جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

القيام بعد رفع الرأس وعدم اللحوق بالإمام ، فإدامة القيام والاستمرار عليه مبغوض للمولى حينئذ ، فكيف يمكن أن يصير مقرّباً بمجرد وقوعه جزءً من الصلاة؟!. ضرورة أنّ المبغوض لا يكاد يمكن أن يكون مقرّباً للعبد إلى الله سبحانه وتعالى ، فالبطلان مستند إلى عدم قابلية القيام للوقوع جزءً من الصلاة ، وذلك لأنّ القيام المعتبر في الصلاة بعد الركوع هو قيام ما ، والمتابعة فيه متحقّقة على ما هو المفروض .
لأنّ الفرض فيما لو استمرّ على القيام حتّى رفع الإمام رأسه من الركوع وتتحقّق المتابعة في القيام ، فالذي يكون جزءً للصلاة وهي طبيعة القيام المتحقّقة بالقيام آناً ما ، قد تحقّقت فيه المتابعة  ، فلم تلزم صيرورة المبعّد مقرّباً كما لا يخفى .
وهذا بخلاف ما إذا خالف الإمام ولم يتابعه في حدوث الركوع بل سبق إليه عمداً ، فإنّه هناك لا يقع الركوع المسبوق إليه إلاّ مبغوضاً مبعّداً للعبد عن ساحة المولى ، ولا يمكن أن يكون مقرّباً  ، فالفرق بينهما أنّه هنا لم يتحقّق الاخلال بالمتابعة فيما هو جزء من الصلاة كما عرفت ، وأمّا هناك فقد تحقق الاخلال بها عمداً وصارت المعصية متّحدة مع ما هو من أجزاء الصلاة ، ولا محيص فيه من الحكم بالبطلان .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه بناءً على كون وجوب المتابعة نفسيّاً لا مجال لتوهّم بطلان أصل العبادة ولا القدوة ، لعدم استلزام المخالفة صيرورة المبعّد مقرّباً حتّى يؤثّر في البطلان لأجل الاستحالة العقليّة ، ولا تكون المتابعة شرطاً في صحة القدوة كما هو المفروض .
فعلى هذا المبنى تكون العبادة صحيحة والقدوة متحقّقة والمخالفة غير مؤثّرة ، وأمّا على القول باستفادة الشرطية من الرواية النبوية: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به» ، أو من الروايات الخاصّة الواردة من طرقنا الظاهرة في الأمر بالركوع والعود إليه لو
(الصفحة 325)

رفع المأموم رأسه منه قبل الإمام سهواً ، بدعوى كون الأمر الواقع فيها إرشاداً إلى اعتبار ذلك في تحقق الجماعة وصحة القدوة ، فالظاهر بطلان القدوة مع عدم رعاية المتابعة كما عرفت .
ويمكن تصحيحها في هذا الفرع بناءً على الشرطية أيضاً ، بدعوى أنّ الظاهر من الأدلة الظاهرة في الشرطية، أنّ المتابعة المعتبرة في صحة القدوة إنّما هي المتابعة في أجزاء الصلاة ، وأمّا مقدّمات الأجزاء كالرفع والهويّ ونحوهما ، فليست المتابعة فيها أيضاً معتبرة في صحة الجماعة ، وفي المقام لم يتحقّق الاخلال بالمتابعة فيما صار جزءً من الصلاة وعدّ من أجزائها .
ضرورة أنّ الركوع الذي هو جزء للصلاة قد تحققّت فيه المتابعة ، لأنّ المفروض أنّ إحداثه من المأموم إنّما وقع تبعاً للإمام ، ورفع الرأس منه الذي قد خولف فيه المتابعة لا يكون من أجزاء الصلاة ، والقيام بعده الذي هو من أجزاء الصلاة قد روعيت فيه المتابعة ، لأنّ المفروض استمرار المأموم على حال القيام حتّى يلحق به الإمام وتتحقّق المتابعة فيه ، ولا يقدح مجرّد كون حدوثه سابقاً على الإمام بعد كون الجزء للصلاة بعد رفع الرأس هو طبيعة القيام المتحقّقة بقيام مّا ، وقد تحقّقت فيه المتابعة على ما هو المفروض .
وأمّا الصورة الثانية، فالحكم فيها بمقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام بعد حمل رواية غياث(1) على صورة التعمّد ، أنّه لا يجوز له العود، بل يبقى على حاله حتّى يلحق به الإمام ، ولا يبطل صلاته أو قدوته بذلك أصلا ، لا بناءً على استفادة الوجوب النفسي ، ولا بناءً على الشرطية ، أمّا على الأول فواضح ، وأمّا
  • (1) الوسائل 8 : 391  . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح6  .

(الصفحة 326)

على الثاني فلما عرفت من أنّ المتابعة إنّما هي معتبرة في الأجزاء دون مقدّماتها ، وأنّ الاخلال بها فيها لا يقدح بصحّة الصلاة ولا بالقدوة أصلا .

