(صفحه 207)
فيكون الدليل لحجّية خبر الواحد بناء العقلاء المؤيّد من المعصومين عليهمالسلام فيمحيط الشرع والتكاليف الإلهيّة.
ولايخفى أنّ المقصود من الثقة كون الراوي ثقة عند أهل الخبرة والمطّلعينلا كونه ثقة عند مخبر له، ولا يلزم أن يكون مخبر له عالماً بوثاقته. نعم، فيصورة العلم بعدم وثاقته لا أثر لخبر من يكون ثقة عند أهل الخبرة.
ومعلوم أنّ توثيق أهل الخبرة قد يكون توثيقاً شخصيّاً كقولهم بأنّالسكوني ثقة ـ مثلاً ـ وقد يكون توثيقاً عامّاً كقول محمّد بن قولويه في مقدّمةكتاب كامل الزيارات: «إنّ كلّ من وقع في أسناد الروايات التي ذكرناها فيهذا الكتاب يكون من ثقات أصحابنا»، وهكذا قول عليّ بن إبراهيم القمّي فيتفسيره.
ولكنّ اعتبار توثيق العامّ محدود بصورة عدم قدح الخاصّ في مقابله، ومنالمعلوم أنّ خبر الثقة في الموضوعات لا يكون حجّة عند الشارع؛ لردعه عنالعمل به فيها بجعل البيّنة حجّة فيها، ومعناه عدم اعتبار خبر الثقة فيها، وإليكون اعتبار التعدّد والعدالة لغواً، فخبر الواحد ليس بحجّة في الموضوعاتالخارجيّة، بل المرجع فيها هو البيّنة أو الاستصحاب أو قول صاحب البيت أوذي اليد.
ثمّ استدلّ في المقام على حجيّته مطلق الظنّ بأدلّة، منها: دليل الانسدادوكانت له مقدّمات، والأهمّ منها انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلىالتكاليف الإلهيّة، وتماميّة هذه المقدّمة متوقّف على القول بعدم حجّية خبرالواحد، فيكون دليل الانسداد بعد إثبات حجّيته مسألة فرضيّة، فلا داعي إلىبحثه.
(صفحه208)
المقصد السابع
في مباحث
الاُصول العمليّة
(صفحه 209)
(صفحه210)
الاُصول العمليّة
هي المرجع عند الشكّ بعد الفحص واليأس عن الدليل. قال صاحبالكفاية قدسسره (1): «إنّ المهمّ من الاُصول العمليّة هي البراءة والاحتياط والتخييروالاستصحاب»، ولم يتعرّض لأصالة الطهارة، وقال: إنّ الوجه لعدم تعرّضهأوّلاً: أنّها من الاُصول المسلّمة، وثانياً: اختصاصها بباب الطهارة.
وقد يتوهّم أنّ الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الاُصول: أنّالطهارة والنجاسة من الاُمور الواقعيّة التي قد أخبر بهما الشارع، لا منالأحكام الشرعيّة، وكان الشكّ فيهما شكّاً في الانطباق، ومن المعلوم أنّ البحثعن الشبهات الموضوعيّة لا يكون من المسائل الاُصوليّة.
وفيه: أوّلاً: أنّه لا يلزم من كون الشيء أصلاً عمليّاً خلوّه بتمام المعنى عنالواقعيّة، بل عدم إدراك عقولنا يكفي لكونه أصلاً عمليّاً.
وثانياً: لا نسلّم كون الشكّ فيهما من الشبهة المصداقيّة؛ لأنّ الميزان في كونالشبهة مصداقيّة أن يكون المرجع فيها العرف لا الشارع، كما أنّ الأمر فيالشبهة الحكميّة بعكس ذلك، ولا إشكال في أنّ المرجع عند الشكّ في نجاسةشيء وطهارته ـ كالعصير العنبي بعد الغليان، وكعرق الجنب من الحرام، وعرقالإبل الجلاّل ونحوهما ـ هو الشارع، وبيانها من وظائفه، ولا يعلمها إلاّ هو.
- (1) كفاية الاُصول 2: 165.
(صفحه 211)