جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 177)

ومنها : رواية مرازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : متى أُصلّي صلاة الليل؟ قال : «صلّها في آخر الليل . . .»(1) .
ومنها : رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام)عن ساعات الوتر؟ قال : «أحبّها إليّ الفجر الأوّل» . وسألته عن أفضل ساعات اللّيل؟ قال : «الثلث الباقي . . .»(2) .
ومنها : ما رواه الشهيد في محكيّ الذكرى عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة : أنّ رجلا سأل أمير المؤمنين(عليه السلام) عن الوتر أوّل الليل؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى المسجد ، فنادى أين السائل عن الوتر؟ ثلاث مرّات ، نِعْمَ ساعات الوتر هذه . ثم قام فأوتر(3) . وهذه الروايات لا تخلو عن إشعار بل دلالة في بعضها على ما ذكره المشهور ، وربّما استدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى : {والمستغفرين بالأسحار}(4) ، وقد اختلف في تفسير السحر ، فالمشهور بين الناس تفسيره بالثلث الباقي من الليل(5) ، كما أنّه ربما يفسر بأضيق من ذلك ، وربما يقرب الثلث بأنّه قد ورد في الشرع أعمال كثيرة للسحر خصوصاً في أسحار شهر رمضان فيجب أن يكون وقته وسيعاً قابلا لوقوع تلك الأفعال فيه .
ولكن يرد عليه أنّ هذه الأعمال ليست عملا واحداً مأخوذاً مرتبطاً حتى يجب أن يكون الوقت بمقداره أو أزيد ، بل كلّ منها عمل مستقلّ دلّ عليه دليل مستقلّ ، ولا يلزم حينئذ أن يكون الوقت بقدر جميعها ، وحينئذ فلا يجوز
  • (1) التهذيب 2 : 335 ح1382 ; الوسائل 4 : 272 . أبواب المواقيت ب54 ح3 .
  • (2) التهذيب 2 : 339 ح1401 ; الوسائل 4 : 272 . أبواب المواقيت ب54 ح4  .
  • (3) الذكرى 2 : 373 ; الوسائل 4 : 272 . أبواب المواقيت ب54 ح5  .
  • (4) آل عمران : 17 .
  • (5) التفسير الكبير 10 : 169 ; الجامع لأحكام القرآن 4 : 38 ـ 39  . تفسير الثعالبي 2 : 20 .


(الصفحة 178)

الإعراض عمّا دلّت عليه اللّغة في معنى السحر ، من كونه قبيل الفجر ، أو قبله ، أو سدس الليل ، أو نحوها(1) والأمر سهل .

المسألة الخامسة : وقت نافلة الصبح



ويقع الكلام فيها في مقامين :
الأوّل : وقتها من حيث الابتداء .
الثاني : آخر وقتها . فنقول :
أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه أنّه قد تحقّقت الشهرة على أنّ أوّل وقتها هو طلوع الفجر الكاذب(2) ، وحكي عن بعض جواز إتيانها بعد الفراغ من صلاة الوتر(3) ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور(4) ، لما ورد في بعض الأخبار من كونها من صلاة الليل ، ولابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في الباب ، فنقول : إنّها على ثلاث طوائف :
أما الطائفة الأولى فتدلّ بظاهرها على لزوم الإتيان بها قبل الفجر الصادق :
منها : رواية ابن أبي نصر قال : سألت الرضا(عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ فقال : «احشو بهما صلاة الليل»(5) .
ومنها : رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : متى أُصلّي ركعتي الفجر؟
  • (1) المصباح المنير 1 : 267 ; لسان العرب 6 : 190 .
  • (2) المبسوط 1 : 76 ; المراسم : 63 ; الغنية : 72 ; الوسيلة : 83  ; المهذّب 1 : 70 ; السرائر 1 : 308 ; شرائع الاسلام 1 : 63 ; المختصر النافع 22 ، المعتبر 2 : 55 ; تذكرة الفقهاء 2 : 319 مسألة 40 .
  • (3) قواعد الأحكام 1 : 247 ; كشف اللثام 3 : 64 ; الذكرى 2 : 375  .
  • (4) الحدائق 6  : 240 وهكذا في كشف اللثام 3 : 64  .
  • (5) التهذيب 2 : 132 ح511  ; الاستبصار 1 : 283 ح1029  ; الوسائل 4 : 263 . أبواب المواقيت ب50 ح1  .


(الصفحة 179)

