جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه510)

واحد منها.

وظهر أيضا اندفاع توهّم أن المورد وإن كان هي الطبيعة ذات الأفراد، إلأنّه لا مانع من كون مفاد القاعدة أعمّ منها ومن الطبيعة المركّبة؛ لأنّ ذلك يتمّفيما لم يكن المورد قرينة لما يستفاد من القاعدة كما في المقام، حيث عرفت أنّالظاهر منها بيان لما هو مقتضى حكم العقل ـ أي البراءة ـ ولا تكون بصددإفادة تحميل زائد وإيجاب بقية الأجزاء، فلا يمكن، إلغاء الخصوصيّة عن الموردوتعميم الحكم بالنسبة إلى المركّب ذات الأجزاء.

مضافا إلى أنّ التعميم يحتاج إلى كون كلمة «ما» موصولة بالنسبة إلىالمركّب ذات الأجزاء، وزمانيّة بالنسبة إلى الطبيعة ذات الأفراد، فكيف يمكنالالتزام به في استعمال واحد؟

الكلام في العلوي الأوّل

وأمّا قوله عليه‏السلام في العلوي: «الميسور لايسقط بالمعسور» فيجري في مفادهاحتمالات، منها: أن يكون المراد أنّ نفس الميسور لايسقط عن عهدة المكلّفبسبب المعسور، والظاهر أنّ كلمة «الميسور» عامّ تشمل الميسور من أفرادالطبيعة والميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة.

ومنها: أن الميسور لايسقط حكمه والطلب المتعلّق به بالمعسور.

ومنها: أنّ الميسور لايسقط عن موضوعيّته للحكم بالمعسور.

ومنها: أنّ الميسور لايسقط حكمه عن موضوعه بالمعسور.

ولا يخفى أنّه يعتبر في معنى السقوط بعد ملاحظة موارد استعماله أمران:

أحدهما: أن يكون الساقط ثابتا ومتحقّقا قبل عروض السقوط.

ثانيهما: أن يكون السقوط من مكان مرتفع ومحلّ عالٍ.

(صفحه 511)

وحينئذٍ فنقول: إنّ حمل الحديث على الاحتمال الأوّل لايوجب الإخلالبشيء من هذين الأمرين المعتبرين في مفهوم السقوط؛ لأنّ الميسور منالطبيعة يكون ثابتا على عهدة المكلّف بواسطة تعلّق الأمر به.

ويدل عليه ـ مضافا إلى مساعدة العرف ـ التعبير في بعض الروايات عنالصلاة بأنّها دين اللّه‏(1)، وعن الحجّ بأنّه حقّ للّه‏ على المستطيع(2)، وهذا المعنىيستفاد من آية الحجّ(3) أيضا.

على أنّ عهدة المكلّف وذمّته كأنّها مكان مرتفع يكون المكلّف به ثابتا فيهومحمولاً عليه، فالظاهر من الحديث أنّ الميسور من أفراد الطبيعة أو منأجزائها لايسقط نفس ذلك الميسور بالمعسور، ومن المعلوم أنّه لايلزم تقديرأصلاً.

نعم، بقي هنا شيء وهو: أنّ الثابت في العهدة كان هو الأمر المعسور،والمفروض سقوطه عن العهدة يقينا، وأمّا الميسور فلم‏يكن بنفسه ثابتا فيالعهدة، بل كان ثبوته بتبع ثبوت المعسور، فإذا سقط يسقط الميسور بتبعه،فلم‏يكن الميسور ثابتا حتّى ينسب إليه عدم السقوط.

وجوابه: أنّه ليست للمركّبات الاعتباريّة واقعيّة وراء الأجزاء، فحقيقةالصلاة هي الأجزاء، فحينئذٍ يصحّ القول بأنّ الركوع قبل تعذّر فاتحة الكتابكان ثابتا في عهدتنا، وهكذا السجود وأشباه ذلك ـ وإن كان ثبوتها بعنوانبعض المأمور به، ولكنّه لايكون مانعا عن التعبير بأنّها كانت ثابتة فيعهدتنا ـ فلا يسقط بالمعسور، فيكون الآن ثابتا بعنوان تمام المأمور به ويكفيفي نسبة عدم السقوط مجرّد بقاء الميسور في العهدة ولو بأمر آخر وطلب ثان


  • (1) وسائل الشيعة 8 : 282، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 26.
  • (2) وسائل الشيعة 11: 67، الباب 25 من كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الحديث 4 و 5.
  • (3) آل عمران: 97.
(صفحه512)

متحقّق بمجرد السقوط عن المعسور، فالاختلاف إنّما هو في جهة ثبوت الأمر،وأمّا أصله فهو باقٍ.

غاية الأمر أنّه كان في الابتداء بتبع المعسور، وبعد تحقّق العسر تعلّق به أمرآخر مستقلّ، فأصل الثبوت في العهدة الذي هو الملاك للتعبير بعدم السقوطكان متحقّقا من الأوّل ولم‏يعرض له سقوط أصلاً.

وهذا نظير اختلاف الدعامة التي بها كان السقف محفوظا على حاله، فإنّتبديلها وتغييرها لايوجب سقوط السقف وإن كانت الجهة لعدم السقوطمستندة في السابق إلى الدعامة الاُولى، وفي اللاحق إلى الدعامة الثانية.

فيكون الحديث من حيث الدلالة في ما نحن فيه قويّا على هذا الاحتمال،ولا يكون فيه مخالفة للظاهر وأمثال ذلك.

