(الصفحة 241)
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»(1) .
ومنها:
رواية عمّار بن مروان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه ، والإبن لأبيه ، والرجل لامرأته فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيراً»(2) .
ومنها:
رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»(3) .
ومنها:
رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»(4) .
ومنها:
رواية علقمة عن الصادق(عليه السلام) الدالّة على أنّ كلّ من كان على فطرة الإسلام ولو كان مقترفاً بالذنوب جازت شهادته ، لأنّه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً(5) .
ويمكن أن يستظهر من هذا الذيل اعتبار كونه معروفاً بالعدالة والستر ، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه وعدم شهادة الشاهدين عليه ، وإلاّ فتصير الرواية غير معمول بها .
ومنها:
رواية جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على جواز شهادة القابلة على
- (1) الفقيه 3: 33 ح 104 ; الوسائل 27: 394 .كتاب الشهادات ب41 ح 8 .
- (2) الفقيه 3: 26 ح 70 ; الوسائل 27: 394 .كتاب الشهادات ب41 ح 9 .
- (3) الفقيه 3: 27 ح 77; الوسائل 27: 395 .كتاب الشهادات ب41 ح 10 .
- (4) الكافي 7: 389 ح1; التهذيب 6: 248 ح634; الاستبصار 3: 15 ح 42; الوسائل 27: 345 . كتاب الشهادات ب23 ح1 .
- (5) امالي الصدوق: 91 ح3; الوسائل 27: 395 . كتاب الشهادات ب41 ح13 .
(الصفحة 242)
استهلال الصبي أو بروزه ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت(1) .
ومنها:
رواية حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) الواردة في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخران ، الدالّة على أنّه إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق(2) وهذه الرواية ظاهرة في القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في معنى العدالة .
ومنها:
ما رواه أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته»(3) . ومثلها ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .
ومنها:
رواية عبدالكريم بن أبي يعفور ـ أخو عبدالله بن أبي يعفور ـ عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم»(5) .
وأمّا ما أوردها في أبواب صلاة الجماعة فكثيرة أيضاً .
منها:
مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) الدالّة على النهي عن الصلاة
- (1) التهذيب 6: 271 ح 737; الوسائل 27: 362 . كتاب الشهادات ب24 ح38 .
- (2) الكافي 7 : 403 ح5 ; التهذيب 6: 277 ح 759 وص286 ح793; الإستبصار 3: 14 ح36; الوسائل 27: 397 . كتاب الشهادات ب41 ح 18 .
- (3 و 4) الخصال: 208 ح 28 و29; الوسائل 27: 396 . كتاب الشهادات ب41 ح15 و16 .
- (5) التهذيب 6: 242 ح597; الاستبصار 3: 13 ح34; الوسائل 27: 398 .كتاب الشهادات ب41 ح20 .
(الصفحة 243)
خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً(1) .
ومنها:
ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)في كتابه إلى المأمون قال: «لا صلاة خلف الفاجر»(2) .
ومنها:
رواية أبي عليّ بن راشد عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه»(3) . والظاهر أنّ المراد به هو من تثق بدينه من حيث الاُصول لا الفروع ، بأن يكون مساوقاً لغير الفاسق .
ومنها:
رواية سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرضا(عليه السلام) الدالّة على عدم جواز الصلاة خلف رجل يقارف الذنوب وإن كان عارفاً بهذا الأمر يعني الولاية(4) .
ومنها:
رواية أصبغ الدالّة على النهي عن إمامة شارب النبيذ والخمر(5) .
ومنها:
رواية سماعة بن مهران عن أبي عبدالله(عليه السلام)(6) وهي متحد المضمون مع روايتي أحمد بن عامر وعبدالله بن سنان المتقدّمتين .
ومنها:
ما رواه في المقنع ممّا يدلّ على تقديم الخيار من الناس في الصلاة(7) .
ومنها:
ما رواه ابن إدريس من كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا(عليهما السلام)قال: قلت لأبي جعفر الثاني(عليه السلام) : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر
- (1) التهذيب 3: 31 ح109; الفقيه 1 : 248 ح 1111; الخصال: 154 ح193; الوسائل 8: 310 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح 6 .
