جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 38)

المفروض أنّ المصلّي إنّما اُتي فيها بالجزء الأخير الذي هو السلام بعنوان أنه الجزء الأخير واقعاً كما هو واضح .
ومنه يظهر عدم وجوب صلاة الإحتياط عليه ، لأنّ احتمال النقص إنّما حدث بعد الفراغ ، ومورد لزوم تدارك النقص المحتمل ما إذا طرأ احتمال النقص في الأثناء ، كما أنه ممّا ذكرنا ظهر صحة الصلاة في هذه الصورة ، ولو انقلب شكّه إلى شيء من الشكوك المبطلة ، لأنه بعد جريان قاعدة الفراغ هنا لا يبقى لها أثر أصلا .
وفي الصورة الثانية ، لابدّ من البناء على الأكثر والإتيان بركعة موصولة والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط ، لانّ المفروض هو القطع بوقوع السلام في غير محلّه ، فالشكّ الحادث بعده إنّما يكون حادثاً في الأثناء حقيقة ، فلابدّ من أن يعمل عمله .
ولو كان الشكّ المنقلب عنه شيئاً من الشكوك الأربعة والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس عكس الصور الأربع المتقدّمة ، فتارة يكون الشكّ المنقلب عنه من الشكوك التي احد طرفيها أو اطرافها هو احتمال التمامية كالشكوك الثلاثة المتقدّمة .
واُخرى ينقلب إلى الشكّ الذي لا يكون كذلك كالشكّ بين الإثنتين والثلاث .
ففي الصورة الاُولى: تتمّ صلاته ولا يجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط ، لأنها مشروعة لتدارك النقيصة المحتملة ، والمفروض أنه علم بعد الفراغ بالتمامية وعدم كون صلاته ناقصة فلا يبقى لها مجال ، كما أنّ الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، لأنّ حدوثه إنّما هو بعد الفراغ ولا أثر له من هذه الجهة .
وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر فيها البطلان ووجوب الاستئناف ، لأنّ المفروض أنه علم بعد الفراغ بكون شكّه السابق الذي بنى معه على الأكثر واتى
(الصفحة 39)

بركعة موصولة شكّاً بين الأربع والخمس ، وعليه فالركعة الموصولة التي أتى بها بعد البناء على الأكثر وقعت بعنوان الصلاة من دون أن يتخلّل التسليم في البين ، ومن المعلوم أنّ زيادة الركعة مطلقاً توجب البطلان ، فاللازم في هذه الصورة الاستئناف . وقد انقدح بما ذكرنا حكم ثمان صور من عشرين صورة .
ويماثل الصورة الأخيرة في الحكم بالبطلان ووجوب الاستئناف ، ما لو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث ، فعمل عمله ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والأربع ، لأنه يعلم إجمالا بكون صلاته إمّا ناقصة بركعة أو زيدت فيها ركعة كما لا يخفى .
ولو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، أو بين الإثنتين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأكثر وسلّم ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث ، فحكمه حكم ما لو كان الشكّ المنقلب عنه شكاً بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث في صحة صلاته ، ولزوم عمل الشكّ بين الإثنتين والثلاث للقطع بوقوع السلام في غير محلّه ، وكون الشكّ المنقلب إليه حادثاً في الأثناء .
فانقدح ممّا ذكرنا أنه لامجال لما افاده المحقّق المتقدّم من عدم شمول دليل الفراغ للشكّ الحادث بعد التسليم البنائي في شيء من الصور المتقدّمة .
نعم الصور التي يجري فيها هذا الكلام ستّة حاصلة من ضرب انحاء الشكوك المنقلب عنها التي كان أحد طرفيها أو اطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة في أنحاء الشكوك المنقلب إليها التي تكون كذلك ، بأن كان شاكاً بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو كان شاكّاً بين الإثنتين والأربع فبنى على الأكثر وسلّم ، ثمّ انقلب شكّه إلى الثلاث والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد البناء على الأكثر والتسليم إلى الإثنتين
(الصفحة 40)

والأربع ، أو إلى الثلاث والأربع ، فاللازم بيان حكم هذه الصور فنقول :
لو كان شاكّاً في الأثناء بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد الصلاة إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الثلاث والأربع ، فمرجع هذا الانقلاب والتبدّل إلى ذهاب واحد من الاحتمالات الثلاثة التي يحتملها في الأثناء ، لأنه كان يحتمل التمامية; ويحتمل نقصان ركعتين ، ويحتمل نقصان ركعة واحدة ، وبعد التسليم زال أحد احتمالي النقصان .
إما احتمال نقصان ركعتين كما فيما لو انقلب إلى الثلاث والأربع وإمّا احتمال نقصان ركعة واحدة فقط ، كما فيما لو تبدّل إلى الإثنتين والأربع ، ويتبع زوال أحد الاحتمالين سقوط وجوب ما جعل جبراً له من صلاة الإحتياط . ولاينافي ذلك وجوب ما جعل جبراً للاحتمال الآخر الذي لم يزل بعد كونه حادثاً في الأثناء ، وباقياً بعد التسليم كما هو المفروض .
فيجب في الصورة الاُولى من هاتين الصورتين الإتيان بركعتين قائماً بعنوان صلاة الإحتياط ، وفي الصورة الثانية الإتيان بركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً كذلك .
ولا مجال فيهما لدعوى زوال الشكّ المنقلب عنه الحادث في الأثناء . وحدوث الشكّ المنقلب إليه بعد الفراغ ، فلا أثر لشيء منهما .
فإنّه يرد عليها أنّ الشكّ الحادث في الأثناء المركّب من الاحتمالات الثلاثة ـ على ما هو المفروض في الصورتين ـ لم يزل بجميع أجزائه واحتمالاته ، بل الزائل واحد من احتمالي النقص من تلك الاحتمالات . فلكلّ من الزائل والباقي حكمه ، فلا تجب عليه صلاتان للاحتياط ، بل تجب عليه صلوة واحدة للاحتياط ، جبراً للنقص الذي كان احتماله باقياً بعد التسليم .
كما أنه لامجال فيهما لما أفاده المحقّق المتقدّم من وجوب ضمّ ما يحتمل تقصه بعد التسليم موصولا ، لعدم كون الاحتمال الحادث بعد التسليم مشمولا لدليل الشكّ