ومن الاحتمالات التي تستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله (1) وعدّة منالأعاظم(2): أنّ مرجع الضمير في قوله: «لايسقط» هو الميسور بماله منالحكم، كما في مثل «لاضرر ولا ضرار» حيث إنّ ظاهره نفي ما له من تكليفأو وضع.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر كون الأمر الغير الساقط هونفس الميسور، وليس من الحكم في العبارة أثر ولا خبر.

وثانياً: أنّ الثابت في عهدة الإنسان عبارة عمّا يعبّر عنه بالدين أو الحقّ،وهو المأمور به ـ أي الصلاة والحجّ ـ لا الحكم والوجوب، إلاّ أنّ الوجوبسبب وعلّة لتحقّق هذا الدين، فما لا يكون ثابتا في الذمّة، كيف يمكن القولبسقوطه أو عدم سقوطه عنها؟


  • (1) كفاية الاُصول 2: 252.
  • (2) فوائد الأصول 4: 255، نهاية الافكار 3: 457.
(صفحه 513)

وثالثاً: أنّ الحكم الأوّل الثابت قبل التعذّر قد ارتفع بسبب التعذّر، وليعقل بقاء شخص ذلك الحكم، والحكم المتعلّق بالمأمور به بعد تعذّر بعضالأجزاء حكم آخر، فإن كان مرجع الضمير عبارة عن الحكم لايمكن القولبأن الحكم الأوّل باق؛ لسقوطه قطعا، فالفرق واضح بين إرجاع ضمير قوله:«لايسقط» إلى نفس الميسور، وأنّه بمنزلة السقف كما أنّ السقف باق، ولم يسقطبتبديل الدعامة، كذلك الميسور باق ولم يسقط بتبديل سببه ـ أي الوجوب وإرجاعه إلى الحكم والدعامة؛ إذ لا شكّ في سقوطهما.

فالإنصاف: أنّه لا مجال للإشكال في ظهور الحديث فيما ذكرنا، وعليه فيتمّالاستدلال به للمقام؛ لعدم اختصاصه بالميسور من أفراد العام، بل الظاهركونه أعمّ منه ومن الميسور من أجزاء الطبيعة المأمور بها.

نعم، يبقى الكلام في اختصاصه بالواجبات أو شموله للمستحبّات أيضا،والظاهر هو الأوّل؛ لأنّ اعتبار الثبوت في العهدة واشتغال الذمّة ـ كما يستفادمن كلمة «لا يسقط» ـ يتنافي مع كونه مستحبّا، كما هو واضح.

نعم، لو قلنا بشمول الحديث للمستحبّات لايبقى مجال للاستدلال بهحينئذٍ؛ لأنّه يصير عدم السقوط أعمّ من الثبوت بنحو اللزوم، فيحتمل أنيكون الثابت في الواجبات أيضا هو الثبوت ولو بنحو الاستحباب.

نعم، لو كان المراد من الحديث هو عدم سقوط الميسور بما له من الحكم تمّالاستدلال به حينئذ ولو قلنا بشموله للمستحبّات، ولكن قد عرفت فسادهذا الاحتمال.

الكلام في مفاد العلوي الثاني

وأمّا العلوي الثاني وهو قوله: «ما لايدرك كلّه لايترك كلّه» فلا يخفى أنّ

(صفحه514)

الظاهر من كلمة الموصول أو الموضوع في القضيّة هو مطلق الأفعال الراجحة،واجبة كانت أو مستحبّة، ولا يشمل المباحات والمكروهات والمحرّمات ـ إلأنّ المخرج لهذه الموارد الثلاثة، هل هو عنوان الحكم كما قال به الشيخ رحمه‏الله ، أوعنوان الموضوع قبل أن يصل إلى الحكم كما هو التحقيق؟ ـ لكن يعارضهظهور قوله: «لايترك» ـ أي الحكم في القضيّة ـ في حرمة الترك، وهيغيرمتحقّقة في المستحبّات، فيختصّ بالواجبات بناءً على ترجيح ظهورالذيل، وكون «لايترك» أظهر في مفاده من الموصول في العموم، كما أنّه لايدلّإلاّ على مرجوحيّة الترك لو قلنا بترجيح ظهور الصدر لا حرمته، فالأمريدور بين ترجيح أحد الظهورين على الآخر.

وما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله من أنّ قوله: «لا يترك» كما أنّه يصير قرينةعلى تخصيص الصدر بغير المباحات والمكروهات والمحرّمات، كذلك لا مانعمن أن يصير قرينة على إخراج المستحبّات أيضا؛ لعدم الفرق بينها(1)؛ محلّنظر، بل منع؛ لأنّ اختصاص الموصول بغير الموارد الثلاثة إنّما هو بواسطةقوله: «لايدرك كلّه»، لأنّ التعبير بالإدراك إنّما هو فيما كان الشيء أمرا راجحيحصل الداعي إلى إتيانه لذلك، ولا يقال في مثل المحرّمات والمكروهات، بلوكذا المباحات، كما يظهر من تتّبع موارد استعماله، فلا يكون تخصيصالموصول بغيرها لأجل قوله: «لايترك» حتّى لايفرّق بينها وبين المستحبّات،فالظاهر دوران الأمر بين ترجيح أحد الظهورين.

فيمكن أن يقال بترجيح ظهور الذيل لأجل ترجيح ظهور الحكم علىظهور الموضوع، كما قد قيل.

ويمكن أن يقال بترجيح ظهور الصدر؛ لأنّه بعد انعقاد الظهور له وتوجّه


  • (1) فرائد الاُصول 2: 498 ـ 499.