جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 52)

ثبوته في موارد الشكّ في عدد الركعات مطلقاً من دون فرق بين الأوليين والأخيرتين  ، وإن اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
1 ـ البناء على الأقلّ والإتيان بالركعة المشكوكة وسجدتي السهو ، وذهب إليه مالك والشافعي وبعض آخر .
2 ـ ما اختاره أبو حنيفة من أنّه إن كان أوّل أمره فسدت صلاته ، وإن تكرّر ذلك منه تحرّى وعمل على غلبة الظنّ ثمّ يسجد سجدتين بعد السلام .
3 ـ إنّه ليس عليه إذا شكّ لا رجوع إلى اليقين ولا تحر ، وإنّما عليه السجود فقط إذا شكّ ، وظاهره البناء على الأكثر ، واختار هذا القول جماعة منهم(1) وهو قريب من فتاوى الإمامية من حيث إيجابهم البناء على الأكثر في غير الأوليين من الرباعية(2) .
ولكن يرد عليه منع ما قالوا: من أنّ السجدتين جابرتان للنقيصة المحتملة من عدد الركعات ، فإنه كيف يمكن أن تجبر السجدتان لركعة أو أزيد كما هو واضح ، هذا بالنسبة إلى الركعات .
وأمّا بالنسبة إلى الأفعال ، فقد اتّفقوا على ايجاب سجود السهو لمطلق الزيادة ، وإن لم تكن من أجزاء الصلاة ، وأمّا النقيصة فظاهرهم التفصيل بين الفريضة والسنة والرغيبة ، بأنّ الاخلال بالاولى موجب للاستئناف إن لم تكن قابلة للتدارك ، وبالثانية موجب لسجدتي السهو وبالثالثة لا يترتّب عليه أثر(3) .

  • (1) المجموع 4: 107 و 111; بداية المجتهد 1: 273; الخلاف 1: 445 مسألة 192; تذكرة الفقهاء3: 314 مسألة 341 .
  • (2) الإنتصار: 155 مسألة 54; الخلاف 1: 445 مسألة 192; السرائر 1: 254; تذكرة الفقهاء 3: 314; مستند الشيعة 7: 140 .
  • (3) المجموع 4: 125 ـ 128; فتح العزيز 4: 138 ـ 139; المدوّنة الكبرى 1: 14; تذكرة الفقهاء 3: 349 مسألة  360 .

(الصفحة 53)

وأمّا موضعه عندهم فذهب الشافعي إلى أنّ سجود السهو موضعه أبداً قبل السلام ، وذهب أبو حنيفة إلى أنّ موضعه أبداً بعد السلام ، وفصّل مالك فقال : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام ، وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال أحمد: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله(صلى الله عليه وآله) قبل السلام ، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها بعده(1) .
وأمّا صفة سجود السهو فقد اختلفوا فيها ، فرأى مالك أنّ حكمها إذا كانت بعد السلام أن يتشهّد فيها ويسلّم منها ، وبه قال أبو حنيفة ، لأنّ سجدتي السهو عنده بعد السلام ، وإذا كانت قبل السلام أن يتشهّد لها فقط ، وأنّ السلام من الصلاة هو سلام منها ، وبه قال الشافعي ، إذ كان السجود كلّه عنده قبل السلام .
وحكي عن مالك أنه لا يتشهّد للتي قبل السلام ، وبه قال جماعة ، وقال أبو بكر ابن المنذر : اختلف العلماء في هذه المسألة على ستّة أقوال ، فقالت طائفة : لا تشهّد فيها ولاتسليم ، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء ، وقال قوم مقابل هذا وهو: أنّ فيها تشهّداً وتسليماً ، وقال قوم: فيها تشهّد فقط دون تسليم ، وبه قال الحكم وحمّاد والنخعي ، وقال قوم مقابل هذا وهو: إنّ فيها تسليماً وليس فيها تشهّد ، وهو قول ابن سيرين .
والقول الخامس : إن شاء تشهّد وسلّم وإن شاء لم يفعل ، روي ذلك عن عطا; والسادس : قول أحمد بن حنبل : إنّه إن سجد بعد السلام تشهّد وإن سجد قبل السلام لم يتشهّد . وهو الذي حكيناه نحن عن مالك ، قال أبو بكر : قد ثبت إنّه(صلى الله عليه وآله)كبّر فيها أربع تكبيرات وأنه سلّم ، وفي ثبوت تشهّده فيها نظر(2) ، انتهى . هذا كلّه
  • (1) المجموع 4: 154 ـ 155; بداية المجتهد 1: 265; المغني لابن قدامة 1: 709; الشرح الكبير 1: 733 ـ 734; تذكرة الفقهاء 3: 355 مسألة 363 .
  • (2) بداية المجتهد 1: 271 .

(الصفحة 54)

ما يتعلّق بسجود السهو في نظر العامّة .
وأمّا نحن معاشر الإمامية فلا إشكال عندنا في عدم وجوبه فى موارد الشكّ في عدد الركعات إلاّ في الشكّ بين الأربع والخمس على ماعرفت(1) . نعم أوجبه والد الصدوق في الشكّ بين الاثنتين والثلاث في بعض فروضه ولكنّه نادر(2) .
وأمّا في الأفعال ، فما يوجب منهاالسجدتين أمور :
أحدها : ترك التشهّد نسياناً ، فإنه يجب قضاؤه بعد السلام والإتيان بسجدتي السهو نصّاً وفتوى على ماتقدّم في باب التشهّد(3) .
ثانيها : نسيان سجدة واحدة إلى أن يركع في اللاحقة ، فإنّه يجب قضاؤها نصّاً وفتوى ، والإتيان بسجدتي السهو على ماهو المشهور من حيث الفتوى(4) ، وإن كان النصّ خالياً من ذلك إلاّ أنه يستكشف وجوده من فتوى المشهور .
ثالثها : التكلّم سهواً ، فإنّه أيضاً يوجب سجود السهو بمقتضى الروايات الواردة فيه ، مضافاً إلى الشهرة بل الاجماع ، على ما ادّعي .
رابعها : السلام في غير المحلّ كما هو المشهور(5) ولعلّه لكونه من كلام الآدميّين على ما عرفت تحقيقه في باب التسليم ، فوقوعه في غير محلّه إنّما هو كالتكلّم سهواً بل هو عينه .

