جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 95)

موجب لاضافة ركعة موصولة ثمّ إعادة خصوص الصلاة الاُولى ، وذلك لأنه بهذا النحو يتحقّق العلم بالفراغ عنهما بعد كون المعلوم بالاجمال هو نقصان إحدى الصلاتين .
ولكن الظاهر ما ذكرنا ، فإنّ مرجع العلم الإجمالي بنقصان إحداهما إلى العلم الاجمالى بثبوت واحد من التكليفين ، لزوم إعادة الصلاة الاُولى ، وعلى تقدير كونها هي الناقصة ، ولزوم إضافة ركعة موصولة إلى صلاة العصر على تقدير كونها كذلك ، ومقتضى هذا العلم لزوم مراعات كلا التكليفين من باب الإحتياط .
وقد يقال أيضاً: بأنّه يكفي في مثل هذا الفرض الإتيان بالنقيصة المحتملة ركعة كانت أو أزيد ، بنية مردّدة بين الصلاتين  ، ولا ملزم لإعادة الاُولى أو الإتيان بصلاة تامة مردّدة بين الصلاتين .
ولكن هذا القول مبنيّ على جواز اقحام صلاة في صلاة ، ونحن لا نقول به .
فانقدح من جميع ذلك أنّ الأظهر بل الظاهر ما ذكرنا من أنه لو كان العلم بالنقص قبل الإتيان بالمنافي يجب الإتيان بالنقص المحتمل ثمّ إعادة الاُولى .
والفرق بينه وبين المسألة الرابعة المتقدّمة ـ وهي ما لوكان العلم بالنقص قبل أن يسلّم للعصر ، حيث اخترنا فيها إعمال القاعدتين : قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر ، والبناء على الأكثر بالنسبة إلى العصر ـ واضح ، فإنّك قد عرفت هناك أنّه لا يلزم من إعمال القاعدتين مخالفة عملية للعلم الإجمالي ، فلا مانع من جريانهما ، وأمّا في المقام ، فإجراء فردين من قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كلتا الصلاتين يستلزم المخالفة العملية للعلم الإجمالي ، فلا يجري شيء منهما ، بل اللازم مراعات العلم الإجمالي بلزوم إعادة خصوص الظهر أو إضافة ركعة موصولة إلى العصر كما عرفت .
هذا كلّه فيما لوعلم بنقصان إحدى الصلاتين وصحة الاُخرى ، وأمّا لو احتمل
(الصفحة 96)

نقصان الاُخرى أيضاً فالحكم أيضاً كذلك ، لأنه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليها وإن كانت غير معينة ، لأنه لامانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين ، كما هو الشأن في غيرها من القواعد والاُصول .
ألا ترى أنه لو علم إجمالا بكون عامّ مخصّص بالنسبة إلى بعض افراده وشكّ في تخصيصه بالنسبة إلى بعض آخر ، وكان البعض الخارج بالتخصيص مشتبهاً مع البعض الذي شكّ في تخصيص العام بالنسبة إليه ، فإنّه لا إشكال في جريان أصالة العموم بالنسبة إلى الفرد المشكوك وإن كان غير معيّن فتدبّر .
العاشرة:
إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك ، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب(1) ، لما ذكر في المسألة السابقة ، ويجري في هذه المسألة جميع ما ذكر هناك .
والفرق بينهما إنّما هو في خصوص ما لو كان العلم بعد الإتيان بشي من المنافيات ، فإنك عرفت في المسألة السابقة أنه لا يجب في هذه الصورة إلاّ الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ظهراً كان أو عصراً ، وهنا تجب إعادة العشائين ، والفرق إنّما هو كون الظهرين متجانسين ، والعشائين متخالفين ، كما هو واضح .
الحادية عشر:
وهذه المسألة هي التي تتعلّق بالعمل الإجمالي المتعلّق بأصل الصلاة ، لأنّك عرفت أنّ المسائل الختامية المذكورة في العروة بين ما كان من فروع العلم الإجمالي وما كان من مسائل الشكّ والسهو ، كما أنّ ما يتعلّق بالعلم الإجمالي بين ما كان العلم الإجمالي متعلقاً بأصل الصلاة ، وهي مسألة واحدة من تلك المسائل ، وبين ماكان
  • (1) العروة الوثقى 1: 697 ، المسألة الخامسة والعشرون .

(الصفحة 97)

