(الصفحة 38)
المفروض أنّ المصلّي إنّما اُتي فيها بالجزء الأخير الذي هو السلام بعنوان أنه الجزء الأخير واقعاً كما هو واضح .
ومنه يظهر عدم وجوب صلاة الإحتياط عليه ، لأنّ احتمال النقص إنّما حدث بعد الفراغ ، ومورد لزوم تدارك النقص المحتمل ما إذا طرأ احتمال النقص في الأثناء ، كما أنه ممّا ذكرنا ظهر صحة الصلاة في هذه الصورة ، ولو انقلب شكّه إلى شيء من الشكوك المبطلة ، لأنه بعد جريان قاعدة الفراغ هنا لا يبقى لها أثر أصلا .
وفي الصورة الثانية ، لابدّ من البناء على الأكثر والإتيان بركعة موصولة والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط ، لانّ المفروض هو القطع بوقوع السلام في غير محلّه ، فالشكّ الحادث بعده إنّما يكون حادثاً في الأثناء حقيقة ، فلابدّ من أن يعمل عمله .
ولو كان الشكّ المنقلب عنه شيئاً من الشكوك الأربعة والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس عكس الصور الأربع المتقدّمة ، فتارة يكون الشكّ المنقلب عنه من الشكوك التي احد طرفيها أو اطرافها هو احتمال التمامية كالشكوك الثلاثة المتقدّمة .
واُخرى ينقلب إلى الشكّ الذي لا يكون كذلك كالشكّ بين الإثنتين والثلاث .
ففي الصورة الاُولى: تتمّ صلاته ولا يجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط ، لأنها مشروعة لتدارك النقيصة المحتملة ، والمفروض أنه علم بعد الفراغ بالتمامية وعدم كون صلاته ناقصة فلا يبقى لها مجال ، كما أنّ الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، لأنّ حدوثه إنّما هو بعد الفراغ ولا أثر له من هذه الجهة .
وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر فيها البطلان ووجوب الاستئناف ، لأنّ المفروض أنه علم بعد الفراغ بكون شكّه السابق الذي بنى معه على الأكثر واتى
(الصفحة 39)
بركعة موصولة شكّاً بين الأربع والخمس ، وعليه فالركعة الموصولة التي أتى بها بعد البناء على الأكثر وقعت بعنوان الصلاة من دون أن يتخلّل التسليم في البين ، ومن المعلوم أنّ زيادة الركعة مطلقاً توجب البطلان ، فاللازم في هذه الصورة الاستئناف . وقد انقدح بما ذكرنا حكم ثمان صور من عشرين صورة .
ويماثل الصورة الأخيرة في الحكم بالبطلان ووجوب الاستئناف ، ما لو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث ، فعمل عمله ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والأربع ، لأنه يعلم إجمالا بكون صلاته إمّا ناقصة بركعة أو زيدت فيها ركعة كما لا يخفى .
ولو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، أو بين الإثنتين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأكثر وسلّم ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث ، فحكمه حكم ما لو كان الشكّ المنقلب عنه شكاً بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث في صحة صلاته ، ولزوم عمل الشكّ بين الإثنتين والثلاث للقطع بوقوع السلام في غير محلّه ، وكون الشكّ المنقلب إليه حادثاً في الأثناء .
فانقدح ممّا ذكرنا أنه لامجال لما افاده المحقّق المتقدّم من عدم شمول دليل الفراغ للشكّ الحادث بعد التسليم البنائي في شيء من الصور المتقدّمة .
نعم الصور التي يجري فيها هذا الكلام ستّة حاصلة من ضرب انحاء الشكوك المنقلب عنها التي كان أحد طرفيها أو اطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة في أنحاء الشكوك المنقلب إليها التي تكون كذلك ، بأن كان شاكاً بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو كان شاكّاً بين الإثنتين والأربع فبنى على الأكثر وسلّم ، ثمّ انقلب شكّه إلى الثلاث والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد البناء على الأكثر والتسليم إلى الإثنتين
(الصفحة 40)
والأربع ، أو إلى الثلاث والأربع ، فاللازم بيان حكم هذه الصور فنقول :
لو كان شاكّاً في الأثناء بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد الصلاة إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الثلاث والأربع ، فمرجع هذا الانقلاب والتبدّل إلى ذهاب واحد من الاحتمالات الثلاثة التي يحتملها في الأثناء ، لأنه كان يحتمل التمامية; ويحتمل نقصان ركعتين ، ويحتمل نقصان ركعة واحدة ، وبعد التسليم زال أحد احتمالي النقصان .
إما احتمال نقصان ركعتين كما فيما لو انقلب إلى الثلاث والأربع وإمّا احتمال نقصان ركعة واحدة فقط ، كما فيما لو تبدّل إلى الإثنتين والأربع ، ويتبع زوال أحد الاحتمالين سقوط وجوب ما جعل جبراً له من صلاة الإحتياط . ولاينافي ذلك وجوب ما جعل جبراً للاحتمال الآخر الذي لم يزل بعد كونه حادثاً في الأثناء ، وباقياً بعد التسليم كما هو المفروض .
فيجب في الصورة الاُولى من هاتين الصورتين الإتيان بركعتين قائماً بعنوان صلاة الإحتياط ، وفي الصورة الثانية الإتيان بركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً كذلك .
ولا مجال فيهما لدعوى زوال الشكّ المنقلب عنه الحادث في الأثناء . وحدوث الشكّ المنقلب إليه بعد الفراغ ، فلا أثر لشيء منهما .
