جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 419)

والحديث إنّما هو بصدد إعادة الصلاة وعدمها، فلابدّ من أن يتحقق عنوان الصلاة ولو ظاهراً، حتى يحكم بلزوم الإعادة أو بعدمه، ومع الإخلال بالتكبيرة لا تتحقق صورتها، لأنّها افتتاحها فتدبّر.

نسيان القراءَة



لو نسي القراءة إلى أن يركع، فلا يجب العود للتدارك ولا تبطل الصلاة بذلك، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، ولا يذهب عليك أنّ الروايات الواردة في هذا الباب مختلفة بحسب المورد; فمورد طائفة منها هو نسيان القراءة، أي قراءة القرآن في مجموع ركعات الصلاة.
ومن جملة هذه الطائفة حديث «لا تعاد»، الذي رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة»(1).
والمستفاد من التعليل المذكور في الذيل أنّ الملاك لعدم وجوب الإعادة من جهة الاخلال بشيء من الأجزاء أو الشرائط ، هو كون المتروك سنّة، أي ثبت اعتباره من قِبَل النبي(صلى الله عليه وآله) ، وصار مورداً لإمضاء الله فهو مجعول بجعل ثانوي، وحيث أنّ القراءة سنّة ثبت وجوبها من ناحية النبي(صلى الله عليه وآله) ، فالاخلال بها لا يوجب الإعادة.
وهذا ممّا يشعر بعدم كون المراد من قوله تعالى:{فاقرءُوا ما تيسّر من
  • (1) التهذيب 2 : 152 ح597; الوسائل 7: 234. أبواب قواطع الصلاة ب1 ح4 .


(الصفحة 420)

القرآن}(1) هو لزوم قراءة القرآن في الصلاة، إذ بناءً عليه يصير وجوب القراءة من ناحية الله تعالى مذكوراً في الكتاب العزيز، فيصير فريضة لا سنّة.
ومنها : رواية منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها. فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال: «قد تمّت صلاتك إذا كانت نسياناً»(2).
ومنها : ذيل رواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى، قال: إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: «إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك»(3).
ومنها : رواية سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إن نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته»(4).
ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه»(5).
ومورد الطائفة الثانية هو نسيان القراءة في خصوص الركعة الاُولى أو الركعتين الأوّلتين مع التذكّر في الأخيرتين.
ومن جملة هذه الطائفة: رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: رجل
  • (1) المزّمل: 20.
  • (2) الكافي 3: 8 34 ح3; التهذيب 2: 146 ح570; الوسائل 6: 90. أبواب القراءة في الصلاة ب29 ح2 .
  • (3) الفقيه 1 : 227 ح1004; التهذيب 2: 8 14 ح579; الوسائل 6: 93. أبواب القراءة في الصلاة ب30 ح3 .
  • (4) التهذيب 2: 146 ح 572; الوسائل 6: 90. أبواب القراءة في الصلاة ب29 ح3.
  • (5) الكافي 3: 347 ح1; الوسائل 6: 87 . أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح2.



(الصفحة 421)

نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: «يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين، ولا شيء عليه»(1).
ومنها : رواية حسين بن حمّاد المتقدّم، فإنّها تدلّ بصدرها على ذلك.
ومنها : رواية معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها»(2). وهذه الرواية تعارض الأوليين والترجيح معها.
ومورد الطائفة الثالثة ، هو نسيان خصوص الفاتحة في إحدى الركعتين الأوّلتين والتذكّر قبل الركوع أو بعده.
ومن جملة هذه الطائفة: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل نسي أمّ القرآن؟ قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن»(3).
ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: «أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا صلاة له حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله»(4).
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)، المروية في قرب الإسناد قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال: «يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل»(5)، وهذه
  • (1) الفقيه 1: 227 ح1003; الوسائل 6: 94. أبواب القراءة في الصلاة ب30 ح6.
  • (2) التهذيب 2: 146 ح 571; السرائر 3: 605; الوسائل 6: 92. أبواب القراءة في الصلاة ب30 ح1.
  • (3) الكافي 3: 347 ح2; الوسائل 6: 88 . أبواب القراءة في الصلاة ب28 ح1.
  • (4) التهذيب 2: 147ح 574; الوسائل 6: 89 . أبواب القراءة في الصلاة ب28 ح2.
  • (5) قرب الإسناد: 170 ح748; الوسائل 6: 89 . أبواب القراءة في الصلاة ب28 ح4.


