جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 172)

كان على الإتيان بها قبل الشفق ، مضافاً إلى أنّ المنساق من النصوص أيضاً ذلك(1) ، بل قد ورد في بعض أخبار الباب تضيّق وقت الفريضة ، وخروجه بزوال الحمرة(2) ، ولا يخفى ما فيه ، فإنّ فعل النبيّ والأئمّة(عليهم السلام) لا يدل إلاّ على كون ما قبل الشفق يصح فيه الإتيان بنافلة المغرب ، إمّا لكونه أيضاً وقت إجزاء ، أو أنّه وقت فضيلة ; وأمّا خروج وقتها بذلك فلا يستفاد من مجرّد الفعل ، لأنّه لا لسان له كما هو واضح .
وأمّا كونه منساقاً من النصوص فيرد عليه المنع من ذلك ، فإنّه لا يستفاد منها إلاّ مجرّد التحريص والترغيب بإتيانها ، ولا دلالة لها على توقيتها إلى الشفق ، بل يستفاد من صحيحة أبان بن تغلب خلاف ذلك ، حيث قال : «صلّيت خلف أبي عبدالله(عليه السلام)المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثم قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة . . .»(3) .
ودعوى أنّه لعلّه كان صلاّها قضاء لأنّ الفعل ممّا لا يعلم وجهه ، مدفوعة بأنّ فعله(عليه السلام) هذا كان في مقام البيان ، فلو كان قضاء كان عليه البيان لئلاّ يشتبه الحكم ، هذا .
واستدلّ المحقّق في المعتبر بأنّ ما بين صلاة المغرب وذهاب الحمرة وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء، فكان الإقبال على النافلة حسناً، وعند ذهاب الحمرة يقع الإشتغال بالفرض فلايصلح للنافلة... ويدلّ على أنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة ، ما روي من منع النافلة في وقت الفريضة ، روى ذلك جماعة ، منهم : محمد بن مسلم
  • (1) الوسائل 4 : 45 . أبواب اعداد الفرائض ب13  .
  • (2) الكافي 3 : 280 و281 ح9 و16 ; الوسائل 4 : 187 ـ 188 . أبواب المواقيت ب18 ح2 ـ4 .
  • (3) الكافي 3 : 267 ح2 ; الوسائل 4 : 224 . أبواب المواقيت ب33 ح1 .


(الصفحة 173)

عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع(1) ،(2) انتهى .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت(3) ، وليس وقت زوال الحمرة مختصّاً بها ـ أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق ، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح .
وبالجملة : لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق ، وحينئذ فلابدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب ، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت .

المسألة الثالثة : وقت نافلة العشاء



لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها ، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه(4) ، ويستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل ، للشهرة بين الأصحاب والدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة(عليهم السلام)بعين ألفاظها الصادرة عنهم(5) ، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر
  • (1) التهذيب 2 : 167 ح661 ; و ص347 ح982 ; الاستبصار 1 : 252 ح906 ; الوسائل 4 : 227 . أبواب المواقيت ب35 ح3 .
  • (2) المعتبر 2: 53 .
  • (3) راجع ص135 .
  • (4) المعتبر 2  : 54  .
  • (5) المقنعة : 91 ; النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 76 ; الوسيلة : 83  ; الغنية : 72 ; المهذّب 1 : 68 ; السرائر 1 : 202 و ص306 ; المعتبر 2 : 54 ; الجامع للشرائع : 62 ; تذكرة الفقهاء 2 : 318 ذيل مسألة 38 .


(الصفحة 174)

مذكور في الجوامع الأولية ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا .
نعم ربما يستدل للحكم الثاني بما رواه زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) حيث قال : «وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك»(1) .
وفيه : أنّه لا دليل على كون المراد بالوتر الوتيرة التي هي نافلة العشاء ، وما ورد من أنّ المؤمن لا يبيت إلاّ بوتر(2) ، لا يكون شاهداً على هذا المعنى ، إذ ليس في معنى البيتوتة النوم ، بل المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلك بملاحظة موارد الاستعمالات ، ويمكن الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة في المقام مع سلامتها عن المعارض كما لا يخفى .

