(الصفحة 355)
خلفه في الأوّلتين» ، وقال : «يجزيك التسبيح في الأخيرتين» ، قلت : أيّ شيء تقول أنت؟ قال : «أقرأ فاتحة الكتاب»(1) .
ومنها :
رواية عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ؟ قال : «لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي على نبيّه(صلى الله عليه وآله)» .
ومنها :
رواية بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «إنّي أكره للمرأ أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار» ، قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ «قال : يسبّح»(2) .
وهنا روايتان ظاهرتان في التخيير :
1 ـ
رواية المرافقي المتقدّمة(3) .
2 ـ
رواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الركعتين اللّتين يصمت فيهما الإمام ، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال : «إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس»(4) .
هذا ، ويحتمل أن يكون المراد بالركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ، الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية ، بل لعلّه الظاهر ، وذلك لأنّ التعبير بالركعتين لايلائم مع إرادة الصلاة الاخفاتية التي يجب الاخفات في جميع ركعاتها .
هذا ، ولكن رواية المرافقي صريحة في جواز القراءة فيما يخافت فيه الإمام ، وهي تصير قرينة على تقييد المطلقات وحمل النهي في غيرها على كونه وارداً في
- (1) التهذيب3 : 35 ح124; الوسائل 8 : 357 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح9 .
- (2) قرب الاسناد : 47 ح 112; الفقيه1 : 256 ح 1161 التهذيب3 : 276 ح 806; الوسائل 8 : 360 . أبواب صلاة الجماعة ب32 ح1 .
- (3) الوسائل 8 : 359 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح15 .
- (4) التهذيب 2 : 296 ح1192; الوسائل 8 : 358 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح13 .
(الصفحة 356)
مقام توهّم الوجوب كما لايخفى .
نعم، لاينبغي المناقشة في أنّ مقتضى الاحتياط بملاحظة الروايات الناهية الترك.
وأمّا ورد في الركعتين الأخيرتين :
فمنها :
رواية زرارة المتقدّمة(1) ، والظاهر اختصاصها بأخيرتي الجهرية ، وقد حكم فيها بالنهي عن القراءة لأجل التبعيّة للأوليين .
ومنها :
رواية عبدالله بن سنان المتقدّمة أيضاً(2) ، الظاهرة في إجزاء التسبيح في الأخيرتين ، والظاهر عدم كون الملحوظ في هذه الفقرة فيها خصوص حال الجماعة ، بل أعمّ منه ومن حال الإنفراد ، فلا دلالة لها حينئذ بالمنطوق على حكم الأخيرتين خلف الإمام .
ومنها :
رواية زرارة الواردة في المأموم المسبوق ، وأنّه كان مسبوقاً بركعتين في الظهر أو العصر أو العشاء ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه باُمّ الكتاب وسورة ـ إلى أن قال : ـ «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما(3)» ، هذا ، والمستفاد منها مجرد الفرق بين الأخيرتين والأوّلتين من دون دلالة على كيفية الفرق .
وقد انقدح أنه لا دليل على النهي عن القراءة في الأخيرتين ، أمّا في الاخفاتية من الصلاة فواضح ، وأمّا في الجهرية فمقتضى رواية زرارة وإن كان هو النهي ، إلاّ أنّها لا تنهض دليلا عليه بعد عدم كون النهي ثابتاً في الأوّلتين منها مع سماع صوت الإمام ، فالأقوى الجواز والتخيير بينها وبين التسبيح .
- (1) الوسائل 8 : 355 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح3 .
- (2) الوسائل 8 : 357 . أبواب صلاة الجماعة ب31 ح9 .
- (3) الفقيه 1 : 256 ح 1162; التهذيب 3 : 45 ح158; الاستبصار 1 : 436 ح 1683; الوسائل 8 : 388 . أبواب صلاة الجماعة ب47 ح4 .
(الصفحة 357)موارد إدراك الجماعة وتحقّقها
لا إشكال في تحقّق الجماعة فيما لو اقتدى بالإمام بعد فراغه عن تكبيرة الاحرام ، ولكنّ الظاهر أنه لا دليل على لزوم ذلك ، والرواية النبويّة المتقدّمة(1)الظاهرة في الأمر بالتكبير بعد تكبير الإمام لا دلالة لها على لزوم كون شروع المأموم بالتكبير بعد فراغ الإمام من تكبيره ، وإلاّ لكان اللازم الالتزام بذلك في مثل الركوع والسجود المذكورين في الرواية بعد التكبير ، مضافاً إلى أنّ الرواية كما عرفت سابقاً لا تدلّ على أزيد من حكم نفسي مستقلّ ، ولا دلالة فيها على اعتبار شيء في الجماعة .
وكيف كان ، فلا إشكال في عدم لزوم ذلك ، كما أنه لا إشكال في عدم تحقّق الجماعة فيما لو تلبّس المأموم بالصلاة قبل أن يتلبّس الإمام بها ، لا لأجل وجوب المتابعة واعتبارها ، بل لأجل كون الاقتداء بالإمام إنّما هو في صلاته ولم تتحقّق منه صلاة بعد ، كما هو المفروض .
إنّما الاشكال في أنه هل تكفي المقارنة عند الشروع أو يعتبر التأخّر؟ وعلى التقديرين هل يكفي الفراغ من التكبير قبل الإمام أو يعتبر عدم الفراغ قبله؟ والمنسوب إلى المشهور بل المعظم عدم جواز المقارنة الحقيقية في التكبير(2) .
