جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 107)

يصير قرينة على أنّ المراد بالذكر المذكور في الصدر هو التسبيح .
وسبعة منها تدلّ على أصل التسبيح ، من دون تعرّض لكيفيته ، وهي رواية معاوية بن عمّار ب42 ح2 ومحمّد بن حكيم ب51 ح10 ومحمّد بن قيس ب51 ح9 وابن سنان ب51 ح12 ومرسلة الفقيه عن الرضا(عليه السلام) ب51 ح4 وما أرسله المحقّق في المعتبر عن عليّ(عليه السلام) ب51 ح5 وما رواه في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان(عليه السلام)ب51 ح14 .
وأربعة منها تشتمل على بيان التسبيح بنحو الاجمال، وهي رواية عبيد بن زرارة ب42 ح1 قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال : «تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء» .
وظاهرها إنّ قراءة الفاتحة في الأخيرتين إنما هي لاشتمالها على التحميد والدعاء ، لا لمجرّد الحكاية وقراءة القرآن ، كما في الاُوليين ، فالرواية تدلّ على أنّ الواجب في الأخيرتين هو مطلق التحميد والدعاء ، غاية الأمر أنّ الفاتحة أيضاً مصداق لهما .
ورواية عمر بن اُذينة عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ب42 ح6 قال : «عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم ـ إلى أن قال ـ : وهي الصلاة التي فرضها الله وفوّض إلى محمّد(صلى الله عليه وآله) ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما هو فيهنّ . . .» .
ورواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) ب42 ح7 قال : «أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله» .

(الصفحة 108)

ورواية عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) ب51 ح7 قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» .
والخمسة الباقية مشتملة على كيفية التسبيح ، وبيان المراد منه بالنحو المتعارف ، وهي رواية أبي خديجة ب51 ح13 الدالة على أنّ المراد به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ولكنّها تدلّ على التفصيل بين الإمام والمأموم بنحو لا يقول به أحد من الأصحاب .
ورواية رجاء بن أبي الضحاك ب42 ح8 إنّه صحب الرضا(عليه السلام) من المدينة إلى مرو ، فكان يسبّح في الاُخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم يركع .
قال في مفتاح الكرامة بعد نقل استدلال البهبهاني(قدس سره) على وجوب اثنتي عشرة تسبيحة بهذا الخبر ما هذه عبارته .
قلت : إنّ خبر ابن أبي الضحاك رواه في البحار بدون تكبير ، ثم قال : بيانٌ : في بعض النسخ زيد في آخرها والله أكبر والموجود في النسخ الصحيحة القديمة كما نقلنا بدون التكبير ، والظاهر إنّ الزيادة من النساخ تبعاً للمشهور(1) ، انتهى .
وما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل النيسابوري، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام)  : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : «أن تقول  : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع»(2) .
ورواية محمّد بن عمران ب51 ح3 في حديث إنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) فقال :
  • (1) مفتاح الكرامة 2 : 376 . بحار الانوار  82 : 88 .
  • (2) الكافي 3 : 319 ح2; التهذيب 2: 98 ح367; الإستبصار 1: 321 ح1198; الوسائل 6 : 109. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح5 .


(الصفحة 109)

لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال : «إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي(صلى الله عليه وآله) لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّوجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة» .
وما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) إنّه قال : «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين مع الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام» قال : قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إذا كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ثلاث مرّات، تكملة تسع تسبيحات ثم تكبّر وتركع»(1) .
قال في الوسائل : ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : تكملة تسع تسبيحات وقوله : أو وحدك ، ورواه في أوّل السرائر أيضاً نقلا من كتاب حريز مثله إلاّ أنّه قال : «فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع» ثم قال : أقول : لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرتين مرّة تسع تسبيحات ، ومرّة اثنتي عشرة تسبيحة ، وأورده حريز أيضاً في كتابه مرتين(2) ، انتهى .
والمحكيّ عن العلاّمة المجلسي في البحار أنّه قال : إنّ خبر السرائر الذي استدلّ به أيضاً على هذا القول ، رواه ابن إدريس في موضعين : أحدهما في باب كيفية الصلاة وزاد فيه والله أكبر ، وثانيهما في آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز ، ولم يذكر فيه التكبير ، قال : والنسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على إسقاط التكبير. ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين، ورواهما حريز في كتابه وهو بعيد ، والظاهرزيادة التكبير من قلمه أو من النسّاخ ، لأنّ سائر المحدّثين رووا هذه الرواية
  • (1) الفقيه 1: 256 ح1158; الوسائل 6: 122. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح1 .
  • (2) السرائر 3: 585 وج1: 219; الوسائل 6: 123. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح2.


