جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 455)

وشككنا في خمريّة مائع، فالظاهر تعلّق حكم تحريمي مستقلّ بكلّ فرد منأفراد الطبيعة، والمطلوب هو الزجر من كلّ فرد من أفراد الماهيّة، فتجريالبراءة بالنسبة إلى الفرد المشكوك، كما ذكرنا في العامّ الاستغراقي، فإنّ تماميّةالحجّة على التكليف يحتاج إلى إحراز الصغرى والكبرى، فلا فرق في عدمتحقّق الحجّة والخلل بها بين كونه من ناحية الكبرى أو من ناحية الصغرى،فجريان البراءة العقليّة هنا ممّا لا إشكال فيه.

ولا بدّ من التنبيه على أمرين:

(صفحه456)

الأمر الأوّل: الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة في حال السهو

إذا ثبثتت جزئيّة شيء في الجملة ـ بمعنى إثبات جزئيّته في حال الالتفاتوعدم الغفلة ـ فهل الأصل العقلي أو الشرعي في طرفي النقيصة والزيادةيقتضي البطلان مع الإخلال به أو زيادته في حال السهو أم لا؟ والكلام فيهيقع في مقامات:

المقام الأوّل: فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصةالسهويّة وأنّه هل يقتضي البطلان ووجوب الإعادة أم كان مقتضاهالاكتفاء بالناقص؟

إشكال الشيخ الاعظم في المقام:

وقد صرّح الشيخ في الرسائل بالأوّل؛ محتجّا بأنّ ما كان جزءً في حالالعمد كان جزءً في حال الغفلة، فإذا انتفى انتفى المركّب، فلم‏يكن المأتي بهموافقا للمأمور به، وهو معنى فساده.

أمّا عموم جزئيّته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لاتوجب تغيير المأمور به، فإنّالمخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الأثناء لم يتغيّر الأمرالمتوجّه إليه قبل الغفلة، ولم‏يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حينالغفلة؛ لانّه غافل عن غفلته، فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور به

(صفحه 457)

بأمر أصلاً، غاية الأمر عدم استمرار الأمر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه؛لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه مادام الغفلة، نظير من غفلعن الصلاة رأسا أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق وجب عليه الإتيانبه بمقتضى الأمر الأوّل(1). إنتهى موضع الحاجة من نقل كلامه، زيد في علوّمقامه.

ولكنّ التحقيق في الجواب أن يقال: إنّه يمكن القول بجريان البراءة عنالجزئيّة في حال السهو مع عدم الالتزام باختصاص الغافل بخطاب آخرخاصّ به، بل مع الالتزام بلغويّة ذلك الخطاب على تقدير إمكانه وعدماستحالته.

توضيحه: أنّه لو فرض ثبوت الفرق بين العالم والعامد وبين غيرها فيالواقع ونفس الأمر، بحيث كان المأمور به في حقّ العامد هو المركّب التامّالمشتمل على السورة، وفي حقّ الساهي هو المركّب الناقص الغير المشتملعليها، بحيث كانت السورة غير مقتضية للجزئيّة مطلقا، بل اقتضاءها لها إنّمهو في خصوص صورة العمد فقط.

فنقول: بأنّه يمكن للمولى أن يتوصّل إلى مطلوبه بتوجيه الأمر بطبيعةالصلاة إلى جميع المكلّفين بقوله ـ مثلاً ـ : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىغَسَقِ الَّيْلِ»(2)، غاية الأمر أنّ هذا الأمر إنّما يحرّك العامد نحو الصلاة المشتملةعلى السورة؛ لإلتفاته إلى كونها جزءً لها، ولا ينبعث منه الساهي إلاّ بمقدارالتفاته، وهو ما عدا الجزء المنسي، فمع فرض انحصار الملاك في المركّب التامّ إلىحال العمد وثبوت الملاك في المركّب الناقص في حال السهو لايلزم على المولى


  • (1) فرائد الاُصول 2: 483.
  • (2) الأسراء: 78.
(صفحه458)

أن يوجّه خطابا آخر إلى الناسين، بل يكفي في الوصول إلى غرضه مجرّدتوجيه الأمر بطبيعة الصلاة إلى جميع المكلّفين، بل نقول بلغويّة الخطاب الآخربعد كون الخطاب الأوّل وافياً بجميع المقصود.

