جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 167)

بأنّه ما الفرق بينهما مع اشتراكهما في كونهما نافلة؟ فأجاب بثبوت الفرق بينهما من حيث مرتبة الفضيلة ، فإنّ فضل نافلة الظهر بمرتبة تؤخّر الفريضة لأجلها(1) .
هذه مجموع الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها القائل بالقول الثاني ، وقد عرفت عدم دلالة شيء منها على هذا القول ، فإنّ مفاد أكثرها هو بيان أنّ النافلة تزاحم الفريضة ، إلى أن يصير ظلّ الشاخص ذراعاً أو ذراعين ، وأمّا إذا بلغ الفيء إليهما فلا تزاحم النافلة الفريضة ، بل الفضل في تأخيرها عنها ، لا أنّه يخرج بذلك وقت النافلة وتصير قضاء ، فلا دلالة لها على ذلك أصلا .
بل يمكن أن يقال بدلالة بعضها على عدم خروج وقتها ، فإنّ قوله(عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة : «بدأت بالفريضة وتركت النافلة» يدلّ على جواز الإتيان بالنافلة بعد الفريضة إذا بلغ الفيء الذراع ، وظاهره أنّ النافلة التي يجوز الإتيان بها بعد الفريضة في ذلك الوقت هي عين الطبيعة التي كانت تزاحم الفريضة قبله ، ولو كانت موقّتة بالذراع مثلا ، بحيث صارت قضاء بعده لم تكن النافلة البعدية عين الطبيعة القبلية ، لما حقّق في محلّه من أنّ طبيعة القضاء مباينة لطبيعة الأداء ، فلا يستفاد من الروايات بملاحظة ما ذكرنا أزيد من جواز مزاحمة النافلة للفريضة إلى الذراع ، ويكون إدراكها أفضل من إدراك فضل وقت الفريضة ، وبعد الذراع ينعكس الأمر من دون أن تصير النافلة قضاء .
نعم لا ينبغي الإشكال في كون النوافل موقّتة ، لدلالة الأخبار الكثيرة على استحباب قضاء النوافل(2) ، كما أنّ الظاهر عدم كون وقتها أوسع من وقت الفريضة وحينئذ فبعد عدم ثبوت توقيتها إلى الذراع والذراعين ، وكذا إلى المثل والمثلين ، لا
  • (1) مدارك الاحكام 3  : 89  ; ولكن لم نعثر على الاحتمال المحكي عن المدارك فيه .
  • (2) الوسائل 4 : 75  . أبواب أعداد الفرائض ب 18  .


(الصفحة 168)

يبعد القول بامتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، لكن لا يترتب على هذا النزاع ثمرة مهمّة ، إذ الإتيان بها قبل الذراع راجح بلا إشكال ، والإتيان بها بعده قبل الفريضة مرجوح كذلك ، والإتيان بها بعدها جائز بلا ريب ، سواء كان قضاءً ، أو أداء ، إذ على فرض صيرورتها قضاء بعد الذراع لا مجال لاحتمال وجوب تأخيرها إلى الليل أو النهار الآتي كما هو واضح ; فالأحوط فيما إذا أتى بها بعد الفريضة الإتيان بها بقصد ما في الذمة .
وربّما يتمسّك في بقاء وقتها بعد الذراع باستصحاب بقاء الوقت ، أو عدم خروجه ، أو بقاء الرجحان ، ولا يخفى ما فيه من الضعف ، فإنّ ممّا يتقوّم به الاستصحاب أن يكون هنا متيقن سابق يمكن إبقائه في الزمان اللاحق ، ومن الواضح في المقام عدم ثبوت هذا الركن ، فإنّ المتيقّن السابق هو وقوع النافلة في وقتها مقيّداً بما إذا أتى بها قبل الذراع ، واستصحاب هذا المعنى لا يجدي لإثبات بقاء وقتها بعد الذراع أيضاً ، بل لا يجري هذا الاستصحاب لعدم كون هذه القضية الشرطية مشكوكة أصلا ، فما وقع الشك فيه ـ وهو أصل جهة الوقتية ـ مشكوك من أوّل الأمر ، وما كان متيقناً ـ وهي القضية الشرطية ـ لا يكون مشكوكاً أصلا كما هو واضح ; هذا كلّه بالنسبة إلى آخر وقت نافلة الظهرين .
وأمّا أول وقتها فلا إشكال ولا خلاف في جواز الإتيان بها من أوّل الزوال(1) ، وحكي عن جماعة جواز تقديم نافلة الظهر على الزوال(2) ، واستدلوا على ذلك
  • (1) المجموع 4 : 11 ; المغني لابن قدامة 1 : 800  ; المقنعة : 90 ; النهاية : 60 ; الغنية : 71; المهذّب 1 : 70; الوسيلة : 83; المراسم 63; الجامع للشرائع : 62 ، السرائر 1 : 199 ، المعتبر 2 : 48 ; تذكرة الفقهاء 2 : 316 مسألة 37 ; مختلف الشيعة 2 : 33 ; جامع المقاصد 2 : 20 ; كشف اللثام 3 : 51  ; مفتاح الكرامة 2 : 31 .
  • (2) منهم الشهيد في الذكرى 2 : 361; والأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان 2 : 19 .


