(الصفحة 187)
قضائها قصراً .
وإن قلنا بعدم اختصاصه به ، وإنّه يجوز القصر عند الخوف في الحضر أيضاً فيشكل الحكم فيما إذا فاتت في الحضر ، والظاهر بعد عدم شمول الروايات الواردة في قضاء الحاضر والمسافر لهذا المقام ، لاختصاص موردها بما إذا كان الاختلاف في الكمّية لأجل السفر والحضر ، إنّه يجب في هذه الصورة مراعاة حال القضاء والإتيان بالفائتة تماماً ، لأنّه المتبادر من أدلّة وجوب تدارك الفائتة عند العرف .
وذلك لأنّ تجويز الشارع الاقتصار على الأقلّ ، إنّما كان لأجل ضرورة الخوف ، وإلاّ فالمطلوب الأصلي في تلك الحال أيضاً هو التمام . هذا ، مضافاً إلى أنّ الخوف قد يبلغ إلى مرتبة لا يجب على المكلّف فيها إلاّ الإتيان بتكبيرتين بدل الركعتين ، وهل يمكن الالتزام حينئذ مع الاخلال بالتكبيرتين وفوتهما ، بأنّه لا يجب عليه عند القضاء إلاّ ما وجب عليه حال الأداء؟
(الصفحة 188)
(الصفحة 189)
المطلب السادس
في
صلاة الجماعة
(الصفحة 190)
(الصفحة 191)
توضيح حول صلاة الجماعة
لا ريب في أنّ صلاة الجماعة أفضل من الصلاة منفرداً ، لما رواه الفريقان عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) ممّا يدلّ على أفضليتها عنها بأربع وعشرين ، أو بخمس وعشرين درجة(1) ، كما لا ريب في شرعيّتها في الصلوات في الجملة ، وأنّ تعليم أصل الصلاة وقع بفعل الصلاة جماعة ، لأنّه(صلى الله عليه وآله) بعد مهاجرته من مكّة المعظّمة وقدومه بقبا التي كانت من حوالي المدينة المنوّرة ، أقام بها الصلاة جماعة في المدّة التي كان بها(2) . كما أنّ الأمر في المدينة كان على هذا المنوال .
وبالجملة:
فالمناقشة فيها ـ بعد كون تعليم أصل الصلاة عملا واقعاً بها ـ ممّا لا ينبغي الإصغاء إليها .
ثمّ إنّ هذا العنوان ينادي بكون تحقّقه يتوقّف على وجود أزيد من شخص
- (1) الوسائل 8 : 285 . أبواب صلاة الجماعة ب1; صحيح البخاري 1 : 179 ب30; سنن الترمذي 1: 255 ب47; سنن ابن ماجة 1 : 258 ب16 .
- (2) بل قبل الهجرة أيضاً كان (صلى الله عليه وآله) يصلّي جماعة ، الوسائل 8 : 288 . أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح12 .