فرعان :

الأوّل : هل يعتبر في الوتيرة التي يؤتى بها بعد العشاء ، البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر من بعض المتأخرين(3) ، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها ، فلا يشرع الإتيان بها في آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة في أوّل الليل ، أو لا يعتبر ذلك؟ وجهان .
ربما يستدل للأول بأن المنساق من الأدلة الدالة على بعديتها(4) هو البعدية المتصلة ، ولكن لا يخفى أنّ الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء ، في مقابل القبلية في نافلة الظهرين ، فالمراد أنّ نافلة العشاء لابدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل
  • (1) الكافي 3 : 453 ح12 ; التهذيب 2 : 274 ح1087 ; الوسائل 8  : 166 . أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب42 ح5 .
  • (2) التهذيب 2 : 341 ح1412 ; الفقيه 1 : 128 ح604 ; علل الشرائع : 267 وص 330 ح4 ; عيون الأخبار 2 : 113 ; الوسائل 4 : 94 ـ 95  . أبواب المواقيت ب29 ح1 ، 2 ، 4  ، 5  .
  • (3) جواهر الكلام 7 : 191 ; مجمع الفائدة والبرهان 2 : 32 ; مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 47 .
  • (4) الوسائل 4 : 45 . أبواب اعداد الفرائض ب13  .


(الصفحة 175)

فريضتها ، كما في نافلة الظهرين ، ويدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبّ له أن يجعل الوتيرة خاتمة لها ، كما ورد عليه النص أيضاً(1) .
ومن المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان ، وحينئذ فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل ، اللّهم إلاّ أن يقال : بأنّ الدليل الذي يستفاد منه البعدية ، يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتياً بالنوافل ، فلا يجوز التأخير في غير هذا المورد وهو كما ترى .
الثاني : لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها ، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء؟ لا يبعد أن يقال : بأنّ المستفاد من النصوص الدالّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر(2) هو امتدادها بنافلتها ، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير .

المسألة الرابعة : وقت صلاة الليل



لا إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر ، كما استقرت عليه الفتاوى(3) ، ويدلّ عليه بعض النصوص مثل مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره»(4) . وضعفها منجبر
  • (1) راجع ص173 .
  • (2) الوسائل 4  : 184 ـ 185  . أبواب المواقيت ب17 ح2 ، 4 ، 6 وص 288 ب62 ح3 و4 .
  • (3) المسائل الناصريّات : 198 مسألة 76 ; المهذّب 1 : 70 ; الوسيلة : 83  ; المراسم : 63 ; الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ; السرائر 1 : 196 و202 ; المعتبر 2 : 54 ; تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 39  .
  • (4) الفقيه 1 : 302 ح1379 ; الوسائل 4 : 248 . أبواب المواقيت ب43 ح2 .


(الصفحة 176)

بعمل الأصحاب ومطابقة فتوى المشهور ، مضافاً إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة(عليهم السلام) ، وحينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف في ذلك(1) ، خصوصاً بعد استمرار عمل الأئمة المعصومين(عليهم السلام) على ذلك .
وبالجملة : فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر ، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه ، أو يشقّ عليه القيام ، أو نحو ذلك(2) ، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها(3) ، وكذا في كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا دار الأمر بينهما ، لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلّه(4) .
إنّما الإشكال في وجه مقالة المشهور ، من أنّ كلّما قرب من الفجر كان أفضل ، وأنّه هل يدل عليه دليل لفظي أم لا؟ وإن كان قد ادّعى عليه الإجماع(5) فلابدّ من ملاحظة الأخبار فنقول :
منها : رواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال : «الفجر أوّل ذلك»(6) .
ومنها : رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : أيّ ساعة كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال : «على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب»(7) .
  • (1) جواهر الكلام 7  : 193 .
  • (2) الخلاف 1 : 537 مسألة 275 ; النهاية  : 61 ; المقنعة : 142 ; جواهر الكلام 7 : 205 .
  • (3) الخلاف 1: 537 مسألة 275; المعتبر 2 : 58 ; المنتهى 1 : 212 ; كشف اللثام 3 : 117 ; جواهر الكلام 7  : 207 .
  • (4) الوسائل 4 : 255 . أبواب المواقيت ب45  .
  • (5) الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ; المعتبر 2 : 54 ; تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 39 .
  • (6) الكافي 3 : 448 ح23  ; التهذيب 2 : 336 ح1388 ; الوسائل 4 : 271 . أبواب المواقيت ب54 ح1  .
  • (7) الكافي 3 : 448 ح24 ، الوسائل 4 : 271 . أبواب المواقيت ب54 ح2 .