(الصفحة 512)
كثير الشكّ
قد ورد في حكمه روايات :
منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ التي رواها المشايخ الثلاثة(رحمهم الله) ـ قال: «إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنّه يوشكّ أن يدعك، إنّما هو من الشيطان»(1).
ومنها : رواية زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ؟ قال : يمضي في شكّه ، ثمّ قال : «لا تعوِّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد ، فليمض أحدكم في الوهم ولايكثرنّ نقض الصلاة ، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ ، قال زرارة : ثمّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»(2) .
ومنها : مرسلة ابن سنان ـ والظاهر أنّه هو عبدالله بن سنان لرواية فضالة عنه ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك»(3) .
ومنها : رواية عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا؟ ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا؟
- (1) الكافي 3 : 359 و8 35 ح8 و2; التهذيب 2 : 343 ح 1424; الفقيه 1 : 224 ح989; الوسائل 8 : 227 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح1 .
- (2) الكافي 3 : 358 ح2 ; التهذيب 2 : 188 ح747; الإستبصار 1 : 374 ح1422; الوسائل 8 : 228 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح2 .
- (3) التهذيب 2 : 343 ح 1423; الوسائل 8 : 228 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح3 .
(الصفحة 513)
فقال : «لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً . . .»(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الرضا(عليه السلام) : «إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد»(2) .
ثمّ إنّ المراد بالسهو المأخوذ في الروايات هل هو خصوص الشكّ أو الأعم منه ومن السهو المصطلح؟ وجهان ، بل قولان : وقد حكي نسبة القول الأوّل إلى الشهرة عن العلاّمة المجلسي ، كما أنّه حكي عن ظاهر المعتبر وأكثر كتب العلاّمة وصريح كشف الرموز والبيان والدروس وغيرها من الكتب الكثيرة للمتأخّرين(3) ، وحكي الثاني عن شرح الألفية وفوائد الشرائع وتعليق الإرشاد وأكثر كتب الشهيد الثاني وبعض آخر(4) .
والظاهر هو القول الأوّل ، توضيحه : إنّا قد حقّقنا في أوّل مبحث الخلل أنّ السهو بحسب معناه اللغوي عبارة عن مطلق الذهول والغفلة عن الواقع ، سواء كان الذاهل ملتفتاً حين ذهوله الى كونه ذاهلاً ومستوراً عنه الواقع ـ ولا محالة يكون حينئذ متردّداً فيه وشاكّاً ـ أم لم يكن متوجّهاً إلى ذهوله ، بل كان غافلاً عنه أيضاً ، ولا محالة يكون معتقداً لخلاف الواقع ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد بالسهو المأخوذ في الأخبار هنا هو الشكّ المقابل للسهو بالمعنى المصطلح بينهم ، وذلك لأنّ
- (1) التهذيب 2 : 153 ح 604; الاستبصار 1 : 326 ح 1372; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح5 .
- (2) الفقيه 1 : 224 ح 988; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح6 .
- (3) بحار الأنوار 85 : 276; المعتبر 2 : 393; نهاية الأحكام 1 : 533; تذكرة الفقهاء 3 : 322; المنتهى 1 : 411; كشف الرموز 1 : 203; البيان : 151; الدروس 1 : 200; الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : 108; مدارك الأحكام 4 : 271; ذخيرة المعاد : 367; مفاتيح الشرائع; 180; مفتاح الكرامة 3 : 333 .
- (4) الخلاف 1 : 465 مسألة 210; الغنية : 112 ـ 113; السرائر 1 : 245; جامع المقاصد 3 : 135; روض الجنان : 343; الروضية البهيّة 1 : 339; مسالك الأفهام 1 : 296; مفتاح الكرامة 3 : 333 .
(الصفحة 514)
الظاهر أنّ هذه الروايات مسوقة لبيان نفي الأحكام المترتّبة على السهو في صورة الكثرة إمتناناً وتفضّلاً .
وحينئذ نقول : إنّ السهو قد يصير سبباً لترك جزء أو شرط ، وقد يصير موجباً لفعل مانع ، وعلى التقديرين قد يكون الجزء والشرط والمانع جزءً ، أو شرطاً ، أو مانعاً مطلقاً ـ أي في حالتي العمد والسهو ـ وقد لا يكون إلاّ جزءً ، أو شرطاً ، أو مانعاً في خصوص حال العمد والاختيار .
ففيما إذا كان جزءً مثلاً مطلقاً يكون بطلان الصلاة عند تركه مسبباً عن الإخلال به ، ولا مدخل للسهو فيه أصلاً ، فإنّ بطلان الصلاة عند فقدانها للركوع سهواً ليس لأجل السهو عن الركوع ، بل لأجل كونها فاقدة له وهو من الأجزاء الركنية ، ولا مدخلية للسهو في هذه الجهة أصلاً ، وكذلك إيجاد المانع مطلقاً سهواً .
فإنّ الاستدبار السهوي يبطل الصلاة بما أنّه استدبار لا بما أنّه وقع سهواً ، وهذا واضح جدّاً ، ففي هذه الصورة لا يكون للسهو بما هو سهو حكم حتّى يرتفع عند الكثرة .
