جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 274)

ويمكن أن يكون الوجه فيه هو أنّ بعض الروايات الواردة في باب السجود يدلّ على وجوب السجدة على اليدين ، ومن المعلوم أنّ اليد مطلقة فيحمل على صورة الاضطرار وعدم القدرة على السجود على الكفّين ، لكن فيه: أنّ لازمه الاكتفاء بكلّ جزء من الأجزاء ، والتخيير بينها ، لا الترتيب كما ذكره ، مضافاً إلى أنّ قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي حمل اليد على خصوص الكفين .

المسألة السادسة : لو نسي السجدة



لو نسي سجدة واحدة ، وتذكّر قبل الدخول في الركوع من الركعة التالية ، يجب عليه العود إليها ، ثم الإتيان بما يترتب عليه من قراءة أو تسبيح ، وأمّا إذا تذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة التالية ، فلا يجب عليه العود ، بل لا يجوز ، لاستلزامه زيادة الركن ، بل تصحّ صلاته .
نعم، يجب عليه قضاؤها بعد الفراغ منها ، ويدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى الاجماع(1) ، صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال : «فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء»(2) .
ورواية عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال : «يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم فإذا سلّم
  • (1) المقنعة: 147; الغنية: 113; المهذّب 1: 156; المراسم : 89 ; الوسيلة: 100; الكافي في الفقه: 119; النهاية: 88 ; السرائر: 241; الجامع للشرائع: 83 ; تذكرة الفقهاء 3: 334; جواهر الكلام 12: 287.
  • (2) التهذيب 2 : 153 ح602 ; الاستبصار 1 : 359 ح 1361 ; الوسائل 6 : 364 . أبواب السجود ب14 ح1.


(الصفحة 275)

سجد مثل ما فاته». قلت : فإن لم يذكر إلاّ بعد ذلك؟ قال : «يقضي ما فاته إذا ذكره»(1) .
ورواية أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال : «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو»(2) . وغيرها ممّا يدلّ على ذلك .
هذا ، ويمكن أن يستفاد من بعض الروايات خلاف ما ذكرنا ، مثل رواية معلّى ابن خنيس(3) قال : «سألت أبا الحسن الماضي(عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاُوليين والأخيرتين سواء»(4) .
هذا ولكن الرواية محمولة على ما إذا نسي طبيعة السجدة، وهو يتحقق بنسيان السجدتين لا السجدة الواحدة فقط .
ولو نسي السجدتين معاً فلو تذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة اللاحقة فلا إشكال في بطلان الصلاة ، لاستلزام جواز الرجوع والعود للتدارك ، زيادة الركن المبطلة مطلقاً .
  • (1) التهذيب 2: 153 ح604; الإستبصار 1: 359 ح1362; الوسائل 6: 364. أبواب السجود 14 ح2.
  • (2) الفقيه 1: 228 ح1008; التهذيب 2: 152 ح598; الإستبصار 1: 358 ح1360; الوسائل 6: 365. أبواب السجود ب14 ح4.
  • (3) المذكور في ترجمة المعلى ، هو أنّه كان من أصحاب الصادق(عليه السلام) ، وفي رواية الكشي أنّه قتل في زمانه(عليه السلام)وحينئذ فلا يمكن له النقل عن أبي الحسن(عليه السلام)  ، خصوصاً مع التعبير عنه بالماضي الدالّ على كونه بعد وفاته ، اللهم إلاّ أن يكون المعلّى الذي هو راوي الحديث رجلا آخر ، لكنّه يبعّده أنّه غير مذكور في التراجم أصلا ، فالحديث لا يخلو عن اضطراب السند ، خصوصاً مع كونه مرسلا بابهام الواسطة أيضاً (منه) .
  • (4) التهذيب 2 : 154 ح606; الاستبصار1 : 359 ح1363; الوسائل 6 : 366 . أبواب السجود ب14 ح5 .


(الصفحة 276)

وأمّا لو تذكّر قبل الدخول في ركوعها  ، فالظاهر جواز العود بل وجوبه ، لعدم وجود مانع عن ذلك ، مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك من الأخبار الواردة في السجدة الواحدة بطريق أولى ، لأنّ الأفعال المترتبة على السجدتين قد وقعت باطلة لنقصان الركن; وهذا بخلاف ما إذا نسي سجدة واحدة كما هو ظاهر ، هذا كلّه في غير الركعة الأخيرة .
وأمّا فيها فلا إشكال في وجوب الرجوع وتدارك السجدة الواحدة ، أو السجدتين ما لم يسلّم ، وكذا لا إشكال في بطلان الصلاة ، لو نسي السجدتين منها ، وتذكّر بعد السلام ، والإتيان بما يبطل الصلاة مطلقاً عمداً وسهواً ، كالحدث ، والاستدبار ، وكذا في صحة الصلاة ووجوب القضاء لو نسي سجدة واحدة ، وتذكّر بعدهما أو بعد السلام ، وقبل الإتيان بشيء من القواطع .
إنما الإشكال فيما لو نسي السجدتين وتذكّر بعد السلام ، وقبل فعل المنافي ، فذهب السيد(قدس سره) في العروة إلى البطلان(1) ، ولكن الظاهر الصحة ، ولزوم التدارك ، لأنّ الأفعال المترتّبة عليهما قد وقعت فاسدة ، ولأنّ الإخلال بهما معاً لا يجتمع مع صحة الصلاة ، وحينئذ فلا مانع من العود والتدارك ، ثم الإتيان بما يترتب عليهما من الأفعال .
وكون السلام محلّلا ومخرجاً للمصلّي عنها ، وموجباً لحلّية ما حرّمته تكبيرة الإحرام التي هي افتتاح للصلاة(2) ، لا يوجب المنع عن العود ، لأنّ هذا الحكم إنما هو فيما إذا وقع السلام صحيحاً لا مطلقاً ، وصحته متوقفة على وقوع السجدتين قبله ، فلا يمنع بوجوده الفاسد عن الإتيان بهما في محلّهما .
هذا ، مضافاً إلى أنّ السلام لا يكون من الصلاة حقيقة ، لأنّ معناها إنما هو
  • (1) العروة الوثقى1 : 525 مسألة 16 .
  • (2) الوسائل 6: 415. أبواب التسليم ب 1 .


