جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 197)

الطائفة الرابعة: الأخبار الآمرة بضبط الروايات وحفظها واستماعهوالاهتمام بشأنها، فإنّه لولا حجّية خبر الواحد لم يكن معنى لكلّ ذلك.

ثمّ لا يخفى أنّ صحّة الاستدلال بهذه الأخبار متوقّفة على ثبوت تواترهلتكون مقطوعة الصدور؛ إذ لا يمكن الاستدلال على حجّية خبر الواحدبالأخبار الآحاد؛ لاستلزامه الدور.

والتواتر على أقسام ثلاثة:

الأوّل ـ التواتر اللفظي: وهو اتّفاق جماعة يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذبعلى نقل خبر بلفظه، وذلك كتواتر ألفاظ القرآن.

الثاني ـ التواتر المعنوي: وهو اتّفاقهم كذلك على نقل مضمون خاصّ معالاختلاف في اللفظ والتعبير، وذلك كالأخبار الحاكية عن حالات أميرالمؤمنين عليّ عليه‏السلام في حروبه، فإنّ تلك الأخبار متّفقة في دلالتها علىشجاعته عليه‏السلام وإن كانت مختلفة في الألفاظ.

الثالث ـ التواتر الإجمالي: وهو اتّفاقهم كذلك على نقل روايات يعلمبصدورها إجمالاً مع عدم اشتمالها على مضمون واحد، وذلك كالأخبار المودعةفي الكتب الأربعة، فإنّها وإن كانت مختلفة بحسب اللفظ والمعنى إلاّ أنّه يعلمبصدور جملة منها إجمالاً، وإن لم تكن أشخاصها معيّنة خارجاً.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني قدس‏سره (1) أنكر التواتر الإجمالي بدعوى أنّ الأخبار إذبلغت من الكثرة ما بلغت، فإن كان بينها جامع يكون الكلّ متّفقاً على نقلهفهو راجع إلى التواتر المعنوي، وإلاّ فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منهبعد جواز كذب كلّ واحد منها في حدّ نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض،فالحقّ هو انحصار التواتر في القسمين الأوّلين لا غير.


  • (1) أجود التقريرات 2: 113.
(صفحه198)

وجوابه: أوّلاً: بالنقض فإنّه يتحقّق المعلوم بالإجمال في موارد العلم الإجماليمع أنّ جريان احتمال الكذب في كلّ واحد من أطرافه لا شبهة فيه، كما إذعلمنا إجمالاً بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة ـ مثلاً ـ مع جرياناحتمال عدم الوجوب في كلّ واحد منهما.

وثانياً: بالحلّ، وهو أنّه يحتمل أن يكون مراده قدس‏سره من هذا الكلام أنّ التواترالإجمالي على قسمين: قسم منه يرجع إلى التواتر المعنوي فيما إذا تحقّق القدرالجامع والمشترك بين الأخبار، وقسم آخر منه لا يترتّب عليه أثر، كما فيما لميتحقّق القدر المتيقّن بين الأخبار.

هذا نهاية توجيه كلامه قدس‏سره ولكنّه أيضاً قابل للجواب بأنّه يمكن أن يتحقّقالتواتر الإجمالي في موارد لا يتحقّق القدر الجامع أصلاً، كما إذا دلّت عدّةروايات على أنّ دفن الكافر حرام، وعدّة اُخرى على أنّ صلاة الجمعة واجبة،ونعلم إجمالاً بصدور بعضها عن المعصوم، ولكن لا نعلم أنّه في العدّة الدالّةعلى الوجوب أو في العدّة الدالّة على الحرمة، وأثر التواتر الإجمالي هوالاحتياط في كلا الموردين، وإن لم يتحقّق التواتر الإجمالي يكون المرجع أصالةالبراءة في كليهما كما لا يخفى، واعترف به في كتاب فوائد الاُصول.

نعم، إن كان التواتر الإجمالي في الأخبار الدالّة على وجوب شيء واحدوحرمته يكون المرجع أصالة التخيير، ولا يترتّب عليه أثر.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ هذه الأخبار من الطوائف الأربعة لا تكونمتواترة لفظاً ولا معنى إن كان المقصود منه اتّحاد المعنى سعةً وضيقاً وإن كانالمقصود منه تحقّق القدر الجامع، وإن كانت الأخبار مختلفة من حيث السعةوالضيق فلا يبعد القول بتواترها معنىً، وأمّا تواترها إجمالاً فلا يكون قابلللإنكار. وعلى كلا التقديرين لابدّ من الاكتفاء بالقدر المتيقّن ممّا تدلّ عليه

(صفحه 199)

الأخبار بالألفاظ المختلفة، والالتزام بحجّية ما هو أخصّ مضموناً منها.

ثمّ اختلف العلماء فيما هو الأخصّ مضموناً منها.

قال المحقّق النائيني قدس‏سره (1): إنّ أخصّ تلك الأخبار مضموناً هو الأخبار الدالّةعلى جواز العمل بخبر الثقة.