فإذا ثبت جواز الاكتفاء بأمر واحد متوجّه إلى الجميع مع فرض اشتمالالمأتي به لكلّ من العامد والساهي على الملاك والمصلحة، فنقول: لو شكّ فيذلك وأنّ المركّب الناقص هل يكون تمام المأمور به في حال السهو أم لا،فيجب الإعادة والإتيان بالمركّب التامّ، فمرجع ذلك الشكّ إلى الشكّ في كونالسورة جزءا في حال النسيان أم لا، فمع عدم إطلاق دليل جزئيّتها، كما هوالمفروض لا مانع من جريان البراءة في حقّ الساهي؛ لعين ما ذكر في الأقلّوالأكثر في الأجزاء، ولا فرق بين المقامين أصلاً.

وهناك وجوه اُخر في الجواب عن الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه‏الله :

منها: ما حكي عن السيّد الأجل الميرزا الشيرازي رحمه‏الله من عدم كون الغافلمخاطبا بخطاب ومأمورا بأمر، لا بالمركّب التامّ ولا بالمركّب الناقص؛ لعدمكونه قادرا على الإتيان بالمركّب التّام مع الغفلة والذهول، والتكليف مشروطبالقدرة، وعدم إمكان توجيه خطاب آخر إليه على ما هو المفروض مناستحالة تخصيصه بخطاب آخر، ففي حال الغفلة لايكون مأمورا بشيء أصلاً،وأمّا بعد زوالها فنشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إليه، والمرجع عند الشكّ فيأصل التكليف هي البراءة.

نعم، لو لم يأت في حال الغفلة بشيء أصلاً فمع ارتفاعها نقطع بثبوتالتكليف، وإنّما الشكّ مع الإتيان بالمركّب الناقص، كما هو المفروض؛ إذ معهلانقطع بثبوت الاقتضاء والملاك بالنسبة إلى المركّب التّام؛ لأنّا نحتملاختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال العمد، كما لا يخفى.

(صفحه 459)

وهذا الجواب وإن كان تامّا من حيث دفع إشكال الشيخ رحمه‏الله لكن يرد عليهما عرفت من منع استحالة كون الغافل مأمورا بالمركّب الناقص؛ إذ لايلزم فيذلك توجيه خطاب آخر خاصّ به، بل يكفي فيه مجرّد الأمر بإقامة الصلاةالتي هي طبيعة مشتركة بين التامّ والناقص؛ لأنّه يدعو الذاكر إلى جميعأجزائها والناسي إلى ما عدا الجزء المنسي منها، كما لا يخفى.

ومنها: ما حكاه المحقّق النائيني رحمه‏الله عن تقريرات بعض الأجلّة لبحثالشيخ رحمه‏الله في مسائل الخلل، ومحصّله يرجع إلى إمكان أخذ الناسي عنوانللمكلّف وتكليفه بما عدا الجزء المنسي؛ لأنّ المانع من ذلك ليس إلاّ توهّم كونالناسي لايلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال، فلا يمكنه امتثال الأمر المتوجّه إليه؛لأنّه فرع الالتفات إلى ما اُخذ عنوانا للمكلف(1).

ولكن يمكن أن يقال: بأنّ امتثال الأمر لايتوقّف على أن يكون المكلّفملتفتا إلى ما اُخذ عنوانا له بخصوصه، بل يمكن الالتفات إلى ما ينطبق عليهمن العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق، فيقصد الأمر المتوجّه إليهبالعنوان الذي يعتقد أنّه واجد له، وإن أخطأ في اعتقاده، والناسي للجزء حيثلم يلتفت إلى نسيانه، بل يرى نفسه ذاكرا فيقصد الأمر المتوجّه إليه بتخيّل أنّهأمر الذاكر، فيؤول إلى الخطأ في التطبيق، نظير الأمر بالأداء والقضاء في مكانالآخر.

هذا، وأجاب عنه المحقّق المتقدّم بما حاصله: أنّه يعتبر في صحّة البعثأن يكون قابلاً للانبعاث عنه، بحيث يمكن أن يصير داعيا لانقداح الإرادةوحركة العضلات نحو المأمور به ولو في الجملة، وأمّا التكليف الذي لايصلحلأن يصير داعيا ومحرّكا للإرادة في وقت من الأوقات فهو قبيح مستهجن.


  • (1) فوائد الاُصول 4: 211.