الفرع الثاني: سبق المأموم إلى الركوع

ما لو سبق الإمام إلى الركوع ، وليعلم أنّه لم يتعرّض لهذا الفرع أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين إلى زمان المحقّق ، نعم أورد الشيخ(رحمه الله) في زيادات التهذيب الرواية الدالّة عليه ، وهي رواية ابن فضال المتقدّمة(1) ، ولكنّه اقتصر على مجرّد نقل الرواية من غير إشعار بالعمل بها ، ولم يتعرّض له في كتبه الفقهية . وأمّا المحقّق فقد عنون في الشرائع مسألة رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام وقال بعد ذلك: وكذا إذا سبق الإمام فيه(2) .
ويستفاد من ذلك أنّه استنبط حكم السبق من الرفع ، وأنه لا يكون له دليل مستقل ، ولعلّه كان لأجل عدم صلاحية الرواية الواردة فيه للاعتماد عليها ، وكيف كان، فهذه المسألة أيضاً له صورتان:
1 ـ السبق إليه عمداً .
2 ـ السبق إليه سهواً .
أمّا في صورة العمد فربّما يقال ببطلان الصلاة فيها نظراً إلى أنّ الفعل قد وقع منهيّاً عنه ، فلا يمكن أن يقع جزءً من العبادة(3) ، ولا يمكن تداركه لاستلزامه الزيادة المبطلة  ، وقد اُجيب عنه بأنّ اتّصاف الفعل بوقوعه منهيّاً عنه مبنيّ على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاصّ ، وقد حقّق في محلّه خلافه .

  • (1) التهذيب 3: 277 ح811  .
  • (2) شرائع الإسلام 1: 113  .
  • (3) مستند الشيعة 8 : 98  .

(الصفحة 327)

ودعوى أنّ البطلان لا يتوقّف على كون الفعل منهيّاً عنه بل يكفي فيه عدم كونه مأموراً به ، فهو ثابت بلا إشكال ، لأنّ الأمر بالشيء وإن كان لا يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ ، إلاّ أنّه يوجب خلوّه عن الأمر وهو يكفي في البطلان وعدم إمكان الوقوع جزءً من العبادة .
مدفوعة بأنّه لا يحتاج في الصحّة إلى الأمر الفعلي ، بل تكفي المحبوبية الذاتية والرجحان في نفسه، مع قطع النظر عن المانع الخارجي .
هذا ، ولكنّ التحقيق أنّ الأمر بالشيء وإن كان لا يقتضي النهي عن الضدّ ، إلاّ أنّه فيما إذا لم يكن الضدّان ممّا لا ثالث لهما ، وإلاّ فالضدّ بعينه منهيّ عنه ، لكونه مخالفة للأمر بالضدّ الآخر ، فإنّ عصيان الأمر بالسكون يتحقّق بمجرّد الحركة ، وعصيان الأمر بالحركة لا يتحقّق إلاّ بالسكون .
وكذا في المقام ، فإنّ عصيان وجوب المتابعة لا يتحقّق في نفس الأمر إلاّ بالسبق إلى الركوع ولا واقعية له غير ذلك ، فلا محيص عن الالتزام بكونه منهيّاً عنه .
سلّمنا عدم تعلّق النهي به لأجل عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ، لكن نقول: إنّ الوجود الذي يكون عصياناً للمولى ولا يقع إلاّ مبغوضاً صرفاً ، كيف يمكن أن يقع جزءً من العبادة ويصلح لأن يتقرّب به وبسائر الأجزاء؟! هذا كلّه في العمد .
وأمّا في صورة السهو فالحكم يدور مدار العمل بالرواية الواردة فيه ، فإن قلنا بأنّ عدم عمل الأصحاب بها إلى زمان المحقّق ، والدليل عليه عدم تعرّضهم لهذا الفرع يوجب الإعراض ، وهو قادح في الأخذ بها، فلابدّ من الحكم فيه على
(الصفحة 328)

القاعدة(1) ، وإن لم نقل بذلك فلا مانع من الفتوى على طبق الرواية والحكم بجواز المتابعة كما لا يخفى .

لو سبق المأموم الإمام ولم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة يكون نفسيّاً أو غيريّاً فما الحكم؟

ثمّ إنّه لو لم يستكشف من الدليل أنّ وجوب المتابعة هل يكون وجوباً نفسيّاً لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم واستحقاق العقوبة ، أو وجوباً شرطيّاً يكون متعلقه دخيلا في القدوة بحيث لا يمكن تحقّقها بدونه؟ ففيما إذا أخلّ بالمتابعة وسبق إلى الركوع أو السجود عمداً لابدّ من البحث فيه تارة في أنّ مراعاة الإحتياط المساوق للعلم بحصول الواقع بماذا يحصل ، واُخرى في أنّ مقتضى العلم الإجمالي أعني الحجّة الاجمالية على التكليف المردّد بين النفسي والغيري ماذا؟.
أمّا الأول: فطريق الاحيتاط لمن لم يراع التكليف المتعلّق بالمتابعة بل أخلّ به عمداً بالسبق إلى الركوع مثلا أن يراعي المتابعة فيما بعد ولم يخلّ بها ثانياً; ويصلّي صلاة كانت صحيحة على التقديرين «جماعة وفرادى» بأن كان الاخلال بالمتابعة في الركعة الثانية أو بعدها .
لأنّه لو كان في الركعة الاُولى لا يمكن له ذلك من جهة القراءة في الركعة الثانية ، لأنّه يدور أمره بين لزوم ترك القراءة لو كانت صلاته جماعة ، ولزوم الإتيان بها لو كانت صلاته فرادى ، فلا يمكن له مراعاة ذلك بحيث تصحّ صلاته على كلا التقديرين ، ولم يحصل له فيما بعد ما هو من وظيفة الجماعة خاصّة ، بحيث لو كانت
  • (1) ومحصّلها ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (أدام الله ظلّه على رؤوس الأنام) في حاشية العروة الوثقى (ص61) من الإشكال في وجوب المتابعة ولزوم مراعاة الإحتياط مع المتابعة بالإعادة بعد الاتمام . «المقرّر».