جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 21)

الإحتياط متمّمة لصلاة الفريضة ـ الارتياب في بطلانها بسبب تخلّل الحدث .
ويشهد له أيضاً أنه قد أمر بسجدتي السهو مع التكلّم بينهما في خبر ابن أبي يعفور المتقدّم سابقاً ، الوارد فيمن صلّي ركعتين أم أربعاً؟ حيث قال(عليه السلام) :«يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ـ إلى أن قال : ـ وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»(1) .
واحتمال كون المراد التكلّم حين عروض الشكّ قبل أن يتلبّس بما هو وظيفته من التشهّد والتسليم ثمّ الإحتياط ، أو كون المراد التكلّم سهواً في أثناء الإحتياط في غايد البعد ، ولا يجوز حمل الرواية عليه .
فانقدح أنّ مقتضى ظواهر النصوص بطلان الصلاة بتخلّل الحدث ونحوه .
ومنها : أنه لو تذكّر الشاكّ أحد طرفي الشكّ أو أطرافه ، فتارة يكون أحد طرفيه مثلا التمامية ، والآخر الزيادة ، كما في الشكّ بين الأربع والخمس ، واُخرى يكون أحد طرفيه النقص كما في سائر الشكوك الصحيحة .
ففي الأول: لا إشكال في تمامية الصلاة وصحّتها لو تذكّر التمامية ، والظاهر لزوم سجدتي السهو أيضاً كما في صورة عدم التبيّن ، لما عرفت من أنّ وجوبهما إنّما هو أثر نفس الذهول والغفلة المتحققة في أثناء الصلاة لا جبران إحتمال الزيادة ، لأنها مدفوعة بالاصل ، كما أنه لا إشكال في البطلان لو تذكّر زيادة ركعة في الصلاة ، لأنها القدر المتيقّن من الأخبار الدالّة على وجوب الإعادة على من زاد في صلاته ، كما مرّ فيما تقدّم .
وفي الثاني : الذي حكمه وجوب البناء على الأكثر ، والتشهّد والتسليم ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط ، إن تذكّر تمامية الصلاة وإنّها لم تكن ناقصة ، فإن كان ذلك
  • (1) الكافي 3: 352 ح4; التهذيب 2 : 186 ح739; الاستبصار 1: 372 ح1315; الوسائل 8: 219 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب11 ح2 .

(الصفحة 22)

قبل الإتيان بصلاة الإحتياط فالظاهر سقوط وجوبها حينئذ ، لأنها إنّما شرعت لتدارك النقص المحتمل ، ومع عدم احتمال النقص لا مجال لوجوبها أصلا كما لا يخفى ، وإن كان ذلك بعد الإتيان بصلاة الإحتياط .
فالظاهر بمقتضى الروايات المتقدّمة الواردة في الشكوك وقوعها نافلة ، وهذا ممّا لا كلام فيه .
وإنّما الإشكال فيما لو تذكّر الشاكّ ـ بعد البناء على الأكثر والتسليم ـ نقصان الصلاة ، وفيه صور ثلاث ، لأنّه تارة يكون التذكّر قبل صلاة الإحتياط ، واُخرى في أثنائها ،وثالثة بعدها .
فإن تذكّر النقص بعد الإتيان بصلاة الإحتياط ، فالظاهر صحة الصلاة ووقوع صلاة الإحتياط متمّمة لها ، لانّ ثمرة تشريع الاحتياط ذلك كما مرّ مراراً ، وليس لأحد أن يدّعي أنّ الأحكام المجعولة للشاكّ في عدد الركعات التي مرجعها إلى البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط إنّما هي فيما لو بقي الشكّ بحاله دون ما لو حصل الجزم بالنقصان ، لأنه ـ مضافاً إلى مخالفته لظواهر النصوص بل صريح خبر عمّار المتقدّم(1) ـ مدفوع بأنّ مقتضى ذلك عدم العلم بتحقّق موردها حين الشكّ في أثناء الصلاة أصلا ، إذ لا يعلم ببقاء التردّد والشكّ إلى الأبد كما هو واضح .
وبالجملة ، فالاشكال في هذه الصورة أيضاً ممّا لا وجه له .
هذا فيما لو كان كان النقص المتبين قابلا للجبران بصلاة الإحتياط التي صلاّها .
وأمّا فيما لو لم يكن كذلك بأن تبيّن بعد صلاة الإحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملا ، كما فيما لو شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأكثر وتشهّد وسلّم ثمّ اتى بركعة منفصلة بعنوان صلاة الإحتياط ، ثمّ تذكّر أنّ صلاته كانت ناقصة بركعتين وأنّ اعتقاده بالثلاث كان جهلا مركّباً ، فهل تبطل صلاته حينئذ ، نظراً إلى
  • (1) التهذيب 2: 349 ح1448; الوسائل 8: 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح3 .

(الصفحة 23)

عدم إمكان التتميم لتخلّل صلاة الإحتياط في البين ، وعدم امكان كونها جابرة ، لانّ المفروض كون الصلاة ناقصة بركعتين أو تصحّ بعد تتميمها بهما متّصلة ، فيما لو كان التبيّن قبل الإتيان بالمنافي ، نظراً إلى عدم الدليل على كون صلاة الإحتياط التي تخلّلت في البين مانعاً عن لحوق الأجزاء الباقية ، أو مبطلا للاجزاء السابقة ، خصوصاً بعد كون الإتيان بها بتخيّل ثبوت الأمر بها؟ وجهان ، لا يبعد ثانيهما .
وهنا وجه ثالث ، وهو الاكتفاء في المثال بركعة اُخرى متّصلة بصلاة الإحتياط .
ولكن الانصاف أنه لا دليل على شيء من الوجوه الثلاثة . نعم ، لا دليل أيضاً على مانعية صلاة الإحتياط المتخلّلة في البين ، أو مبطليتها لعدم صدق عنوان الزيادة عليها ، ولهذه الجهة نفينا البعد عن الوجه الثاني ، فتدبّر .
وإن كان تذكّر النقص قبل الإتيان بصلاة الإحتياط ، فالمشهور أنه داخل في مسألة من تذكّر نقص الصلاة بعد التسليم بركعة أو أزيد(1) ، فيشمله الأخبار الدالّة على وجوب إلحاق مانقص(2) ، وعلى تقدير المناقشة في دخوله فيها موضوعاً ، نظراً إلى انّ مورد تلك الأخبار خصوص صورة ما لو صدر التسليم منه بزعم الفراغ لا مثل المقام . لا ينبغي الخدشة في اشتراك الموردين في الحكم ، نظراً إلى أنّ الحكم المذكور فيها مطابق للقاعدة . والنصّ والاجماع قائمان على أنّ التسليم المأتيّ به في المقام غير موجب للبطلان ولا يمنع عن الاتمام .
وقد تنظّر في الاشتراك أيضاً بعض الاعاظم من المعاصرين حيث قال في كتاب صلاته : وفيه نظر أيضاً لإمكان أن يكون التسليم هنا مانعاً من ضمّ الركعة المتّصلة ، كما يكون مانعاً منه على تقدير التمامية ، وتدارك المنقوص بالمنفصل لا
  • (1) الحدائق 9 : 309; جواهر الكلام 12: 378; كشف اللثام 4: 434; مستند الشيعة 7: 94 .
  • (2) الوسائل 8 : 198 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3  .

(الصفحة 24)

دليل عليه ، لاختصاص دليله بما إذا كان باقيا على شكّه في حال الإحتياط ، فإذنّ مقتضى القاعدة الجمع بين العمل بالاحتياط والاستئناف ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما(1) . انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه .
وأنت خبير بأنّه لا فرق بين مسألة من تذكّر نقص الصلاة بعد التسليم بركعة أو أزيد وبين المقام ، من حيث وقوع التسليم في كلا المقامين سهواً ، غاية الأمر أنّ السهو الذي أوجب التسليم في غير محلّه هناك هو السهو بالمعنى المصطلح المعبّر عنه بالجهل المركّب ، والسهو الذي أوجب التسليم في غير محلّه هنا هو السهو والذهول عن الواقع مع الالتفات إليه ، وهو الذي يعبّر عنه بالجهل البسيط .
ولا دليل على كون التسليم هنا مانعاً من لحوق الأجزاء الباقية ، لو لم نقل بقيام الدليل على العدم ، وهو نفس الأخبار الدالّة على البناء على الأكثر والتسليم ، ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط ، بضميمة ما ورد من التعليل في بعضها من كونها متمّمة على تقدير النقص(2) ، ضرورة أنّ مقتضى قابليّة الصلاة الناقصة للتتميم بصلاة الإحتياط ، عدم كون التسليم المتخلّل في البين مخرجاً عن الصلاة ، ومانعاً عن صلاحية اللحوق ، وإلاّ لم تصلح الصلاة الناقصة للعلاج بالتتميم بها ، كما أنّ مقتضى وقوع صلاة الإحتياط نافلة على تقدير عدم النقص كونه في تلك الصورة مخرجاً محلّلا .
وبالجملة : الأمر بالبناء على الأكثر والتسليم في مورد السهو المقارن للتردّد والشكّ ، مع احتمال زواله بمجرّد الفراغ عن الصلاة ، وعدم بقائه إلى انقضاء زمان الإتيان بوظيفة الإحتياط دليل على عدم مانعية التسلم ، وإلاّ فكيف يمكن إيجاب
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 383  .
  • (2) الوسائل 8 : 212 ـ 213  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة  .

(الصفحة 25)

التسليم عليه مع هذا الاحتمال .
وإن شئت قلت : إنّ الحكم المجعول في مورد الشكّ في عدد الركعات وهو البناء على الأكثر ، إمّا أن يقال باختصاص مورده بما إذا لم يزل الشكّ بعد الفراغ عن الصلاة قبل الإتيان بصلاة الإحتياط ، وإمّا أن يقال بعدم الاختصاص ، بل يعمّ مفروض المقام أيضاً .
فإن قيل بالأوّل ، فلازمه عدم جواز البناء على الأكثر إلاّ لمن يعلم ببقاء شكّه إلى انقضاء زمان الإتيان بوظيفة الإحتياط ، ومن المعلوم عدم الاختصاص به .
وإن قيل بالثاني ، فلازمه عدم بطلان الصلاة بالتسليم ، لأنه لا يجتمع الحكم بالبناء على الأكثر ثمّ التسليم الذي كان محطّ النظر فيه تصحيح الصلاة التي شكّ فيها بالنسبة إلى ركعاتها مع بطلانهابسبب التسليم في صورة تذكّر النقص التي هي مورد للحكم أيضاً .
فدعوى احتمال كون التسليم هنا مانعاً عن ضمّ الركعة المتّصلة ، كما احتمله(قدس سره) ، ممّا لا وجه لها . ويؤيّد ما ذكرنا أنه لا خلاف بين من تعرّض للمسألة من الأصحاب في الحكم المذكور وهو وجوب ضمّ الركعة أو الركعتين متّصلة ، والعجب أنّه(قدس سره) قد عبّر عنه بقوله :
وقد يقال: مع ما عرفت من عدم الخلاف فيه بين المتعرّضين .
إن قلت : إنّ مقتضى ما ذكرت هو الإتيان بصلاة الإحتياط مع تذكّر النقص ، لا الإتيان بالركعة أو نحوها متّصلة كما هو المدّعى .
قلت : إنّ صلاة الإحتياط إنّما هي مجعولة لأن تكون قابلة للتتميم على تقدير النقص ، ولوقوعها نافلة على تقدير عدمه ، فموردها خصوص صورة احتمال النقص وأمّا مع تيقّن النقص فلا مجال لها أصلا .
وإن شئت قلت : لزوم صلاة الإحتياط المشتملة على تكبيرة الاحرام ونحوها