(الصفحة 41)

بعد الفراغ ، حتّى لا يترتّب عليه أثر ، وعدم كونه مشمولا أيضاً لأدلّة الشكّ قبل الفراغ ، حتّى يترتّب عليه حكمه من وجوب صلاة الإحتياط ، فاللازم الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة .
فإنّه يرد عليه أيضاً أنه لا ينبغي الإشكال في كون الإحتمالين الباقيين بعد التسليم في الصورتين ، حادثين في الأثناء وقبل الفراغ ، فاللازم ترتيب أثره عليه وهو الإتيان بصلاة الإحتياط ، وزوال أحد احتمالي النقيصة لايضرّ بتأثير الاحتمال الموجود في ما يترتّب عليه من وجوب الإحتياط ، بعد وضوح كون تشريع صلوة الإحتياط لأجل جبر النقص المحتمل ، بحيث كانت متمّمة على تقدير النقص ، وغير مضرّة على تقدير التمامية .
وبالجملة : فالإشكال في هاتين الصورتين ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه لوضوح الحكم فيهما كما عرفت .
ودون ذلك في الوضوح حكم عكس الصورتين ، بأن كان شاكّاً بين الثلاث والأربع ، أو بين الإثنتين والأربع فانقلب شكّه بعد التسليم إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، فإنّ انقلاب الشكّ المركّب من الإحتمالين إلى الشكّ المركّب من الاحتمالات الثلاثة ، لا يوجب زوال الاحتمالين اللذين يشترك فيهما الشكّان ، وحدوث مثلهما مع احتمال آخر حتّى يقال : إنّ الشكّ الحادث في الأثناء قد زال ، والموجود حادث بعد الفراغ فلا أثر لشي منهما .
أو يقال بعدم كون الشكّ الموجود من قبيل الشكّ بعد الفراغ ، ولا من موارد الشكّ قبل الفراغ ، فاللازم الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة . بل الظاهر بقاء الاحتمالين الحادثين في الأثناء وحدوث احتمال آخر ، ومقتضى بقاء ما حدث في الأثناء من احتمال النقص الإتيان بالنقيصة المحتملة مفصولة ، فيجب عليه الإتيان بركعة في الصورة الاُولى ، وبركعتين في الصورة الثانية ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .

(الصفحة 42)

إنّما الإشكال في ما يقتضيه الاحتمال الحادث بعد التسليم البنائي ، لأنّ فيه وجوهاً ثلاثة :
أحدها: عدم كونه مؤثّراً في إيجاب شيء لا موصولة ولا مفصولة ، لكونه حادثاً بعد الفراغ ومشمولا لقاعدة الشكّ بعده ، بناءً على عدم كون المراد بالفراغ هو الفراغ بعنوان آخر الركعات ، بل المراد أعمّ منه ومن مثل المقام ، ممّا إذا فرغ بعد البناء على الأكثر وسلّم حتّى يأتي بالنقيصة المحتملة مفصولة .
ثانيها : وجوب ضمّ النقيصة المحتملة بهذا الاحتمال موصولة .
ثالثها : وجوب ضمّها مفصولة .
ويرد على الوجه الأول عدم جريان قاعدة الفراغ في مثل المقام ، لانصرافها إلى ما إذا كان الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاً . وعلى الوجه الثاني أنّ الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الحادث موصولة إن كان بعد الإتيان بصلاة الإحتياط التي هي مقتضى الاحتمال الحادث في الأثناء الباقي بعد الفراغ ، فلا يبقى معنى لكونها موصولة أصلا كما لا يخفى; وإن كان الإتيان بها قبلها فهو أيضاً بعيد بعد تخلّل التسليم والإتيان به ، فالأقوى هو الاحتمال الثالث .
وانقدح من ذلك أنّ الإشكال في هاتين الصورتين أيضاً ممّا لا وجه له .
وأمّا الصورتان الباقيتان من الصور الستة ـ وهما انقلاب الشكّ بين الثلاث والأربع إلى الشكّ بين الإثنتين والأربع والعكس ـ فهما العمدة فيما هو محلّ الكلام من الصور الستّة ، فقد تعرّض لحكمهما الأصحاب والفقهاء المتأخّرون(1) :
1 ـ عدم ترتّب أثر على شيء من الشكّين ، أمّا الشكّ المنقلب عنه فلزواله بالانقلاب ، وأمّا الشكّ المنقلب إليه فلحدوثه بعد الفراغ ، فيشمله دليل قاعدة الشكّ بعد الفراغ .

  • (1) منهم: صاحب جامع المقاصد 2 : 491 وكشف اللثام 4: 434 ـ 435  .