(الصفحة 422)

الرواية تعارض الأوليين ولكنّهما متقدّمتان عليها، لأنّها مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها أيضاً.
ثمّ إنّه يمكن أن يستفاد من رواية أبي بصير باعتبار التعبير بالإعادة لزوم إعادة السورة أيضاً كما أنّ رواية سماعة ظاهرة في ذلك ، وحينئذ فيظهر أنّ السورة القابلة للوقوع جزءً للصلاة، هي السورة الواقعة عقيب قراءة الفاتحة، وإلاّ فلو لم تكن السورة القابلة له مقيّدة بهذه الخصوصية وكانت متصفة بالصحة التأهلية مطلقاً، لكان محلّ القراءة فائتاً بذلك، لأنّ محلّها قبل السورة ولا يمكن تداركها.

تنبيهان:

الأوّل: المراد بالسجود المستثنى في حديث «لا تعاد»، يحتمل أن يكون السجود المعتبر في الصلاة وهو السجدتان، ويحتمل أن يكون هو طبيعة السجود ، فعلى الأوّل يكون مقتضى إطلاق الحديث ثبوت الإعادة من جهة الإخلال بسجدة واحدة أيضاً، لأنّ الاخلال بالسجدتين كما يتحقق بعدم السجود رأساً، كذلك يتحقق بإتيان سجدة واحدة وترك الاُخرى.
وحينئذ فلابدّ إمّا من تقييد إطلاقه بالأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بنسيان سجدةواحدة ووجوب قضائها بعد الصلاة، وإمّا من القول بأنّه بعد وجوب قضاء السجدة المنسية بعد الصلاة لا يتحقق إخلال بالسجدتين، لأنّ المفروض الإتيان بهما معاً، غاية الأمر وقوع إحداهما أداءً والاُخرى قضاءً.
وعلى الثاني ينطبق الحديث على تلك الأخبار ويرتفع الاختلاف بينهما. هذا، ولكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل.

(الصفحة 423)

الثاني: إنّه لا خفاء في أنّ الاخلال بالذكر المعتبر في الركوع أو السجود لايكون من الإخلال بنفس الركوع أو السجود حتّى يوجب الإعادة، وذلك لخروجه عن حقيقتهما، فهو خارج عن المستثنى وداخل في المستثنى منه. وأمّا الإخلال بالطمأنينة المعتبرة فيهما التي مرجعها إلى استمرار هيئة الركوع والسجود بمقدار الذكر الواجب فيهما لا استقرار الأعضاء ، ففي كونه إخلالاً بالركوع أو السجود إشكال.
وهكذا الكلام في الإخلال بالحدّ المعتبر في الركوع والسجود شرعاً، كأن انحنى إلى مقدار لا تصل يداه إلى ركبتيه أو هوى إلى السجود ووضع جبهته على موضع مرتفع بأزيد من لبنة، بحيث تحقق الركوع والسجود العرفيّان، ولكن لم يتحقق الحد المعتبر فيهما شرعاً، فهل يستفاد من الحديث وجوب الإعادة لذلك أم  لا؟
يمكن أن يقال: بعدم جواز التمسّك بإطلاق المستثينات المذكورة في الحديث، لأنّ مساقه إنّما هو بيان نفي وجوب الإعادة في غير المستثنيات ـ ناظراً إلى الأدلة الواقعية الأولية الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط ، وأنّها لا تقتضي الإعادة فيما لو ترك شيء منها نسياناً، وإن كان مقتضاها ـ لولا الحديث ـ لزوم الإعادة، لعدم الاتيان بالمأمور به المركّب أو المشروط.
وأمّا وجوب الإعادة في المستثنيات فلا يكون الحديث بصدد بيانه، بل المرجع فيها هو نفس الأدلة الدالة على اعتبارها، ومن الواضح أنّ مقتضاها بطلان الصلاة في الموردين خصوصاً المورد الثاني فتدبّر.
كان هذا كلّه حكم النقيصة في الصلاة، وأما حكم الزيادة ففيما يلي: