جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 246)

واحد من هذه الأمور الثلاثة ـ : وإن ارتكب شيئاً من الكبائر (وعدّ جملة منها) ، سقط شهادته فأمّا إن كان مجتنباً للكبائر مواقعاً للصغائر ، فإنّه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصي وكان يواقع ذلك نادراً قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادراً لم تقبل شهادته، قال: وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر، لأنّا لو قلنا إنّه لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد  ، لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي(1) ، انتهى .
ويشعر بهذا الاقتسام قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم . . .}(2) ، وقوله تعالى أيضاً: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلاّ اللمم . . .}(3) ، حيث إنّهما مشعران باتّصاف بعض المنهيّات والآثام بوصف الكبر وبعض آخر بخلافه .
هذا ، ولكن جماعة من المتأخّرين أنكروا ذلك، وذهبوا إلى أنّ المعاصي كلّها كبيرة ، وقد أورد ابن إدريس على ما ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال: وهذا القول لم يذهب إليه(رحمه الله) إلاّ في هذا الكتاب ، أعني المبسوط ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلاّ بالإضافة إلى غيرها ، وما خرّجه واستدلّ به من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ، لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي فغير واضح .
لأنّه قادر على التوبة من ذلك الصغيرة ، فإذا تاب قبلت شهادته ، وليست التوبة ممّا يتعذّر على إنسان دون إنسان ، ولا شكّ أنّ هذا القول تخريج لبعض
  • (1) المبسوط 8 : 217  .
  • (2) النساء: 31  .
  • (3) النجم: 32  .

(الصفحة 247)

المخالفين ، فاختاره شيخنا هاهنا ونصره وأورده على جهته ولم يقل عليه شيئاً ، لأنّ هذا عادته في كثير ممّا يورده في هذا الكتاب(1) ، انتهى  .
هذا، ويمكن المناقشة في دلالة الصحيحة المتقدّمة(2) على ذلك ، لأنّه يمكن أن يكون المراد من الكبائر التي جعل الاجتناب عنها دخيلا في تحقق العدالة هو الكبائر عن المنهيّات التي هي أعمّ ممّا تعلّق به النهي التحريمي ، بحيث تكون الكبائر مساوقة لخصوص ما كان متعلقاً للنهي التحريمي .
ودعوى إنّ التقييد بذلك للإحتراز عن عدم كون ارتكاب المكروهات مضرّاً بالعدالة لا وجه له بعد عدم توهّم الخلاف أصلا .
مدفوعة بأنّك عرفت أنّه كان من جملة الأقوال في باب العدالة في عصر الإمام الصادق(عليه السلام) هو القول بأنّها عبارة عن الاجتناب عن المحرّمات والمكروهات جميعاً ، والالتزام بالطاعات الواجبة والمندوبة كذلك ، ومع وجود هذا القول لابدّ من التقييد بالكبائر لئلاّ يتوهّم الخلاف .
ومن هنا يظهر أنّ قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . . .} لا دلالة له على كون المعاصي على قسمين ، بل غاية مفاده أنّ الاُمور التي تعلّق النهي بها على قسمين ، ولعلّه كانت الكبائر مساوقة للمنهيّ عنها بالنهي التحريمي ، وإطلاق السيّئة على المكروه لا مانع عنه أصلا .
فالآية تدلّ حينئذ على أنّ اجتناب المحرّمات يوجب ستر المكروهات أيضاً . هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ مثل هذا الاحتمال لا يقاوم الظهور في كون المحرّمات على قسمين، صغيرة وكبيرة كما لا يخفى .
نعم، تفسير الكبائر بما أوعد الله عليها النار مجمل جدّاً ، لأنّه لا يعلم أنّ المراد
  • (1) السرائر2 : 118  .
  • (2) راجع 3 : 228 .

(الصفحة 248)

بها هو خصوص ما أوعد الله عليها النار في كتابه العزيز ، أو الأعمّ منه وممّا أوعد عليها النار بلسان نبيّه(صلى الله عليه وآله) أو الأئمّة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين(1) .
وبالجملة: فهذه المسألة ـ أي أصل كون المعاصي على قسمين ـ في غاية الإشكال ، خصوصاً مع توصيف الإمام(عليه السلام) في بعض الروايات الواردة في هذا الباب «كل ذنب بأنّه عظيم»(2) ، وخصوصاً مع أنّ الشيخ في التبيان ـ على ما حكي  ـ صرّح بعدم كون المعصية على نوعين ، وأنّ اطلاق الصغر والكبر إضافيّ إلى ما فوق وإلى ما تحت ، لا في حدّ ذاته ، كما أنّه حكي عن كتاب عدّته أيضاً(3) ، وحكي عن المفيد والقاضي والتقي والطبرسي، بل يظهر من المحكيّ عن مجمع البيان والعدّة والسرائر أنّ ذلك إتّفاقيّ ، حيث نسب فيها إلى الجميع(4) .
وبالجملة: فظهور الآيتين والروايات الكثيرة الآتية في أنّ المعاصي على نوعين ، واشتهار ذلك بين المتأخّرين ، حتّى أنّه نسب إلى المشهور تارة، وإلى أكثر العلماء اُخرى، وإلى العلماء ثالثة ، وإلى المشهور المعروف رابعة(5) ، يدلّ على اختلاف المعاصي واتّصاف بعضها بالكبر في حدّ ذاته ، وبعضها بالصغر كذلك ، لكن إنكار جماعة كثيرة التي عرفت جملة منهم بضميمة الاختلاف الواقع في تعداد الكبائر في الروايات كما سيجيء ، ربما يؤيّد كون إطلاق الصغر والكبر إنّما هو بالإضافة إلى ما فوق وإلى ما تحت .
والتحقيق في هذا المقام أن يقال إنّه لا مجال لإنكار الصغر والكبر بقول مطلق
  • (1) الوسائل 27 : 391 كتاب الشهادات ب41 ح1 ; وج15 : 318  . أبواب جهاد النفس ب46 ح1 .
  • (2) الكافي3: 450 ح31; التهذيب 2: 130 ح502; الوسائل 15: 322 . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح5.
  • (3) تفسير التبيان 3 : 184 ; عدّة الاُصول 1 : 139  .
  • (4) أوائل المقالات : 83 ; المهذّب 2 : 556 ; الكافي في الفقه : 435 ; مجمع البيان 3 : 70; عدّة الاُصول 1: 139; السرائر 2 : 118  .
  • (5) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 318 ـ 320  .