ولكنّ الظاهر أنه لا فرق بين التكبيرة وغيرها من أفعال الصلاة ، فكما أنه
- (1) راجع 3 : 314 .
- (2) المنتهى 1 : 379; الذكرى 4 : 445; الروضة البهيّة 1 : 384 ; الدروس 1 : 221; البيان : 138; مدارك الاحكام4 : 327; الذخيرة : 398; مستند الشيعة 8 : 96 ـ 97; جواهر الكلام 13 : 207 ـ 208 .
(الصفحة 358)
تجوز المقارنة فيها بلا إشكال ، كذلك ينبغي القول بجواز المقارنة في التكبير ، وذلك لعدم الدليل على اعتبار التأخير ، ويؤيّده خبر عليّ بن جعفر المرويّ في قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلّي أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : «لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير»(1) هذا ، ولكنّ الظاهر أنه بصدد النهي عن التقدّم ، ولا نظر له إلى حال التقارن أصلا .
مضافاً إلى أنّ مورد السؤال هو الرجل في حال الصلاة واشتغاله بها ، والبحث في المقام فيمن أراد التلبّس بها ولم يتلبّس بعد ، فهي أجنبية عن المقام . وأمّا القول بعدم جواز الفراغ قبل الإمام بل عدم جواز المقارنة معه ، فيستند إلى أنّ تكبيرة الإحرام حيث جعلت فاتحة للصلاة يكون فراغ المأموم منها قبل الإمام بمنزلة ما لو دخل في الصلاة قبله . فكما أنّ التلبّس بالتكبيرة قبل الإمام ينافي الائتمام ، كذلك الفراغ قبله بعد ملاحظة أنّ الشارع اعتبر مجموعها إفتتاحاً ، وأنّه ما لم تتمّ التكبيرة كأنّه لم يدخل في الصلاة .
هذا ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، فإنّ بناء المتشرّعة وسيرتهم لا يكون على الالتزام بأن لا يكبّروا إلاّ بعد فراغ الإمام من تكبيره ، بل يكبّرون بمجرّد شروعه فيها ، وكون التكبيرة إفتتاحاً لا يوجب بطلان الاقتداء فيما لو فرغ من التكبيرة قبل الإمام ، لأنّ كونها إفتتاحاً إنّما هو لأجل كونه أوّل أجزاء الصلاة ، والدخول فيها إنّما يتحقّق بمجرّد الشروع فيها كما لا يخفى ، هذا كلّه فيما لو اقتدى بالإمام في حال التكبير أو بعده بلا فصل .
وأمّا الاقتداء بالإمام في أثناء القراءة فهو وإن كان ممّا لاخلاف في جوازه وصحته ، إلاّ أنه يمكن أن يناقش فيه من حيث ما ورد من أنّ الإمام ضامن لقراءة
- (1) قرب الاسناد : 183 ح840; الوسائل 3 : 101 . أبواب صلاة الجنازة ب16 ح1 .
(الصفحة 359)
المأموم(1) لأنّ ظاهر ذلك عدم سقوط القراءة عن المأموم ، غاية الأمر أنّ الإمام ضامن لها .
ومن الواضح أنّ هذا فيما لو اقتدى به في جميع أجزاء القراءة ، ولا دليل على ضمان الإمام فيما لو اقتدى به في الاثناء . هذا ، ولكنّه لا ينبغي الاشكال في أصل الحكم من حيث بناء المتشرّعة وفتاوى الأصحاب(2) .
وأمّا الاقتداء بالإمام في حال الركوع ، فربّما يقال كما حكى عن بعض الأقدمين : بعدم كونه موجباً لإدراك الجماعة في الركعة التي اقتدى فيها ، بل الموجب له هو إدراك الإمام في تكبير الركوع(3) ولكنّ المشهور أنّ إدراكه في حال الركوع يكفي في درك الاقتداء وتحقّقه في تلك الركعة(4) ، والمنشأ للاختلاف اختلاف الروايات الواردة في هذا الباب بحسب الظاهر .
أمّا ما يدلّ على مذهب غير المشهور فهو ما جمعه في الوسائل في باب 44 من أبواب الجماعة .
منها :
رواية عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» .
ومنها :
ما رواه جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال لي :
- (1) الفقيه1 : 247 ح 1104; التهذيب 3 : 279 ح 820 ; الاستبصار1 : 440 ح 1694; الوسائل 8 : 353 ، 354 . أبواب صلاة الجماعة ب30 ح 1 و3 .
- (2) النهاية : 113; جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) 3 : 41; الفقيه 1 : 263; الكافي في الفقه : 145; السرائر 1 : 286; المنتهى1 : 384; مختلف الشيعة 3 : 75 ـ 78; مجمع الفائدة والبرهان 3 : 327; مدارك الاحكام 4 : 383; مستند الشيعة 8 : 145 ـ 146; الحدائق 11 : 242 .
- (3) النهاية : 114 ; التهذيب 3 : 43; الاستبصار1 : 435; المبسوط1 : 158; المهذّب 1 : 82 .
- (4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3 : 41; الوسيلة : 107; الكافي في الفقه : 145; السرائر 1 : 285; مختلف الشيعة 3 : 79 وحكاه عن ابن الجنيد أيضاً; المنتهى 1 : 383; الدروس 1 : 222; مدارك الأحكام 4 : 385 .