العلم الإجمالي متعلقاً بركعاتها ، وهي عشر من تلك المسائل وبين ما كان متعلقاً بأفعالها ، وهي خمس عشرة منها .
ومنه يظهر أنّ مسائل الشكّ والسهو ترتقي إلى ثلاثين .
وكيف كان ، فالمسألة الواحدة المتعلّقة بالعلم الإجمالي المتعلّق بأصل الصلاة هي ما لو شكّ في أنه صلّى المغرب والعشاء أم لا ، قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنه عالم بأنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها .
فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، فاللازم عليه بملاحظة الأصول والقواعد الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لانّ الشكّ بالنسبة إليهما شكّ في الوقت(1) ، ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان بهما ، وأمّا صلوات النهار فالشكّ بالنسبة إليها شكّ بعد الوقت ولا اعتبار به .
وهذا لا فرق فيه بين أن نقول بكون الشكّ بعد الوقت من جزئيّات قاعدة واحدة جامعة له ، وللشكّ بعد التجاوز ، والشكّ بعد الفراغ ـ كما ربّما يستفاد من الشيخ(قدس سره) في رسالة الاستصحاب(2) ، حيث أورد الروايات الواردة في الشكّ بعد الوقت في ضمن الروايات الدالّة على عدم الإعتناء بالشكّ بعد التجاوز أو الفراغ ـ أم لم نقل بذلك ، كما هو الظاهر على ماعرفت سابقاً .
الثانية عشر:
إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالا بأنّه شكّ في إحداهما بين الإثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان؟ قال في
  • (1) العروة الوثقى 1: 708 ، المسألة الثالثة والخمسون .
  • (2) فرائد الأصول: 410 .

(الصفحة 98)

العروة : يحتاط بإتيان صلاة الإحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة(1) .
أقول : الظاهر أنه يحتاط باتيان صلاة الإحتياط وإعادة خصوص صلاة الظهر ، للعلم الإجمالي بأنّ الشكّ إما وقع في صلاة العصر ، فيجب عليه جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الإحتياط ، وإمّا وقع في صلاة الظهر فتجب إعادتها في المقام لعدم جبر نقيصتها المحتملة بسبب الفصل الموجب لبطلانها .
ومنه يظهر أنّ صلاة الإحتياط إنّما يؤتى بها بعنوان جبر النقص المحتمل في صلاة العصر ، وأمّا ماذكره من إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة فهو مبنيّ على جواز العدول من العصر إلى الظهر ولو بعد الفراغ منها ، وقد عرفت أنه ممّا لا قائل به ، وإن كان مستنده صحيحة زرارة الطويلة الواردة في مسائل العدول كما عرفت(2) .
ثمّ إنّه قد يتوهم أنّ الإحتياط لا يتحقّق بما ذكرنا ، لعدم إحراز الترتيب المعتبر في صلاة العصر حال الإتيان بصلاة الإحتياط ، ولكنّه مندفع بأنّ صلاة الإحتياط على تقدير الاحتياج إليها واجدة للترتيب ، لأنّه على هذا التقدير تكون صلاة الظهر تامّة ، وعلى تقدير عدم الاحتياج إليها لا معنى لإحراز ترتيب حالها كما لا يخفى .
الثالثة عشر:
إذا صلّى الظهرين وعلم بعد التسليم من العصر أنّه صلاّهما تسع ركعات ، ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر؟ فمقتضى العلم الإجمالي بالزيادة المبطلة في إحداهما لا على التعيين لزوم إعادة كلتا الصلاتين ، لكن حيث تكونان متجانستين ، فلا يجب عليه إلاّ الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، للعلم
  • (1) العروة الوثقى 1: 709 ، المسألة الرابعة والخمسون .
  • (2) الوسائل 4: 290 . أبواب المواقيت ب63 ح1 .

(الصفحة 99)

بوقوع إحداهما صحيحة ، وهذا ممّا لا اشكال فيه .
وأمّا لو كان قبل السلام من العصر ، فبالنسبة إلى الظهر يكون الشكّ من مصاديق الشكّ بعد السلام الذي هو مجرى قاعدة الفراغ ، وبالنسبة إلى العصر يكون من الشكّ بين الأربع والخمس ، فمع قطع النظر عن العلم الإجمالي وكون الاحتمالين طرفين له ، لا مانع من إعمال القاعدتين ، وأمّا مع ملاحظته ففي المسألة وجوه ثلاثة :
أحدها : ما اختاره سيّد الأساطين في العروة ، من أنه لا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر ، وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إمّا الاُولى أو الثانية(1) ، وتبعه في ذلك بعض الأعاظم من المعاصرين مصرّحاً بأنّه لا فرق فيما ذكرنا من العلم بصحّة الظهر إجمالا بعد العدول من العصر إليها ، بين أن يكون بعد إكمال السجدتين أو قبله ، بل ذكر أنه يصحّ لو كان في حال القيام أيضاً(2) .
ثانيها : ما حكي عن المحقّق العراقي(قدس سره) في الحاشية(3) على العروة ، من انحلال العلم الإجمالي بوقوع الزيادة المبطلة في إحداهما إلى العلم التفصيلي ببطلان العصر ، إما من جهة اشتمالها على الزيادة المبطلة ، وإمّا من جهة بطلان الظهر المترتّب عليه بطلان العصر ، مع عدم العدول وعدم تحقّق الفراغ منها ـ كما هو المفروض ـ والشكّ البدوي بالنسبة إلى صلاة الظهر ، فتجري فيها قاعدة الفراغ ولا يجب إلاّ إعادة خصوص صلاة العصر والإتيان بأربع ركعات بعنوانها .
ثالثها: القول بإعمال القاعدتين لعدم التدافع بينهما ، كما اخترناه فيما لو علم
  • (1) العروة الوثقى 1: 700 المسألة الثلاثون .
  • (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 432 .
  • (3) تعليقة المحقّق العراقي على العروة الوثقى: 145 .