(الصفحة 249)

أصلا ، ضرورة أنّه مع دعوى الإضافة أيضاً لا محالة ينتهي الأمر إلى ذنب أو ذنوب ليس لها فوق ، وهذا الذي ليس له فوق كما أنّه كبيرة بالنسبة إلى ما تحته من الذنوب كذلك كبيرة في حدّ نفسها وبقول مطلق ، إذ لا يتصوّر فوق بالإضافة إليه كما هو المفروض ، حتّى يكون هذا الذنب صغيرة بالنسبة إليه ، وهكذا الأمر في جانب الصغيرة .
فإنّه مع دعوى الإضافة أيضاً لا محالة ينتهي الأمر إلى ذنب أو ذنوب لم يكن تحته ذنب ، وهذا الذي ليس تحته ذنب كما أنّه صغيرة بالإضافة إلى ما فوقه كذلك هي صغيرة بقول مطلق ، إذ المفروض أنّه ليس تحته ذنب أصلا ، فلا محيص حينئذ عن الالتزام بوجود الكبيرة والصغيرة بقول مطلق أيضاً .
وحينئذ فلا مانع من الأخذ بمقتضى الروايات الدالّة على وجود الكبائر وتعدادها ، غاية الأمر أنّ اختلافها كما سيجيء محمول على اختلاف المراتب ، كما أنّه في نوع واحد من الكبائر يتصوّر المراتب أيضاً ، فإنّ الظلم الذي هو من الكبائر له مراتب يختلف على حسب اختلافها من حيث شدّة المعصية وعدمها ، وكذلك غيره من الكبائر .
وهذا هو الذي يساعده الاعتبار أيضاً ، فإنّ جعل مثل الفرار من الزحف من الكبائر كما في الروايات الدالّة على عدد الكبائر إنّما هو لأجل الآثار المترتّبة عليه غالباً من مغلوبية جمع كثير من المسلمين ، وصيرورتهم مقتولين بأيدي الكفّار ، وهذا لا ينبغي أن يقاس بقتل نفس واحدة ، بل ربما يترتّب عليه ضعف الإسلام وغلبة الكفر كما لايخفى .
كما أنّ جعل مثل الشرك بالله من الكبائر، بل من أكبرها، كما في بعض الروايات(1)، إنّما هو لأجل كونه ظلماً على الله الذي هو معطي الوجود، ومنعم
  • (1) الوسائل 15 : 318  . أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب46 ح2  .

(الصفحة 250)

للموجودات ، فجعل موجود آخر شريكاً له في العبادة أو غيرها ظلم لا محالة {إنّ الشرك لظلم عظيم}(1)  .
وبالجملة: فالظاهر أنّه لا مجال لإنكار اختلاف المعاصي واتّصاف بعضها بالصغر وبعضها بالكبر بقول مطلق .

كلام بحر العلوم في تعداد الكبائر وإشكال



صاحب الجواهر عليه



ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في عدد الكبائر ، والمحكيّ عن العلاّمة الطباطبائي(رحمه الله)إنّه بعد اختياره ما عليه المشهور، من أنّ الكبائر هي المعاصي التي أوعد الله سبحانه عليها النار أو العذاب ، سواء كان الوعيد بالنار صريحاً أو ضمنيّاً ، حصر الموارد في الكتاب في أربع وثلاثين ، أربعة عشر منها ممّا صرّح فيها بالوعيد بالنار ، وأربعة عشر قد صرّح فيها بالعذاب دون النار ، والبقية ممّا يستفاد من الكتاب وعيد النار عليها ضمناً أو لزوماً .
أمّا ما صرّح فيه بالوعيد بالنار:
فالأوّل: الكفر بالله العظيم لقوله تعالى: {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}(2)وغير ذلك وهي كثيرة .
الثاني: الإضلال عن سبيل الله ، لقوله تعالى: {ثاني عِطفِه لِيضِلَّ عن سَبَيلِ الله
  • (1) لقمان : 13  .
  • (2) البقرة: 257 .