- (2) عيون اخبار الرضا(عليه السلام) 2: 123 ح1; الوسائل 8 : 315 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح5 .
- (3) الكافي 3: 374 ح5; التهذيب 3: 266 ح755 ; الوسائل 8 : 309 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح2 .
- (4) الفقيه 1: 249 ح 1116; التهذيب 3: 31 ح 110 وص277 ح808 ; الوسائل 8 : 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح10 .
- (5) السرائر 3: 638; الوسائل 8 : 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح 11 .
- (6) الكافي 2: 187 ح28; الوسائل 8 : 315 .أبواب صلاة الجماعة ب11 ح9 .
- (7) المقنع: 118 ; الوسائل 8 : 315 .أبواب صلاة الجماعة ب11 ح7 .
(الصفحة 244)
الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة ، فقال: «إن كان الذي يؤمّهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل»(1) . ولا يخفى أنّ توصيفه بأنّه صاحب موسى والرضا(عليهما السلام) لا يلائم مع ما في رجال النجاشي(2) في ترجمة الرجل الذي اسمه أحمد بن محمد بن سيّار من أنّه كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمد(عليه السلام) .
ومنها:
ما رواه الشهيد في الذكرى عن الصادق(عليه السلام) ممّا يدلّ على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال: «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، ولا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته»(3) . وغير ذلك من الأخبار.
وقد انقدح من ذلك أنّه ليس في شيء من الروايات الواردة في باب الجماعة ما يدلّ على اعتبار العدالة بعنوانها في الإمام ، بل الوارد إنّما هو النهي عن الصلاة خلف الفاسق ، أو الغالي ، أو من لا تثق بدينه ، أو المقترف للذنوب ، أو شبه ذلك من العناوين .
نعم، يستفاد من اعتبارها في الشاهد بملاحظة عدم الفرق بينه وبين الإمام من هذه الجهة اعتبارها في الإمام أيضاً ، مع أنّ النهي عن الصلاة خلف الفاسق يكفي في ذلك ، لوضوح التقابل بين الفسق والعدالة بين المتشرّعة تقابل التضادّ أو غيره ، فالنهي عن الصلاة خلف الفاسق يرجع إلى مانعيّة الفسق واعتبار العدالة .
هذا، والظاهر أنّ التقابل بينهما إنّما هو تقابل العدم والملكة ، لأنّ العدالة هو عدم العصيان وعدم الانحراف عن طريق الاعتدال ، والفسق هو الميل والاعوجاج عن جادّة الاستواء والاستقامة .
- (1) السرائر 3 : 570; الوسائل 8: 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح12 .
- (2) رجال النجاشي: 80 .
- (3) الذكرى 4 : 372 ; الوسائل 8 : 317 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح13 .
(الصفحة 245)
الذنوب الكبيرة والصغيرة
غير خفيّ على الناظر في صحيحة عبدالله بن أبي يعفور المتقدّمة(1) أنّها مشعرة بأنّ المعاصي الشرعيّة قسمان: كبيرة وصغيرة ، كما أنّها تشعر بأنّ ضابط الكبيرة هو ما أوعد الله عليها النار ، بناءً على كون الوصف توضيحيّاً لا احترازيّاً ، كما هو الظاهر .
وهذا الأمر ـ أي تقسيم المعاصي إلى قسمين ، وإنّ منها كبيرة ومنها صغيرة ـ ممّا لا يظهر من كلمات قدماء أصحابنا الإمامية الذين صنّفوا في الفقه، كالمفيد والمرتضى وأبي الصلاح وغيرهم ، نعم ذكر ذلك الشيخ في كتاب المبسوط الذي عرفت غير مرّة أنّه مصنّف على غير ما هو المتداول بين الأصحاب في ذلك الزمان في مقام التصنيف في الفقه ، حيث قال ـ بعد تفسير العدالة في الشريعة بأنّها عبارة عن العدالة في الدين والعدالة في المروءة والعدالة في الأحكام ، وبعد تفسير كلّ