جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 83)

فرعٌ:

لو علم المصلّي بأنّه لو قام في حال التكبير والقراءة ، لا يتمكّن من القيام المتّصل بالركوع ، وأمّا لو قعد في حالهما يتمكّن منه ، فالمشهور وجوب القيام في حال التكبير والقراءة(1) .
ويظهر من السيد(قدس سره) في العروة ، وفي حاشية نجاة العباد وجوب القعود في الحالين ، ليتمكّن من القيام المتّصل بالركوع(2) ، والأقوى هو الأول ، لأنّه لا وجه للحكم بوجوب القعود عليه في الحالين ، بعد كونه متمكّناً من القيام ، والعجز عنه في الاستقبال لو قام في الحال ، لا يؤثر في الانتقال إلى القعود فعلا كما هو ظاهر .
  • (1) الذكرى 3: 267; رياض المسائل 3: 371; مدارك الأحكام 3: 328; جواهر الكلام 9: 254; كشف اللثام 3: 399; مستند الشيعة 5: 49; الحدائق 8 : 66 .
  • (2) العروة الوثقى 1: 489 مسألة 20، نجاة العباد : 118 ، أحكام القيام .


(الصفحة 84)

(الصفحة 85)


الثالث من أفعال الصلاة : تكبيرة الإحرام

وهي التي يقال لها تكبيرة الافتتاح أيضاً ، واعتبارها فيها ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف(1) ، والأخبار في ركنيتها متعارضة ، وسيجيء الكلام فيها .

استحباب الافتتاح بسبع تكبيرات

إنّ ممّا انفردت به الإمامية في هذا المقام أنّه يستحب أن يفتتح الصلاة بسبع تكبيرات(2) ، ولا خلاف في ذلك بينهم نصاً وفتوى . نعم وقع الخلاف في تعيين تكبيرة الاحرام من بين السبع ، فعن المشهور إنّ المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، ولكن الأفضل أن يجعلها الأخيرة(3) .
وحكي عن جماعة من القدماء ، كالسيّد أبي المكارم ، وأبي الصلاح ، وسلاّر ،
  • (1 و 2) المبسوط 1: 100; الإنتصار: 139; الوسيلة: 93; مستند الشيعة 5 : 17; تذكرة الفقهاء : 3 / 111; مختلف الشيعة 2: 139; جواهر الكلام 9 : 201; مفتاح الكرامة 2 : 336; الحدائق 8 : 18; كشف اللثام 3: 417; مدارك الأحكام 3: 317.
  • (3) المقنعة: 103 ـ 139; السرائر 1: 216; الوسيلة: 94; المهذّب 1: 92; المبسوط 1 : 104; الاقتصاد: 261; مصباح المتهجد: 33; الذكرى 3 : 262; الروضة البهيّة 1 : 281; جامع المقاصد 2 : 239; نهاية الأحكام 1: 458.


(الصفحة 86)

القول بتعيّن الأخيرة(1) ، وعن جماعة من المتأخرين ، كشيخنا البهائي ، والسيد نعمة الله الجزائري ، وصاحب الحدائق ، القول بتعيّن الأولى(2) ، وعن والد المجلسي(قدس سره) ، القول بوقوع الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلّف من السبع ، أو الخمس ، أو الثلاث(3) .
ثم إنّ ظاهر المشهور القائلين بالتخيير إنّه يشترط في صيرورة واحدة منها تكبيرة الاحرام ، أن ينويها بها ، فلو فرض أنّ المصلّي افتتح صلاته بالسبع ، من دون أن يجعل واحدة منها تكبيرة الاحرام بسب القصد ، فلازمهم القول ببطلان صلاته لكونها فاقدة لتكبيرة الاحرام .
كما أنّ مقتضى كلام القائلين بتعيّن الأولى والأخيرة ، البطلان في الفرض المزبور ، بناءً على أن يكون مرادهم بوجوب تعيين الأولى أو الأخيرة ، وجوب جعلها كذلك بالقصد والنية ، لأنّه في الفرض لم يقصد المصلّي تكبيرة الاحرام بشيء من السبع .
وأمّا لو كان مرادهم من ذلك إنّه تتعيّن الأخيرة أو الأولى لتكبيرة الافتتاح ، ولو لم يقصدها بها ، فاللاّزم الحكم بالصحة كما هو ظاهر ، كما أنّ ظاهر ما حكي عن والد المجلسي ، من القول بوقوع الافتتاح بالمجموع ، إنّه لو قصد الافتتاح بواحدة منها دون السبع ، لم يتحقّق امتثال الأمر الاستحبابي المتعلّق بالافتتاح بالسبع ، لأنّ المستحبّ إنما هو الافتتاح بمجموع السبع لا بواحدة منها ، وعليه فتكون الست الباقية مستحبة من باب ذكر الله تعالى ، فإنّه حسن على كلّ حال .
  • (1) الغنية: 83 ; الكافي في الفقه: 122; المراسم: 70 .
  • (2) الحدائق 8: 21، ونقله فيه (عنهما (رحمهما الله)) أيضاً.
  • (3) روضة المتّقين 2: 280 ـ 284 .


(الصفحة 87)

ثم لا يخفى أنّ ما نسب إلى المشهور ، من أنّ المصلّي بالخيار في التكبيرات ، أيّتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، خلاف ما يستفاد من كلماتهم ، فإنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ مرادهم هو جعل التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح ، لا كونه مخيّراً في ذلك ، ولا بأس بنقل بعض العبارات فنقول :
قال المفيد(رحمه الله) في المقنعة : وليستفتح الصلاة بالتكبير ، ويرفع يديه وليرسلهما مع آخر لفظه بالتكبير ، ثم يرفعهما ويكبّر اُخرى ، ويرسلهما ويكبّر ثالثة ، رافعاً يديه بها ويرسلهما ، ويقول : اللهمّ أنت الملك الحقّ ، إلى آخر الدعاء ، ثم يكبّر ويرفع يديه(1) ، إلى آخر ما ذكره ، فإنّ ظاهر صدر كلامه أنّ استفتاح الصلاة إنما يجب أن يقع بالتكبيرة الأولى كما لا يخفى .
وقال في الباب العاشر الذي عقده لتفصيل المفروض من أفعال الصلاة ، والمسنون منها ما لفظه : والتوجه بالتكبيرات السبع سنّة ، من تركه واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك(2) ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالتوجّه بالتكبيرات ، التوجه بها على أن تكون من الصلاة ، ويدلّ عليه ذكرها في جملة المسنون من أفعال الصلاة ، مع أنّه لو نوى الافتتاح بغير الأولى يلزم وقوع التكبير المتقدّم على تكبيرة الإحرام ، خارج الصلاة لا جزءً منها كما لا يخفى .
وقال الشيخ في كتاب النهاية ـ المعدّ لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة(عليهم السلام)بعين ألفاظها الصادرة عنهم في باب كيفية الصلاة ، وبيان ما يعمل الإنسان فيها من الفرائض والسنن ـ  : إذا أردت الدخول إلى الصلاة بعد دخول وقتها ، فقم مستقبل القبلة ، بخضوع وخشوع ، وأنت على طهر ، ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك . وذكر نحو ما في المقنعة .
  • (1) المقنعة: 103 .
  • (2) المقنعة: 139 .