  • (1) راجع2 : 496 ـ 497 .
  • (2) نقله عنه في مختلف الشيعة 2: 383  .
  • (3) راجع مختلف الشيعة 2: 407; مدارك الأحكام 4: 242; جواهر الكلام 12: 303 .
  • (4) المقنعة: 138; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 36 ـ 37; المراسم: 89; الكافي في الفقه: 119; السرائر 1: 257; مختلف الشيعة 2: 367; مدارك الأحكام 4: 240; جواهر الكلام 12: 300 .
  • (5) المقنعة: 147 ـ 148; المبسوط 1: 123; الجمل والعقود: 80 ; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 37; الفقيه 1: 341 و353; مختلف الشيعة 2: 423 .

(الصفحة 55)

خامسها : القعود في موضع القيام أو العكس ، واختار ايجابهما للسجود جماعة كالصدوق وعلم الهدى وأبي يعلى وأبي الصلاح والقاضي وابن حمزة وأبي المكارم وابن إدريس والعلاّمة وكثير ممّن تأخر(1) ، وخالف فيه الشيخان وعلي بن بابويه وجمع من متأخّري المتأخّرين(2) ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار التي يستفاد منها حكم هذه المسألة .
وما يدلّ منها على مذهب المثبتين خبران :
أحدهما : خبر معاوية بن عمّار قال : سأله عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال : «يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان الشيطان»(3) .
ثانيهما : موثّقة عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله(صلى الله عليه وآله) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال : «إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبّحت ، أو أردت أنّ تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا تتمّ به الصلاة سهو» . وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل ان يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً؟ فقال : «ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء . . .»(4) .
وقال الباقون : هذان الخبران معارضان بالأخبار الكثيرة المتضافرة الدالّة
  • (1) امالي الصدوق: 513; جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 37; المراسم: 90; الكافي في الفقه: 148; المهذّب 1: 156; الوسيلة: 102 ، الغنية: 113; السرائر 1: 257; مختلف الشيعة 2: 426; الروضة البهيّة 1: 327; روض الجنان: 353; الحدائق 9: 323; مدارك الأحكام 4: 279; مستند الشيعة 7: 235 .
  • 2) المقنعة: 147 ـ 148; المبسوط 1: 123; الخلاف 1: 459; المعتبر 2: 399; وحكاه عن ابن بابويه في مختلف الشيعة 2: 426; الجامع للشرائع: 86 .
  • (3) الكافي 3: 357 ح9; الوسائل 8: 25 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32 ح1 .
  • (4) التهذيب 2: 353; 1466; الوسائل 8: 250 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32 ح2 .

(الصفحة 56)

على أنّ من ترك سجدة أو تشهّداً وقام فذكر قبل أن يركع ، يرجع ويتدارك المنسيّ(1) ، ولا يكون فيها إشارة إلى لزوم سجود السهو من أجل القيام في موضع القعود ، فيستفاد من ذلك عدم كونه موجباً لسجود السهو أصلا .
وحكى في المفتاح عن استاذه أنّه أجاب عن هذا الاستدلال: بأنّ المراد من موضوع البحث ما إذا وقع السهو في خصوص القيام موضع القعود وكذا العكس ، لا أنه سهى فترك السجود أو التشهّد فقام عمداً ، أو أنّه سهى فاعتقد أنّها الركعة الثانية ، فقعد عمداً للتشهّد فتذكّر أنّها الاُولى أو الثالثة ، وذلك بخلاف ما إذا غفل وسهى فقام في الركعة الثانية في موضع قعود التشهّد ، أو قعد كذلك بعد الركعة الأولى أو الثالثة(2) .
ويرد عليه: أنّ القيام موضع القعود لا يتّفق غالباً إلاّ مع السهو عن التشهّد ، وكون الركعة السابقة ركعة ثانية ، وكذا القعود موضع القيام يتحقّق غالباً مع السهو عن كون الركعة التي بيده هي الركعة الاُولى أو الثالثة ، وأمّا كون السهو سبباً لنفس القيام موضع القعود أو العكس ، فهو فرض لا يكاد يتّفق إلاّ نادراً كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالخبران المتقدّمان يدلاّن على ثبوت سجدتي السهو في القيام موضع القعود وكذا العكس ، ونحن نقول : إنّ القعود في الصلاة في ثلاثة مواضع ، أوّلها وثانيها القعود في حال التشهّد الأول والأخير ، والثالث القعود بين السجدتين ، وأمّا جلسة الاستراحة فقد عرفت ثبوت الخلاف فيها ، وأنّ الأقوى عدم الوجوب .
أمّا القعود في حال التشهّد ، فالظاهر عدم كونه واجباً مستقلاًّ في مقابل التشهّد ، عند أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم ، خلافاً للعامّة حيث ذهب كثير
  • (1) الوسائل 6: 364 و 365 . أبواب السجود ب14 ح1 ، 4 وص406 . أبواب التشهّد ب9 ح4 .
  • (2) مفتاح الكرامة 3: 319  .