جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه208)

المقصد السابع

في مباحث

الاُصول العمليّة

(صفحه 209)

(صفحه210)

الاُصول العمليّة

هي المرجع عند الشكّ بعد الفحص واليأس عن الدليل. قال صاحبالكفاية قدس‏سره (1): «إنّ المهمّ من الاُصول العمليّة هي البراءة والاحتياط والتخييروالاستصحاب»، ولم يتعرّض لأصالة الطهارة، وقال: إنّ الوجه لعدم تعرّضهأوّلاً: أنّها من الاُصول المسلّمة، وثانياً: اختصاصها بباب الطهارة.

وقد يتوهّم أنّ الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الاُصول: أنّالطهارة والنجاسة من الاُمور الواقعيّة التي قد أخبر بهما الشارع، لا منالأحكام الشرعيّة، وكان الشكّ فيهما شكّاً في الانطباق، ومن المعلوم أنّ البحثعن الشبهات الموضوعيّة لا يكون من المسائل الاُصوليّة.

وفيه: أوّلاً: أنّه لا يلزم من كون الشيء أصلاً عمليّاً خلوّه بتمام المعنى عنالواقعيّة، بل عدم إدراك عقولنا يكفي لكونه أصلاً عمليّاً.

وثانياً: لا نسلّم كون الشكّ فيهما من الشبهة المصداقيّة؛ لأنّ الميزان في كونالشبهة مصداقيّة أن يكون المرجع فيها العرف لا الشارع، كما أنّ الأمر فيالشبهة الحكميّة بعكس ذلك، ولا إشكال في أنّ المرجع عند الشكّ في نجاسةشيء وطهارته ـ كالعصير العنبي بعد الغليان، وكعرق الجنب من الحرام، وعرقالإبل الجلاّل ونحوهما ـ هو الشارع، وبيانها من وظائفه، ولا يعلمها إلاّ هو.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 165.
(صفحه 211)

(صفحه212)

القول

في أصالة البراءة