(الصفحة 240)
هذا ، ولكن يمكن أن يقال: بأنّ أفعال الصلاة وأجزائها حيث تكون مشتركة صورة بين كونها جزءً لها وبين غيره ، فصيرورة شيء منها فعلا للصلاة ووقوعه جزءً منها ، لا يتحقّق إلاّ بالقصد ، كما عرفت ذلك في مبحث النية(1)، وحينئذ فصيرورة الهوي هويّاً للركوع لا يتحقّق إلاّ إذا عزم الانحناء لأجل الركوع ، لا الانحناء لقتل العقرب ونحوه .
ثم لو فرض عدم الدليل على المنع في المقام فإجراء أصالة البراءة عنه كما في الجواهر(2) ممّا لايجوز، بعدكون كيفية الصلاة ثابتة بعمل النبي(صلى الله عليه وآله) ، ولم يعهدمنه(صلى الله عليه وآله) أنّه هوى إلى قتل العقرب ونظائره ، ثم قصد الركوع من غير انتصاب كما هو واضح .
فروعٌ في أحكام الركوع :
الأول : لا إشكال في أنّ التحديد المتقدّم المذكور في النصّ والفتوى إنما هو بالنسبة إلى مستوي الخلقة ، فلو كانت يداه طويلتين بحيث تبلغان إلى عيني الركبة من غير انحناء أو مع انحناء يسير ، أو كانت يداه قصيرتين بحيث لا تبلغان إلى الركبتين إلاّ بغاية الانحناء ، يجب عليه الانحناء بمقدار ينحني مستوي الخلقة ، بمعنى أن يفرض نفسه بحيث كانت أعضاؤه متناسبة ، وينحني بمقدار انحنائه على ذلك الفرض .
الثاني : إذا لم يتمكن المصلّي من الانحناء بالمقدار المعتبر في الركوع شرعاً ، يجب عليه الانحناء بمقدار يتمكّن. بلا خلاف(3) ، بل حكي عن المعتبر دعوى
- (1) راجع 2 : 11.
- (2) جواهر الكلام 10 : 77 .
- (3) تذكرة الفقهاء 3: 166; المنتهى 1: 281 ـ 282; الذكرى 3: 366; مدارك الأحكام 3: 386; مسالك الأفهام 1: 213; جامع المقاصد 2: 288 .
(الصفحة 241)
الاجماع عليه(1) ، ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى قاعدة : «الميسور لا يسقط بالمعسور»(2) بأنّ بدلية الايماء عن الركوع ، فيما لو عجز عنه ، إنما هو لاشتمال الايماء على خفض ورفع ، الذي هو نظير الانحناء ثم الانتصاب ، فلو كان قادراً على الانحناء بمقدار يسير غير بالغ للحدّ الشرعي ، فالاجتزاء به مع صدق معنى الركوع عليه كما عرفت ، أولى من الانتقال إلى الايماء كما لايخفى .
الثالث : لو كان المصلّي منحنياً خلقة ، أو لعروض كبر ، أو مرض ، فربّما قيل: بأنّه يجب عليه أن يزيد في انحنائه في حال الركوع ، ليكون فارقاً بين القيام والركوع(3) ، وفي المحكيّ عن جامع المقاصد ، أنّه لو كان انحناؤه على أقصى مراتب الركوع ، ففي ترجيح الفرق أو هيأة الركوع تردّد(4) ، وذكر صاحب الجواهر(قدس سره) أنّه قد يمنع أصل وجوب الفرق بالأصل ، وبأنّه قد تحقق فيه حقيقة الركوع ، وإنما المنتفي هيأة القيام(5) ، انتهى .
وما ذكره(قدس سره) وإن كان حسناً في بادئ النظر ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال: بأنّ وجوب الانتقال من حال القيام إلى الركوع في غير المنحني ، ربما يدلّ على أنّه يعتبر في الصلاة التي هي عبارة عن الخضوع والخشوع في مقابل المولى ، بعد حال القيام ، تغيير الكيفية والخضوع بنحو آخر ، يكون أكمل من الحالة الأولى ، وهذا المعنى لايتحقّق في المنحني إلاّ بعد أن ينحني بمقدار زائد على انحنائه الأصلي .
نعم، في الفرض الذي ذكره جامع المقاصد ، ربما يتوجه الإشكال من حيث
- (1) المعتبر 2 : 193 .
- (2) عوالي اللآلي 4 : 58 ح205 .
- (3) المبسوط 1: 110; المعتبر 2: 194; قواعد الأحكام 1: 276; المنتهى 1 : 282 .
- (4) جامع المقاصد 2 : 289 .
- (5) جواهر الكلام 10 : 81 .
(الصفحة 242)
خروجه عن صدق الركوع ، لو زاد الانحناء ولو بمقدار يسير، فتدبّر .
الرابع : لو صلّى قاعداً ، نافلة كانت أو فريضة ، يجب عليه الانحناء إلى حدّ يتمكّن معه من وضع اليدين على الركبتين في الصلاة قائماً ، بمعنى حصول النسبة التي كانت بين فقرات الظَهر بعضها مع بعض ، ومجموعها مع شيء آخر مفروض فوقها في الركوع في الصلاة قائماً فيها أيضاً ، فمجرّد الانحناء بمقدار يسير ـ كما ربما يرى ـ لا يكفي في تحقق الركوع أصلا .
