(الصفحة 502)
وبالجملة: فالظاهر إطلاق الحكم وسقوط الأذان فيما لو جمع بين الصلاتين أو أزيد بالنسبة إلى غير الاُولى . هذا ما ذهب إليه الخاصة ، وأمّا العامة فحيث إنّ الجمع عندهم يختص بموارد خاصة(1) ، لعدم كون الجمع عندهم مقابلا للتفريق ، بل معناه هو الاتيان بصلاة في وقت صلاة اُخرى ، كالإتيان بصلاة الظهر في وقت صلاة العصر ، إذ أوقات الصلوات متبائنة عندهم ، فينحصر جواز الجمع والاكتفاء بأذان واحد بموارد خاصة .
ثمّ إنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى غير الصلاة الاُولى هل هو على نحو العزيمة أو الرخصة؟ وجهان . ولا يخفى إنّه لا يستفاد من الأدلة الواردة في هذا الباب وجوب ترك الأذان أصلا، مضافاً إلى أنّ التعليل الوارد في بعض الروايات ربما يؤيد عدم الوجوب.
وتوهّم إنّ الأمر بالترك والاكتفاء بالإقامة يدل على ذلك ، يدفعه إنّ متعلّق الأمر هو الجمع ، ولا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبه حتى في الموارد المتقدمة ، كما يدل عليه كثير من الأخبار ، واستحباب الجمع في الموارد المتقدمة الراجع إلى أفضليّة الاشتغال بالفريضة الثانية ، والمبادرة إليها بدون فصل حتّى بالأذان ، لا ينافي كون الأذان راجحاً بالإضافة إلى تركه المطلق ، وإن كان بالإضافة إلى المبادرة بالفريضة مرجوحاً .
فهو نظير العبادات المكروهة التي ينطبق عنوان أرجح على تركها مع بقائها على الراجحية بالنسبة إلى مطلق الترك ، فالمقام من هذا القبيل لا من باب التخصيص ، حتّى يقال بأنّه لا دليل على استحباب الأذان في الموارد المذكورة ، فيلزم التشريع لو أتى به عبادة كما لا يخفى . وبالجملة ، فالظاهر إنّ سقوط الأذان في تلك الموارد إنّما هو على طريق الرخصة لا العزيمة كما عرفت .
- (1) كالسفر مثلاً. راجع المجموع 4: 370 ـ 371; المغني لابن قدّامة 2: 113; الشرح الكبير 2: 116.
(الصفحة 503)
المسألة الثانية : مورد سقوط الأذان والإقامة معاً
إذا صلّى الناس جماعة ، ثمّ جاء آخرون قبل تفرق صفوفهم ، فإنّهما يسقطان بالنسبة إليهم ، وهذا في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال(1) ، لدلالة الأخبار الكثيرة الآتية عليه ، وإنّما وقع الكلام والإشكال في بعض خصوصيات المسألة ، فالأولى نقل الأخبار الواردة في هذا المقام حتّى يتّضح بها حقيقة الحال ، فنقول وعلى الله الاتّكال :
الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة :
منها : ما رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد(2)، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال : «ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان»(3) .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : «إن كان قد دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام»(4) .
- (1) شرائع الإسلام 1: 74 ـ 75; المعتبر 2: 136 ـ 137; المنتهى 1: 260; تذكرة الفقهاء 3: 62 مسألة 170; مفتاح الكرامة : 2 / 266; مستند الشيعة : 4 / 529; جواهر الكلام : 9 / 41; مدارك الاحكام : 3 / 266 .
- (2) هذا الرجل ومن بعده مجهولان (منه) .
- (3) الكافي : 3 / 304 ح12; التهذيب : 2 / 277 ح1100 ; الوسائل : 5/ 429. أبواب الأذان والإقامة ب25 ح1 .
- (4) التهذيب 2: 281 ح1120، الوسائل 5: 430. أبواب الأذان والإقامة ب25 ح2.
(الصفحة 504)
والظاهر إنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة ، بمعنى أنّ أبا بصير سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد ، غاية الأمر إنّه نقلها لعدّة رواة ، والاختلاف إنّما نشأ من اختلاف نقله لهم ، أو نقلهم لغيرهم ، وحينئذ فالواجب الاقتصار على القدر المتيقّن .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب أيضاً عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد(1)، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ(عليهم السلام) قال : دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما عليّ(عليه السلام) : «إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم»(2) .
ومنها : ما رواه فيه أيضاً عن محمّد بن أحمد، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(عليهم السلام) أنّه كان يقول : «إذا دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه»(3) .