وأمّا الصورة الثانية فالسهو فيها وإن كان له دخل في الحكم إلاّ أنّ الحكم المترتّب عليه هي الصحة والتمامية ، إذ المفروض اختصاص الجزئية والشرطية والمانعية بحال الاختيار ، ورفع الصحة مع الكثرة مناف للإمتنان الذي سيقت الأخبار لإفادته .
ودعوى أنّ المراد بهذه الأخبار نفي وجوب سجدتي السهو مع الكثرة عند حصول موجبهما ، بمعنى أنّ ما يترتّب عليه سجدتا السهو من الأفعال والأقوال السهوية ، إذا صدر عمّن يسهو كثيراً لا يترتّب عليه شيء حينئذ .
مدفوعة ـ مضافاً إلى أنّه من البعيد تنزيل الإطلاقات الكثيرة على إرادة هذا
(الصفحة 515)
المعنى ـ بأنّ ظاهر الروايات إيجاب المضيّ في الصلاة مع الكثرة ، وهو لا ينافي وجوب سجود السهو بعد كونه خارجاً من الصلاة ، فهذا التعبير يشعر بل يدلّ على أنّ المراد نفي ما ينافي المضيّ ممّا لا يكون خارجاً من الصلاة .
فانقدح أنّه لا محيص عن حمل السهو على خصوص الشكّ ، وحمله على إرادة الأعمّ لا يصح ، كما بيّنه المحدّث المجلسي(قدس سره) فيما حكي عنه(1) .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في تحديد الكثرة ، فنقول :
في هذا الباب أقوال مختلفة منشؤها رواية واحدة واردة في المقام .
أمّا الأقوال فهي كثيرة بحسب الظاهر :
منها : ما هو المشهور بين المتأخّرين من أنّه يرجع في ذلك إلى العرف ، ونسبه المجلسي في أربعينه إلى الأكثر ، وكذا صاحب الرياض(2) .
ومنها : ما في محكيّ الوسيلة من أن يسهو ثلاث مرات متواليات ، والظاهر أنّه مراد ابن إدريس في السرائر حيث قال : حدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس ، فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة(3) .
وأمّا الرواية فهي ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة أنّ الصادق(عليه السلام) قال : «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو»(4) . والظاهر أنّ التميّز المقدر بعد كلمة «ثلاث» هي الصلوات
- (1) بحار الأنوار 85 : 286 .
- (2) تذكرة الفقهاء 3 : 323 مسألة 349; الذكرى 4 : 55 ـ 56; الروضة البهيّة 1 : 339; بحار الأنوار 85 : 281; مفاتيح الشرائع 1 : 180; كفاية الأحكام : 26; رياض المسائل 4 : 250 .
- (3) السرائر1 : 248; الوسيلة : 102 .
- (4) الفقيه 1 : 224 ح 990; الوسائل 8 : 229 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب16 ح7 .
(الصفحة 516)
المفروضات ، واحتمال أن يكون المراد الأعم ، باعتبار حذف المتعلّق الذي هو دليل العموم بعيد جدّاً .
نعم ، يقع الكلام في أنّ المراد من لفظة «كلّ» هل هو استيعاب أفراد الثلاث أو أنّ المراد منها استيعاب أجزائه ، فالمراد على الأوّل أنّ الرجل إذا كان يسهو في كلّ ثلاث من الصلوات ، فهو من أفراد كثير السهو ، وعليه يحتمل أن يكون المراد بـ «الثلاث» الثلاث متوالية ، ويحتمل أن يكون أعمّ .
وعلى الثاني يكون المراد أنّ الرجل إذا كان ممّن يسهو في كلّ واحدة من الثلاث ، فهو ممّن يكثر عليه السهو . ويبعد الاحتمال الأوّل مضافاً إلى بُعد مدخلية الثلاث ، وأنّه بناءً عليه تكون الرواية مجملة من جهة عدم وقوع التحديد فيها إلى وقت وزمان ، وأنّ محقق الكثرة هل السهو في كلّ ثلاث ثلاث ، إلى شهر أو سنة أو ما دام الحياة؟
كما أنّه يبعد الاحتمال الثاني أنّه بناءً عليه لم يكن افتقار إلى التعبير بكلمة «كلّ ثلاث» بل كان المقصود يتأدّى مع حذف كلمة «كلّ» أيضاً ، بل تأديته بدونه أحسن منها معه كما لا يخفى .
ثمّ إنّه يستفاد من رواية زرارة وأبي بصير المتقدّمة أنّ الشكّ في الثلاث الذي يوجب تحقق الكثرة على ما هو مفاد رواية محمد بن أبي حمزة المتقدّمة بناءً على أحد احتماليها ، لا ينحصر بما إذا شكّ في ثلاث صلوات مستقلة صحيحة ، بل يتحقق ذلك أيضاً فيما إذا شكّ في الصلاة بما يوجب بطلانها ثمّ شكّ في إعادتها كذلك ثم شكّ في الصلاة الثالثة المعادة أيضاً .
نعم ، يقع الكلام حينئذ في أنّ الشكّ في الصلاة الثالثة الذي به يتحقق الكثرة هل يوجب رفع حكم الشكّ عنها أيضاً أو أنّها أيضاً باطلة؟ وحكم الشكّ إنّما