وفيه: أنّ مفاد هذه الأخبار مختلف، فإنّ ظاهر بعضها كفاية مجرّد الوثاقة فيالراوي، كما هو الظاهر من قوله عليه‏السلام : «نعم»، بعد قول السائل: أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟(2) وظاهر بعضها اعتبار كونه مع ذلك إماميّاً،كما هو الظاهر من قوله عليه‏السلام : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويهعنّا ثقاتنا».(3)

فإنّ إضافة الثقة إليهم عليهم السلام ظاهرة في اعتبار كون الراوي إماميّاً،وظاهر بعضها اعتبار كونه مع ذلك عادلاً، كما هو الظاهر من بعض الأخبارالعلاجيّة من قوله عليه‏السلام : «خذ بما يقول به أعدلهما»(4)، فإنّ ترجيح الأعدل دليلعلى مفروغيّة اعتبار أصل العدالة. وعليه فكيف يمكن القول بأنّ أخصّ تلكالأخبار هو جواز العمل بخبر الثقة؟

وقال بعض: إنّ القدر المتيقّن من الأخبار هو خبر العدل الإمامي الثقة، فليستفاد من هذه الأخبار إلاّ حجّية الخبر الصحيح الأعلائي.

ويستفاد من كلام اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (5): «أنّ القدر المتيقّنمن تلك الأخبار هو الخبر الحاكي عن الإمام عليه‏السلام بلا واسطة مع كون


  • (1) أجود التقريرات 2: 113 ـ 114.
  • (2) الوسائل 27: 147، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.
  • (3) المصدر السابق: 150، الحديث 40.
  • (4) الوسائل 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.
  • (5) تهذيب الاُصول 2: 131.
(صفحه200)

الراوي من الفقهاء العدول الإماميّة أمثال زرارة ومحمّد بن مسلموأبي بصير».

ففي صحيحة يونس بن عمّار: أنّ أبا عبداللّه‏ عليه‏السلام قال له في حديث: «أمّا مرواه زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام فلا يجوز لك أن تردّه».(1)

وفي حسنة عبداللّه‏ بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : إنّه ليس كلّساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليسعندي كلّ ما يسألني عنه، فقال عليه‏السلام : «ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي،فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً».(2)

وفي صحيحة شعيب العقرقوفي، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : ربما احتجنا أننسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليه‏السلام : «عليك بالأسدي»، يعني أبا بصير(3).

وهذا الرأي هو الصحيح، فالقدر المتيقّن ليس مجرّد الخبر الصحيحالأعلائي، بل هو مع كون الخبر بلا واسطة وكون الراوي من الفقهاء نظيرالرواة المذكورة، بل مع كون الراوي كثير الرواية، كما يستفاد من جملة: «فإنّهسمع من أبي وكان عنده وجيهاً».

الدليل الثالث ـ الإجماع:

وتقريره من وجوه:

الوجه الأوّل: الإجماع القولي المنقول عن الشيخ الطوسي قدس‏سره على حجّيةخبر الواحد.

وفيه: أوّلاً: أنّه معارض بالإجماع المنقول عن السيّد المرتضى قدس‏سره على عدمحجّية خبر الواحد.


  • (1) الوسائل 27: 143، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 17.
  • (2) المصدر السابق: 144، الحديث 23.
  • (3) المصدر السابق: 142، الحديث 15.
(صفحه 201)

وثانياً: أنّ الإجماع المنقول من أفراد الخبر الواحد، فكيف يمكن الاستدلالبه على حجّية خبر الواحد؟!

وثالثاً: أنّ ناقل الإجماع إنّما يخبر عن رأي المعصوم عليه‏السلام عن حدس لحسّ، فلا يكون الإجماع المنقول حجّة.

الوجه الثاني: الإجماع القولي المحصّل من جميع العلماء عدا السيّد المرتضى قدس‏سره وأتباعه على حجّية خبر الواحد، وخلافهم غير قادح في حجّية الإجماع؛لمعلوميّة نسبهم.

وفيه: بعد عدم تماميّة مبنى الإجماع الدخولي أنّ هذا الإجماع لا يكشف عنرأي المعصوم عليه‏السلام للعلم بأنّ مستند المجمعين هو الآيات والروايات، والإجماعالمدركي ليس بحجّة، ولا أقلّ من احتمال ذلك، فإنّه يكفي في سقوطه عنالحجّية كما لا خفى.

الوجه الثالث: الإجماع القولي المحصّل من جميع العلماء على حجّية خبرالواحد حتّى السيّد المرتضى قدس‏سره وأتباعه، بدعوى: أنّ ذهابهم إلى عدم الحجّيةإنّما كان لأجل اعتقادهم بانفتاح باب العلم في الأحكام الشرعيّة، فلو كانوا فيزماننا المنسدّ فيه باب العلم لحكموا بحجّية الخبر قطعاً.

وفيه: مضافاً إلى كون بعض أتباعه ـ كالمرحوم الطبرسي ـ من المتأخّرينوإمكان انسداد باب العلم في زمان السيّد المرتضى قدس‏سره أنّه من المحتمل أنّ السيّدالمرتضى قدس‏سره وأتباعه بعد الاعتقاد بانسداد باب العلم كان يذهب إلى حجّيةالخبر الواحد من باب الظنّ المطلق، لا الظنّ الخاص الذي هو محلّ البحث.

الوجه الرابع: الإجماع العملي من جميع العلماء من الصدر الأوّل إلى يومنهذا من الاخباريّين والاُصوليّين على العمل بخبر الواحد.

وفيه: أنّ عمل جميع العلماء بالخبر ليس مستنداً إلى حجّية خبر الواحد بم