قال : فقال لي : «بعد طلوع الفجر» قلت له : إنّ أبا جعفر(عليه السلام) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر فقال : «يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا به مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة»(1) .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة»(2) .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال : «نعم»(3) .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال : «سدس الليل الباقي»(4)  .
ومنها : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن(عليه السلام) : وركعتي الفجر اُصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قال أبو جعفر(عليه السلام) : «احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر»(5)  .
ومنها : رواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : «قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة»(6)
  • (1) التهذيب 2 : 135 ح526 ; الإستبصار 1 : 285 ح1043 ، الوسائل 4 : 264 . أبواب المواقيت ب 50 ح2  .
  • (2) التهذيب 2 : 133 ح513 ، الإستبصار 1 : 283 ح1031 ، الوسائل 4 : 264 . أبواب المواقيت ب50 ح3 .
  • (3) التهذيب 2 : 132 ح512  ; الاستبصار 1 : 283 ح1030  ; الوسائل 4 : 264 . أبواب المواقيت ب50 ح4  .
  • (4) التهذيب 2 : 133 ح515 ، الإستبصار 1 : 283 ح1033 ، الوسائل 4 : 265 . أبواب المواقيت ب50 ح 5 .
  • (5) التهذيب 2 : 133 ح516 ، الإستبصار 1 : 283 ح1034 ، الوسائل 4 : 265 . أبواب المواقيت ب50 ح 6 .
  • (6) الكافي 3: 448 ح25; التهذيب 2: 336 ح1389، وص 132 ح509; الإستبصار 1: 282 ح1027; الوسائل 4: 265. أبواب المواقيت ب50 ح7.


(الصفحة 180)

وغير ذلك من الأخبار .
وأمّا الطائفة الثانية التي تدلّ على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر :
فمنها : رواية عبدالرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «صلّهما بعدما يطلع الفجر»(1) .
ومنها : رواية يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام)  : «صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد»(2) .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عمّن أخبره عنه(عليه السلام) قال : «صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر»(3) .
ودلالتها على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر ممنوعة ، فإنّ المراد من كون الضوء حذاء رأسك هو الفجر الكاذب ، لما عرفت من أنّه يطلع على شكل عموديّ ; وتوهّم أنّ المراد به الإسفرار مدفوع بأنّ الضوء حينئذ يحيط بجميع الأطراف ولا خصوصية لحذاء الرأس . إلى غير ذلك من الأخبار .
وأمّاالطائفة الثالثة التي تدلّ على التخيير بين الإتيان به قبل الفجرأومعه أو بعده:
فمنها : رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى اُصليهما؟ فقال : «قبل الفجر ومعه وبعده»(4) .
ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الركعتين اللتين قبل الفجر؟ قال : «قبيل الفجر ومعه وبعده . . .»(5) .
  • (1) التهذيب 2 : 134 ح523  ; الاستبصار 1 : 284 ح1040  ; الوسائل 4 : 267 . أبواب المواقيت ب51 ح5  .
  • (2) التهذيب 2 : 134 ح521 ، الإستبصار 1 : 284 ح1038 ، الوسائل 4 : 267 . أبواب المواقيت ب51 ح 6 .
  • (3) التهذيب 2 : 134 ح524 ، الإستبصار 1 : 284 ح1041 ، الوسائل 4 : 267 . أبواب المواقيت ب51 ح 7  .
  • (4) التهذيب 2 : 134 ح519  ; الاستبصار 1 : 284 ح1036  ; الوسائل 4 : 268 . أبواب المواقيت ب52 ح2  .
  • (5) التهذيب 2 : 340 ح1408 ، الوسائل 4 : 269 . أبواب المواقيت ب52 ح 5 .



(الصفحة 181)

ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق(عليه السلام)  : «صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده ، تقرأ في الاُولى الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد ، وقل هو الله أحد»(1) .
وهذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بالحمل على التخيير ، لكونها نصّاً في مضمونها ، وهما ظاهرتان في وجوب التقديم أو التأخير ، مضافاً إلى أنّ الأمر في الطائفة الاُولى غير ظاهر في الوجوب ، لوروده في مقام توهم الحظر ، لأنّ بناء العامّة كان على الإتيان بهما بعد الفجر ، تبعاً لعمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، وحينئذ فربّما يتوهّم من هذا البناء لزوم التأخير عنه ، والروايات الدالة على الإتيان بهما قبل الفجر إنّما كانت بصدد دفع هذا التوهّم ، فلا يستفاد منها أزيد من مجرّد الجواز ، وعليه فالأمر بالإتيان بهما بعد الفجر كما في الطائفة الثانية يمكن أن يكن للتقية ، لما عرفت من إستمرار عمل العامّة عليه ، ويدلّ على ذلك رواية أبي بصير المتقدّمة(2)الدالة على أنّ الإفتاء بالإتيان بهما بعد الفجر إنّما هو للتقية .
وربّما يقال في وجه الجمع بأنّ المراد من الفجر في الطائفة الثانية هو الفجر الكاذب ، فلا تنافي الطائفة الاُولى الدالّة على لزوم الإتيان بهما قبل الفجر ، والإحشاء بهما في صلاة الليل ، لأنّ المراد بالفجر فيها هو الفجر الصادق ، لإستمرار وقت صلاة الليل إليه وعدم انقطاع الليل بدخوله ، ولكن فيه : أنّ المتبادر من الفجر في كلتا الطائفتين هو الفجر الصادق ، لما عرفت من أنّ الفجر الكاذب لا عبرة به حتّى عند علماء العامّة ; فالوجه في الجمع ما ذكرنا .
وحينئذ فيجوز الإتيان بركعتي الفجر قبله ومعه وبعده ، ولكن يقع الإشكال
  • (1) الفقيه 1 : 313 ح 1422 ، الوسائل 4 : 269 . أبواب المواقيت ب52 ح 6 .
  • (2) الوسائل 4: 264. أبواب المواقيت ب50 ح2.