فإنّه يرد عليها أنّ الشكّ الحادث في الأثناء المركّب من الاحتمالات الثلاثة ـ على ما هو المفروض في الصورتين ـ لم يزل بجميع أجزائه واحتمالاته ، بل الزائل واحد من احتمالي النقص من تلك الاحتمالات . فلكلّ من الزائل والباقي حكمه ، فلا تجب عليه صلاتان للاحتياط ، بل تجب عليه صلوة واحدة للاحتياط ، جبراً للنقص الذي كان احتماله باقياً بعد التسليم .
كما أنه لامجال فيهما لما أفاده المحقّق المتقدّم من وجوب ضمّ ما يحتمل تقصه بعد التسليم موصولا ، لعدم كون الاحتمال الحادث بعد التسليم مشمولا لدليل الشكّ
(الصفحة 41)
بعد الفراغ ، حتّى لا يترتّب عليه أثر ، وعدم كونه مشمولا أيضاً لأدلّة الشكّ قبل الفراغ ، حتّى يترتّب عليه حكمه من وجوب صلاة الإحتياط ، فاللازم الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة .
فإنّه يرد عليه أيضاً أنه لا ينبغي الإشكال في كون الإحتمالين الباقيين بعد التسليم في الصورتين ، حادثين في الأثناء وقبل الفراغ ، فاللازم ترتيب أثره عليه وهو الإتيان بصلاة الإحتياط ، وزوال أحد احتمالي النقيصة لايضرّ بتأثير الاحتمال الموجود في ما يترتّب عليه من وجوب الإحتياط ، بعد وضوح كون تشريع صلوة الإحتياط لأجل جبر النقص المحتمل ، بحيث كانت متمّمة على تقدير النقص ، وغير مضرّة على تقدير التمامية .
وبالجملة :
فالإشكال في هاتين الصورتين ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه لوضوح الحكم فيهما كما عرفت .
ودون ذلك في الوضوح حكم عكس الصورتين ، بأن كان شاكّاً بين الثلاث والأربع ، أو بين الإثنتين والأربع فانقلب شكّه بعد التسليم إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، فإنّ انقلاب الشكّ المركّب من الإحتمالين إلى الشكّ المركّب من الاحتمالات الثلاثة ، لا يوجب زوال الاحتمالين اللذين يشترك فيهما الشكّان ، وحدوث مثلهما مع احتمال آخر حتّى يقال : إنّ الشكّ الحادث في الأثناء قد زال ، والموجود حادث بعد الفراغ فلا أثر لشي منهما .
أو يقال بعدم كون الشكّ الموجود من قبيل الشكّ بعد الفراغ ، ولا من موارد الشكّ قبل الفراغ ، فاللازم الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة . بل الظاهر بقاء الاحتمالين الحادثين في الأثناء وحدوث احتمال آخر ، ومقتضى بقاء ما حدث في الأثناء من احتمال النقص الإتيان بالنقيصة المحتملة مفصولة ، فيجب عليه الإتيان بركعة في الصورة الاُولى ، وبركعتين في الصورة الثانية ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .
(الصفحة 42)
إنّما الإشكال في ما يقتضيه الاحتمال الحادث بعد التسليم البنائي ، لأنّ فيه وجوهاً ثلاثة :
أحدها:
عدم كونه مؤثّراً في إيجاب شيء لا موصولة ولا مفصولة ، لكونه حادثاً بعد الفراغ ومشمولا لقاعدة الشكّ بعده ، بناءً على عدم كون المراد بالفراغ هو الفراغ بعنوان آخر الركعات ، بل المراد أعمّ منه ومن مثل المقام ، ممّا إذا فرغ بعد البناء على الأكثر وسلّم حتّى يأتي بالنقيصة المحتملة مفصولة .
ثانيها :
وجوب ضمّ النقيصة المحتملة بهذا الاحتمال موصولة .
ثالثها :
وجوب ضمّها مفصولة .
ويرد على الوجه الأول عدم جريان قاعدة الفراغ في مثل المقام ، لانصرافها إلى ما إذا كان الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاً . وعلى الوجه الثاني أنّ الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الحادث موصولة إن كان بعد الإتيان بصلاة الإحتياط التي هي مقتضى الاحتمال الحادث في الأثناء الباقي بعد الفراغ ، فلا يبقى معنى لكونها موصولة أصلا كما لا يخفى; وإن كان الإتيان بها قبلها فهو أيضاً بعيد بعد تخلّل التسليم والإتيان به ، فالأقوى هو الاحتمال الثالث .
وانقدح من ذلك أنّ الإشكال في هاتين الصورتين أيضاً ممّا لا وجه له .
وأمّا الصورتان الباقيتان من الصور الستة ـ وهما انقلاب الشكّ بين الثلاث والأربع إلى الشكّ بين الإثنتين والأربع والعكس ـ فهما العمدة فيما هو محلّ الكلام من الصور الستّة ، فقد تعرّض لحكمهما الأصحاب والفقهاء المتأخّرون(1) :
1 ـ عدم ترتّب أثر على شيء من الشكّين ، أمّا الشكّ المنقلب عنه فلزواله بالانقلاب ، وأمّا الشكّ المنقلب إليه فلحدوثه بعد الفراغ ، فيشمله دليل قاعدة الشكّ بعد الفراغ .
- (1) منهم: صاحب جامع المقاصد 2 : 491 وكشف اللثام 4: 434 ـ 435 .