جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 331)

المطلب الثالث



في

قواطع الصلاة



(الصفحة 332)


(الصفحة 333)



القاطع الأوّل :


التكفير

قد نشأ إدخاله في الصلاة من الثاني من الخلفاء الثلاث ، نظراً إلى ما هو المتعارف بين الأعاجم في مقام التعظيم للملوك والسلاطين ، ولكن مع ذلك لا يكون واجباً عند جميع العامّة، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه كما يأتي .
وكيف كان، فالروايات الواردة في هذا الباب كثيرة :
منها : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال : قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : «ذلك التكفير لا تفعل»(1) . والظاهر أنّ مراد السائل هو السؤال عن جواز ارتكاب الشيعة هذا العمل في نفسه ولو من دون تقية ، لا السؤال عن العمل الذي كان متداولا بين المسلمين ، لأنّ التكفير بحسب اللغة هو وضع اليد على الصدر للتعظيم .
ثمّ إنّه بملاحظة أنّ المذكور في السؤال هو موضوع المسؤول عنه لا نفسه ، لأنّ
  • (1) التهذيب 2 : 84 ح310; الوسائل 7 : 265 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح1.


(الصفحة 334)

المذكور فيه مجرّد وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى . فما يحتمل أن يكون مورد السؤال هو أحد الأمور التالية :
1 ـ : أن يكون مراد السائل هو السؤال عن حكم التكفير من حيث هو ، وإنّه هل يكون محرّماً في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الصلاة أم لا؟.
2 ـ : أن يكون المراد هو السؤال عن حكمه إذا وقع في الصلاة، وأنّه هل يكون محرّماً في ظرف الصلاة أم لا؟.
3 ـ : أن يكون مورد السؤال هو كونه مبطلا للصلاة ومانعاً عنها .
4 ـ : أن يكون المراد هو السؤال عن أنّه هل يكون من آداب الصلاة أم لا؟.
5 ـ : أن يكون مورد السؤال هو جوازه في حدّ نفسه بنحو الكراهة أو الإباحة بعد كون أصل التكفير جائزاً .
ولا يخفى بُعد الإحتمال الأوّل والأخير ، لأنّ مورد السؤال هو وضع اليد في الصلاة لا في حدّ نفسه ، فيدور الأمر بين الإحتمالات الثلاثة الأخر والظاهر منها هو الإحتمال الثالث ، لأنّ التعبير في الجواب بقوله : «لا تفعل» ، ظاهر في أنّ التكفير يوجب انحطاط الصلاة بحيث تصير فاسدة ، ويوجب عدم انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال ، فالنهي نهي إرشاديّ وحينئذ فيمكن أن تصير الرواية منشأً لدعوى الإجماع على بطلان الصلاة بالتكفير كما عن السيد وغيره(1) ، بناءً على مبناهم في دعوى الإجماع .
ثمّ إنّ التعبير في الرواية بقوله : «حكى» دون ـ حكيت ـ يدلّ على أنّ محمّد بن
  • (1) الإنتصار: 141 ـ 142; المقنعة: 104; الخلاف 1: 321; النهاية: 73; الغنية: 81  ; الوسيلة: 97; الكافي في الفقه: 125; السرائر 1: 217; المعتبر 2: 257; المنتهى 1 : 311; تذكرة الفقهاء 3: 295 مسألة 330; نهاية الأحكام 1: 523; تحرير الأحكام 1: 42; قواعد الأحكام 1 : 81 2; الروضة البهيّة 1: 235; جامع المقاصد 2: 344; رياض المسائل 3: 513 .


(الصفحة 335)

مسلم نقل الرواية لتلميذه الذي روى عنه ، فعمل كذلك لأجل تفهيمه ، وإلاّ فلو كان فعل ذلك عند الإمام(عليه السلام) لعبّر بقوله حكيت كما هو واضح .
ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : «وعليك بالإقبال على صلوتك ـ إلى أن قال : ـ ولا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس»(1) .
ومنها : مرسلة حريز، عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال : «ولاتكفّر، إنّما يصنع ذلك المجوس»(2) .
والظاهر إتّحاد الروايتين وأنّ الرجل الذي أبهمه حريز وهو زرارة المذكور في سند الرواية الأولى .
والظاهر منهما هو الإحتمال الرابع من الإحتمالات المتقدّمة ، وهو عدم كون التكفير من جملة آداب الصلاة ، ولا يسفتاد منهما عدم جوازه في الصلاة لأجل عدم معهوديته من النبي(صلى الله عليه وآله)  ، ولا حرمته بما هو ، ولا كراهته كذلك ، ولا حرمته في الصلاة كما لا يخفى .
ومنها : ما رواه في محكيّ قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ ابن جعفر قال : قال أخي : قال عليّ بن الحسين(عليهما السلام) : «وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل»(3) . والظاهر أنّ المراد بالعمل هو العمل التصنّعي الذي هو خلاف مقتضى الطبع في حال الخضوع والخشوع .
إلى غير ذلك من الأخبار .
ثمّ اعلم أنّ العامّة اختلفوا في التكفير، فذهب مالك إلى كراهته في الفريضة
  • (1) الكافي 3 : 299 ح1 ; الوسائل 7 : 266 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح2 .
  • (2) الكافي 3 : 336 ح 9; التهذيب 2: 84 ح309; الوسائل 7: 266. أبواب قواطع الصلاة ب15 ح3.
  • (3) قرب الاسناد : 177ح 795; الوسائل 7 : 266 . أبواب قواطع الصلاة ب15 ح4.