هنا مسائل :
المسألة الأولى : وجوب الطمأنينة في الركوع
من واجبات الركوع الطمأنينة ، والمراد بها ليس استقرار الاعضاء في حال الركوع ، بل المراد أنّه إذا بلغ انحناؤه إلى الحدّ المعتبر شرعاً ، فلا يرفع رأسه فوراً ، بل يبقى على ذلك الحال بقدر ما يؤدّي الذكر الواجب ، واعتبارها في الركوع ممّا لا شبهة فيه(1) ، ولم يخالف فيه أحد من المسلمين إلاّ أبو حنيفة ، فإنّ المحكيّ عنه في الخلاف أنّه قال : إنّها غير واجبة(2) ، والأخبار أيضاً تدلّ على ما ذكرنا ، وقد ورد في بعضها ، وهي الرواية المشتملة على قصّة الأعرابي أنّ النبي(صلى الله عليه وآله) قال له بعد الأمر بإسباغ الوضوء، واستقبال القبلة، والتكبير، وقراءة ما تيسّر له من القرآن : «ثم
- (1) الخلاف 1: 348 مسألة 98; الغنية : 79; المسائل الناصريات: 223; المعتبر 2: 194; تذكرة الفقهاء 3: 166 مسألة 248; المنتهى 1 : 282; جامع المقاصد 2: 284; جواهر الكلام 10 : 82 ; مستند الشيعة 5 : 199; مفتاح الكرامة 2 : 416 .
- (2) المغني لابن قدامة 1: 500; المجموع 3: 410; الخلاف 1: 348 مسألة 98 .
(الصفحة 243)
اركع حتّى تطمئنّ راكعاً ثم ارفع رأسك حتّى تعتدل قائماً ثم اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً . . .»(1) .
المسألة الثانية : وجوب الذكر والتسبيح في الركوع
التسبيح من واجبات الركوع أيضاً ، ويقع في هذا المقام جهات من الكلام :
الجهة الأولى:
في أنّه هل يكون التسبيح في الركوع واجباً أو مستحباً؟ لا خلاف ولا إشكال عند الإمامية في وجوب التسبيح(2) ، لاستمرار عمل النبي(صلى الله عليه وآله) على ذلك ، مضافاً إلى دلالة الأخبار المرويّة عن أهل البيت(عليهم السلام) عليه أيضاً(3) .
والمحكيّ في الخلاف عن عامّة الفقهاء هو القول بعدم الوجوب(4) ، ومستندهم في ذلك هي الرواية المتقدمة المتضمّنة لقصّة الأعرابي(5) ، فإنّ النبي(صلى الله عليه وآله) لم يأمره بذلك لا في الركوع ولا في السجود ، مع كونه في مقام بيان تعليم الصلاة ، واستمرار عمله(صلى الله عليه وآله) على ذلك لا ينافي الاستحباب ، لأنّ العمل أعمّ من الوجوب .
ولكنّه لا يخفى أنّ عدم أمره(صلى الله عليه وآله) بالتسبيح في الركوع والسجود ، لعلّه كان لعلمه بأنّ الأعرابي كان عالماً بهذه الجهة ، ورفع اليد عمّا استمرّ عليه عمل النبي(صلى الله عليه وآله)
- (1) سنن البيهقي 2 : 88 .
- (2) المقنعة : 105; الإنتصار: 149; المقنع: 93; الخلاف 1: 348 مسألة 99; التهذيب 2: 81 ; الكافي في الفقه: 142; المهذّب 1: 97; المراسم: 69; الوسيلة : 93; شرائع الإسلام 1: 1: 85 ; الدروس 1: 177.
- (3) الوسائل 6: 299. أبواب الركوع ب4 .
- (4) المغني لابن قدامة 1: 501; المجموع 3: 414; الخلاف 1 : 348 مسألة 99.
- (5) سنن البيهقي 2: 88 ; صحيح البخاري 1: 176 كتاب الأذان; سنن الدارقطني 1: 220; سنن النسائي 2: 10 كتاب الأذان.
(الصفحة 244)
استناداً إلى أنّ العمل أعمّ من الوجوب لا يجوز ، بعد وضوح أنّ كيفية الصلاة قد ثبتت بعمل النبي(صلى الله عليه وآله) خصوصاً مع قوله : «صلّوا كما رأيتموني أُصلّي» ، ولذا قد عرفت أنّ التمسّك بأصالة البراءة عن الوجوب في مثل ذلك ممّا لا يجوز .
وبالجملة: فلا إشكال في وجوب التسبيح وعدم كونه على سبيل الاستحباب .
الجهة الثانية:
في كيفية التسبيح المعتبر في الركوع وكميته ، وقد وردت في هذا الباب روايات مختلفة بحسب الظاهر ، فطائفة منها تدلّ على أنّ المراد به هي ثلاث تسبيحات، وهي رواية مسمع عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ»(1) ورواها في الوسائل في موضع آخر هكذا ، قال : «يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا، وليس له ولا كرامة أن يقول سبّح سبّح سبّح»(2) .
ورواية داود الأبزاري عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : «أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لا تعجل بهنّ»(3) .
ورواية سماعة المشتملة على قوله : قلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: «أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً»(4) .
ورواية أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، قال : «ثلاث تسبيحات»(5) .
- (1) التهذيب 2 : 79 ح297; الاستبصار 1 : 323 ح1208; الوسائل 6 : 303 . أبواب الركوع ب5 ح4 .
- (2) التهذيب 2: 77 ح286; السرائر 3: 602; الوسائل 6: 302. أبواب الركوع ب5 ح1.
- (3) التهذيب 2 : 79 ; الاستبصار1 : 323 ح1209; الوسائل 6 : 303 . أبواب الركوع ب5 ح5 .
- (4) التهذيب 2: 77 ح287; الإستبصار 1: 324 ح1211; الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب5 ح3.
- (5) التهذيب 2: 80 ح299; الإستبصار 1: 323 ح1210; الوسائل 6: 303. أبواب الركوع ب5 ح6.