(الصفحة 277)

الخضوع والخشوع في مقابل المعبود ، ومن المعلوم أنّ التسليم على الأنفس وعلى العباد الصالحين وعلى المأمومين مثلا خارج عن حقيقة الخضوع ، بل حقيقة التسليم كما في بعض الأخبار هو إذن الإمام للمأمومين في الخروج عن الصلاة ، وحينئذ فيبعد أن يكون مع ذلك موجباً لعدم جواز العود ، مع أنّ التشهّد الذي هو من أجزائها حقيقة ، لا يكون مانعاً عنه ، كما في التشهد في الركعة الثانية ، فالظاهر في المقام عدم البطلان ووجوب التدارك .

المسألة السابعة : جلسة الاستراحة



يستحبّ الجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة مع الطمأنينة ، ويسمّى ذلك بجلسة الاستراحة ، والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب(1) ، وحكي عن السيد المرتضى(قدس سره) في بعض كتبه ، القول بوجوبها ، محتجّاً بالاجماع ، والاحتياط(2) ، ويلوح ذلك من كلام غير واحد من قدماء الأصحاب(3)وعن كاشف اللثام ـ من المتأخّرين ـ الميل إليه ، وحكي عن الحدائق تقويته(4) .
والمسألة بين العامة أيضاً كانت ذات قولين(5) ، والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة ، ولابد من نقلها ليظهر مفادها فنقول :
  • (1) المبسوط 1: 113; المهذّب 1: 98; السرائر 1: 227; المعتبر 2: 215; مستند الشيعة 5: 295; جواهر الكلام 10: 182; الحدائق 8 : 302 .
  • (2) الانتصار : 150; المسائل الناصريّات : 223 .
  • (3) المقنعة: 106; المراسم: 71; الغنية : 79; الوسيلة: 93; الخلاف 1 : 360 مسألة 117.
  • (4) كشف اللثام 4: 103; الحدائق 8 : 302 .
  • (5) راجع المجموع 3: 443; المغني لابن قدامة 1: 603; الشرح الكبير 1: 605; تذكرة الفقهاء 3: 199 مسألة 271.


(الصفحة 278)

منها : ما رواه عبدالحميد بن عوّاض عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثم يقوم»(1) . ومن المعلوم أنّ هذه حكاية فعل ، وهو أعمّ من الوجوب .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبدالله(عليه السلام) : «إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثم قم»(2) . وظاهرها باعتبار الأمر بالاستواء جالساً هو الوجوب .
ومثلها ما رواه زيد النرسي في كتابه قال : سمعت أبا الحسن(عليه السلام) يقول : «إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ـ إلى أن قال ـ : ولا تطيش من سجودك مبادراً إلى القيام، كما يطيش هؤلاء الأقشاب في صلاتهم»(3) .
ومنها : ما رواه أصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين(عليه السلام) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثم يقوم، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل . فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : «إنما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقير الصلاة»(4) . هذا ، والتعليل يناسب الاستحباب كما هو غير خفيّ .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبدالله(عليهما السلام) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا(5) . وهذه الرواية نصّ في جواز الترك وعدم الوجوب ، فيرفع اليد بسببها عن ظهور أكثر الأخبار المتقدمة
  • (1) التهذيب 2 : 82 ح302 ; الاستبصار1 : 328 ح1228; الوسائل 6 : 346 . أبواب السجود ب5 ح1.
  • (2) التهذيب 2: 82 ح303; الإستبصار 1: 328 ح1229; الوسائل 6: 346. أبواب السجود ب5 ح3.
  • (3) أصل زيد النرسي : 53; البحار 82 : 184 ح10; مستدرك الوسائل 4: 456. أبواب السجود ب5 ح2.
  • (4) التهذيب 2 : 314 ح1277; الوسائل 6 : 347. أبواب السجود ب5 ح5.
  • (5) التهذيب 2: 83 ح305، الإستبصار 1: 328 ح1231، الوسائل 6: 346. أبواب السجود ب5 ح2.