(الصفحة 110)

بدون تكبير ، وزاد في الفقيه بعد التسبيح تكملة تسع تسبيحات ، ويؤيده أنّه نسب في المعتبر والتذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز ، وذكرا هذه الرواية(1) . انتهى .
قال في المفتاح بعد حكاية عبارة المجلسي ، قلت : نظرت ذلك في نسختين من السرائر ، إحداهما صحيحة عتيقة من خطّ عليّ بن محمّد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ، ترك التكبير في الموضعين ، وفي نسخة اُخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين(2) ، انتهى .
وكيف كان فالكلام في هذا المقام يقع من جهتين :

الجهة الأولى : عدم وجوب القراءة تعييناً في الأخيرتين

المشهور بين الإمامية بل المتّفق عليه بينهم ، عدم وجوب القراءة تعييناً في الركعة الثالثة من الثلاثيّة ، والأخيرتين من الرباعيّة ، وكونها أحد فردي الواجب التخييري(3) وإن اختلفوا في بدلها وأنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح ؟ وفي كيفيته وكميته .
هذا ، ولكن ظواهر الأخبار المتقدّمة مختلفة ، فيظهر من بعضها تعيّن القراءة ، مثل رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : «بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب»(4) ، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك
  • (1) بحار الأنوار 82: 87 .
  • (2) مفتاح الكرامة 2: 376 .
  • (3) راجع ص105.
  • (4) التهذيب 2 : 295 ح1186; الوسائل 6 : 108. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح4 .


(الصفحة 111)

فليسعك فعلت أو لم تفعل»(1) .
ويظهر من البعض الآخر تعيّن التسبيح ، مثل رواية عمر بن اُذينة عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) المتقدّمة(2) ، ومرسلة الفقيه عن الرضا(عليه السلام) قال : «إنما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله(صلى الله عليه وآله) »(3) ، وما أرسله المحقّق في المعتبر(4) عن عليّ(عليه السلام)إنّه قال: «إقرأ في الأوّلتين وسبّح في الأخيرتين»; ورواية عبيدالله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحانه الله والله أكبر»(5) .
والظاهر كما في التهذيب ، إنّ كلمة «لا» في قوله : لا تقرأ ، للنفي لا للنهي ، وجواب الشرط قوله : «فقل» كما يؤيده ذكر الفاء .
ويظهر من بعض تلك الأخبار التخيير بينهما ، كرواية عليّ بن حنظلة المتقدّمة(6) ، وغيرها ممّا تقدّم ، وهذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين ، بالحمل على التخيير ، ويؤيده فتوى المشهور(7) على طبقها ، وكونها معمولا بها دونهما .
وبالجملة: فالظاهر إنّه لا إشكال في المقام من هذه الجهة أصلا .
  • (1) التهذيب 2 : 99 ح371; الاستبصار : 1 / 322 ح1202; الوسائل 6 : 126. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح11 .
  • (2) الكافي : 3 / 273 ح7; الوسائل : 6 / 109. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح6 .
  • (3) الفقيه 1 : 202 ح924; الوسائل 6 : 124. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح4 .
  • (4) المعتبر 2: 165; الوسائل 6: 124. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح5.
  • (5) التهذيب 2 : 99 ح372; الإستبصار 1 : 322 ح1203; الوسائل 6 : 124. أبواب القراءة في الصلاة ب51 ح7 .
  • (6) التهذيب 2: 98 ح369; الإستبصار 1: 321 ح1200; الوسائل 6: 108. أبواب القراءة في الصلاة ب42 ح3.
  • (7 ) راجع 2 : 105 .