 ح1 .
  • (3) التهذيب2 : 273 ح1068 ; الوسائل 8: 268 . أبواب قضاء الصلوات ب6 ح2 .
  • والظهر: الحيوانات التي تحمل الاثقال في السفر; (لسان العرب 4: 522) .


(الصفحة 181)

ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً»(1) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب الإتيان بما فات كما فات قصراً أو تماماً . هذا ، وخالف فيما ذكرنا بعض العامّة حيث اعتبر حال الإتيان بالقضاء لا حال الفوت(2) ، ولكنّه دعوى بلا دليل .

الثالثة: اشتراك القضاء مع الأداء في أحكام الشك

الظاهر اشتراك القضاء مع الأداء في الأحكام المترتّبة على نسيان بعض الأجزاء ، أو على الشكّ في الإتيان بها بعد المحلّ ، أو قبله ، أو على الشكّ المتعلّق بالركعات الذي يوجب البطلان ، أو البناء على الأكثر .
ودعوى إنّه يمكن أن لا يكون حين الفوات عارضاً له هذا الأمر ، أي الشكّ أو السهو على تقدير الإتيان به .
مدفوعة بأنّ ذلك لا يوجب خروج القضاء عن الأحكام المترتّبة على السهو في الأداء ، بالمعنى الأعمّ الشامل للشكّ كما لا يخفى .

الرابعة: رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات

لو كان الواجب عليه في حال أداء الصلاة مع بعض الحالات التي لا ينتقل إليها إلاّ في صورة الاضطرار كالجلوس والاضطجاع ونحوهما ، فهل الواجب عليه مراعاة تلك الحال عند الإتيان بالقضاء وإن زال عنه العذر وارتفعت الضرورة ، أو أنّ الواجب عليه حينئذ الصلاة الواجبة في حال التمكّن وعدم الضرورة؟ ، وجهان .

  • (1) التهذيب 3 : 225 ح 568; الفقيه 1: 282 ح1283; الوسائل 8 : 269 . أبواب قضاء الصلوات ب6 ح 4  .
  • (2) المجموع 4: 367; تذكرة الفقهاء 2: 363 مسألة 65  .

(الصفحة 182)

والظاهر هو الوجه الثاني ، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب(1) ، بل حكي في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفرية: أنّ وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعيّ لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه(2) ، بل في الجواهر: أنّه من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمّل(3) .
والفرق بين هذه المسألة والمسألة الثانية أنّ هيئة الأداء من القصرية والإتمامية هي المطلوبة للشارع بخصوصها ، وإن كان المكلّف متمكّناً من غيرها ، ضرورة أنّه لا يجوز للمسافر الإتمام ، بل المطلوب في حال السفر هو القصر ، لأنّه من الصدقات التي تصدّق بها الله عزّوجلّ ، ويجب على الناس قبولها كما ورد في الرواية(4) ، وهذا بخلاف الهيئة التي كان المطلوب الأصلي غيرها ، إلاّ أنه اقتضى سهولة الشريعة وسماحة الملّة جواز الانتقال إليها كالجلوس والاضطجاع كما عرفت .
ولو انعكس الفرض بأن كان الواجب عليه في حال الأداء الصلاة الاختياريّة التي لم يكن مضطرّاً فيها إلى شيء من الجلوس والاضطجاع وغيرهما ، فهل يكفي في مقام القضاء والتدارك الإتيان بها جالساً أو ماشياً أو نائماً ، أو غيرها من الأحوال الاضطرارية المجزية في خصوص حال الاضطرار ، أو يجب توقع زوال العذر وحدوث حالة الاختيار والقضاء معها؟
لا ينبغي الإشكال في الجواز والاكتفاء بذلك ، لو علم بعدم زوال العذر وبقائه
  • (1) منهم: العلاّمة في نهاية الأحكام 1 : 327; وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (رسائل العشر): 109; والطباطبائي في رياض المسائل 4 : 288  .
  • (2) مفتاح الكرامة 3: 397 .
  • (3) جواهر الكلام 13: 113 .
  • (4) الوسائل 8 : 519  ، 520  . أبواب صلاة المسافر ب22 ح7 و 11 .

(الصفحة 183)

إلى آخر العمر ، إنّما الإشكال فيما إذا علم بزواله فيما بعد أو احتمل ذلك فنقول:
إن قلنا في مسألة المضايقة المتقدّمة بثبوتها ، وأنّ مقتضى الأدلّة هو الإتيان بالقضاء فوراً عند حدوث الذكر  ، إمّا لكونها موقّتة بحدوثه وإمّا لتعلّق أمر آخر بالبدار والمسارعة غير الأمر المتعلّق بأصل الطبيعة ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ مقتضى ذلك هو القول بجواز القضاء عند حدوث الذكر ولو كان فاقداً للحالة الاختيارية ، بل الظاهر وجوب ذلك على ما يستفاد من تلك الأدلّة ، كما أنّه لو استفيد منها ترتّب الحاضرة على الفائتة وكونها شرطاً لصحة الحاضرة لا التوقيت والفورية المجردة ، فالظاهر جواز الإتيان بها كذلك قبل الحاضرة ، بل وجوب ذلك كما لا يخفى .
وإن قلنا في تلك المسأله بالمواسعة الراجعة إلى عدم التوقيت وعدم الفورية وعدم الترتّب ، فهل يجوز الإتيان بالفائتة حينئذ أم لا؟ وجهان ، حكي الوجه الأول عن البيان ، والألفية ، وحاشية المحقّق الثاني عليها ، وعن نهاية الأحكام ، وكشف الالتباس ، وبعض آخر التصريح بأنّه لا يجب إلى زوال العذر ، بل ذكر في الجواهر إنّه لم يجد فيه خلافاً  ، بل استظهر ذلك من معقد إجماع إرشاد الجعفرية(1) .
نعم ، حكي فيها عن بعضهم استثناء خصوص صورة فقد الطهورين من صور الاضطرار ، فأوجب تأخير القضاء إلى التمكّن وزوال العذر ، مدّعياً عليه الاجماع ، ولكنّه أفاد نفسه أنّه بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور ، وعن دعوى الاجماع المسطور ، للعلم بعدم صحة القضاء بدونهما عندنا ، حتّى لو قلنا بها في الأداء لمصلحة الوقت(2) .

  • (1) البيان : 152; نهاية الأحكام 1 : 327; الموجز الحاوي (رسائل العشر) : 109; ونقل في جواهر الكلام 13: 115 عن الألفية وحاشية المحقّق النائيني وكشف الالتباس والجعفريّة وشرحها .
  • (2) جواهر الكلام 13: 115  .