ومنها : ما رواه فيه أيضاً عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث : في الرجل أدرك الإمام حين سلّم قال : «عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة»(4) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(5)، عن أبي عليّ
- (1) هو من فقهاء الزيديّة وعظمائهم ، يروي كتاب زيد «المقرّر».
- (2) التهذيب : 2 / 281 ح1119 وج3: 56 ح191; الوسائل : 5 / 430. أبواب الأذان والإقامة ب25 ح3.
- (3) التهذيب : 3 / 56 / 195; الوسائل 5 : 431. أبواب الأذان والإقامة ب25 ح4.
- (4) الفقيه 1 : 258 ح1170; التهذيب 3 : 282 ح836; الوسائل 5 : 431. أبواب الأذان والإقامة ب25 ح5 .
- (5) لا يخفى أنّ الحسين بن سعيد متأخر عن أبي عليّ بمرتبتين ، ولا يمكن له أن يروي عنه ، والظاهر سقوط الواسطة بينهما وأنها هي محمد بن أبي عمير كما في سند الصدوق «المقرّر» .
(الصفحة 505)
قال : كنّا عند أبي عبدالله(عليه السلام) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبدالله : «أحسنت إدفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع»، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : «يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام . . .» .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي عليّ الحرّاني مثله ، إلاّ أنّه قال : «أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع»، فقلت له : فإن دخل جماعة؟ فقال : «يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام»(1) .
ومنها : ما عن الصدوق بإسناده عن معاوية بن شريح(2)، عن أبي عبدالله(عليه السلام)أنّه قال : «إذا جاء الرجل مبادراً والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ : ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة»(3) .
ومنها : ما عن كتاب زيد النرسي(4)، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : «إذا أدركت الجماعة (وقد انصرف القوم)(5) ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك وإذا
- (1) التهذيب 3: 55 ح190; الفقيه 1: 266 ح1215; الوسائل 8 : 415. أبواب صلاة الجماعة ب65 ح2.
- (2) لايخفى أنّ معاوية بن شريح هو معاوية بن ميسرة ، وليسا متعدّدين ، كما زعم الصدوق ، غاية الأمر أنّه قد ينسب إلى أبيه كما في الثاني ، وقد ينسب إلى جدّه كما في الأوّل «المقرّر» .
- (3) الفقيه : 1 / 265 ح1214; الوسائل : 8 / 415. أبواب صلاة الجماعة ب65 ح4 .
- (4) هو من الكتب الظاهرة في القرون الأخيرة، ولم يكن معروفاً بين قدماء أصحابنا ، بل وفي زمان صاحب الوسائل أيضاً ، ولذا لم يرو عنه فيه، «منه» .
- (5) ليس في المصدر.
(الصفحة 506)
وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان وإن وجدتهم قد تفرّقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذّن وأقم لنفسك»(1) .
هذه مجموع الروايات الواردة في المقام ، وقد عرفت أنّ أصل المسألة في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال .
وما اعترضه صاحب المدارك بأنّ الروايات الواردة فيها غير خالية عن خلل الحديث من ضعف أو جهالة أو غيرهما ، لكون عمدتها هي روايتا أبي بصير وهو مجهول مشترك بين أربعة(2) ، مدفوع بأنّ من يروي الحديث من تلك الأربعة اثنان وكلاهما ثقة .
وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في أصل المسألة، وحينئذ فنقول :
إذا دخل الرجل المسجد مثلا مريداً للصلاة ، فدخل على الجماعة التي أذّن وأقيم لها ، ولم يسمعهما لعدم كونه حاضراً حينهما ، بل كان مسبوقاً ، فالظاهر سقوط الأذان والإقامة عنه بحيث لا يكون شيء منهما مشروعاً في حقّه ، لأنّه مدرك للجماعة حقيقة كسائر المأمومين ، ولا يعهد من أحد منهم الأذان والإقامة لنفسه ، ولم يدل عليه دليل أصلا .
وإن دخل وقد سلّم الإمام فمقتضى الأخبار السابقة سقوطهما كما عرفت ، ولا ملازمة بين كون السقوط في الموردين على نحو العزيمة ، بل يمكن القول بأنّ السقوط في المورد الأخير إنّما هو على نحو الرخصة ، لأنّ هذا الشخص لا يكون مدركاً للجماعة حقيقة ، بخلاف المورد الأوّل .
ثمّ إنّه اعتبر في العروة(3) اُموراً للسقوط في المورد الأخير .
- (1) كتاب زيد النرسي: 52; بحار الأنوار : 81 / 171 ح75; مستدرك الوسائل 6: 500 ح1 .
- (2) مدارك الاحكام : 3 / 267 .
- (3) العروة الوثقى 1 : 460 مسألة 3 .