(الصفحة 169)

بروايات :
منها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)  : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار؟ قال : «نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها»(1) ، والمراد بالزوال هي نافلة الظهر .
ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت»(2) .
ومنها : رواية محمد بن عذافر قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم ما شئت ، وأخّر منها ما شئت»(3) . والظاهر ـ باعتبار أنّ الراوي عن عمر بن يزيد في الرواية المتقدّمة هو محمّد بن عذافر ـ اتحاد الروايتين ، وكون الرواية الثانية مرسلة بحذف الواسطة ، لأجل الاعتماد عليها ، ولا يخفى ظهورهما في النافلة المبتدأة ، وعلى فرض الإطلاق تقيّدان بالأخبار الظاهرة في أنّ أوّل وقتها هو الزوال ، كما مر أكثرها .
ومنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : إنّي أشتغل ، قال : «فاصنع كما نصنع صلِّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر ـ يعني ارتفاع الضحى الأكبر ـ واعتدّ بها من الزوال»(4) .
ومنها : رواية القاسم بن الوليد الغسّاني عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال : «ستّ عشرة ركعة في أيّ
  • (1) الكافي 3 : 450 ح1  ; التهذيب 2 : 268 ح1067 ; الاستبصار 1 : 278 ح1011 ; الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح1  .
  • (2) الكافي 3 : 454 ح14 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح3 .
  • (3) التهذيب 2 : 267 ح1066  ; الاستبصار 1 : 278 ح1010  ; الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح8  .
  • (4) التهذيب 2 : 267 ح1062 ، الاستبصار 1 : 277 ح1006 ، الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح4 .


(الصفحة 170)

ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلاّ أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل»(1) .
ومنها : رواية عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قال لي : «صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره»(2) .
ومنها : ما رواه عليّ بن الحكم عن سيف ، عن عبدالأعلى قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن نافلة النهار؟ قال : «ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين(عليهما السلام) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة (ضيفه خ ل) أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت»(3) .
والظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة ، وأنّ الواسطة في المرسلة هو سيف وعبدالأعلى ، فلعل التفصيل في هذه الرواية وقع من الرواة ، تفسيراً لقوله(عليه السلام) : «متى نشطت» ، فلا حجية فيه ، إذ لا اعتبار بفهم الراوي .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) إنّه قال : «ما صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله)الضحى قط» ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال : «بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر»(4) .
هذا ، ولا يخفى أنّ الاعتماد على هذه الأخبار في غاية الإشكال وأنّ ما يمكن الاعتماد عليه منها هي روايتان واردتان في خصوص من يعلم بأنّه يشتغل بعد
  • (1) التهذيب 2 : 9 ح17 وص 267 ح1063  ; الاستبصار 1 : 277 ح1007  ; الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح5  .
  • (2) التهذيب 2 : 8 ح15 وص267 ح1064 ، الاستبصار 1 : 278 ح1008 ، الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح 6 .
  • (3) التهذيب 2 : 267 ح1065 ; الاستبصار 1 : 278 ح1009 ;الوسائل 4 : 233 . أبواب المواقيت ب37 ح7  .
  • (4) الفقيه 1 : 358 ح1567 ; الوسائل 4 : 234 . أبواب المواقيت ب37 ح10 .


(الصفحة 171)

الزوال عنها(1) ، والباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند .
وحينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل ، ولكن الفتوى بذلك فيه أيضاً مشكل ، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات . ومن المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلّه ، فلا يجوز التقديم على الزوال ; نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول والآخر مطابقاً لوقت فريضتها .

المسألة الثانية : وقت نافلة المغرب



التي ورد في الأخبار الحثّ والتأكيد على إتيانها ، مثل قوله(عليه السلام)  : «أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر»(2) . والمشهور شهرة عظيمة ، بل حكي الإجماع عليه ، هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية(3) ، وذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة(4) ، وتبعه على ذلك صاحبا المدارك وكشف اللثام(5) ، والانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين . نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء .
وقد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) ، فإنّ بناءهم
  • (1) الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب37 ح1 و 4  .
  • (2) الكافي 3 : 439 ح3 ; التهذيب 2 : 14 ح35 . الوسائل 4 : 86 . أبواب اعداد الفرائض ب24 ح1 .
  • (3) النهاية : 60 ; الغنية  : 72 ; المهذّب 1 : 70 ; الوسيلة : 83  ; المعتبر 2 : 53 ; جامع المقاصد 2 : 21 ; مدارك الأحكام 3 : 73 ; جواهر الكلام 7 : 186 ; مفتاح الكرامة 2 : 33  .
  • (4) الدروس 1 : 141 ; الذكرى 2 : 367 .
  • (5) مدارك الاحكام 3 : 74 ; كشف اللثام 3 : 57  .